يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
عندما تُخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريّة معاهدة أو اتّفاق أو اتّفاقيّة، فلا يتمّ التّصديق عليها.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إصداره.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.
إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ على أساس المادة 195 أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.
تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.
الباب الرابع
إجراءات وكيفيات الإخطار عن طريق الإحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 15 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، من قبل أحد أطراف الدعوى، أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري ، طبقا لأحكام المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور.
يمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض.
إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية، أثناء التحقيق القضائي، تنظر فيه غرفة الاتهام.
المادة 16 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية و أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
تنظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة.
المادة 17 : لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا، من طرف قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة أو محافظة الدولة.
غير أنه، يمكن قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية.
المادة 18 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي بنار أمامها الدفع بعدم الدستورية
الفصل الثاني
شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية
المادة 19 : يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
المادة 20 : تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع فورا، وبموجب قرار مسيب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة ، تفصل دون حضورهم.
المادة 21 : يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إذا تم استيفاء الشروط الأتية :
– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مال النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،
– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، باستثناء حال تغير الظروف،
– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
المادة 22: يمكن كل شخص في مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهة القضائية المعنية، | بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة وفقا لأحكام المادتين 19 و 21 من هذا القانون العضوي ، قبل إصدار الجهة القضائية قرارها في إرسال الدفع بعدم الدستورية، وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.
المادة 23 : يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، خلال عشرة (10) أيلم من صدوره، ويبلغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن.
المادة 24 : يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف، من قبل أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره، و لا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه ، ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
في حالة عدم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، تواصل الجهة الفضائية الفصل في النزاع.
المادة 25 : في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية ، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها.
غير أنه لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة
المادة 26 : لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوي أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية | ما لم يعترض المعني على ذلك.
كما لا ترجي الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
إذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار في القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف حكمها، ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
المادة 27 : إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية.
غير أنه لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
المادة 28 : إذا كانت الدعوى ذات طابع مدني ، تتم إعادة السير في الدعوى، وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمجرد التوصل بقرار المحكمة الدستورية.
وتتم إعادة السير في الدعوى العمومية بسعي من النيابة العامة.
الفصل الثالث
الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة
المادة 29 : يستطلع الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، فور تلقي قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون العضوي، رأي النائب العام أو محافظ لدولة.
يقدم النائب العام لدى المحكمة العليا أو محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، التماساته في أجل أقصاه خمسة (5) | أيام.
يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.
المادة 30 : تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المذكور في المادة 23 من هذا القانون العضوي.
وتتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون العضوي.
المادة 31 : عندما یثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، نفصل الجهة القضائية المعنية، على سبيل الأولوية في إحالته على المحكمة الدستورية، ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.
المادة 32 : يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، بتشكيلة برأسها رئيس كل جهة قضائية و عند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة (3) مستشارين بعينهم، حسب الحالة الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
المادة 33 : يرسل إلى المحكمة الدستورية القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة مرفقا بمذكرات و عرائض الأطراف.
المادة 34 : عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، مالم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كانا ملزمین قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
المادة 35 : يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، | حسب الحالة، التي تتولى تبليغ الأطراف في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
المادة 36 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، في الأجل المنصوص عليه في المادة (30 | أعلاه ، بحل الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المحكمة الدستورية.
تسري على الإحالة التلقائية نفس الأحكام المطبقة على الإحالة العادية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 37 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، تستلم هذه الأخيرة نسخة من قرارها.
ترسل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، القرار المتضمن رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، التي تتولى تبليغه في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام إلى أطراف القضية، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.
الفصل الرابع
الأحكام المطبقة أمام المحكمة الدستورية
المادة 38 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم الدستورية، الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، طبقا لأحكام | المادة 195 من الدستور.
كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، | بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليها.
المادة 39 : يمكن كل شخص في مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بمذكرة مكتوبة ومعللة وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي وذلك قبل وضع الدفع في المداولة
وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.
المادة 40 : تكون جلسات المحكمة الدستورية علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام الذي يحدد قواعد عملها.
المادة 41: يتم تمکین ممثل الحكومة والأطراف، الممثلين من قبل محاميهم، من تقديم ملاحظاتهم و جاهبا، أمام المحكمة الدستورية.
المادة 42 : لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية التي تمت إحالته على المحكمة الدستورية.
المادة 43 : تفصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الآجال وبالكيفيات المنصوص عليها في المادة 195 (الفقرة 2) من الدستور.
يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.
ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الثالث
قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية
الفصل الأول
إجراءات الدفع بعدم الدستورية
المادة 18 : يسجل قرار الإحالة العادية أو التلقائية الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، والمتعلق بالدفع بعدم الدستورية في سجل الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الدفع بعدم الدستورية. يرفق قرار الإحالة بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة.
يمكن المقرر أن يطلب الوثائق الضرورية لتدعيم الملف.
المادة 19 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بقرار الإحالة بالدفع بعدم الدستورية فور توصّلها به.
كما تتولى إشعار رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والأطراف، فورا بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة.
المادة 20 : على السلطات والأطراف إرسال ملاحظاتهم المكتوبة خلال عشرين (20) يوما من تاريخ إشعارها.
تبلّغ الملاحظات إلى السلطات وإلى الأطراف والتي يمكنها الرد عليها كتابيا خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغها. يمكن رئيس المحكمة الدستورية تمديد هذا الأجل بناء على طلب السلطات المعنية أو الأطراف.
يتم تبليغ الإشعارات والملاحظات والوثائق بجميع وسائل الاتصال.
يعد التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني تبليغا صحيحا.
لا تسري هذه الأحكام على الملاحظات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.
المادة 21 : تُستبعد الملاحظات والوثائق المرفقة التي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها.
المادة 22 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، في الآجال المنصوص عليها في المادة 30 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المحكمة الدستورية.
المادة 23 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية ترسل نسخة من قرار رفض الإحالة المعلل، إلى رئيس المحكمة الدستورية، ويسجل القرار بسجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر شكل ومضمون سجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية.
يعلم أعضاء المحكمة الدستورية بقرار رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية، وتسلم لهم نسخة منه.
المادة 24 : يمكن كل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية بتقديم مذكرة مكتوبة ومعللة لرئيس المحكمة الدستورية، وذلك قبل وضع الدفع في المداولة. في حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.
المادة 25 : يمكن أحد أعضاء المحكمة الدستورية أن يطلب التنحي من ملف دفع معين إذا قدر أن مشاركته في الفصل في هذا الملف من شأنها أن تمس بحياده.
يوجه طلب التنحي المعلّل إلى رئيس المحكمة الدستورية لعرضه على هيئة المحكمة للفصل فيه.
تفصل المحكمة الدستورية في طلب التنحي دون حضور العضو المعني.
المادة 26 : يمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن يقدم طلبا معللاً لرد عضو من أعضاء المحكمة الدستورية، لأسباب جدية قد تمس بحياد المحكمة الدستورية.
يجب أن يقدم طلب الرد قبل وضع الدفع في المداولة.
يعرض رئيس المحكمة الدستورية طلب الرد على العضو المعني، لإبداء رأيه.
تفصل المحكمة الدستورية في طلب الرد دون حضور العضو المعني.
المادة 27 : بعد الانتهاء من دراسة الملف، يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفع بعدم الدستورية، ويحدد تاريخ الجلسة.
و في الحالة المنصوص عليها في أحكام المادة 36 أدناه يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفوع اللاحقة بالجلسة ذاتها المحددة للنظر في الدفع الأول.
يبلغ تاريخ الجلسة إلى السلطات والأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام.
يتم تعليق الجدول بمدخل قاعة الجلسات، ويُنشر في الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.
المادة 28 : يجوز لرئيس المحكمة الدستورية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، عقد جلسة سرية، إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة.
المادة 29 : يتولى رئيس المحكمة الدستورية ضبط الجلسة وإدارة النقاش وله في ذلك السلطة الكاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام والوقار الواجب لهيئة المحكمة، واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.
المادة 30 : يفتتح رئيس المحكمة الدستورية الجلسة ويدعو أمين الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة والتأكد من حضور محامي الأطراف و تدوين كل ما دار بالجلسة في سجل الجلسات.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الجلسات.
يدعو رئيس المحكمة الدستورية العضو المقرر لتلاوة تقريره حول الدفع بعدم الدستورية.
يطلب رئيس المحكمة الدستورية من الأطراف أو من محاميهم، إن وجدوا إبداء ملاحظاتهم الشفوية، ثم يمنح الكلمة لممثل الحكومة لتقديم ملاحظاته.
يجب أن تقدم الملاحظات الشفوية أثناء الجلسة باللغة العربية وفي حدود خمس عشرة (15) دقيقة.
يوقع رئيس الجلسة وأمين الضبط سجل الجلسات بعد وضع ملف الدفع في المداولة.
المادة 31 : يضع رئيس المحكمة الدستورية ملف الدفع عند نهاية الجلسة في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالقرار.
المادة 32 : تسري أحكام المواد من 46 إلى 48 من هذا النظام على جلسات المداولات
المادة 33 : لا يشارك في المداولة إلا الأعضاء الذين حضروا الجلسة.
المادة 34 : يتم ضبط سير الجلسات وتنظيم الحضور وضبط التسجيل والبث السمعي البصري والتغطية الإعلامية للجلسات، بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.
المادة 35 : إذا ارتكبت جريمة من جرائم القانون العام أثناء سير الجلسة، يأمر رئيس المحكمة الدستورية أمين الضبط بتحرير محضر عنها في الحال، وإرساله فورا إلى النائب العام المختص إقليميا، بعد اتخاذ جميع الإجراءات.
الفصل الثاني
قرارات المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية
المادة 36 : إذا سجلت المحكمة الدستورية أكثر من قرار إحالة حول نفس الحكم التشريعي أو التنظيمي في نفس الجلسة، يمكن أن تأمر بضمها، وتصدر قرارًا واحدًا بشأنها جميعا.
وتفصل في الدفوع المثارة لاحقا بشأن ذات الحكم التشريعي أو التنظيمي، بموجب قرارات بسبق الفصل في الدفع.
المادة 37: في حالة التصريح بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي، تحدد المحكمة الدستورية تاريخ فقدان هذا الحكم التشريعي أو التنظيمي لأثره طبقا للمادة 198 (الفقرة (4) من الدستور.
المادة 38 : يتضمن قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية أسماء الأطراف وممثليهم، وتأشيرات النصوص التي استندت إليها المحكمة، والملاحظات المقدمة إليها حول الحكم التشريعي أو التنظيمي موضوع الدفع وتسبيب القرار، والمنطوق.
كما يتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أعضاء المحكمة الدستورية الحاضرين في المداولة، وكذا اسم ولقب العضو المقرر.
المادة 39 : يقتصر النطق بالقرار على التصريح بمنطوقه في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة الدستورية الذين تداولوا في الدفع بعدم الدستورية.
يسجل قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية في فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر، شكل ومضمون فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية.
المادة 40 : تعلم المحكمة الدستورية، فورا، رئيس الجمهورية والرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة، بمنطوق القرار.
يبلغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية.
كما يبلّغ القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
المادة 41 : يراعى في نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كتابة الأحرف الأولى من ألقاب وأسماء الأطراف.
المادة 42 : يمكن المحكمة الدستورية تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراراتها، إما تلقائيا أو بناء على طلب من السلطات أو الأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام.