République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, يستقبل المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر

image_print

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج ، المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر, أليخاندرو ألفاريز, في اطار زيارة مجاملة أداها له.

تناولا المسؤولان واقع العلاقات بين الجزائر والأمم المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين ب”عمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز.

و أكد رئيس المحكمة الدستورية أن الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر إنما الغاية منها ترسيخ دولة القانون في بلادنا والحفاظ على حقوق الانسان وصونها، منوها في ذلك بما جاء به الدستور الجديد في مجال حقوق الانسان ونصه في ديباجته.

و جدّد رئيس المحكمة الدستورية دعم الجزائر الكامل للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مع التزامها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفيما يخص قضية الصحراء الغربية, فقد عبر رئيس المحكمة الدستورية عن أمله في أن تحظى بعثة المينورسو الأممية بصلاحيات أوسع وأن تلعب دورا أكبر، لاسيما في الحفاظ على حقوق الإنسان التي تنتهك يوميا.

من جهته، أشاد المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر بالمستوى الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئات الرسمية الجزائرية ونظام الأمم المتحدة، معتبرا أن الجزائر فاعلا هاما على المستويين الاقليمي والدولي، لاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الشعوب وعن القانون الدولي. كما عبر عن تقديره لدعم الجزائر الدائم للقضايا العادلة ولاستقبالها للاجئين وكذا للتطورات المؤسساتية التي تعرفها بلادنا وعن دعم نظام الأمم المتحدة بالجزائر لهذه التغييرات واستعداد هيئته للعمل مع مختلف المؤسسات المستحدثة مبديا رغبته الصادقة في مواصلة العمل مع المحكمة الدستورية من خلال اتفاقية التعاون التي يتم العمل عليها حاليا، والتي ستربطها ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الجزائر ونظام الامم المتحدة بالجزائر في مختلف المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية ونشر الثقافة الدستورية.

عرض الصور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة