République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, يستقبل المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر

image_print

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج ، المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر, أليخاندرو ألفاريز, في اطار زيارة مجاملة أداها له.

تناولا المسؤولان واقع العلاقات بين الجزائر والأمم المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين ب”عمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز.

و أكد رئيس المحكمة الدستورية أن الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر إنما الغاية منها ترسيخ دولة القانون في بلادنا والحفاظ على حقوق الانسان وصونها، منوها في ذلك بما جاء به الدستور الجديد في مجال حقوق الانسان ونصه في ديباجته.

و جدّد رئيس المحكمة الدستورية دعم الجزائر الكامل للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مع التزامها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفيما يخص قضية الصحراء الغربية, فقد عبر رئيس المحكمة الدستورية عن أمله في أن تحظى بعثة المينورسو الأممية بصلاحيات أوسع وأن تلعب دورا أكبر، لاسيما في الحفاظ على حقوق الإنسان التي تنتهك يوميا.

من جهته، أشاد المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر بالمستوى الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئات الرسمية الجزائرية ونظام الأمم المتحدة، معتبرا أن الجزائر فاعلا هاما على المستويين الاقليمي والدولي، لاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الشعوب وعن القانون الدولي. كما عبر عن تقديره لدعم الجزائر الدائم للقضايا العادلة ولاستقبالها للاجئين وكذا للتطورات المؤسساتية التي تعرفها بلادنا وعن دعم نظام الأمم المتحدة بالجزائر لهذه التغييرات واستعداد هيئته للعمل مع مختلف المؤسسات المستحدثة مبديا رغبته الصادقة في مواصلة العمل مع المحكمة الدستورية من خلال اتفاقية التعاون التي يتم العمل عليها حاليا، والتي ستربطها ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الجزائر ونظام الامم المتحدة بالجزائر في مختلف المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية ونشر الثقافة الدستورية.

عرض الصور

قرارات المحكمة : في مجال رقابة المطابقة

image_print

إعلانات المحكمة حسب السنة

image_print

نص إعلان يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية.

إنّ المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 56 و85 و87 و88 و89 و91 (النقطتان 10 و11) و191 منه،

-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 245 و246 و247 و256 و258 و259 (الفقرتان 4 و5) و260 و272 (الفقرة 2) و275 (الفقرتان 4و5) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، لاسيما المواد 57 و61 و62 و88 و89 و90 و91 منه،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة،

-وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06/ ق.م.د/24 المؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، المتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة،

– وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 04 ربيع الأول 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024 المتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية،

– وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من قبل اللجان الانتخابية الولائية وكذا اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج،

– وبعد دراسة الطعنين المودعين لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، من طرف كل من المترشحين:

*حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم،

*أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية،

واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع،

– وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 07/ق.م د/24 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر 2024 المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم،

– وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 08/ق.م د/24 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر 2024 المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية،

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

– وبعد معاينة مختلف الوثائق الانتخابية بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات،

– وبعد تصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع، توصلت المحكمة الدستورية للنتائج النهائية التالية:

– الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني : 23.486.061

– الناخبون المسجلون على مستوى المراكز الديبلوماسية : 865.490

العدد الإجمالي للناخبين المسجلين داخل الوطن وخارجه: 24.351.551،

-العدد الإجمالي للناخبين المصوتين: 11.226.065،

– نسبة المشاركة العامة: 46.10 %،

– الأصوات الملغاة: 1.764.637،

– الأصوات المعبر عنها: 9.461.428،

– الأغلبية المطلقة: 4.730.715،

– الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليـا:

السّيد: تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7.976.291 ما يمثل نسبة 84.30 %.

السّيد: حساني شريف عبد العالي تحصل على عدد أصوات 904.642 ما يمثل نسبة 9.56 %.

السّيد: أوشيش يوسف تحصل على عدد أصوات 580.495 ما يمثل نسبة 6.14 %.

 – حيث أنه، وفقا للمادة 85 (الفقرة 2) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.

– وحيث أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، وعليه،

تعلن المحكمة الدستورية ما يلي:

– السّيدتبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة لعهدة ثانية.

-ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور.

-ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و7 و8 و9 و10ربيع الأول عام 1446 الموافق 10 و11    و12 و13 و14 سبتمبر سنة 2024.

– عملا بأحكام الدستور لاسيما المواد 56 و 87 و91 (المطّه 10 و11) و191 منه،

– وعملا بأحكام المادة 252 (الفقرة 4) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمّم،

– وعملا بأحكام المادتين 58 و59 من النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية،

إجتمعت المحكمة الدستورية في جلسات مغلقة أيام 27 و28 و29 و30 من شهر يوليو لسنة 2024، وهذا لدراسة الطعون المسجلة لدى مصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية والتي بلغ عددها خمسة طعون (05)، كما اجتمعت المحكمة بتاريخ 31 يوليو 2024، لاعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،

ابتداء تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024، وقد حرصت المحكمة الدستورية على إيلاء الأهمية، وكل الأهمية لجميع الطعون على مسافة واحدة، وبمعايير واحدة، ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح، وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور.

وكان مسار المحكمة الأول هو النظر في وجه أو أوجه الطعن المثارة في كل عريضة طعن على حده،

وبعد العد اليدوي للاستمارات المرفقة بملف الطاعنين ومطابقة ذلك بالمعالجة الإلكترونية، باشرت المحكمة الدستورية عملية الدراسة والتدقيق بشأن الاستمارات وما تضمنته من بيانات واردة في نصّ المادّة 10 من القرار رقم 01 المؤرّخ في 02 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 8 جوان 2024، الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمّن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التّوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخابات الرّئاسيّة المُسبقة لـيوم 7 سبتمبر 2024 والتّصديق عليها، المعدل والمتمم،

ومن المفيد الإشارة والتوقف عند مسألة في غاية من الأهمية أن المحكمة الدستورية عاينت وجود استمارات فارغة ضمن ملفات بعض المترشحين.

وعلى ضوء ذلك، وبعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: قبول أربعة (04) طعون من حيث الشكل ورفضهامن حيث الموضوع لعدم التأسيس، وعدم قبول طعن واحد (01) شكلا لوروده خارج الأجل القانوني،

ثانيا: قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، على النحو التالي:

  1. أوشيـش يـوسـف، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية،
  2. تبون عبد المجيد، مترشح حر،
  3. حساني شريف عبد العالي، عن حركة مجتمع السلم.

ثالثا: ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

رابعا: تبلـــغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية الى الطاعنين فورا، طبقا لنص المادة 58 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.

في الأخير، تعلم المحكمة الدستورية وسائل الإعلام بكل مكوناتها، ومن خلالها الرأي العام عن نص إعلانها هذا أن جميع قراراتها ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متضمنة كل التفاصيل المتعلقة بها.

إنتهى نص الإعلان.

إنّ المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 121 (الفقرة 2) و122 (الفقرة 3) و123 و191 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 217 و218 و219 و220 و238 و239 و240 و241 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، تتضمن قواعد عمل المحكمة الدستورية المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-513 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 04 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، الذي يحدد المواصفات التقنية لمحاضر الفرز وتركيز نتائج التصويت لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ليوم 05 فيفري 2022،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 13 المؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فيفري سنة 2022، الذي يحدد كيفيات التصويت في انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 14 المؤرخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فيفري سنة 2022، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ومميزاتها التقنية ليوم 05 فيفري 2022،

– وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، والتي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022،

– وبعد دراسة الطعون المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 6 رجب عام 1443 الموافق 7 فبراير سنة 2022، والفصل فيها،

وبعد الاستماع للأعضاء المقررين في تلاوة تقاريرهم،

وبعد المداولة،

تعلن ما يأتي:

أولا: أن النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، هي كما يأتي:

1- النتائج الإجمالية للانتخاب:

– عدد الولايات المعنية : 58

– الناخبون المسجلون : 27151

– الناخبون المصوتون : 26124

– الناخبون غير المصوتين : 1027

– نسبة المشاركة : 96.21 %

– عدد الأوراق الملغاة : 1973

– عدد الأصوات المعبر عنها : 24151

– عدد المترشحين المنتخبين: 68

2- النتائج حسب كل ولاية مبينة في الجدول الآتي:

الجداول على شكل PDF

ثانيا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى رئيس مجلس الأمة.

