République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات المحكمة الدستورية

image_print

إنّ المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 121 (الفقرة 2) و122 (الفقرة 3) و123 و191 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 217 و218 و219 و220 و238 و239 و240 و241 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، تتضمن قواعد عمل المحكمة الدستورية المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-513 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 04 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، الذي يحدد المواصفات التقنية لمحاضر الفرز وتركيز نتائج التصويت لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ليوم 05 فيفري 2022،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 13 المؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فيفري سنة 2022، الذي يحدد كيفيات التصويت في انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 14 المؤرخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فيفري سنة 2022، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ومميزاتها التقنية ليوم 05 فيفري 2022،

– وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، والتي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022،

– وبعد دراسة الطعون المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 6 رجب عام 1443 الموافق 7 فبراير سنة 2022، والفصل فيها،

وبعد الاستماع للأعضاء المقررين في تلاوة تقاريرهم،

وبعد المداولة،

تعلن ما يأتي:

أولا: أن النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، هي كما يأتي:

1- النتائج الإجمالية للانتخاب:

– عدد الولايات المعنية : 58

– الناخبون المسجلون : 27151

– الناخبون المصوتون : 26124

– الناخبون غير المصوتين : 1027

– نسبة المشاركة : 96.21 %

– عدد الأوراق الملغاة : 1973

– عدد الأصوات المعبر عنها : 24151

– عدد المترشحين المنتخبين: 68

2- النتائج حسب كل ولاية مبينة في الجدول الآتي:

الجداول على شكل PDF

ثانيا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى رئيس مجلس الأمة.

ثالثا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و8 و9 رجب عام 1443 الموافق 8 و9 و10 فبراير سنة 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

عمار بوضياف عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

– عملا بأحكام الدستور لاسيما المواد 56 و 87 و91 (المطّه 10 و11) و191 منه،

– وعملا بأحكام المادة 252 (الفقرة 4) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمّم،

– وعملا بأحكام المادتين 58 و59 من النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية،

إجتمعت المحكمة الدستورية في جلسات مغلقة أيام 27 و28 و29 و30 من شهر يوليو لسنة 2024، وهذا لدراسة الطعون المسجلة لدى مصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية والتي بلغ عددها خمسة طعون (05)، كما اجتمعت المحكمة بتاريخ 31 يوليو 2024، لاعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،

ابتداء تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024، وقد حرصت المحكمة الدستورية على إيلاء الأهمية، وكل الأهمية لجميع الطعون على مسافة واحدة، وبمعايير واحدة، ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح، وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور.

وكان مسار المحكمة الأول هو النظر في وجه أو أوجه الطعن المثارة في كل عريضة طعن على حده،

وبعد العد اليدوي للاستمارات المرفقة بملف الطاعنين ومطابقة ذلك بالمعالجة الإلكترونية، باشرت المحكمة الدستورية عملية الدراسة والتدقيق بشأن الاستمارات وما تضمنته من بيانات واردة في نصّ المادّة 10 من القرار رقم 01 المؤرّخ في 02 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 8 جوان 2024، الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمّن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التّوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخابات الرّئاسيّة المُسبقة لـيوم 7 سبتمبر 2024 والتّصديق عليها، المعدل والمتمم،

ومن المفيد الإشارة والتوقف عند مسألة في غاية من الأهمية أن المحكمة الدستورية عاينت وجود استمارات فارغة ضمن ملفات بعض المترشحين.

وعلى ضوء ذلك، وبعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: قبول أربعة (04) طعون من حيث الشكل ورفضهامن حيث الموضوع لعدم التأسيس، وعدم قبول طعن واحد (01) شكلا لوروده خارج الأجل القانوني،

ثانيا: قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، على النحو التالي:

  1. أوشيـش يـوسـف، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية،
  2. تبون عبد المجيد، مترشح حر،
  3. حساني شريف عبد العالي، عن حركة مجتمع السلم.

ثالثا: ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

رابعا: تبلـــغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية الى الطاعنين فورا، طبقا لنص المادة 58 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.

في الأخير، تعلم المحكمة الدستورية وسائل الإعلام بكل مكوناتها، ومن خلالها الرأي العام عن نص إعلانها هذا أن جميع قراراتها ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متضمنة كل التفاصيل المتعلقة بها.

إنتهى نص الإعلان.

نص إعلان يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية.

إنّ المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 56 و85 و87 و88 و89 و91 (النقطتان 10 و11) و191 منه،

-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 245 و246 و247 و256 و258 و259 (الفقرتان 4 و5) و260 و272 (الفقرة 2) و275 (الفقرتان 4و5) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، لاسيما المواد 57 و61 و62 و88 و89 و90 و91 منه،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة،

-وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06/ ق.م.د/24 المؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، المتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة،

– وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 04 ربيع الأول 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024 المتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية،

– وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من قبل اللجان الانتخابية الولائية وكذا اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج،

– وبعد دراسة الطعنين المودعين لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، من طرف كل من المترشحين:

*حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم،

*أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية،

واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع،

– وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 07/ق.م د/24 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر 2024 المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم،

– وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 08/ق.م د/24 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر 2024 المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية،

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

– وبعد معاينة مختلف الوثائق الانتخابية بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات،

– وبعد تصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع، توصلت المحكمة الدستورية للنتائج النهائية التالية:

– الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني : 23.486.061

– الناخبون المسجلون على مستوى المراكز الديبلوماسية : 865.490

– العدد الإجمالي للناخبين المسجلين داخل الوطن وخارجه: 24.351.551،

-العدد الإجمالي للناخبين المصوتين: 11.226.065،

– نسبة المشاركة العامة: 46.10 %،

– الأصوات الملغاة: 1.764.637،

– الأصوات المعبر عنها: 9.461.428،

– الأغلبية المطلقة: 4.730.715،

– الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليـا:

السّيد: تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7.976.291 ما يمثل نسبة 84.30 %.

السّيد: حساني شريف عبد العالي تحصل على عدد أصوات 904.642 ما يمثل نسبة 9.56 %.

السّيد: أوشيش يوسف تحصل على عدد أصوات 580.495 ما يمثل نسبة 6.14 %.

 – حيث أنه، وفقا للمادة 85 (الفقرة 2) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.

– وحيث أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، وعليه،

تعلن المحكمة الدستورية ما يلي:

– السّيدتبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة لعهدة ثانية.

-ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور.

-ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و7 و8 و9 و10ربيع الأول عام 1446 الموافق 10 و11    و12 و13 و14 سبتمبر سنة 2024.

إعلان رقم 01 / إ.م.د / 25 مؤرخ في 13 رمضان عام 1446 الموافق 13 مارس سنة 2025، يتضمن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس سنة 2025.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 (الفقرة 2) و 122 (الفقرة 3) و 123 و 191 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانـون الــعــضـــوي الـمـتـعـلـق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 217 و 218 و 219 و 220 و 238 و 239 و 240 و 241 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-56 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 66 (الفقرة (2 و 67 و 68 و 69 و 70 )الفقرة الأولى) و 71 و 72 منه،

– وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت يوم 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، والتي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة بتاريخ 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحا،

– وبعد دراسة الطعون المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 11 و 12 رمضان عام 1446 الموافق 11 و 12 مارس سنة 2025، وعددها سبعة عشر (17) طعنا، والتي رفضت كلها في الشكل،

– وبعد الاستماع للأعضاء المقرّرين في تلاوة تقاريرهم،

– وبعد المداولة

تعلن المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : أن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت يوم 9 رمضان عام   1446الموافق 9 مارس سنة 2025 ، هي كما يأتي :

  1- النتائج الإجمالية للانتخابات :

– عدد الولايات : 58

– عدد المترشحين : 426

– عدد الناخبين المسجلين : 27236

– عدد الناخبين المصوتين : 26231،

نسبة المشاركة : 96,31%،

– عدد الأصوات المعبر عنها : 24183،

– عدد الأوراق الملغاة : 2048.

2 – النتائج حسب كل ولاية و توزيع المترشحين المنتخبين حسب الانتماء السياسي  كما هي مبينة في الجدول الآتي : 

الجداول على شكل PDF

ثانيا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالنيابة.

ثالثا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 11 و 12 و 13 رمضان عام 1446 الموافق 11 و 12 و 13 مارس سنة 2025.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– وردية نايت قاسي، عضوا

– عبد العزيز برقوق، عضوا،

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– بوزيان عليان، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– أحمد بنيني، عضوا

إعلان مؤرخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 2 يوليو سنة 2026.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 (الفقرة الأولى) و 122)الفقرة الأولى) و 191 و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

– و بعد الاطلاع على محضر الاستلام المؤرّخ في 7 يوليو سنة 2026 والمتضمن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضــاء الـمـجـلـس الشعبي الوطني، المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

– وبمقتضى قرار رئيسة المحكمة الدستورية المؤرخ في 16 يوليو سنة 2026 والمتضمن تمديد أجل إعلان النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، طبقا لنص المادة 211 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المذكور أعلاه،

– وبناء على قرارات المحكمة الدستورية المعلّلة، وعددها ثلاثمائة وعشرون (320) قرارا، والمتعلقة بالفصل في الطعون المودعة من طرف المترشحين، والقوائم والأحزاب المشاركة في هذا الانتخاب

– وبناء على التصدي التلقائي للمحكمة الدستورية عند ضبطها النتائج النهائية، صونا لأصوات الناخبين، وتكريسا لأخلقة الحياة السياسية

– وبعد التحقيق والتدقيق في محاضر الفرز و محاضر الإحصاء البلدي ومحاضر تركيز النتائج في الدوائر الانتخابية الآتية : الجزائر، الشلف، البويرة، الجلفة، المسيلة ميلة، وهران، بريكة وعين وسارة، والذي أبان عن خروقات مؤثرة مست بصحة العملية الانتخابية، وبالنظام العام الانتخابي ، مما استلزم معه إلغاء نتائج التصويت في بعض المكاتب في الدوائر الانتخابية المذكورة أعلاه، على النحو الآتي :

1- الدائرة الانتخابية الجزائر : إلغاء أصوات قائمة حزب جبهة المستقبل في :

– بلدية بوروبة : إلغاء أصوات قوائم حزب جبهة المستقبل في كل من :

– مكاتب التصويت رقم : 32 ، 33 ، 34 ، 38، 129 و 142 بالمركز الانتخابي محمد كيارد،

– مكاتب التصويت رقم : 58 59 60 61 62 و 66 بالمركز الانتخابي حملات سعيد،

– مكاتب التصويت رقم : 43، 55 و 183 بالمركز الانتخابي محمد جكنون

– مكاتب التصويت رقم : 19، 22، 24، 30 و 132 بالمركز الانتخابي الطاهر وطار،

– مكاتب التصويت رقم : 40، 45، 48، 49، 50 و 51 بالمركز الانتخابي مولود فرعون،

– مكاتب التصويت رقم : 115 116 117، 122، 123، 125 ، 134 و 145 بالمركز الانتخابي محمود بن لعلام

– مكاتب التصويت رقم : 103، 104، 106، 107، 110، 113 و 114 بالمركز الانتخابي قويزي سعيد،

– مكاتب التصويت رقم : 100، 101 ، 102 و 133 بالمركز الانتخابي طارق بن زياد،

– مكاتب التصويت رقم : 90، 91، 93 و 97 بالمركز الانتخابي 19 ماي 1956،

– مكاتب التصويت رقم : 84 85 و 86 بالمركز الانتخابي طيب بلعزوق،

– مكتبا التصويت رقم : 18 و 80 بالمركز الانتخابي مدوني رشيد

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2، 3، 4 و 9 بالمركز الانتخابي البشير الإبراهيمي.

2 – الدائرة الانتخابية الشلف : إلغاء أصوات قائمة التجمع الوطني الديمقراطي في :

 – بلدية الشطية :

– مكتب التصويت رقم : 26 بالمركز الانتخابي 17.

3- الدائرة الانتخابية البويرة :

إلغاء أصوات قائمة حزب جبهة المستقبل، لا سيما في كل من :

– بلدية البويرة :

– مكاتب التصويت رقم : 4 ، 8 و 9 بالمركز الانتخابي أحمد بوصندالة،

– مكتبا التصويت رقم : 6 و 10 بالمركز الانتخابي البشير الإبراهيمي،

– مكتب التصويت رقم : 4 بالمركز الانتخابي العارف السعيد،

– مكتب التصويت رقم : 6 بالمركز الانتخابي عقـو مـحـنـد أمزيان.

– بلدية ديرة :

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2 و 3 بالمركز الانتخابي قاسمي بلخير.

