نص إعلان يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية.
إنّ المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 56 و85 و87 و88 و89 و91 (النقطتان 10 و11) و191 منه،
-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 245 و246 و247 و256 و258 و259 (الفقرتان 4 و5) و260 و272 (الفقرة 2) و275 (الفقرتان 4و5) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، لاسيما المواد 57 و61 و62 و88 و89 و90 و91 منه،
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة،
-وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06/ ق.م.د/24 المؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، المتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة،
– وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 04 ربيع الأول 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024 المتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية،
– وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من قبل اللجان الانتخابية الولائية وكذا اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج،
– وبعد دراسة الطعنين المودعين لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، من طرف كل من المترشحين:
*حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم،
*أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية،
واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع،
– وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 07/ق.م د/24 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر 2024 المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم،
– وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 08/ق.م د/24 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر 2024 المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية،
– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،
– وبعد معاينة مختلف الوثائق الانتخابية بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات،
– وبعد تصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع، توصلت المحكمة الدستورية للنتائج النهائية التالية:
– الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني : 23.486.061
– الناخبون المسجلون على مستوى المراكز الديبلوماسية : 865.490
– العدد الإجمالي للناخبين المسجلين داخل الوطن وخارجه: 24.351.551،
-العدد الإجمالي للناخبين المصوتين: 11.226.065،
– نسبة المشاركة العامة: 46.10 %،
– الأصوات الملغاة: 1.764.637،
– الأصوات المعبر عنها: 9.461.428،
– الأغلبية المطلقة: 4.730.715،
– الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليـا:
السّيد: تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7.976.291 ما يمثل نسبة 84.30 %.
السّيد: حساني شريف عبد العالي تحصل على عدد أصوات 904.642 ما يمثل نسبة 9.56 %.
السّيد: أوشيش يوسف تحصل على عدد أصوات 580.495 ما يمثل نسبة 6.14 %.
– حيث أنه، وفقا للمادة 85 (الفقرة 2) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.
– وحيث أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، وعليه،
تعلن المحكمة الدستورية ما يلي:
– السّيدتبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة لعهدة ثانية.
-ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور.
-ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و7 و8 و9 و10ربيع الأول عام 1446 الموافق 10 و11 و12 و13 و14 سبتمبر سنة 2024.
– عملا بأحكام الدستور لاسيما المواد 56 و 87 و91 (المطّه 10 و11) و191 منه،
– وعملا بأحكام المادة 252 (الفقرة 4) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمّم،
– وعملا بأحكام المادتين 58 و59 من النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية،
إجتمعت المحكمة الدستورية في جلسات مغلقة أيام 27 و28 و29 و30 من شهر يوليو لسنة 2024، وهذا لدراسة الطعون المسجلة لدى مصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية والتي بلغ عددها خمسة طعون (05)، كما اجتمعت المحكمة بتاريخ 31 يوليو 2024، لاعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،
ابتداء تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024، وقد حرصت المحكمة الدستورية على إيلاء الأهمية، وكل الأهمية لجميع الطعون على مسافة واحدة، وبمعايير واحدة، ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح، وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور.
وكان مسار المحكمة الأول هو النظر في وجه أو أوجه الطعن المثارة في كل عريضة طعن على حده،
وبعد العد اليدوي للاستمارات المرفقة بملف الطاعنين ومطابقة ذلك بالمعالجة الإلكترونية، باشرت المحكمة الدستورية عملية الدراسة والتدقيق بشأن الاستمارات وما تضمنته من بيانات واردة في نصّ المادّة 10 من القرار رقم 01 المؤرّخ في 02 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 8 جوان 2024، الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمّن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التّوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخابات الرّئاسيّة المُسبقة لـيوم 7 سبتمبر 2024 والتّصديق عليها، المعدل والمتمم،
ومن المفيد الإشارة والتوقف عند مسألة في غاية من الأهمية أن المحكمة الدستورية عاينت وجود استمارات فارغة ضمن ملفات بعض المترشحين.
وعلى ضوء ذلك، وبعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي:
أولا: قبول أربعة (04) طعون من حيث الشكل ورفضهامن حيث الموضوع لعدم التأسيس، وعدم قبول طعن واحد (01) شكلا لوروده خارج الأجل القانوني،
ثانيا: قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، على النحو التالي:
- أوشيـش يـوسـف، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية،
- تبون عبد المجيد، مترشح حر،
- حساني شريف عبد العالي، عن حركة مجتمع السلم.
ثالثا: ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
رابعا: تبلـــغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية الى الطاعنين فورا، طبقا لنص المادة 58 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.
في الأخير، تعلم المحكمة الدستورية وسائل الإعلام بكل مكوناتها، ومن خلالها الرأي العام عن نص إعلانها هذا أن جميع قراراتها ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متضمنة كل التفاصيل المتعلقة بها.
إنتهى نص الإعلان.
إنّ المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 121 (الفقرة 2) و122 (الفقرة 3) و123 و191 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 217 و218 و219 و220 و238 و239 و240 و241 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، تتضمن قواعد عمل المحكمة الدستورية المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-513 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،
– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 04 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،
– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، الذي يحدد المواصفات التقنية لمحاضر الفرز وتركيز نتائج التصويت لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ليوم 05 فيفري 2022،
– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 13 المؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فيفري سنة 2022، الذي يحدد كيفيات التصويت في انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،
– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 14 المؤرخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فيفري سنة 2022، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ومميزاتها التقنية ليوم 05 فيفري 2022،
– وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، والتي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022،
– وبعد دراسة الطعون المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 6 رجب عام 1443 الموافق 7 فبراير سنة 2022، والفصل فيها،
وبعد الاستماع للأعضاء المقررين في تلاوة تقاريرهم،
وبعد المداولة،
تعلن ما يأتي:
أولا: أن النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، هي كما يأتي:
1- النتائج الإجمالية للانتخاب:
– عدد الولايات المعنية : 58
– الناخبون المسجلون : 27151
– الناخبون المصوتون : 26124
– الناخبون غير المصوتين : 1027
– نسبة المشاركة : 96.21 %
– عدد الأوراق الملغاة : 1973
– عدد الأصوات المعبر عنها : 24151
– عدد المترشحين المنتخبين: 68
2- النتائج حسب كل ولاية مبينة في الجدول الآتي:
ثانيا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى رئيس مجلس الأمة.
ثالثا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و8 و9 رجب عام 1443 الموافق 8 و9 و10 فبراير سنة 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي عضوا،
مصباح مناس عضوا،
جيلالي ميلودي عضوا،
أمال الدين بو لنوار عضوا،
فتيحة بن عبو عضوا،
عبد الوهاب خريف عضوا،
عباس عمار عضوا،
عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،
عمار بوضياف عضوا،
محمد بوطرفاس عضوا.