ثالثا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و8 و9 رجب عام 1443 الموافق 8 و9 و10 فبراير سنة 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

عمار بوضياف عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

مشاركة رئيس المحكمة الدستورية، في الدورة 14 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية

image_print

شارك رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، في أشغال الدورة الرابعة عشر للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية المنعقدة هذا اليوم بالعاصمة الأنغولية “لواندا”، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

قرارات : 2023

image_print

قرار رقم 01/ ق. م. د/د ع د/23 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 643 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الجريدة الرسمية

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022

 – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبمقتضى القانون رقم 08- 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 6 مارس سنة 2023، تحت رقم 2023/00001، فهرس رقم 2023/00002، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 14 مارس سنة 2023، تحت رقم 2023/01/ د ع د، والمتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمثار من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مديرية شبكة بجاية 800 ، ممثلا من طرف مديره بواسطة الأستاذ (ع ح)، محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ضد المدعى عليهم في الدفع، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة بجاية، ممثلاً بمديره، والشركة ذات المسؤولية المحدودة كابري تور، ممثلة. بمديرها، بحضور المحضر القضائي الأستاذ (ع. س)، وكذا الشركة ذات المسؤولية المحدودة مكتب الهندسة بأي لقلاق، ممثلة من طرف مديرها، مدخلة في الخصام،

– وبناء على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، بتاريخ 15 مارس سنة 2023،

– وبناء على الإشعارات المرسلة إلى الأطراف بتاريخ 15 مارس سنة 2023، عن طريق النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من قبل السلطات والأطراف، حول الدفع بعدم دستورية المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين في تلاوة تقريرهما المكتوب في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يوليو سنة 2023،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة في نفس الجلسة، مع تسجيل غياب الأطراف،

– وبعد المداولة

من حيث الإجراءات :

– حيث أن المدعي في الدفع، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، مديرية شبكة بجاية 800، الممثل من طرف مديره والقائم في حقه الأستاذ ( ع ح)، أثار دفعا بعدم دستورية المادة 643 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية، في اشتراطها رفع دعوى إبطال أي إجراء من إجراءات الحجز والتنفيذ خلال شهر من تاريخ الإجراء، وإلاّ سقط حقه في ذلك، تكون بذلك قد خرقت مبدأ الوجاهية في الدفاع، والذي يتطلب إبلاغ الطرف الآخر بجميع الإجراءات المباشرة ضد المحجوز عليه حتى يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع لمخالفتها للدستور، كونها تنتهك مبادئ المساواة والوجاهية والحق في الدفاع، المكفولة بموجب المواد 34 و 165 و 175 من الدستور، والتي تعتبر من أهم معايير المحاكمة العادلة، ومن ثمة فهي غير دستورية،

– حيث أن محكمة بجاية، القسم الاستعجالي، أثناء نظرها في الدعوى المرفوعة من طرف المدعي في الدفع بتاريخ 30 سبتمبر سنة ،2021 بواسطة الأستاذين (ب. م) و(ع. ح) والتي التمس من خلالها إلغاء أمر قيد الدائن وبقية الدائنين، الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 24 فبراير سنة 2021، تحت رقم 21/423، فهرس رقم 21/551، وكل ما ترتب عليه من آثار،

– حيث أن المدعي في الدفع أكد أنه أبرم اتفاقية قرض مع المدعى عليها، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مكتب الدراسات والهندسة باي لقلاق، إلاّ أن هذا الأخير لم يلتزم ببنودها، مما دفع بالمدعي إلى مباشرة إجراءات الحجز وبيع العقار المرهون بالمزاد العلني، حيث قامت المدعى عليها بدفع مبلغ الدين المتبقي اتجاه المدعي بإيداعه لدى المحضر القضائي، الأستاذ (ع.س) ، إلاّ أن هذا الأخير، وبدل تحويل المبلغ المسدد لفائدة المدعي، قام بطلب إصدار أمر بقيد الدائنين الحاجزين على العقار بالمحافظة العقارية، لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة بجاية، في حين أن المدعي باشر إجراءات التنفيذ ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مكتب الدراسات والهندسة باي لقلاق، فصدر أمر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2021 تحت رقم 21/4663، يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس، وكان محل استئناف من المدعي أمام الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء بجاية، وانتهى بصدور قرار بتاريخ 2 جانفي سنة 2022، تحت رقم 21/3451، يقضي بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا، لرفعها خارج الآجال، طبقا للمادة 643 والتي تنص على أنه “إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز، قابلا للإبطال، يجوز للمحجوز عليه، أو لكل ذي مصلحة، أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي، الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آثار، وذلك خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ الإجراء، وإلاّ سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحاً “،