– بلدية بير غبالو :

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2، 3 و 10 بالمركز الانتخابي لخضر لربك.

– بلدية القادرية

– مكاتب التصويت رقم : 1، 3، 4 و 5 بالمركز الانتخابي غاني علي،

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 4 المركز الانتخابي محمد بوقرة،

– مكتبا التصويت رقم : 2 و 3 بالمركز الانتخابي بورحلة محمد،

– مكتب التصويت رقم : 1 بالمركز الانتخابي عمراني فاتح

– مكتب التصويت رقم : 4 بالمركز الانتخابي حداد رمضان.

– بلدية جباحية :

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 3 بالمركز الانتخابي مالكي لكحل،

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2 و 3 بالمركز الانتخابي سنوسي بلقاسم

– بلدية عين بسام :

– مكاتب التصويت رقم : 5، 7 و 9 بالمركز الانتخابي مقري علي

– مكتبا التصويت رقم : 4 و 5 بالمركز الانتخابي كمال جنبلاط،

– مكتب التصويت رقم  :1 بالمركز الانتخابي زادي مبارك،

– مكتب التصويت رقم : 6 بالمركز الانتخابي ملوك عيسى.

– بلدية الأخضرية :

– مكتب التصويت رقم : 5 بالمركز الانتخابي جنادي العربي،

– مكتب التصويت رقم : 5 بالمركز الانتخابي أوكيل مصطفى،

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 2 بالمركز الانتخابي بلهوان مخلوف

– مكتبا التصويت رقم : 3 و 8 بالمركز الانتخابي بعزيز محمد

– مكتب التصويت رقم 1 بالمركز الانتخـابـي بـن بـاديـس.

– بلدية سور الغزلان :

– مكتب التصويت رقم : 2 بالمركز الانتخابي الأمجد،

– مكتب التصويت رقم : 5 بالمركز الانتخابي الأمير عبد القادر،

– مكاتب التصويت رقم : 1 ، 2 و 3 بالمركز الانتخابي بوجردة قويدر

 -مكتبا التصويت رقم : 3 و 4 بالمركز الانتخابي بعو مسعود.

4– الدائرة الانتخابية الجلفة : إلغاء أصوات :

– قائمة حزب الوحدة الوطنية والتنمية، في كل مكاتب التصويت ببلدية حاسي بحبح

– المترشح (س.ص) عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في كل مكاتب التصويت ببلدية حاسي بحبح

 5- الدائرة الانتخابية المسيلة : إلغاء أصوات قائمة حزب جبهة المستقبل في :

– بلدية خطوطي سد الجير :

مكتبا التصويت رقم : 9 و 10 بالمركز الانتخابي رقم 3

6- الدائرة الانتخابية ميلة : إلغاء أصوات مكاتب التصويت في :

– بلدية شلغوم العيد :

– مكتب التصويت رقم 4 نساء بالمركز الانتخابي عبد الله باشا،

– مكتب التصويت رقم 4 بالمركز الانتخابي بن يحيى عمار

– مكتب التصويت رقم 1 بالمركز الانتخابي بورواق عبد الحميد.

7- الدائرة الانتخابية وهران : إلغاء أصوات قوائم حزب صوت الشعب.

– بلدية بن فريحة

– مكاتب التصويت رقم : 3، 8، 26 ، 101 ، 102، 104، 105، 107، 109، 110 و 111 بالمركز الانتخابي بلزرق قادة ،

– مكاتب التصويت رقم : 3 ، 8 ، 9 ، 201، 202 ، 204 ، 205 206 و 207 بالمركز الانتخابي طبال محمد.

8- الدائرة الانتخابية بريكة : إلغاء أصوات مكاتب التصويت في كل من :

– بلدية بريكة :

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 104، 201 202 203 و 204 بالمركز الانتخابي بن يحي عبد اللطيف،

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111 و 112 بالمركز الانتخـابـي بـورنـان الـخـمـاسـي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 ، بالمركز الانتخابي عيساني عثمان،

– مكاتب التصويت رقم 201 202 و 203 بالمركز الانتخابي بعلي الشريف موسى

– بلدية الجزار :

– مكتبا التصويت رقم 201 و 203 بالمركز الانتخابي أولاد سي علي.

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد محمد بن عمر،

– مكتب التصويت رقم : 101 بالمركز الانتخابي المرابطين القديمة،

– مكتب التصويت رقم : 301 بالمركز الانتخابي المعذر الجديدة،

– مكاتب التصويت رقم : 101 ، 102، 201 و 202 بالمركز الانتخابي أولاد دراجي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد تومي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 102 بالمركز الانتخابي المعاشات،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي لقدح

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي عجيسة 2

-مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 201، 202 و 203 بالمركز الانتخابي المرابطين الجديدة أحمد محمدي.

بلدية سقانة :

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 201 و 202 بالمركز الانتخابي أولاد الياقين تازغت،

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103 ، 104، 105، 201، 202 و 203 بالمركز الانتخابي عبد العالي بـن بعـطـوش.

– بلدية عبد القادر عزيل :

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد ميرة القديمة،

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 201 و 202 بالمركز الإنتخابي الأخوة عولمي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد محمد – مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي نويس مسعود،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي بريكات محمد، – مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي سليمان بوعلاق.

9- الدائرة الانتخابية عين وسارة : إلغاء أصوات قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في كل من :

 – بلدية بويرة الأحدب :

. مكاتب التصويت رقم : 1، 2 و 16 بالمركز الانتخابي عبد النبي بن عزوز،

– مكاتب التصويت رقم : 3، 14 و 15 بالمركز الانتخابي أولاد سي عمر،

– مكاتب التصويت رقم : 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 بالمركز الانتخابي العقيد عميروش،

– مكاتب التصويت رقم : 9، 10، 11 و 13 بالمركز الانتخابي خليفة رابح،

– مكتبا التصويت رقم : 12 و 13 بالمركز الانتخابي رقم 3.

– بلدية بنهار:

– مكتب التصويت رقم : 4 بالمركز الانتخابي دلماجي جلول،

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 2 بالمركز الانتخابي رقم 7،

– مكتب التصويت رقم : 20 بالمركز الانتخابي حميداني محمد،

– مكتبا التصويت رقم : 14 و 15 بالمركز الانتخابي قاسمي بلعاليا.

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

– وبعد ضبط وإعادة صياغة محاضر تركيز النتائج وتوزيع المقاعد على قوائم المترشحين،

– وبعد مداولة المحكمة الدستورية أيام 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 و 17 يوليو سنة 2026،

تعلن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني كما يأتي :

أولا : بخصوص عدد المسجلين والمصوتين ونسب المشاركة :

1- على المستوى الوطني :

– الناخبون المسجلون : 23.872.756 ناخبا،

– الناخبون المصوتون : 5.071.020 مصوّتا،

– نسبة المشاركة : 21,24 %،

– الأوراق الملغاة : 959.689

– الأصوات المعبر عنها : 4.111.331.

2 على مستوى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج :

– الناخبون المسجلون : 854,285 ناخبا.

– الناخبون المصوتون : 91.810 مصوّتا.

– نسبة المشاركة : 10,75%

– الأوراق الملغاة : 12.630

 – الأصوات المعبر عنها : 79.180

ثانيا : بخصوص الفصل في الطعون :

سجلت المحكمة الدستورية إيداع 320 طعنا، منها 13 طعنا من طرف الجالية الوطنية المـقيمة بالخارج، تم قبول 43 طعنــا منها، وعدم قبول 8 طعون، شكلا، ورفض 269 طعنا، موضوعا، لعدم التأسيس.

ثالثا : تُرتب القوائم الفائزة حسب عدد المقاعد المحصل عليها، على النحو الآتي :

رابعا : بخصوص نـتـائـج فـئــات الشباب والنساء وذوي المستوى الجامعي :

– عدد المقاعد التي تحصل عليها المترشحون الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين (40) سنة كاملة يوم الاقتراع : 126 مقعدا، بنسبة 30,96 %،

– عدد المقاعد التي تحصلت عليها فئة النساء : 25 مقعدا، بنسبة 6,14%،

– عدد المقاعد التي تحصل عليها ذوو المستوى التعليمي الجامعي : 312 مقعدا، بنسبة 76,65%.

خامسا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

سادسا : ينشر هذا الإعلان مرفقا بالجداول التفصيلية للنتائج النهائية في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

– عباس عمار، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا،

– نصر الدين صابر، عضوا

– وردية نايت قاسي، عضوا

– عبد العزيز برقوق، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا،

– بوزيان عليان، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا،

– أحمد بنيني، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة