إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، السيد جيوفاني بولييزي، وذلك في إطار زيارة مجاملة أداها له.
استعرض رئيس المحكمة الدستورية بالمناسبة مجمل الاصلاحات الدستورية والانتخابية التي تعرفها بلادنا تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتكريس مبادئ الديمقراطية وسمو القانون،
قدم رئيس المحكمة الدستورية في هذا اللقاء عرضا عن المحكمة الدستورية و الصلاحيات الواسعة التي تضطلع بها طبقا للتعديل الدستوري 2020.
كما تناول رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، والسفير الإيطالي بالجزائر، السيد جيوفاني بولييزي، واقع العلاقات بين الجزائر و إيطاليا و السبل الكفيلة بترقيتها لا سيما في مجال العدالة الدستورية، حيث أعرب المسؤولان عن استعدادهما لإقامة علاقات تعاون و تبادل بين المحكمة الدستورية الجزائرية و نظيرتها الإيطالية.
وفي ختام اللقاء أبدى الطرفان ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين، وأكدا على إرادتهما في العمل على توطيدها على جميع الأصعدة والمجالات.