إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 71،73،74،75و163منه،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق.م.د/99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 و المتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،
-وبمقتضى الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 الموافــــق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المواد155، 157، 158،159، 161 ( الـفــقرة الأولى)، 162، 164،165، 166 و167منه،
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن إستدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم97-07 المـــؤرخ فـــــي 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
-وبعد الإطلاع على محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،
-وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المادة 166 منه، والنظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المـواد 27،28،29 ، 30 و 31 منه، وكذا المرسوم الـتنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14ذي القعدة عام 1419 الموافق 2مارس سنة 1999،المذكور أعلاه،
-وبعد الاستماع للأعضاء المقررين،
-وبعد إجراء تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية والقيام بضبط النتائج النهائية،
أولا : حول العمليات الانتخابية :
– اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري تم رفضها في الشكل لعدم استيفائها الشروط القانونية، لاسيما تلك الواردة في أحكام المادة 166 من الأمر المتضمن القــــانون العضوي المتعلق بنظـــام الانتخابات، و المادة 28 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستــوري، المعـــــدل و المتمــم، و المــواد من 2 إلى 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 02 مارس سنة 1999، المذكور أعلاه،
– و اعتبارا أنه ينتج عن تدابير المادة 166( الفقرة الأولى) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و المادة 28 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المعـــــدل و المتمــم، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 99-56، المشار إليه أعلاه، أن إمكانية إخطار المجلس الدستـــوري مخولــة للمترشح أو ممثله قانونا و حدهما، فإن الاحتجاجات الواردة من ناخبين لا يتمتعون بهذه الصفة تم رفضها.
ثانيا : حول النتائج النهائية :
-اعتبارا أنه بعد التصحيح والتعديل، فإن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية هي كالآتي:
-النـــاخبون المسجـلــون: 17.488.759
-النـاخبون المصوتـــون: 10.652.623
-الأصوات المعبر عنـها: 10.093.611
-الأغلــبيــة المــطــلقـــة: 5.046.807
وقد تحصل المترشحون:
السيد : آيت أحمد محند والحسين: 321.179
السيد : بوتـفــلـيقة عبد العــزيــز: 7.445.045
السيد : حــمــــروش مــولــــــود:314.160
السيد : خــــطــيـــب يــــوســـف: 121.414
السيد : سعـد جـاب الله عبد الله: 400.080
السيد : ســيــفــــي مــــقــــــــداد:226.139
السيد : طالــب إبــراهيمي أحمد: 1.265.594
و لما كان السيد بوتفليقة عبد العزيز قد حصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها ليعلن انتخابه وفقا للمادة 71 من الدستــــور و المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
و بالنتيجة،
يــــعـــــلــــــــن :
أن السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور،
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتـــاريخ 30 ذي الحجة عام 1419 و 1، 2 ، 3 و 4 محرم عــام 1420 المــــــوافق 16، 17، 18، 19 و 20 أفريل سنة 1999.
رئيـــس المجلــس الدســتوري
سعيـد بـو الشـعـير
إن المجلس الدستوري،
-بناء على الدستور، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 163 منه،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،المعدل والمتمم، لاسيما المادة 41 منه،
-وبمقتضى الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المواد من 168 إلى 171 منه،
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-169 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،
-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-178 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-179 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، الذي يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية،لاسيما المادة 3 منه،
-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-204 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،
-وبمقتضىالقرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999،يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15 غشت سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،
-وبعد الإطلاع على محاضر تركيز اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،
– وبـعـد الاستماع للأعضاء المقررين،
– اعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية، و إدخال التعديلات الضرورية، فإن نتائج الاستفتاء تضبط وفق الجدول الملحق بهذا الإعلان،
– وبالنتيجة،
يــــــعـــــــلـــــن:
أن نتائج الاستفتاء حول “المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني ” و المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 06 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 16 سبتمبر سنة 1999 هي كالآتي:
– النـــاخبون المسجلـون : 726. 17.512.
– النــاخبون المصـوتون : 14.890.895
– الأصوات المــــلغــــاة : 105.324
– الأصوات المـعبرعـنها: 14.785.571
– المصــــــوتـون بـ“نعم” : 14.583.075
– المـصـــــوتـــون بـ”لا” : 202.496
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 07، 08 و 09 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 17، 18 و 19 سبتمبرسنة 1999
رئيـس المجلـس الدستــوري
سعيد بو الشعير