إن المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 178 و 195 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) و 225 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،
– وبناء على قرار الإحالة الصادر من المحكمة العليا، المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم الفهرس 00007/21 والمسجل بكتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم 03/2021، والمتعلق بدفع أثاره المدعو (غ. س) بواسطة الأستاذ (ب. أ) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، يدعي فيه عدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– وبناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 02 /ق.م د/ دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول، بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2021،
– وبناء على الإشعار المرسل إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، والإشعار المرسل إلى الطاعن المدعو (غ. س)، والمطعون ضده المدعو (م. أ) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2021.
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيد مصباح مناس،
من حيث الإجراءات :
– حيث أن السيد (غ. س) مثير الدفع كان مستأجرا لمحل تجاري بشارع الإخوة بلحسين، ببلدية وولاية تيزي وزو، من قبل المؤجر (م.أ) الذي ينوب عنه شقيقه (م. م) بعقد إيجار توثيقي، ورغبة من المؤجر في إنهاء عقد الإيجار، وجه تنبیها للمستأجر بإخلاء المحل مع الإعلان عن رغبته في دفع التعويض، فصدر حكم قبل الفصل في الموضوع عن محكمة تيزي وزو، قضي بتعيين الخبير (أ.ف) لتقدير تعويض الاستحقاق، وعينت المحكمة بموجب حكمها، الخبير (ع.ز) للقيام بنفس المهام، وعليه تم الفصل في ملكية المحل التجاري موضوع النزاع برفض الدعوى لعدم التأسيس بموجب الحكم الصادر في 4 يوليو سنة 2018 والمؤيد بالقرار الصادر في 25 نوفمبر سنة 2018.
– وحيث أنه على إثر إعادة السير في الدعوى من قبل المؤجر، صدر حكم بتاريخ 29 مايو سنة 2019، قضى باستبعاد تقرير الخبرة الأولى والمصادقة على الخبرة الثانية، وبالنتيجة، إلزام المستأجر بإخلاء المحل، وإلزام المؤجر (م.م) بمنحه تعويض الاستحقاق الذي حدده الخبير الثاني.
– وحيث أنه وأثناء مباشرة إجراءات التنفيذ من طرف المحضرة القضائية (ت.ك)، اعترضها شقيق المستأجر المدعو (غ. م) الذي صرح أنه هو شاغل المحل ويزاول فيه نشاط تجارية وليس أخوه، وعلى إثر ذلك، حررت المحضرة محضر إشكال في التنفيذ أين صدر على إثره أمر استعجالي بتاريخ 24 مارس سنة 2021 يقضي بمواصلة تنفيذ السند التنفيذي المتمثل في الحكم النهائي الصادر عن القسم التجاري والبحري.
– وحيث أنه وعلى إثر الطعن في هذا الحكم عن طريق الاستئناف، أثار المدعي بواسطة محاميه الأستاذ (ب. أ) دفعا بمذكرة مكتوبة ومنفصلة بتاريخ 5 أبريل سنة 2021 يتعلق بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤسسا دفعه على تعارضها مع نص المادة 165 (الفقرة الأخيرة من الدستور، وتحرمه من حقه في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك قد حرم من حق مكرّس دستوريا.
– وحيث أن المحكمة العليا، بعد دراسة الملف، أصدرت قرارا بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم الفهرس 00007/21، قضى بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري.
– وحيث أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، تصبّ في مجملها في دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
من حيث الموضوع :
– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، الذي تنص المادة 29 مكرر منه، على أنه “إذا سجّل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه بقرارات سبق الفصل”.
– وحيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب قرارها رقم 02/ق.م د/ دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، ومن ثم يتعين التصريح بسبق الفصل.
وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب قرارها رقم 02/ق.م د/د ع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021.
ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 26 و30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول و5 ديسمبر سنة 2021.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد الله، عضو،
مصباح مناس، عضوا،
جيلالي ميلودي، عضوا،
أمال الدين بو لنوار، عضوا،
فتيحة بن عبو، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا،
عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا،
عمار بوضياف، عضوا،
محمد بوطرفاس، عضوا.