إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج ، المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر, أليخاندرو ألفاريز, في اطار زيارة مجاملة أداها له.
تناولا المسؤولان واقع العلاقات بين الجزائر والأمم المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين ب”عمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز.
و أكد رئيس المحكمة الدستورية أن الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر إنما الغاية منها ترسيخ دولة القانون في بلادنا والحفاظ على حقوق الانسان وصونها، منوها في ذلك بما جاء به الدستور الجديد في مجال حقوق الانسان ونصه في ديباجته.
و جدّد رئيس المحكمة الدستورية دعم الجزائر الكامل للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مع التزامها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفيما يخص قضية الصحراء الغربية, فقد عبر رئيس المحكمة الدستورية عن أمله في أن تحظى بعثة المينورسو الأممية بصلاحيات أوسع وأن تلعب دورا أكبر، لاسيما في الحفاظ على حقوق الإنسان التي تنتهك يوميا.
من جهته، أشاد المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر بالمستوى الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئات الرسمية الجزائرية ونظام الأمم المتحدة، معتبرا أن الجزائر فاعلا هاما على المستويين الاقليمي والدولي، لاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الشعوب وعن القانون الدولي. كما عبر عن تقديره لدعم الجزائر الدائم للقضايا العادلة ولاستقبالها للاجئين وكذا للتطورات المؤسساتية التي تعرفها بلادنا وعن دعم نظام الأمم المتحدة بالجزائر لهذه التغييرات واستعداد هيئته للعمل مع مختلف المؤسسات المستحدثة مبديا رغبته الصادقة في مواصلة العمل مع المحكمة الدستورية من خلال اتفاقية التعاون التي يتم العمل عليها حاليا، والتي ستربطها ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر.
وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الجزائر ونظام الامم المتحدة بالجزائر في مختلف المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية ونشر الثقافة الدستورية.