– حيث أنه بتاريخ 13 مارس سنة 2023، وبمناسبة طعنه بالنّقض أمام المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية، الغرفة الاستعجالية، تقدّم المدعي في الدفع بمذكرة مكتوبة ومنفصلة يدفع من خلالها بعدم دستورية المادة 643 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، لمساسها بمبادئ الشّرعية والمساواة والوجاهية وحق الدفاع المنصوص عليها في أحكام المواد 34 و37 و165 و175 من الدستور،

– حيث أنه بتاريخ 6 مارس سنة 2023، قضت المحكمة العليا بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، التي توصلت به بتاريخ 14 مارس سنة 2023، وسُجِّلَ لدى أمانة الضبط تحت رقم 23/01 د ع د،

– حيث أن رئيس المحكمة الدستورية أشعر كلاّ من السلطات المعنية قانونا والأطراف المذكورة أعلاه،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 3 أبريل سنة 2023، إلى أن المادة 643 تخالف مبادئ الوجاهية والمساواة أمام القضاء والحق في الدفاع المكرسة دستوريا،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 2 أبريل سنة 2023، أن المادة 643 تتعارض مع أحكام المادة 175 من الدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، بتاريخ 2 أبريل سنة 2023، أن المادة 643 لا تتعارض مع أحكام الدستور لعدم مساسها بحق الدفاع والمساواة بين المتقاضين، وتضمن الأمن القانوني للأشخاص واستقرار الإجراءات والمراكز القانونية وتنفيذ السندات التنفيذية الاستعجالية،

– حيث أن المدعى عليها في الدفع أكدت في ملاحظاتها المكتوبة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 30 مارس سنة 2023، بواسطة الأستاذة (ع.ف)، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة أن المادة 643 لا تتعارض مع الدستور، لاسيما المادتان 175 و 176 منه،

من حيث الموضوع :

– حيث أن المدعي في الدفع يزعم أن المادة 643 غير دستورية لمساسها بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، لا سيما المواد 34 و 165 و 175 منه،

– حيث أن الدستور ينص في ديباجته على أنه ” (…) هو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية (…) ويكفل (…) ضمان الأمن القانوني (…)”.

– حيث أن المادة 165 (الفقرة الأولى) من الدستور تنص على أنه ” يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة”،

– حيث أن المادة 178 من الدستور تنص على أن ” كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء”.

– حيث أن المادة 643 لا تتعلق بالموضوع بل فقط بإجراءات التنفيذ أو الحجز، بعد أن تكون الخصومة القضائية قد استنفدت كل طرق الطعن، و مُكِّن الأطراف أثناء سيرها، وفق معايير المحاكمة العادلة، من حق الدفاع ومبدأ الوجاهية، مما يضمن معه الأمن القانوني واستقرار إجراءات الخصومة التنفيذية،

– حيث أن اشتراط التبليغ لإجراء القيد يتعارض مع المبادئ التي يقوم عليها القضاء الاستعجالي،

– وبالنتيجة، وبعد الاطلاع على الديباجة ونص المواد 34 و165 و175 من الدستور، فإن المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تمس بمبدأ الوجاهية وحق الدفاع والمساواة أمام القضاء، مما يتعين معه التصريح بدستوريتها.

لهذه الأسباب :

تقرر ما يأتي :

أولا : التصريح بدستورية المادة 643 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم،

ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

 ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 10 و12 شوّال و2 و21 و24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 30 أبريل و2 مايو و20 يونيو و9 و12 يوليو سنة 2023.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا،

– مصباح مناس، عضوا،

– جيلالي ميلودي، عضوا،

– أمال الدين بولنوار عضوا،

– فتيحة بن عبو، عضوا،

– عباس عمار، عضوا،

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا،

– محمد بوطرفاس، عضوا،

إعلانات 2021

image_print

إ ّن المجلس الدستوري،

– بناء على الّدستور، لاسيما المواد 114 و121) الفقرة الأولى) و122) الفقرة الأولى) و191 و198) الفقرة 5 (و224 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 المـــوافـق 10 مــارس ســنــــة 2021 والمــــتــــضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 191 و192 و193 و19٤ و195 و196 و197 و198 و2٠9 و21٠ و211 و271) الفقرة 2 (و275) الفقرة 5 (منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 المـــوافق 16 مـــارس ســنـة 2021الــذي يـحــــدد الدوائــر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440٠الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن حل المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-131 المؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 والمتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الاّطلاع على النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021 ،التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ ٤ ذي القعدة عام  1442الموافق 15 يونيو سنة 2021 ،المسّلمة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ،والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2٠21 تحت رقم 83،

– وبعد دراسة الطعون،

– وبناء على قرارات المجلس الدستوري الملحقة بأصل هذا الإعلان، وعددها ثمانية وأربعون (٤8 (قرارا والمؤرخة في 12 ذي القعدة عام 1٤٤2 الموافق 23 يونيو سنة 2٠21 والمــتـعــلقــة بــالـطـــعــون المـــودعـة من قبل المترشحين والقـوائم والأحزاب المشـاركــة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 12 يونيو سنة 2021،

وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين، ّ

– وبعد المداولة،

يعلن :

 أولا : إن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، هي كالآتي :

– الناخبون المسجلون: 24.453.992  

– الناخبون المصوتون: 5.622.401

– نسبة المشاركة: 23% 

– الأصوات المعبر عنها: 4.610.652

 – الأوراق الملغاة: 1.011.749

ثانيا : ترتب القوائم الفائزة، حسب عدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت عليها، على النحو الآتي :

ثالثا : عدد المقاعد التي حصل عليها الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، والمرأة، وذوو المستوى الجامعي، ونسبة تمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني، هي كالآتي:

– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة: 134،

– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني :  32,92 %،

– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل المرأة : 33،

– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني :8,10 %،

– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل ذوي المستوى الجامعي: 276،

– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني: 67,81 %

 رابعا : تلحق بهذا الإعلان الجداول الآتية:

1- قائمة المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني (ملحق رقم 1)،

2-نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية (ملحق رقم 2)،

3- توزيع المقاعد حسب تمثيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة والمرأة وذوي المستوى الجامعي (ملحق رقم 3).

خامسا : يبلغ هذا الإعلان لرئيس المجلس الشعبي الوطني ولرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

سادسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 و12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 19 و20 و21 و 22 و 23 يونيو سنة 2021.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة ،

– شادية رحاب، عضوة،

– إبراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أو سهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة

-سماعیل بلیط، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– امحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا.

 

 

.

إعلانات 2020

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 149 و150 و151 و154 و160 و163 و172منه،

– وبمقتضى النظـام المـؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 73 و74و75 و76 و77 و78 و80 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20 – 251 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور،

– وبعد الاطلاع على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلقة بعملية الاستفتاء،

– وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج،

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،

– وبعد دراسة الطعن المودع لدى المجلس الدستوري، والفصل فيه بالرفض لعدم استيفائه الشروط الشكلية والقانونية،

– وبعد ضبط الأرقام، وتصحيح الأخطاء المادية، تضبط النتائج النهائية للاستفتاء وفق الجداول الملحقة بهذا الإعلان،

– وبالنتيجة،

يعلـــن:

أن نتائج الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 15 ربيع الأول عام 1442 الموافق أول نوفمبر سنة 2020 هي كالآتي:

الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.320

العدد الإجمالي للناخبين المسجلين، بما في ذلك المقيمين في الخارج: 24.466.618

الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 5.616.481

العدد الإجمالي للناخبين المصوتين، بما في ذلك المقيمين في الخارج: 5.661.551

نسبة المشاركة :23,84  %

الأصوات الملغاة:  637.308

الأصوات المعبر عنها: 5.024.239

المصوتون ” نعم “: 3.356.091  وهو ما يعادل 66,80 %

المصوتون ” لا “: 1.668.148 وهو ما يعادل 33,20 %

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20 و21 و22  و23 و24 و25 و26 ربيع الأول عام 1442 الموافـق 5 و6 و7 و8 و9 و10و11و12 نوفمبر سنـة 2020.

 

                                                          رئيس المجلس الدستوري

                                                                      كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة،

شادية رحاب، عضوة،

إبراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أوسهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا.

إعلانات 1999

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 71،73،74،75و163منه،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق.م.د/99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 و المتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،

-وبمقتضى الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 الموافــــق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المواد155، 157، 158،159، 161 ( الـفــقرة الأولى)، 162، 164،165، 166 و167منه،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن إستدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم97-07 المـــؤرخ فـــــي 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-وبعد الإطلاع على محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،

-وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المادة 166 منه، والنظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المـواد 27،28،29 ، 30 و 31 منه، وكذا المرسوم الـتنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14ذي القعدة عام 1419 الموافق 2مارس سنة 1999،المذكور أعلاه،

-وبعد الاستماع للأعضاء المقررين،

-وبعد إجراء تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية والقيام بضبط النتائج النهائية،

أولا : حول العمليات الانتخابية :

– اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري تم رفضها في الشكل لعدم استيفائها الشروط القانونية، لاسيما تلك الواردة في أحكام المادة 166 من الأمر المتضمن القــــانون العضوي المتعلق بنظـــام الانتخابات، و المادة 28 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستــوري، المعـــــدل و المتمــم، و المــواد من 2 إلى 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 02 مارس سنة 1999، المذكور أعلاه،

– و اعتبارا أنه ينتج عن تدابير المادة 166( الفقرة الأولى) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و المادة 28 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المعـــــدل و المتمــم، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 99-56، المشار إليه أعلاه، أن إمكانية إخطار المجلس الدستـــوري مخولــة للمترشح أو ممثله قانونا و حدهما، فإن الاحتجاجات الواردة من ناخبين لا يتمتعون بهذه الصفة تم رفضها.

ثانيا : حول النتائج النهائية :

 -اعتبارا أنه بعد التصحيح والتعديل، فإن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية هي كالآتي:

         -النـــاخبون المسجـلــون:     17.488.759

         -النـاخبون المصوتـــون:       10.652.623

         -الأصوات المعبر عنـها:       10.093.611

         -الأغلــبيــة المــطــلقـــة:      5.046.807

 وقد تحصل المترشحون:

     السيد : آيت أحمد محند والحسين:   321.179

     السيد : بوتـفــلـيقة عبد العــزيــز:  7.445.045

     السيد : حــمــــروش مــولــــــود:314.160

     السيد : خــــطــيـــب يــــوســـف:   121.414

     السيد : سعـد جـاب الله عبد الله:    400.080

     السيد : ســيــفــــي مــــقــــــــداد:226.139

     السيد : طالــب إبــراهيمي أحمد:    1.265.594

و لما كان السيد بوتفليقة عبد العزيز قد حصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها ليعلن انتخابه وفقا للمادة 71 من الدستــــور و المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

و بالنتيجة،

  يــــعـــــلــــــــن :

أن السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور،

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتـــاريخ 30 ذي الحجة عام 1419 و 1، 2 ، 3 و 4 محرم عــام 1420 المــــــوافق 16، 17، 18، 19 و 20 أفريل سنة 1999.

رئيـــس المجلــس الدســتوري

سعيـد بـو الشـعـير

إن المجلس الدستوري،

 -بناء على الدستور، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 163 منه،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،المعدل والمتمم، لاسيما المادة 41 منه،

-وبمقتضى الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المواد من 168 إلى 171 منه،

 -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-169 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-178 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-179 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، الذي يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية،لاسيما المادة 3 منه،

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-204 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

-وبمقتضىالقرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999،يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15 غشت سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

-وبعد الإطلاع على محاضر تركيز اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،

– وبـعـد الاستماع للأعضاء المقررين،

 – اعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية، و إدخال التعديلات الضرورية، فإن نتائج الاستفتاء تضبط وفق الجدول الملحق بهذا الإعلان،

– وبالنتيجة،

يــــــعـــــــلـــــن:

أن نتائج الاستفتاء حول “المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني ” و المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 06 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 16 سبتمبر سنة 1999 هي كالآتي:

       – النـــاخبون المسجلـون :     726. 17.512.

      – النــاخبون المصـوتون :     14.890.895

      – الأصوات المــــلغــــاة :     105.324

      – الأصوات المـعبرعـنها:       14.785.571

      – المصــــــوتـون بـ“نعم” :     14.583.075

      – المـصـــــوتـــون بـ”لا” :     202.496

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 07، 08 و 09 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 17، 18 و 19 سبتمبرسنة 1999

رئيـس المجلـس الدستــوري

سعيد بو الشعير

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة