République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 1999

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 71،73،74،75و163منه،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق.م.د/99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 و المتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،

-وبمقتضى الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 الموافــــق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المواد155، 157، 158،159، 161 ( الـفــقرة الأولى)، 162، 164،165، 166 و167منه،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن إستدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم97-07 المـــؤرخ فـــــي 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-وبعد الإطلاع على محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،

-وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المادة 166 منه، والنظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المـواد 27،28،29 ، 30 و 31 منه، وكذا المرسوم الـتنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14ذي القعدة عام 1419 الموافق 2مارس سنة 1999،المذكور أعلاه،

-وبعد الاستماع للأعضاء المقررين،

-وبعد إجراء تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية والقيام بضبط النتائج النهائية،

أولا : حول العمليات الانتخابية :

– اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري تم رفضها في الشكل لعدم استيفائها الشروط القانونية، لاسيما تلك الواردة في أحكام المادة 166 من الأمر المتضمن القــــانون العضوي المتعلق بنظـــام الانتخابات، و المادة 28 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستــوري، المعـــــدل و المتمــم، و المــواد من 2 إلى 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 02 مارس سنة 1999، المذكور أعلاه،

– و اعتبارا أنه ينتج عن تدابير المادة 166( الفقرة الأولى) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و المادة 28 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المعـــــدل و المتمــم، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 99-56، المشار إليه أعلاه، أن إمكانية إخطار المجلس الدستـــوري مخولــة للمترشح أو ممثله قانونا و حدهما، فإن الاحتجاجات الواردة من ناخبين لا يتمتعون بهذه الصفة تم رفضها.

ثانيا : حول النتائج النهائية :

 -اعتبارا أنه بعد التصحيح والتعديل، فإن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية هي كالآتي:

         -النـــاخبون المسجـلــون:     17.488.759

         -النـاخبون المصوتـــون:       10.652.623

         -الأصوات المعبر عنـها:       10.093.611

         -الأغلــبيــة المــطــلقـــة:      5.046.807

 وقد تحصل المترشحون:

     السيد : آيت أحمد محند والحسين:   321.179

     السيد : بوتـفــلـيقة عبد العــزيــز:  7.445.045

     السيد : حــمــــروش مــولــــــود:314.160

     السيد : خــــطــيـــب يــــوســـف:   121.414

     السيد : سعـد جـاب الله عبد الله:    400.080

     السيد : ســيــفــــي مــــقــــــــداد:226.139

     السيد : طالــب إبــراهيمي أحمد:    1.265.594

و لما كان السيد بوتفليقة عبد العزيز قد حصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها ليعلن انتخابه وفقا للمادة 71 من الدستــــور و المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

و بالنتيجة،

  يــــعـــــلــــــــن :

أن السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور،

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتـــاريخ 30 ذي الحجة عام 1419 و 1، 2 ، 3 و 4 محرم عــام 1420 المــــــوافق 16، 17، 18، 19 و 20 أفريل سنة 1999.

رئيـــس المجلــس الدســتوري

سعيـد بـو الشـعـير

إن المجلس الدستوري،

 -بناء على الدستور، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 163 منه،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،المعدل والمتمم، لاسيما المادة 41 منه،

-وبمقتضى الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المواد من 168 إلى 171 منه،

 -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-169 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-178 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-179 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، الذي يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية،لاسيما المادة 3 منه،

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-204 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

-وبمقتضىالقرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999،يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15 غشت سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

-وبعد الإطلاع على محاضر تركيز اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،

– وبـعـد الاستماع للأعضاء المقررين،

 – اعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية، و إدخال التعديلات الضرورية، فإن نتائج الاستفتاء تضبط وفق الجدول الملحق بهذا الإعلان،

– وبالنتيجة،

يــــــعـــــــلـــــن:

أن نتائج الاستفتاء حول “المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني ” و المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 06 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 16 سبتمبر سنة 1999 هي كالآتي:

       – النـــاخبون المسجلـون :     726. 17.512.

      – النــاخبون المصـوتون :     14.890.895

      – الأصوات المــــلغــــاة :     105.324

      – الأصوات المـعبرعـنها:       14.785.571

      – المصــــــوتـون بـ“نعم” :     14.583.075

      – المـصـــــوتـــون بـ”لا” :     202.496

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 07، 08 و 09 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 17، 18 و 19 سبتمبرسنة 1999

رئيـس المجلـس الدستــوري

سعيد بو الشعير

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة