République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تعديل الدستور

image_print

فهرس 2002

إن المجلس الدستوري ،

– بناء على الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الـــدستور بتاريـــخ 18 مـــحرم  عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002  والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستـــوري بتاريخ 18 محـــرم عام  1423 الموافــــق أول أبريل سنة 2002 تحت رقم 27 / 02 و الذي يعرض بموجبه على المجلس الدستوري ، ” مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور ” موضوعه إضافة مادة جديدة مصاغة على النحو التالي :

” المادّة 3 مكرر : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية .

       تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبرالتراب الوطني ” .

قصد إبداء الرأي فيه طبقا للدستور،

– بــنــــاء عـــــلــى الدستــور لا سيـــمــــا المــواد 3 ، 8 ( مطّة 2 ) ، 163 ( الفقــرة الأولى )  و 176 منه ،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

يدلي بالرأي التالي :

– إعتبارا أن موضوع ” مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور” الرامي إلى إضافة مادة جديدة مصاغة على النحو التالي :

” المادة 3 مكرر : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية .

       تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني ” .

يهدف إلى دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني ،

– و إعتبارا أن المؤسس الدستوري قد خوّل رئيس الجمهورية المبادرة بمشروع تعديل الدستور دون عرضه على الإستفتاء الشعبي مع مراعاة أحكام المادة 176 من الدستور ،

– و إعتبارا أن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني لا تمسّ بالمركز الدستوري للّغة العربية باعتبارها ” اللّغة الوطنية و الرسمية ” ،

– و إعتبارا أن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني ، موضوع مشروع تعديل الدستــــور، كونها عنصرا من عناصر الأمازيغية التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للهوية الوطنية المذكورة  في المادة 8 ( مطّة 2 ) من الدستور ، الواردة ضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ، و المبينــة في ديباجة الدستــور ، تعدّ تدعيما  للمــــكونـــــات الأساسيـــــــة للهــــوية الــــوطنية و هــي الإسلام و العروبـــة و الأمازيغية،

– و إعتبارا بالنتيجة ، أن مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية و المتمثل في إضافة  مادّة جديدة تتضمن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني ، المعروض على المجلس الدستوري ، ” … لا يمس البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ، و حقوق الإنسان  و المواطن و حرياتهما ، و لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية ، … ” .

       ينشر هذا الـــرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

       بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 18 ، 19 و 20 محرم عام 1423 الموافق 1 ، 2 و 3 أبريل سنة 2002 .

رئيس المجلس الدستوري

     سعيد بوالشعير

أعضاء المجلس الدستوري

– علي بوبترة،

– فلة هني،

– محمد بورحلة،

– نذير زريبي،

– ناصر بدوي،

– محمد فادن،

– غنية لبيض ، المولودة مقلاتي،

– خالد دهينة .

فهرس 2008

 إن المجلـس الدستـوري

–   بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 176 من الدستور بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008، المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008 تحت رقم 119/08 والذي يعرض بموجبه على المجلس الدستوري ” مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري” بغرض إبداء رأيه المعلل طبقا للمادة 176 من الدستور في تعديل المواد 5 و62 و74 و77 و79 و80 و81 و83 و84 و85 و86 و87 و90 و91 و116 و118 و119 و120 و125 و129و137 و158 من الدستور، وإضافة مادة 31 مكرر ، وبندين 6 و 7 للمادة 77، وبند 7 للمادة 178  من الدستور،

–  وبناء على الدستور، لا سيما  الفقرة 8 من الديباجة والمواد 6 و7 و10و31 و71 و163 ( الفقرة الأولى) و167 و174  (الفقرة الأولى) و176 و178 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة    2000المحدد  لقواعد عمل المجلس الدستوري،

–  وبعد الاستماع للعضو المقرر،

يدلي بالرأي الآتي:

أولا: فيما يخص الإجراء الخاص بتعديل الدستور

– اعتبارا أن المؤسس الدستوري خوّل رئيس الجمهورية حق المبادرة بمشروع التعديل الدستوري دون عرضه على الاستفتاء الشعبي، مع مراعاة أحكام المادة 176 من الدستور،

– واعتبارا أن إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية بغرض إبداء رأيه  المعلّل في مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري المعروض عليه، جاء تطبيقا لأحكام المادتين 174 (الفقرة الأولى) و 176 من الدستور،

– واعتبارا أنه يمكن رئيس الجمهورية، بمقتضى المادة 176 من الدستور، أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان،

– واعتبارا أن هذا الإجراء لا يستثني لجوء رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء الشعبي إذا لم يحرز هذا القانون ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

 ثانيا: فيما يخص المواد موضوع التعديل أو الإضافة

1.  فيما يخص تعديل المادة 5 وإضافة البند 7 للمادة 178 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها رموز الثورة والجمهورية، والمحررة على التوالي كالآتي:

” المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.

هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية:

1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون.

2- النشيد الوطني  هو ” قسما” بجميع مقاطعه.

                 يحدد القانون خاتم الدولة.”

 ” المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري  أن يمسّ:

   1-   الطّابع الجمهوري للدولة،

2-   النظام الديمقراطي القائم على التّعددية الحزبية،

3-   الإسلام باعتباره دين الدّولة،

4-   العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،

5-   الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،

6-    سلامة التراب الوطني ووحدته،

7-    العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.”

 -اعتبارا أن تعديل المادة 5 وإضافة بند 7 للمادة 178 من الدستور، يهدفان، على التوالي، إلى إقرار ضمن الدستور،  مميزات العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة أول نوفمبر 1954 والجمهورية، وإدراجهما ضمن المواضيع التي لا يمكن أن يمسّها أي تعديل دستوري، والمدرجة في المادة 178 من الدستور،

– واعتبارا أن هذين الرمزين هما ملك لجميع الجزائريين، وإرث توارثته الأجيال السالفة، ويجب توريثه للأجيال القادمة،

– واعتبارا أن التنصيص ضمن الدستور على هذه المميزات يهدف إلى ضمان حماية هذين الرمزين، وتكريسهما كمعالم للأمة،

 – واعتبارا أن إدراج هذين الرمزين من رموز الثورة والجمهورية ضمن المادة 178 من الدستور يهدف إلى جعلهما غير قابلين للتغيير، وإضفاء طابع الديمومة عليهما، وضمان حفظهما على مرّ الأزمنة والأجيال،

– واعتبارا أن إدراج هذه الرموز ضمن المادة 178 من الدستور يعزز جوهر هذه المادة ومغزاها، ولا يخلّ بالوضع الدستوري للمواضيع الأخرى المذكورة في هذه المادة.

 2.   فيما يخص إضافة مادة31 مكرر إلى الدستور، محررة كالآتي:

  ” المادة 31 مكرر : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.

         يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.”

 – اعتبارا أن المادة 31 مكرر المدرجة في الفصل الرابع من الدستور، بعنوان    ” الحقوق والحريات” تهدف إلى إسناد عمل ترقية حقوق المرأة للدولة بغرض توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، وإحالة كيفيات تطبيق هذه المادة على القانون العضوي،

– و اعتبارا أن توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يُستمد من المطلب الديمقراطي المذكور في الفقرة 8 من ديباجة الدستور الذي يقتضي بأن تُبنى المؤسسات حتما على مشاركة جميع المواطنين والمواطنات في تسيير الشؤون العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة  وحرية الفرد والجماعة،

 – واعتبارا أن المادة31 مكرر تهدف، في غايتها، إلى توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وإزالة العقبات التي تعوق ازدهارها وتحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثلما تنص عليه أحكام المادة 31 من الدستور،

واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 31 مكرر من الدستور لا تمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

3.   فيما يخص إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 62 من الدستور، محررة كالآتي:

  ” المادة 62: على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.

   التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان”.

   تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم  والمجاهدين.

   وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة.”

 – اعتبارا أن إضافة فقرة في آخر المادة 62 من الدستور تهدف إلى دسترة ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة، وإسناد تأدية هذه المهمة إلى الدولة ،

 –  واعتبارا أن تاريخ الأمة الجزائرية هو تراث مشترك يتقاسمه جميع الجزائريين،

–  واعتبارا أن إدراج ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ضمن الدستور، يهدف في غايته، إلى حفظ الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، وتعزيز المبادئ التي تقوم عليها الأمة الجزائرية والمستمدة، في جوهرها، من ديباجة الدستور، والفصل الأول من الباب الأول من الدستور،

–  واعتبارا بالنتيجة، فإن إضافة فقرة في آخر المادة 62 من الدستور لا تمسّ البتة، الوضع الدستوري للمبادئ الأخرى المذكورة في الباب الأول من الدستور.

4.  فيما يخص المادة 74 (الفقرة 2) من الدستور، المحررة كالآتي:

   ” المادة 74:  مدّة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.

  يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.”

اعتبارا أن تعديل المادة 74 (الفقرة 2) من الدستور، يهدف إلى تأسيس مبدأ قابلية انتخاب رئيس الجمهورية بغرض منح السيادة الشعبية مدلولها الكامل، وتمكين التعبير عنها بكل حرية،

–  واعتبارا أن الشعب، بمقتضى أحكام المادة 6 من الدستور،  هو مصدر كل سلطة، وأن السيادة الوطنية التي هي ملك للشعب دون سواه، يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين من الشعب، تطبيقا للمادة 7 (الفقرة 3) من الدستور،

–  واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 71 من الدستور،  ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، وأن تجديد انتخابه يخضع لنفس المبادئ الدستورية،

–  واعتبارا أن  تعديل المادة 74 يدعم  قاعدة حرية الشعب في اختيار ممثليه المنصوص عليها في المادة 10 من الدستور،  ويعزز السير العادي للنظام الديمقراطي الذي يقتضي بأن حائز عهدة رئاسية ملزم بأن  يعيدها عند انقضائها، إلى الشعب  الذي يملك دون سواه سلطة التقدير، بكل سيادة، كيفية تأدية هذه العهدة، ويقرر بكل حرية ، تجديد الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه،

–  واعتبارا بالنتيجة أن تعديل هذه المادة لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

 5.    فيما يخص تعديل البند 5 من المادة 77، والمادة 79 (الفقرة الأولى) والبنود 2 و4 و5 من المادة 85 من الدستور والمادتين 87 و90 من الدستور وإضافة بندين 6 و 7 إلى المادة 77 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها موضوع إعادة التنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية، والمحررة كالأتي:

   ” المادة 77: يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية:

1 – هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،

– 2 يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،

3-  يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،

4 – يرأس مجلس الوزراء،

5 –  يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه،

6 – يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة  اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،

7- يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم،    

8  –  يوقّّع المراسيم الرئاسية،

9 – له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

10- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن   طريق الاستفتاء،

11 – يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،

 12 – يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية”.

 ” المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:

    1-   يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،

2-   يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

3-   يوقّّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية  على ذلك،

4-   يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، و دون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،

5-   يسهر على حسن سير الإدارة العمومية”.

” المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.

    

     كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور.”

    ” المادة 90:  لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.

       يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة  الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.

        لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور.

       لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.”

– اعتبارا أن إعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل ، يهدف إلى استبدال وظيفة  رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول، وإخضاع توقيع المراسيم التنفيذية والتعيين في وظائف الدولة من قبل الوزير الأول، إلى الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، وإسناد رئاسة اجتماع الحكومة للوزير الأول بتفويض من رئيس الجمهورية، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور، مما يؤدي إلى حذف البند 2 من المادة 85 من الدستور و تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الحكومة  بعد استشارة الوزير الأول و إحداث وظيفة نائب الوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة مهامه، وكذا تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأول وإنهاء مهامهم،

– واعتبارا أن الأحكام المذكورة أعلاه، موضوع تعديل أو إضافة، يهدف إلى  إدخال تغييرات داخل السلطة التنفيذية بهدف ضمان انسجام أكبر وفعالية أفضل  لمهامها،

– واعتبارا أن التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات تستمد من الآليات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، لا سيّما المواد 80 و81 و82 و84 و98 و99 و129 و135 و136 و137 منه،

– واعتبارا أن المواد المذكورة أعلاه ، موضوع تعديل أو إضافة ، وطالما أنها تقتصر على اعتماد هيكلة جديدة داخل السلطة التنفيذية، فإنها لا تؤثر البتة على صلاحيات  السلطات والمؤسسات الأخرى والآليات الدستورية التي يقوم على أساسها توازن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مثلما يستنتج من الباب الثاني من الدستور.

 6.  فيما يخص المادة 79 ( الفقرتان 2 و 3 )  والمادة 80 والمادة 81 ( الفقرة الأولى) من الدستور، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلّة، والمحررة كالآتي:

 ” المادة 79: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.

 ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل  ذلك، عمل الحكومة.

 يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء. “

” المادة 80: يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة.

         ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه  المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

         يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.

          يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.”

 ” المادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله

       يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا  أول حسب الكيفيات نفسها.”

–  اعتبارا أن تعديل المادة 79 (الفقرتان 2 و3 ) والمادتين 80و81 (الفقرة الأولى) من الدستور يهدف إلى تحديد وتوضيح أدوات وكيفيات  تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية،

–  واعتبارا أن رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر طبقا للمادة 71 من الدستور، يمارس سلطاته و صلاحياته وفق إرادة الشعب،

–  واعتبارا أن السير العادي للنظام الديمقراطي التعددي، مثلما يستنتج من الدستور، يقتضي بأن رئيس الجمهورية  الذي انتخب على أساس برنامج سبق وأن حظي بموافقة الشعب،  من واجبه أن يجسد هذا البرنامج طبقا لليمين التي يؤديها أمام الشعب،

– واعتبارا أن هذا  البرنامج  هو لرئيس الجمهورية الذي حظي بموافقة الشعب عن طريق الفعل الانتخابي معبرا بذلك عن إرادته بكل سيادة، وبكل حرية ، يتولى تنفيذه الوزير الأول الذي يستمد مهامه من رئيس الجمهورية دون سواه، وفق مخطط عمل، وحسب الكيفيات والإجراءات المقررة في المادة 79 (الفقرة 2 )، والمواد من 80 إلى 84 من الدستور.  ولهذا الغرض، يقوم الوزير الأول بتنسيق عمل الحكومة حسب الشروط والإجراءات المقررة في الدستور،

– واعتبارا أن مشروع تعديل المواد المذكورة أعلاه لا يمس البتة الآليات الدستورية التي يتمحور حولها تنظيم العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،  لا سيّما  الواردة في المواد 80 و81 و82 و84 و99  و135 و136 و137 من الدستور.

7.  فيما  يخص المواد 83 و84 و86 و91 و116 و118 و119 و120 و125 و137 و158 من الدستور، مأخوذة مجتمعة  لتناولها لا سيما استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول.

– اعتبارا أنه للأسباب المذكورة في البند الخامس من هذا الرأي، وبغرض إضفاء الانسجام على صياغة جميع أحكام مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، تستبدل لا سيما وظيفة رئيس الحكومة المذكورة في المواد 83 و84 و86 و91 و116 و118 و119 و120 و125 و137 و158 من الدستور، بوظيفة الوزير الأول.

لهذه الأسباب:

أولا: فيما يخص إجراء التعديل الدستوري

القول أن الإجراء الخاص بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري جاء وفقا  للمادتين 174 (الفقرة الأولى) و176 من الدستور.

ثانيا: فيما يخص المواد، موضوع إضافة أو تعديل

1-  القول أن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به  رئيس الجمهورية في إطار المادة 176 من الدستور، والمتمثل في تعديل المواد 5 و62 و74 و77 (البند 5) و79 و80 و81 و83 و84 و85 و86 و87 و90و91 و116 و118 و119 و120 و125و 129 و137 و158 من الدستور، وإضافة مادة 31 مكرر، وبندين 6 و 7 إلى المادة 77 وبند 7 إلى المادة 178 من الدستور،” … لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.”

2-    يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

3-   ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ5 و6 و 7و8 و9  ذي القعدة عام 1429 الموافق3 و4 و5 و6 و7 نوفمبر سنة 2008.

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسّايح

أعضاء المجلس الدستوري:

–  موسى لعرابة،

–   محمد حبشي،

–  دين بن جبارة،

–   سالم بدر الدين،

–  الطيب فراحي،

–  محمد عبو،

–   فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،

–  الهاشمي عدالة.

 

 

 

فهرس 2016

إن المجلس الدستوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور بتاريخ أول ربيع الثاني 1437 الموافق 11 يناير 2016، المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه تحت رقم 01/16، والذي يعرض بموجبه على المجلس الدستوري “مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري” بغرض إبداء رأيه المعلل، بشأن تعديل الديباجة والمواد 3، 3مكرر، 7، 8، 14، 20، 21، 34، 36، 37، 38، 39، 42، 43، 44، 45، 47، 48، 51، 53، 54، 55، 58، 61، 64، 65، 71، 73، 74، 77، 78، 79، 80، 81، 84، 85، 88، 89، 91، 93، 94، 95، 101، 103، 113، 115، 117، 118، 119، 120، 122، 123، 124، 127، 129، 131، 133، 134، 138، 142، 144، 145، 148، 152، 157، 161، 163، 164، 165، 166، 167، 169، 170، 178، 182 ؛ وإضافة المواد 17مكرر، 24مكرر، 31مكرر2، 31مكرر3، 38مكرر، 41مكرر، 41مكرر2، 41مكرر3، 42مكرر، 45مكرر، 54مكرر، 54مكرر2، 99مكرر، 100مكرر، 100مكرر2، 119مكرر، 151مكرر، 164مكرر، 164مكرر2، 166مكرر، 170مكرر، 170مكرر2، 173-1، 173-2، 173-3، 173-4، 173-5، 173-6، 173-7، 173-8، 173-9، 173-10، 179، 180، 181، 181مكرر، 181مكرر2 إلى الدستور ؛

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 6 و7 و163 (الفقرة الأولى) و167 و174 و176 و178، وكذا الفقرة 8 من الديباجة ؛

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى 1433 الموافق 16 أبريل 2012 المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري ؛

– وبعد الاستماع للأعضاء المقررين ؛

يدلي بالرأي الآتي:

أولا : فيما يخصّ الإجراء الخاص بتعـديل الدستور

– اعتبارا أن الدستور خوّل رئيس الجمهورية حق المبادرة بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري دون عرضه على الاستفتاء الشعبي مع مراعاة أحكام المادة 176 من الدستور؛

– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بغرض إبداء رأيه المعلل في مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري المعروض عليه، جاء تطبيقا لأحكام المادة 176 من الدستور، التي تمكن رئيس الجمهورية من إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

ثانيا : فيما يخصّ الديباجة، والمواد موضوع التعديل والإضافة :

I- فيما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

1- فيما يخص الفقرة 22 من الديباجة كونها جزء لا يتجزأ من الدستور، المحررة كالآتي: ” تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور “.

– اعتبارا أن إضافة فقرة في الديباجة يهدف إلى جعل هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ من الدستور، مما يضفي عليها قيمة دستورية ؛

– واعتبارا أن الديباجة تضع المبادئ التي تؤسس للدولة والمجتمع وتتضمن تطور السيرورة التاريخية للجزائر، فإنها أصبحت إطارا قانونيا ومرجعا دستوريا لباقي أبواب الدستور، مما يجعلها جزءا من المبادئ الأساسية التي تنظم المجتمع الجزائري.

2- فيما يخص تعديل الفقرتين 2 و6 من الديباجة لتناولهما تاريخ الشعب الجزائري، المحررتين كالآتي :

” الفقرة 2 : فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزة والكرامة.”

“الفقرة 6 : وقد توج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني، ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال، وشيد دولة عصرية كاملة السيادة.”

– اعتبارا أن تعديل الفقرتين 2 و6 من الديباجة يؤكد على الامتداد التاريخي للشعب الجزائري والمكونات الأساسية لهويته، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية ؛

– واعتبارا أن الدولة الجزائرية الحديثة أرساها الشعب الجزائري في كفاحه المستمر، وكانت تجسيدا للمشروع الوطني الذي صهرته الحرب التحريرية الشعبية في الاستقلال ؛

– واعتبارا للدور البطولي والتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري تحت قيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني في تجسيد الدولة العصرية كاملة السيادة ؛

– واعتبارا بالنتيجة، أن إضافة عبارات «الممتدة جذوره عبر آلاف السنين ” للفقرة 2 و” الشعب الجزائري ” و” تحت قيادة ” و”جيش التحرير الوطني ” للفقرة 6 من الديباجة لا تمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

3- فيما يخص تعديل الفقرة 4 من الديباجة والمادتين 3 و3 مكرر، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع، والمحررة كالآتي :

“الفقرة 4: وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهتها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد.”

“المادة 3 : اللغة العربية هيا للغة الوطنية والرسمية.

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.

يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية.

يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية.”

“المادة 3 مكرر: تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية.

تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.

يحدث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية.

يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلّف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي.”

– اعتبارا أن إضافة عبارة ” التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها” إلى الفقرة 4 من الديباجة وتعديل المادة 3 بإضافة ثلاث فقرات تتضمن أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة واستحداث مجلس أعلى للغة العربية لدى رئيس الجمهورية تخول له مهمة العمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية، وتعديل المادة 3 مكرر بإضافة عبارة و”رسمية ” وإضافة ثلاث فقرات تتضمن استحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية لدى رئيس الجمهورية يكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيدها لغة رسمية ، تهدف على التوالي إلى تجسيد ترقية وتطوير مكونات الهوية الوطنية خاصة العربية والأمازيغية، وتعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخ الجزائر وهويتها وقيمها الروحية والحضارية ؛

– واعتبارا أن النص ضمن الدستور على تعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وكذا ترقيتها من جهة، واعتبار اللغة الأمازيغية هي كذلك لغة وطنية ورسمية والعمل على توفير شروط ترقيتها، تصبان في إطار حماية وترقية مكونات الهوية الوطنية ؛

– واعتبارا أن استحداث مجلس أعلى للغة العربية، ومجمع جزائري للغة الأمازيغية الهدف منه تطوير اللغتين وترسيخهما على مـرّ الأجيال ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات لا تمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

4- فيما يخص إضافة الفقرتين 8 و9 من الديباجة مأخوذتين مجتمعتين لتناولهما موضوع المصالحة الوطنية، والمحررة كالاتي:

” الفقرة 8: غير أن الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرّضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرّر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها. “

” الفقرة 9: إن الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية. “

– اعتبارا أن إضافة هاتين الفقرتين إلى الديباجة يهدف إلى ترسيخ قيم السلم والمصالحة لتكون وتبقى معالم ثابتة لأجيال المستقبل، منبعها القيم الروحية والحضارية للشعب الجزائري، وجعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف والتطرف في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية ؛

– واعتبارا أن دسترة المصالحة الوطنية ترسخ مبادئ السلم والحوار والتشاور وتمنح للشعب آليات دستورية لضمان الاستقرار والوحدة الوطنية ؛

– واعتبارا أن سياسة السلم والمصالحة كرسها الشعب صاحب السيادة وعبر عنها بكل حرية عن طريق الاستفتاء ؛

– واعتبارا بالنتيجة، أن إضافة هاتين الفقرتين إلى الديباجة لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

5- فيما يخص تعـديل الفقرتين 10 و12 من الديباجة والمحررتين كالآتي :

“الفقرة 10 : إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية. “

” الفقرة 12: ان الدستور فوق الجميع، وهو القانون الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة. “

– اعتبارا أن تعديل الفقرتين 10 و12 من الديباجة يهدف إلى إضافة عبارة “السيادة” و”المشروعية” وعبارة ” ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”؛

– واعتبارا أن المشروعية ومبدأ التداول الديمقراطي يشكلان دعامة أساسية للديمقراطية وتعزيز أسسها وإضفاء ديناميكية على الحياة السياسية في إطار دولة القانون ؛

– واعتبارا أن هذا التعديل يعزز النظام الديمقراطي من خلال تجسيد مبدأ التداول الديمقراطي الذي يمكن الشعب من ممارسة سلطته من خلال حرية اختيار ممثليه عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن تعديل الفقرة 12 من ديباجة الدستور، لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

6- فيما يخص تعديل الفقرة 13 من الديباجة، والمادة 14، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادها في الموضوع، والمحررتين كالآتي :

” الفقرة 13: يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الانسان بكل أبعاده. “

” المادة 14: تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية.

المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.

تشجع الدولة الديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية. “

– اعتبارا أن إضافة عبارة “يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة ” إلى الفقرة 13 من الديباجة وتعديل المادة 14، يهدفان إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة كمبدأين دستوريين ؛

– واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة وتشجيع الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، تعتبر دعائم أساسية للتنظيم الديمقراطي للدولة وإرساء أسس دولة القانون وضمانا لحقوق المواطن وحرياته بما فيها حقه في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن الإضافة والتعديل المذكورين أعلاه لا يمسان البتة الوضع الدستوري للمبادئ الأخرى المذكورة في الديباجة والبابين الأول والثاني من الدستور.

7- فيما يخص إضافة الفقرة 14 إلى الديباجة وتعديل المادة 7 والمادة 8 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلة، والمحررتين كالآتي:

” الفقرة 14 من الديباجة : يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. “

” المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب .

يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها .

يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.

لرئيس الجمهورية أن يلتجىء إلى إرادة الشعب. “

” المادة 8: يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:

– المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،

– المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،

– حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،

– ترقية العدالة الاجتماعية،

– القضاء على التفاوت الجهوي في التنمية،

– تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمّن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،

– حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة. “

– اعتبارا أن تعديل المادة 7 بإضافة عبارة “أيضا ” إلى الفقرة 2 منها، وإضافة الفقرة 14 للديباجة، وتعديل المادة 8 بإضافة عبارة “السيادة ” في البند 1 وإضافة بندين جديدين وتعديل الفقرة 2 منها تهدف إلى ترقية العدالة الاجتماعية، ومحو الفوارق الجهوية في التنمية، والعمل على بناء اقتصاد وطني تنافسي خال من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف ؛

– واعتبارا أن النص على هذه المبادئ في الدستور من شأنه تجسيد العدالة الاجتماعية كمفهوم راسخ تاريخيا لدى الشعب الجزائري بما يتضمنه ذلك من بناء اقتصاد متين قائم على التوازن الجهوي وفي إطار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة ؛

– واعتبار بالنتيجة أن الأحكام المذكورة أعلاه، موضوع الإضافة والتعديل، لا تمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

8- فيما يخص اضافة الفقرة 15 من الديباجة والمادة 31 مكرر 3 مأخوذتين معا لتناولهما موضوع الشباب، والمحررتين كالآتي:

” الفقرة 15 : ” إن الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام. “

” المادة 31 مكرر3: الشباب قوة حية في بناء الوطن.

تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته. “

– اعتبارا أن إضافة فقرة 15 إلى الديباجة تهدف إلى تحديد دور الشباب في التنمية الوطنية الشاملة ؛

– واعتبارا أن الشباب يعدّ القوة الحية في المجتمع يمثل حاضر ومستقبل الأمة الجزائرية ؛

– واعتبارا أن دسترة دور الشباب في التنمية ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو بمثابة منح الثقة والمسؤولية لفئة الشباب أسوة بما بذله خيرة أبناء الجزائر بالأمس في سبيل استرجاع السيادة الوطنية ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه الاضافة في ديباجة الدستور لا تمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

9- فيما يخص إضافة الفقرتين 16 و17 من الديباجة، والمحررتين كالآتي:

” الفقرة 16: إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتز الشعب الجزائري بجيش تحريره الوطني ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللّحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه. “

” الفقرة 17: وتسهر الدولة على ضمان احترافية الجيش الوطني الشعبي وعصرنته، حتى يتوفـر على القدرات الضرورية للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة التراب الوطني وسلامته، وكذلك حماية مجاله البري والجوي والبحري. “

– اعتبارا أن الفقرتين 16 و17 المضافتين إلى ديباجة الدستور تهدفان إلى تحديد الدور البطولي للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وتضحياته الجسام التي ما فتئ يقدمها كلما استدعاه الواجب الوطني، وعرفان الشعب الجزائري للجيش الوطني الشعبي كحامي للوطن من كل الأخطار الخارجية، ومساهمته البارزة في حماية والمؤسسات والمواطنين والممتلكات من خلال مكافحة الارهاب، الأمر الذي ساهم في الانسجام الوطني وروح التضامن بين الشعب وجيشه ؛

– واعتبارا أن عمل الدولة على تجسيد احترافية الجيش الوطني الشعبي وعصرنته يدخل في إطار تعزيز وحماية الاستقلال الوطني والدفاع على السيادة الوطنية ووحدة وسلامة التراب الوطني من خلال حماية المجال البري والجوي والبحري للبلاد، وهي مهام مكرسة دستوريا؛

– واعتبارا بالنتيجة أن إضافة هاتين الفقرتين لا تمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما.

10- فيما يخص إضافة الفقرة 20 إلى الديباجة الدستور، المحررة كالآتي :

” الفقرة 20: تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على توازن المصالح التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية. “

– اعتبارا أن إضافة الفقرة 20 الي الديباجة تهدف إلى تحديد الأهداف العامة للدبلوماسية الجزائرية ؛

– واعتبارا أن الدبلوماسية الجزائرية من خلال عملها على تكريس حضور الجزائر ومكانتها بين الأمم، ومن خلال بناء شراكات تقوم على توازن المصالح وبما ينسجم مع الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، فإنها تعبر عن أسس ومبادئ السياسة الخارجية للأمة ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن إضافة هذه الفقرة إلى ديباجة لا تمس بالمبادئ العامة للمجتمع الجزائري.

11- فيما يخص اضافة المادة 17 مكرر، والمحررة كالآتي :

” المادة 17 مكرر: تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة. تحمي الدولة الأراضي الفلاحية. كما تحمي الدولة الأملاك العمومية للمياه. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة. “

– اعتبارا أن اضافة المادة 17 مكرر من الدستور تهدف إلى إقرار ضمان الدولة للاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وحماية الدولة للأراضي الفلاحية وكذا حمايتها للأملاك العمومية للمياه ؛

– واعتبارا أن الدولة من خلال سياسة الحكامة والتزامها بترشيد استعمال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها هدفها تحقيق التنمية المستدامة وعمل الدولة على جعل الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام ؛

– واعتبارا أن اضافة هذه المادة لا تمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وكذا بحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما.

12- فيما يخص تعديل المادة 20 من الدستور، المحررة كالاتي:

” المادة 20: لا يتم نزع الملكية الا في إطار القانون.

ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف. “

– اعتبارا أن تعديل الفقرة 2 من المادة 20 يهدف إلى حذف عبارة ” قبلي”، والتأكيد على تعويض عادل ومنصف في حالة نزع الملكية في إطار القانون ؛

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري حرص على ضمان تعويض عادل ومنصف في حالة نزع الملكية في إطار القانون باعتبار أن التعويض قد يكون سابقا أو لاحقا مما يوفر ضمانا للمواطن في الحصول على حق من حقوقه الأساسية ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن تعديل الفقرة 2 من المادة 20 لا يمس بالمبادئ العامة للمجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما.

13- فيما يخص تعديل المادة 21 من الدستور، المحررة كالآتي:

” المادة 21: لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهد في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

يجب على كل شخص يُعين في وظيفة سامية في الدولة، أو يُنتخب في مجلس محلي، أو يُنتخب أو يُعيّن في مجلس وطني أو في هيئة وطنية، أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام. “

– اعتبارا أن اضافة عبارة ” العهد ” إلى الفقرة الأولى وإضافة فقرتين الى المادة 21 تهدفان إلى تحديد مبدأ عدم إمكانية أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، والتأكيد على ضرورة التصريح بالممتلكات من قبل جميع المعينين في الوظائف السامية للدولة أو المنتخبين أو المعينين في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية والهيئات الوطنية ؛

– واعتبارا أن هذا التعديل وهذه الإضافة تهدفان إلى توسيع مجال الرقابة وآلياتها على ذوي الوظائف السامية والمنتخبين وذلك بهدف الحد من الإثراء غير المشروع والحد من سوء استعمال السلطة من خلال دسترة وتعميم التصريح بالممتلكات ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن تعديل المادة 21 من الدستور لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وكذا بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.

14- فيما يخص إضافة المادة 24 مكرر من الدستور، المحررة كالآتي:

” المادة 24 مكرر: تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة. تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي. “

– اعتبارا أن اضافة المادة 24 مكرر تهدف إلى التأكيد على عمل الدولة على حماية حقوق ومصالح الجالية الجزائرية في الخارج في ظل احترام القانون الدولي، والحفاظ على هوية الجزائريين في الخارج، وربطهم ببلدهم الأصلي، وتعبئتهم على المساهمة في تنميته ؛

– واعتبارا أن هذه الأحكام تؤكد أن الجالية الجزائرية بالخارج جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري، وتحدد دور الدولة من أجل حماية حقوقها ومصالحها في ظل احترام قانون دولة الإقامة والعلاقات الثنائية مع بلدان الإقامة ؛

– واعتبارا أن دسترة هذه الأحكام كفيلة بتدعيم التلاحم والتواصل بين أبناء الشعب الواحد، وتعزيز الروابط فيما بينهم، وتجسيد هذه العلاقة في مساهمة المواطنين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن إضافة هذه المادة لا تمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

15- فيما يخصّ إضافة المادة 31 مكرر 2، المحررة كالآتي:

” المادة 31 مكرر 2: تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.

تشجّع الدولة ترقية المرأة لتولّي المسؤوليات في المؤسسات والإدارات العامة وكذلك على مستوى الشركات. “

– اعتبارا أن المادة الجديدة المذكورة أعلاه تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال إقرار عمل الدولة على ترقية المرأة في تولي مسؤوليات ؛

– واعتبارا أن المادة 29 من الدستور تكرس المبدأ الأساسي للمساواة بين المواطنين أمام القانون ؛

– واعتبارا أن المؤسسات تهدف إلى مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والوجبات بإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلية للجميع في مجالات الحياة ؛

– اعتبارا أن إضافتها لمادة جديدة هي تكملة لحزمة المواد التي خصصت للمرأة الجزائرية بعد المواد 29 و31 مكرر لما لها من قيمة في مجتمعنا ؛

– واعتبارا أن دسترة ترقية التناصف بين الرجل والمرأة في مجال التشغيل يعزز من حقوق المرأة ويدعم مشاركتها الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذا التعديل لا يمس البتة حقوق الانسان والمواطن وحرياتهما.

16- فيما يخص تعديل المواد 45، 47، 48 وإضافة المادة 45 مكرر مأخوذة مجتمعة لتناولها نفس الموضوع، والمحررة كالآتي:

” المادة 45: كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤّمن له الضمانات اللازمة للدفاع عنه. “

” المادة 45 مكرر: للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية. ويحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم. “

” المادة 47: لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.

الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده.

يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي. “

” المادة 48: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.

يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.

يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.

ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.

ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يُجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلم بهذه الإمكانية، في كل الحالات.

الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة. “

– اعتبارا أن تعديل المواد المذكورة أعلاه وإضافة مادة جديدة تهدف الى ضمان المحاكمة العادلة وإقرار المساعدة القضائية والتأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت في إطار القانون، وإقرار حق الشخص الموقوف للنظر في الاتصال بمحاميه، ووجوب الفحص الطبي بالنسبة للقصر الموقفين ؛

– واعتبارا أن الأحكام المعدلة والمضافة تتعلق بضمان المحاكمة العادلة في إطار استقلالية السلطة القضائية، وتهدف إلى دسترة الإجراءات التي تضمن المساواة أمام العدالة، وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية للمواطن واضفاء الفاعلية عليها في إطار دولة القانون ؛

– واعتبارا أن دسترة إجراء الحبس المؤقت وجعله استثنائيا يدعم مبدأ حماية حرية الإنسان والمواطن ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات وإضافة المادة المكررة لا تمس البتة حقوق الانسان والمواطن وحرياتهما.

17- فيما يخص تعديل المواد 53، 54، 55 و58 من الدستور، وإضافة المادة 54 مكرر، مأخوذة مجتمعة لتناولها موضوع الحقوق الاجتماعية، والمحررة كالآتي :

” المادة 53: الحق في التعليم مضمون.

التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.

التعليم الأساسي إجباري.

تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.

تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني. “

” المادة 54: الرعاية الصحية حق للمواطنين.

تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.

تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين. “

” المادة 54 مكرر: تشجع الدولة على إنجاز المساكن.

تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن. “

” المادة 55: لكل المواطنين الحق في العمل.

يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة.

الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.

يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.

تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة يعاقب عليه القانون.

تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل. “

” المادة 58: تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.

تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل.

تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.

يقمع القانون العنف ضد الأطفال.

تعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق

المعترف بها لجميع المواطنين، وإدماجها في الحياة الاجتماعية.

تحمي الأسرة والدولة الأشخاص المسنّين.

يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام. “

– اعتبارا أن المواد المضافة والجديدة المذكورة أعلاه التي تهدف إلى ضمان الحقوق الاجتماعية وتتناول النظام الوطني للتعليم العمومي، وتوفير الرعاية الصحية للمعوزين، وتكفل الدولة بإنجاز السكن، وحق العامل في الضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق، الى جانب حماية الأطفال والمسنين ؛

– واعتبارا أن هذه الحقوق الاجتماعية تستند الى المبدأ الذي يقضي بأن الدولة تسهر على ترقية العدالة الاجتماعية المكرس دستوريا ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن التعديلات الواردة على هذه الحقوق الاجتماعية تندرج في إطار المهمة الاجتماعية للدولة التي تتضمنها احكام الدستور ولا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما.

18- فيما يخص تعديل المواد 34، و36، و39 و44 من الدستور مأخوذة مجتمعة لتناولها الحقوق الانسانية والمحررة كالآتي:

” المادة 34: تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان.

ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون. “

” المادة 36: لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية الرأي.

حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون. “

“المادة 39: لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفـه، ويحميهما القانون.

سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.

لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية. ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم.

حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه. “

” المادة 44: يحقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقـه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.

حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.

لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلاّ لمدة محددة وبموجب قرار مبرّر من السلطة القضائية. “

– اعتبارا أن المواد المذكورة أعلاه موضوع التعديل، تتناول معاقبة القانون للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المشينة، وحرمة الإنسان والمعتقد، وحرية التنقل، وإحاطتها بضمانات قانونية وقضائية ؛

– واعتبارا أن الحقوق المذكورة أعلاه، يكفلها الدستور من خلال إقراره صراحة في أحكامه، أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة، ويدعمها بتجريم انتهاكها ؛

– واعتبارا أن مبادئ حماية حقوق الانسان التي كرستها الجزائر في قانونها الأساسي وتبنتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات لا تتعارض البتة مع حقوق الانسان والمواطن وحرياتهما.

19- فيما يخص تعديل المادة 37 من الدستور، التي تتناول حرية الاستثمار والتجارة والمحررة كالآتي:

” المادة 37: حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون.

تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.

تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهلكين.

يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة. “

– اعتبارا أن المادة المذكورة أعلاه موضوع التعديل، ترمي إلى إناطة الدولة بمهمة تحسين مناخ الأعمال، وضبط السوق، وحماية حقوق المستهلك ومنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة؛

– واعتبارا أن دسترة هذه المهام غايتها توفير الشروط اللازمة لممارسة الأعمال، وتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني، وضمان الحكامة الاقتصادية، وتأطيرها بضمانات كفيلة بتحقيق هذه الغاية ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن دسترة هذه الحرية لا تتعارض البتة مع حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.

20- فيما يخص تعديل المادة 38 من الدستور، وإضافة المادة 38 مكرر التي تتناول حرية الابتكار الفكري، والفني والعلمي والحق في الثقافة، المحررتان كالآتي:

” المادة 38: حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.

حقوق المؤلف يحميها القانون.

لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون.

تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة. “

” المادة 38 مكرر: الحق في الثقافة مضمون للمواطن.

تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه. “

– اعتبارا من جهة، أن دسترة الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي تهدف إلى منح ضمانات دستورية للأكاديميين والباحثين، وتوفير الظروف الكفيلة بترقية البحث العلمي وتثمين نتائجه ؛

– واعتبارا من جهة أخرى، أن دسترة الحق في الثقافة، وحماية الدولة للتراث المادي وغير المادي، يهدف إلى تدعيم الإنتاج الفكري وحماية التراث الثقافي المشترك ؛

– واعتبارا أن حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة دستوريا، ومن شأنها تحفيز المبادرة وتراكم الأفكار خدمة للتنمية المستدامة ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن إضافة هذه المادة لا تمس البتة حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.

21- فيما يخص إضافة المواد 41 مكرر، و41 مكرر2، و41 مكرر 3 و42 مكرر وتعـديل المادة 42 و43 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها موضوع الحقوق والحريات، والمحررة كالآتي:

” المادة 41 مكرر: حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها. “

” المادة 41 مكرر2: حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.

نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.

لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. “

” المادة 41 مكرر3: الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.

لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني.

يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق. “

” المادة 42: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.

ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.

يُحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.

لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي. “

” المادة 42 مكرر: تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة دون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 42 أعلاه، من الحقوق التالية على الخصوص:

– حرية الرأي والتعبير والاجتماع،

– حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطني،

– تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون،

– ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم. “

” المادة 43: حق إنشاء الجمعيات مضمون.

تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.

يحدد القانون العضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. “

– اعتبارا أن المواد المذكورة أعلاه موضوع الإضافة أو التعديل، تتناول حق التظاهر السلمي، وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، وعلى الشبكات الإعلامية في إطار القانون واحترام كرامة الغير وعدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية، وضمان الحصول على المعلومة، ومنح حقوق للأحزاب السياسية المعتمدة، وإحالة تحديد شروط إنشاء الجمعيات والتزامات الأحزاب، على القانون العضوي ؛

– واعتبارا أن الحقوق والحريات المذكورة أعلاه، تهدف إلى دعم حرية التعبير لتعزيز الديمقراطية التعددية، وضمان التعايش داخل المجتمع وبين مختلف التوجهات السياسية وتعدد البرامج، وضمان التداول واحترام كرامة الغير؛

– واعتبارا أن إقرار حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة يدعم حرية الرأي المكرسة دستوريا، ويضمن فعالية الحريات السياسية ؛

– واعتبارا أن جنحة الصحافة لا ترتب عقوبة سالبة للحرية، مما يعزز حرية الصحافة ؛

– واعتبارا أن تحديد شروط إنشاء الأحزاب والجمعيات وتحديد حقوقها والتزاماتها عن طريق القانون العضوي يوفر حماية قانونية أفضل للنشاط السياسي والجمعوي ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات لا تمس البتة المبادئ العامة للمجتمع الجزائري ولا حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.

22- فيما يخص تعديل المادة 51، المحررة كالآتي:

” المادة 51: يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.

التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.

يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية. “

– اعتبارا أن تعديل المادة المذكورة أعلاه يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتقلد المسؤوليات العليا والوظائف السياسية ؛

– واعتبارا أن المادتين 29 و31 من الدستور، تكرس على التوالي، مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وتؤكد دور المؤسسات التي تستهدف ضمان هذه المساواة ؛

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري استثنى من مبدأ المساواة، بعض المسؤوليات أو الوظائف الحساسة التي سيحدد القانون قائمتها بشكل حصري نظرا لخصوصياتها ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه الإضافة لا تمس البتة مع حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.

23- فيما يخصّ المادة 54 مكرر2 من الدستور، والتي تنصّ على الحق في بيئة صحية وتحرّر كالآتي:

” المادة 54 مكرر 2:

للمواطن الحق في بيئة صحية.

تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.

تحدد الدولة مسؤوليات الأشخاص الطبيعية والمعنوية للحفاظ على البيئة. “

– واعتبارا أن الحق المدستر في هذه المادة تعلق بحقوق الانسان من الجيل الثالث، وهو يخص الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة حيث يعتبران من الشروط الأساسية للتنمية المستدامة.

24- فيما يخص تعديل المواد 61 و64 و65 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها واجبات المواطن، لا سيما عدم المساس بمصالح المجموعة الوطنية والمحررة كالآتي :

” المادة 61: يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة.

يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضد أمن الدولة. “

” المادة 64: كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.

ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.

لا يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.

ولا يجوز أن تُحدَث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.

كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون.

يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال. “

” المادة 65 : يُلزم الآباء تحت طائلة المتابعات، بضمان تربية أبنائهم وعلى الأبناء واجب القيام بالإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم. “

– اعتبارا أن تعديل المادتين المذكورتين أعلاه، يتناول على التوالي، إقرار واجب المواطن في حماية وحدة الشعب، وواجبه في الحفاظ على مصالح المجموعة الوطنية وعدم المساس بها من خلال التحايل في الإخلال بمبدأ المساواة في أداء الضريبة، والتهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال ؛

– واعتبارا أن الحفاظ على وحدة الشعب يقتضي إزالة جميع حالات التمييز في ممارسة الحقوق والواجبات داخل المجتمع ؛

– واعتبارا أن الإخلال بمبدأ المساواة في أداء الضريبة وبواجب المشاركة في تمويل التكاليف العمومية من شأنه تقليص عمل السلطة العمومية في إزالة الفوارق، والمساس بمبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي ؛

– واعتبارا أن التعديلات المذكورة والإضافات التي تتعلق بواجب المواطن في حفظ وحماية وحدة الشعب، وإلزام الآباء بضمان تربية أبنائهــم، وواجب الأبناء فــي ضمان مساعدة ورعاية آبائهم؛

– واعتبارا أن التكامل بين الحقوق والواجبات في المجتمع الوطني، والحقوق والواجبات بين الأجيال هي أساس المجتمع المتضامن ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذا التعديل لا يمس البتة بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.

-II فيما يتعلق بتنظيـم السلطــات

1- فيما يخص تعديل المواد 71، 73، 88 ،89 مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع، محررة كالآتي :

” المادة 71 : يُنتخَب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.

يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.

ويحدد القانون العضوي الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية. “

” المادة 73 : لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي :

– لم يتجنّس بجنسية أجنبية،

– يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،

– يدين بالإسلام،

– يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،

– يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

– يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،

– يُثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح،

– يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،

– يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،

– يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي. “

” المادة 88 : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية. “

” المادة 89 : عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.

عند انسحاب أحد المترشّحيْن من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.

في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.

عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.

يحدد قانون عضوي شروط و كيفيات تطبيق هذه الأحكام. “

– اعتبارا أن تعديل المادة 71 بالإحالة إلى قانون عضوي، وتعديل البنود 1، 2، 6، 7 والفقرة 2 من المادة73 والفقرة 6 من المادة 88 تهدف إلى اشتراط أن يكون المترشح لم يتجنس بجنسية أجنبية، ويثبت الجنسية الأصلية للأب والأم، والجنسية الأصلية فقط للزوج، والإقامة الدائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل، وتعديل الفقرة 6 من المادة 88 بتمديد مــدة تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة إلى 90 يوما، وتعديل المادة 89 بضبط حالات انسحاب أو وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية ؛

– واعتبارا أن إضافة الشروط الواردة في المادة 73 أعلاه يجسد المهام الدستورية السامية المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 70 من الدستور ؛

– واعتبارا أن منع المؤسس الدستوري انسحاب المترشح للانتخابات الرئاسية بعد موافقة المجلس الدستوري، وكذا عدم الاعتداد بانسحاب أحد المترشحين في الدور الثاني يدعم مصداقية العملية الانتخابية ؛

– واعتبارا أن وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد في حالة وفاة المترشح للدور الثاني وتعرضه لمانع شرعي، يدعم أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن ويجسد حق الشعب في اختيار ممثليه ؛

– واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديلات، لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ولا حقوق الإنسان والمواطن وحريتهما.

2- فيما يخص تعديل المادتين 74 و178 مأخوذتين مجتمعتين لتناولهما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، المحررتين كالآتي :

” المادة 74 : مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. “

” المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :

1 – الطابع الجمهوري للدولة،

2 – النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،

3 – الإسلام باعتباره دين الدولـة،

4 – العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،

5 – الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،

6 – سلامة التراب الوطني ووحدتـه،

7 – العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.

8- إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط. “

– اعتبارا أن تعديل المادة 74 الفقرة 2 يهدف إلى تكريس مبدأ التداول الديمقراطي من خلال تحديد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط تجسيدا لمضمون الفقرة 12 من الديباجة، وترسيخ هذا المبدأ بإعطائه طابع الديمومة من خلال إدراجه في المادة 178 ؛

– واعتبارا أن مبدأ التداول الديمقراطي يشكل دعامة أساسية من دعائم الديمقراطية ويعزز أسسها ويضفي الديناميكية في الحياة السياسية ؛

– واعتبارا أن هذه التعديلات تعزز النظام الديمقراطي من خلال تجسيد مبدأ التداول الديمقراطي الذي يمكن الشعب من ممارسة سلطته وذلك من خلال حرية اختيار ممثليه عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة وفقا لأحكام المادة 10 من الدستور؛

– واعتبارا أن إدراج إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط ضمن المادة 178، يضمن ديمومة المبدأ واستقراره ؛

– واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديلات، لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ولا حقوق الإنسان والمواطن وحريتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

3- فيما يخص تعديل المـادتين 77 و78 مأخوذتين مجتمعتين لتناولهما نفس الموضوع، محررتين كالآتي :

” المادة 77 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :

1 – هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،

2 – يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،

3 – يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،

4 – يرأس مجلس الوزراء،

5 – يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه،

6 – يوقع المراسيم الرئاسية،

7 – له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

8 – يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

9 – يبرم المعاهدات الدولـية ويصادق عليها،

10 – يسلم أوسمة الدولـة ونياشينها وشهاداتها التشريفية. “

” المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :

1 – الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،

2 – الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،

3 – التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،

3 مكرر – الرئيس الأول للمحكمة العليا،

4 – رئيس مجلس الدولة،

5 – الأمين العام للحكومة،

6 – محافظ بنك الجزائر،

7 – القضاة،

8 – مسؤولو أجهزة الأمن،

9 – الولاة.


ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم. وزيادة على الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين 3 مكرر و4 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية. “

– اعتبارا أن تعديل البند 5 من المادة 77 وإضافة البند 3 مكرر والفقرة 3 للمادة 78 يهدف إلى إدراج إجراء جديد يقضي باستشارة رئيس الجمهورية للأغلبية البرلمانية في تعيينه للوزير الأول، وحذف البندين 6 و7 المتعلقين بإمكانية تفويضه لصلاحيات الوزير الأول، وإمكانية تعيينه لنواب للوزير الأول، وإضافة البند 3 مكرر المتعلق بتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا، وإحالة تحديد الوظائف القضائية الأخرى التي يعين فيها رئيس الجمهورية إلى القانون العضوي ؛

– واعتبارا أن تعيين رئيس الجمهورية للوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية من شأنه تدعيم العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات ؛

– واعتبارا أن النص على تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا في الدستور، يدعم المكانة الأساسية للمحكمة العليا ؛

– واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديلات، لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

4- فيما يخص تعديل المواد 79، 80، 81، 84 و85 مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع، محررة كالآتي :

” المادة 79 : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.

ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.

تعدّ الحكومة مخطّط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء. “

” المادة 80 : يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة. “

” المادة 81 : يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة.

يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها. “

” المادة 84 : يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.

تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و136 و137 أدناه.

للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.

في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.

يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة. “

” المادة 85 : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :

1 – يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،

2 – يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

2 مكرر- يرأس اجتماعات الحكومة،

3 – يوقع المراسيم التنفيذية،

4 – يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،

5 – يسهر على حسن سير الإدارة العمومية. “

– اعتبارا أن التعديلات التي مست المواد المذكورة أعلاه تهدف إلى تحديد أن الوزير الأول ينسق عمل الحكومة مع حذف عبارة ” ينفذ برنامج رئيس الجمهورية ” في المادة 79 الفقرة 2، وتحديد أن الحكومة هي التي تعد مخطط عملها وليس مخطط عمل الوزير الأول، وتعرضه على مجلس الوزراء ؛

كما تهدف التعديلات التي مست المادتين 80 و81 باستبدال مخطط عمل الوزير الأول بمخطط عمل الحكومة، كما أن تعديل المادة 84 بوجوب تقديم الحكومة بيان السياسة العامة سنويا للمجلس الشعبي الوطني، وتضّمن تعديل المادة 85 بإضافة بند 2 مكرر، وترأس الوزير الأول لاجتماعات الحكومة وتعديل البند 3 الذي يتضمن توقيع الوزير الأول للمراسيم التنفيذية مع حذف عبارة ” بعد موافقة رئيس الجمهورية ”، تدخل في إطار إعادة تنظيم السلطة التنفيذية ؛

– واعتبارا أن تنسيق الوزير الأول لعمل الحكومة وإعداد الحكومة لمخطط عملها وعرضه على مجلس الوزراء، ووجوب تقديم الحكومة سنويا بيان سياستها العامة للمجلس الشعبي الوطني، أساسه التأكيد على مسؤولية الحكومة في تقديم مخطط عملها أمام المجلس الشعبي الوطني الذي يخوله الدستور مراقبة عمل الحكومة من جهة، وضمان فعالية عمل الحكومة والانسجام داخل السلطة التنفيذية من جهة أخرى ؛

– واعتبارا أن ترأس الوزير الأول لاجتماعات الحكومة وتوقيعه للمراسيم التنفيذية يعّد تعزيزا لصلاحيات الوزير الأول في إطار إعادة التنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية ؛

– واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديلات، لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

5- فيما يخص تعديل المواد 91 ، 93 ، 94، 95 و129 مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع، والمحررة كالآتي :

” المادة 91 : يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني،

والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. “

” المادة 93 : يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.

ويجتمع البرلمان وجوبا.

تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها. “

” المادة 94 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني. “

” المادة 95 : إذا وقع عُدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يُعلِن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري.

ويجتمع البرلمان وجوبا.

ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يُعلِمُها بذلك. “

” المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول.

وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. “

– اعتبارا أن التعديلات المذكورة تتناول ترتيب رؤساء المؤسسات الدستورية المستشارة من طرف رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، والحالة الاستثنائية، والتعبئة العامة، وإعلان حالة الحرب، وإضافة استشارة رئيس المجلس الدستوري في إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني ؛

– واعتبارا أن ترتيب رؤساء المؤسسات الدستورية يدخل في إطار الترتيب الذي يأخذ به المؤسس الدستوري ؛

– واعتبارا أن التركيز في الاستشارة في الحالات الاستثنائية المذكورة على رؤساء المؤسسات الدستورية، يجسد الطابع الاستعجالي لهذه الحالات، وكذا نتائجها على أمن واستقرار البلاد؛

– واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديلات، لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

6- فيما يخص إضافة مادة جديدة 99 مكرر المحررة كالآتي :

” المادة 99 مكرر : تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها :

1- حرية الرأي والتعبير والاجتماع،

2- الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،

3- المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،

4- المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة،

5- تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان،

6- إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 166 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان،

7- المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.

يوضّح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة. “

– اعتبارا أن إضافة المادة 99 مكرر تهدف إلى تحديد حقوق للمعارضة البرلمانية بتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية والحياة السياسية، وتخصيص كل غرفة جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، وإحالة تطبيقها إلى النظام الداخلي لكل غرفة ؛

– واعتبارا أن تخويل المعارضة إخطار المجلس الدستوري كفيل بتدعيم الديمقراطية التعددية؛

– واعتبارا أن دسترة هذه الحقوق تدعم عمل المعارضة البرلمانية وتُفعل دورها في الحياة السياسية، وتضمن احترام آرائها ؛

– واعتبارا بالنتيجة، فإن إضافة هذه المادة لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ولا حقوق الإنسان والمواطن وحريتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

7- فيما يخص إضافة المادتين الجديدتين 100 مكرر، و100 مكرر 2، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادها في الموضوع والمحررتين كالآتي :

” المادة 100 مكرر : يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.

ينبغي أن ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب. “

” المادة 100 مكرر2 : يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعاً الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.

يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه.

يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم. “

– اعتبارا أن إضافة المادتين المذكورتين أعلاه تهدف إلى إلزام النائب أو عضو مجلس الأمة بالتفرغ للمشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية، وتجريد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة الذي يغير الانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه، في عهدته الانتخابية؛

– واعتبارا أن دسترة وجوب تفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة للمشاركة الفعلية في أشغال اللجان والجلسات العامة لتجسيد مبدأ إلزامية العهدة وضبط وتفعيل العمل البرلماني ؛

– واعتبارا أن تجريد النائب أو عضو مجلس الأمة من عهدته بقوة القانون في حالة تغيير انتمائه السياسي الذي انتخب على أساسه لإجباره على احترام إرادة ناخبيه، والحرص على أخلاقية العمل السياسي، وهو ما يجسد أسس الممارسة الديمقراطية ؛

– واعتبارا بالنتيجة، فإن إضافة المادتين 100 مكرر و100 مكرر2، لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ولا حقوق الإنسان والمواطن وحريتهما.

8- فيما يخص تعديل المادة 124 والمحررة كالآتي :

” المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة.

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.

تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.

تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. “

– اعتبارا أن تعديل المادة 124 يهدف إلى حصر التشريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية في المسائل العاجلة، وفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، وكذا إدراج عبارة ” بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ” ؛

– واعتبارا أن النص على تحديد التشريع بأوامر في المسائل العاجلة فقط في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية والأخذ برأي مجلس الدولة يعزز المهام التشريعية للبرلمان، كما أن الرأي المسبق لمجلس الدولة في هذه الأوامر يعطي ضمانة وقوة لهذه النصوص ؛

– واعتبارا بالنتيجة، فإن تعديل المادة 124 لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

9- فيما يخص تعديل المواد 101، 103، 113، 115، 117، 118، 122، 123، 127 مأخوذة مجتمعة لتناولها نفس الموضوع، والمحررة كالآتي :

” المادة 101 : يُنتخَب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.

يُنتخَب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية. “

” المادة 103 : تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضوي. “

” المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم.

ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.

تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة. “

” المادة 115 : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

يحدد القانون ميزانية الغرفتين.

يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما. “

” المادة 117 : يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.

يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة إعلامية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين.

يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية. “

” المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.

يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.

يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.

ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله. “

” المادة 122 : يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية :

1) – حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،

2) – القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،

3) – شروط استقرار الأشخاص،

4) – التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،

5) – القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،

6) – القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية،

7) – القواعد العامة للقانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لـها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،

8) – القواعد العامة للإجراءات المدنية والإدارية وطرق التنفيذ،

9) – نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،

10) – التقسيم الإقليمي للبلاد،

11) – التصويت على ميزانية الدولة،

12) – إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،

13) – النظام الجمركي،

14) – نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،

15) – القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،

16) – القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،

17) – القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،

18) – القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،

19) – القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،

20) – حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،

21) – النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،

22) – النظام العام للمياه،

23) – النظام العام للمناجم والمحروقات،

24) – النظام العقاري،

25) – الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،

26) – القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة،

27) – قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،

28) – إنشاء فئات المؤسسات،

29) – إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية. “

” المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :

– تنظيم السلطات العمومية، وعملها،

– نظام الانتخابات،

– القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،

– القانون المتعلق بالإعلام،

– القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،

– القانون المتعلق بقوانين المالية.

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة.

يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره. “

” المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولـة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.

وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة. “

– اعتبارا أن تحديد عدد المقاعد لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين عن كل ولاية، وإحالة نظام التعويضات البرلمانية على القانون العضوي، وتحديد تاريخ بداية الفترة التشريعية، وتحديد دورة واحدة للبرلمان مدتها 10 أشهر قابلة للتمديد، وإضافة التصويت بالأغلبية المطلقة بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة، وكذا في إجراءات المصادقة على القانون بعد المداولة الثانية في القانون الذي تم التصويت عليه بثلثي (2/3) الأعضاء، يهدف إلى إجراءات جديدة من شأنها تدعيم وتوحيد الإجراء بين الغرفتين ؛

– واعتبارا أن النص على تحديد نظام التعويضات البرلمانية التي حذفت من المادة 115 الخاصة بتنظيم المؤسسة التشريعية وإدراجها ضمن المادة 103 بموجب قانون عضوي، يهدف إلى توحيد نظام التعويضات ؛

– واعتبارا أن هذه التعديلات تهدف إلى إدخال ترتيبات داخل السلطة التشريعية لتحسين عملها وزيادة فعاليتها ؛

– واعتبارا أن تعديل المادة 117 يقوي دور السلطة التشريعية بمنحها امكانية تشكيل بعثات إعلامية حول مواضيع وطنية، والنص على إدراج الأحكام التي تخضع لها هذه البعثات ضمن النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين ؛

– واعتبارا أن تعديل المادة 118 بتحديد دورة واحدة للبرلمان، مدتها 10 أشهر قابلة للتمديد بطلب من الوزير الأول من خلال تعديل يدعم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ويساهم في تسريع عمل السلطة التنفيذية، كما يساهم في تجسيد مبدأ حصر التشريع بالأوامر ويعزز مبدأ الرقابة البرلمانية، وهو ما يجسد مضمون هذا الدستور، من خلال مضمون المادة 124 على الخصوص ولا يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ؛

– واعتبارا أن إضافة عبارة ” الإدارية ” للفقرة 8 من المادة 122 يحقق التطابق مع القوانين سارية المفعول ويقوي دور السلطة التشريعية، كما أن حذف عبارة -التنظيم القضائي- في الفقرة 6 لا يمس بالمبدأ العام لأنها مشمولة ضمن المادة 123 الفقرة 6 ؛

– واعتبارا بالنتيجة، فإن تعديل هذه المواد، لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ؛

10- فيما يخص تعديل المواد 119، 120 وإضافة مادة جديدة 119 مكرر مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والمحررة كالآتي :

” المادة 119 : لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 119 مكرر.

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة. “

” المادة 119 مكرر : تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة.

وباستثناء الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني. “

” المادة 120 : مع مراعاة الحالة المذكورة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 مكرر أعلاه، يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،

على التوالي، حتى تتم المصادقة عليه.

تنصّب مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه عليه الوزير الأول أو على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 119 مكرر.

تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى.

وتناقش كل غرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.

وفي كل الحالات، يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.

وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.

وفي حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوت عليه.

ويُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقاً للفقرة السابقة.

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.

تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور. “

– اعتبارا أن التعديلات والإضافة المذكورة أعلاه تهدف إلى منح صلاحية المبادرة بالقوانين لأعضاء مجلس الأمة، وتحديد إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم، والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة، وتحديد إجراءات مناقشة مشاريع القوانين بين الغرفتين، وتحديد آجال انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء في حالة الخلاف بين الغرفتين وكيفية معالجة الوضعية في حالة استمرار الخلاف ؛

– واعتبارا أن منح الحق في المبادرة بالقوانين لأعضاء مجلس الأمة يعّد تدعيما لدور مجلس الأمة، وتجسيدا للمهام التي خولها المؤسس الدستوري للبرلمان بغرفتيه طبقا لمضمون المادة98 من الدستور ؛

– واعتبارا أن إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة، تأسيسا على خصوصية تركيبة ثلثي أعضاء مجلس الأمة ؛

– واعتبارا أن تكييف إجراءات تنظيم المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين بين الغرفتين مع الأحكام الجديدة الواردة أعلاه، أساسه الحفاظ على التوازن داخل المؤسسة التشريعية ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات والإضافة المذكورة أعلاه، لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

11- فيما يخص تعديل المادة 131 والمحررة كالآتي :

” المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولـة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر وبالجمعيات وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة. “

– اعتبارا أن تعديل المادة 131 يهدف إلى إضافة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والمتعلقة بمناطق التبادل الحر والجمعيات وبالتكامل الاقتصادي ضمن الاتفاقيات والمعاهدات التي يشترط فيها الموافقة الصريحة لغرفتي البرلمان قبل مصادقة رئيس الجمهورية عليها ؛

– واعتبارا أن التنصيص على هذا النوع من الاتفاقيات إستوجبه التطور الاقتصادي، وأن إخضاعها للموافقة الصريحة لغرفتي البرلمان لأهميتها ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن تعديل المادة 131، لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

12- فيما يخص تعديل المادتين 133، 134 مأخوذتين مجتمعة لتناولها موضوع رقابة البرلمان على عمل الحكومة والمحررة كالآتي :

” المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة. “

” المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.

ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.

يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان. “

– اعتبارا أن تعديل المادتين يهدف إلى تحديد آجال الجواب خلال مدة أقصاها 30 يوما على استجواب أعضاء البرلمان للحكومة في إحدى قضايا الساعة، وإضافة فقرتين جديدتين للمادة 134 تهدف إلى تحديد آجال الجواب على الأسئلة الشفوية والكتابية وتخصيص جلسة أسبوعية بالتداول بين الغرفتين للاستماع لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية التي يقدمها أعضاء البرلمان ؛

– واعتبارا أن النص على هذه التعديلات يكرس تفعيل المهمة الرقابية للبرلمان على عمل الحكومة ومن ثم ضمان ممارسة الشعب للرقابة عن طريق ممثليه المكفولة في الدستور؛

– واعتبارا أن دسترة تخصيص جلسات أسبوعية بالتداول بين الغرفتين لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية يعزز فعالية رقابة البرلمان على عمل الحكومة ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات، لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

13- فيما يخص تعديل المادة 161 من الدستور التي تتناول لجان تحقيق والمحررة كالآتي :

” المادة 161: يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي. “

– اعتبارا أن إضافة فقرة 2 للمادة المذكورة تهدف إلى منع إنشاء لجان تحقيق من قبل كل غرفة من البرلمان، بخصوص تحقيق حول وقائع تكون محل إجراء قضائي ؛

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري تبنى مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية؛

– واعتبارا أن التحقيق الذي قد يجري بالتزامن مع الإجراء القضائي يخل بانسجام عمل السلطات العمومية حيث قد يضعها في حالة تعارض عند القرار ؛

– واعتبارا أن المنع الوارد في المادة المذكورة يدعم الفصل السلطات ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذا التعديل لا يمس البتة بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات.

14- فيما يخص تعديل المواد 138، 142، 144 ،145، 148، 152، 157، وإضافة مادة 151 مكرر مأخوذة مجتمعة لتناولها نفس الموضوع، والمحررة كالآتي :

” المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.

رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية. “

” المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.

يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها. “

” المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.

تكون الأوامر القضائية معللة. “

” المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي. “

” المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.

يُحظر أيّ تدخل في سير العدالة.

يجب على القاضي أن يتفادى أيّ موقف من شأنه المساس بنزاهته.

قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء.

يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. “

” المادة 151 مكرر : يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون. “

” المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.

يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.

تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري. “

” المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك. “

– اعتبارا أن تعديل المواد وإضافة مادة جديدة المذكورة أعلاه، تهدف إلى النص على أن رئيس الجمهورية ضامن لاستقلالية السلطة القضائية، وتأكيد مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، وتعليل الأوامر القضائية، والصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية، وحظر التدخل في سير العدالة وعدم قابلية نقل قاضي الحكم، والحماية القانونية للمحامي، وفصل محكمة التنازع بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري والاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للقضاء ؛

– واعتبارا أن إضافة فقرة جديدة ضمن المادة 138 تؤكد أن رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، ضامن استقلال السلطة القضائية ؛

– واعتبارا أن دسترة هذه المبادئ القانونية تجسّد حماية القاضي والمتقاضي وذلك من خلال دعم استقلالية القاضي وتعزيز حقوق المتقاضين ؛

– واعتبارا أن إضافة المادة 151 مكرر يدعم مبدأ حقوق الدفاع من خلال التأكيد على ضمانات قانونية يستفيد منها المحامي وتكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط ؛

– واعتبارا أن دسترة محكمة التنازع للفصل في حالات تنازع الاختصاص، وكذا النص على الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للقضاء، تعّد دعامة أساسية لحسن سير العدالة واستقلاليتها ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات والإضافة المذكورة أعلاه، لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ولا حقوق الإنسان والمواطن وحريتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

-III فيمل يتعلق بالـــرقابـــة

1- فيما يخص تعديل المواد 163 و164 و180 مأخوذة مجتمعة لتناولهما استقلالية المجلس الدستوري، وتشكيلته، وأداء اليمين، والمحررتان كالآتي:

” المادة 163: المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلّف بالسهر على احترام الدستور.

كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية.

وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية “.

” المادة 164: يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا:

أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.

في حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجحًا.

بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.

يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات.

يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.

يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، حسب النص الآتي:

” أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري. “”

” المادة 180 (جديدة) : يستمر المجلس الدستوري بتمثيله الحالي في ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب هذا الدستور، وتنتهي عهدة أعضائه الحاليين بانقضاء عهدة كل منهم.

كل تغيير أو إضافة يجب أن يتم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من صدوره .

يُجدّد نصف أعضاء المجلس الدستوري المعينين أو المنتخبين في إطار هذا الدستور بعد السنة الاربعة (4) من العهدة، عن طريق القرعة. “

– اعتبارا أن التعديلات التي تناولتها المواد 163 و164 و180 المذكورة أعلاه، تهدف إلى تكريس استقلالية المجلس الدستوري بمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية، وتحديد اختصاصاته كقاضي الانتخابات في الاستشارات الوطنية، وإعادة النظر في تشكيلته بزيادة عدد أعضائه من 09 إلى 12 عضوا، واستحداث وظيفة نائب الرئيس، وإقرار ترجيح صوت رئيس المجلس الدستوري في حال تساوي الأصوات أثناء المداولات؛

– واعتبارا أن التعديلات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 164 المذكورة أعلاه، تهدف إلى تمديد عهدة أعضاء المجلس الدستوري من 6 إلى 8 سنوات، وفرض عليهم إلزامية التوقف عن مزاولة أي نشاط أو مهنة حـرّة، بمجرد انتخابهم أو تعيينهم، وكذا أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم ؛

– واعتبارا أن هذه التعديلات تهدف من جهة، إلى تعميق استقلالية المجلس الدستوري، باعتباره مؤسسة تسهر على احترام القانون الأساسي للبلاد وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ومن جهة أخرى، ضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاث الممثلة في تشكيلته، بغرض تمكينه من التكفل إلى المهام الدستورية الجديدة الموكلة له والمترتبة عن توسيع الإخطار، فضلا عن أنها تهدف ضمان استقرار المجلس الدستوري وتدعيم المركز القانوني لأعضائه، لاسيما من خلال أداء اليمين والتزامهم بالتحلي بالنزاهة والحياد وحفظ سرية المداولات ؛

– واعتبارا أن إدراج مادة جديدة 180 ضمن الأحكام الانتقالية تهدف إلى تكريس مبدأ عدم رجعية القوانين والأثر الفوري للدساتير والمحافظة على استمرارية السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات لا تمس توازن السلطات والمؤسسات.

2- فيما يخص إضافة المادتين الجديدتين 164 مكرر و164 مكرر 2 المأخوذتين مجتمعتين لمعالجتهما شروط العضوية في المجلس الدستوري، والمحررتين كالآتي:

” المادة 164 مكرر: يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي:

– بلوغ سن أربعين (40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم،

– التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة. “

” المادة 164 مكرر2: يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس، وأعضاؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية.

ولا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري. “

– اعتبارا أن الأحكام المضافة تهدف على التوالي، إلى وضع شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة لتولي وظيفة عضو المجلس الدستوري، وتكريس الحصانة القضائية في المسائل الجزائية لفائدة أعضاء المجلس الدستوري خلال ممارسة عهدتهم ؛

– واعتبارا أن إقرار هذه الأحكام الجديدة يستهدف تعزيز وظيفة عضو المجلس الدستوري ومركزه الدستوري، وجعله في منأى عن كل أشكال الضغط التي قد تعيق استقلاليته في ممارسة اختصاصاته الدستورية ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات لا تمس البتة بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات.

3- فيما يخص تعديل المواد 165، 166، 167 و169 وإضافة المادة 166 مكرر، مأخوذة مجتمعة لتناولها توسيع إخطار المجلس الدستوري، وإصدار رأيه بخصوص النصوص القانونية المعروضة عليه، والمحررة كالآتي :

” المادة 165 : بالإضافـة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يَفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات.

يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، أريه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.

كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة. “

” المادة 166: يُخطِر المجلسَ الدستوري رئيسُ الجمهورية أو رئيسُ مجلس الأمة أو رئيسُ المجلس الشعبي الوطني أو الوزيرُ الأول.

كما يمكن إخطاره من خمسين (50) نائبا أو ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة.

لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 166 مكرر أدناه. “

” المادة 166 مكرر: يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي. “

” المادة 167: يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار. وفي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.

عندما يُخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 166 مكرر فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المجلس ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. “

” المادة 169: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصًا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.

إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 166 مكرر، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداءً من اليوم الذي يحدّده قرار المجلس الدستوري.

تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية. “

– اعتبارا أن تعديل المادة 166 المذكورة أعلاه، يهدف إلى توسيع إخطار المجلس الدستوري إلى عدد معين من النواب وأعضاء مجلس الأمة والوزير الأول ؛

– واعتبارا أن توسيع الإخطار للوزير الأول من شأنه زيادة فعالية أداء المؤسسات ؛

– واعتبارا أن منح حق إخطار المجلس الدستوري لـ 50 نائبا أو 30 عضو مجلس الأمة يعدّ تعزيزاً مهماً للرقابة الدستورية ورفع مكانتها في إرساء دولة القانون وتعميق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية؛

– واعتبارا كذلك، أن توسيع إخطار المجلس الدستوري أمام المواطنين عن طريق الدفع بعدم الدستورية، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة موضوع الأحكام المضافة، والتي سيحدد المشرّع كيفية تطبيقها بقانون عضوي، كفيل بأن يشكل حماية إضافية للحقوق والحريات المكفولة دستوريا ؛

– واعتبارا أن الأحكام المعدلة والمضافة، كفيلة بأن تساهم في تعزيز مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ؛

– واعتبارا من جهة، أن المادة 167 المذكورة أعلاه، موضوع التعديل، تهدف إلى تمديد الأجل الممنوح للمجلس الدستوري للإدلاء بآرائه وقراراته، من عشرين (20) يوما إلى شهر، في حالة إخطاره في إطار المادة 166(الفقرتان 1و2) مع مراعاة حالات الاستعجال، وإقرار أجل أربعة (4) أشهر لإصدار قراراته في حالة إخطاره في إطار المادة 166 مكرر، مع النص على إمكانية تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة أشهر؛

– واعتبارا من جهة أخرى، أن تعديل المادة 169 المذكورة أعلاه، يتضمن دسترة الآثار التي ترتبها أراء وقرارات المجلس الدستوري، وطابعها النهائي ؛

– واعتبارا أن تمديد وإقرار شروط الآجال ودسترة قوة الشيء المقضي فيه بالنسبة لآراء وقرارات المجلس الدستوري، كفيلتان بضمان فعالية الاجتهاد الدستوري، وبتعزيز دور المجلس الدستوري في ممارسة وظيفة مراقبة القاعدة القانونية التي تضعها السلطات العمومية؛

– واعتبارا أن جميع هذه التعديلات التي أدخلت على مجالات تدخل المجلس الدستوري، كفيلة بأن تعزز من مكانة المجلس الدستوري، ودوره في مسار بناء دولة القانون، وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ؛

– واعتبارا بالنتيجة، أن ذلك لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية؛

– واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات لا تمس بتوازن السلطات والمؤسسات.

4- فيما يخص تعديل المادة 170 المتعلقة بمجلس المحاسبة المحررة كالآتي :

” المادة 170: يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية ويكلّف بالرقابة البعدية لأموال الدولة

والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.

يساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية.

يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول.

يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وكذا علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش. “

– اعتبارا أن التعديل الذي أدخل على هذه المادة يرمي إلى تكريس استقلالية مجلس المحاسبة، وتوسيع رقابته البعدية على رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وإسناده مهمة المساهمة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية، وكذا توسيع الجهات التي يرسل إليها تقريره السنوي، إلى جانب تحديد علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش، بموجب قانون.” ؛

– واعتبارا أن غاية مجلس المحاسبة هي العمل على تحقيق الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية ؛

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري يقصد بتوسيع رقابة مجلس المحاسبة البعدية على رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة، المقررة دستوريا ؛

– واعتبارا بالنتيجة، أن ذلك لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

5- فيما يخص إضافة المادتين 170 مكرر و170 مكرر2، المحررتان كالآتي:

” المادة 170 مكرر: تُلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والنزاهة.

وبهذه الصفة، توضع القائمة الانتخابية عند كل انتخاب تحت تصرف المترشحين.

يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق هذا الحكم. “

” المادة 170 مكرر2: تُحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات.

ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية.

للهيئة العليا لجنة دائمة. وتنشر الهيئة العليا أعضاءها الآخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية.

تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من:

– قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، ويعينهم رئيس الجمهورية،

– وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، يعينها رئيس الجمهورية.

تسهر اللجنة العليا على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.

تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على ما يأتي:

– الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،

– صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية.

– تنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.

يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. “

– اعتبارا أن السلطات العمومية ملزمة بموجب الأحكام الجديدة المذكورة أعلاه، بتنظيم انتخابات، محلية أو وطنية، في شفافية ونزاهة، ومن أجل ذلك، أنشئت هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تضم قضاة وممثلين عن المجتمع المدني ؛

– واعتبارا أن القصد من إقرار المؤسس الدستوري هذه الإلزامية قاعدة دستورية، ووضع معايير الاستقلالية واستشارة الأحزاب السياسية قبل تعيين رئيس هذه الهيئة، هو إرساء ضمانات دستورية لتأمين وتمكين التعبير عن الإرادة الشعبية ؛

– واعتبارا أن دسترة تسليم القوائم الانتخابية يضمن مبدأ الشفافية والنزاهة في الانتخابات وغايتها تكريس التداول الديمقراطي من خلال التعددية السياسية المكرسة دستوريا ؛

– واعتبارا بالنتيجة، أن ذلك كفيل بدعم حقوق المواطن وحرياته، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

-IV فيما يتعلق بالمؤسسات الاستشارية

فيما يخص إضافة المواد من 173 -1 إلى المادة 173-10 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها دسترة مؤسسات استشارية، تحرر كالآتي: ” المادة 173 -1:

يؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، يدعى في صلب النص ”المجلس” ويوضع لدى رئيس الجمهورية، حامي الدستور. يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية.”

“المادة 173 -2:

يتولى المجلس مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.

يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلّغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة.

يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.

كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

يعدّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، وإلى البرلمان، وإلى الوزير الأول، وينشره أيضًا.

يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. “

” المادة 173-3:

يُحدث مجلس أعلى للشباب، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.

يضم المجلس ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب. “

” المادة 173-4:

يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي. كما يساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب. “

” المادة 173-5:

تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية.

تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية.

استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين، ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيّا كانت طبيعته، التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم. “

” المادة 173-6:

تتولى الهيئة على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، والمساهمة في تطبيقها.

ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والنقائص التي سجلتها في هذا المجال، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء. “

” المادة 173 -7:

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي يدعى في صلب النص ”المجلس”، إطار للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وهو مستشار الحكومة. “

” المادة 173 -8:

يتولى المجلس على الخصوص مهمة:

– توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

– ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،

– تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، ودراستها،

– عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة. “

” المادة 173 -9:

يُحدث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا، يدعى في صلب النص ”المجلس””.

” المادة 173 -10:

يتولى المجلس على الخصوص المهام الآتية:

– ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي،

– اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير،

– تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.

ترأس المجلس كفاءة وطنية معترف بها، يعينها رئيس الجمهورية.

يحدد القانون المهام الأخرى للمجلس وتنظيمه وتشكيلته. “

– اعتبارا أن المواد الجديدة تتعلق بتأسيس مجلس وطني لحقوق الإنسان وإحداث مجلس أعلى للشباب، تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ودسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وإحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجي ؛

– واعتبارا أن المجالس والهيئة المستقلة المحدثة أو المدسترة المذكورة والتي تهدف إلى تحسين الحكامة من خلال عرضها على مؤسسات الدولة تقارير سنوية، آراء واقتراحات وتوصيات ذات طابع استشاري ؛

– واعتبارا أن المجالس والهيئة المستقلة المذكورة موضوعة لدى رئيس الجمهورية أو ذات مركز مستشار للحكومة، أو أن رئيسها معين من قبل رئيس الجمهورية ؛

– واعتبارا بالنتيجة أن المواد الجديدة المذكورة أعلاه، طالما أنها تخوّل المجالس والهيئة المستقلة، سلطات استشارية لا تمس البتة صلاحيات السلطات والمؤسسات والآليات المؤسِّسة لتوازن السلطات، مثلما يستنتج من الباب الثاني من الدستور.

فيما يخص الأحكام الانتقالية :

– فيما يخص الأحكام الانتقالية : المواد 179، 180، 181، 181 مكرر و181 مكرر2 و182.

– اعتبارا أن هذه المواد الجديدة تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية والتي تحدد إجراءات مؤقتة بغرض حسن تسيير المؤسسات واستقرارها ؛

– وبالنتيجة فإن هذه التعديلات لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحريتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

لهــــذه الأسبــــاب

أولا: القول أن الإجراء الخاص بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري جاء وفقا للمادة 176 من الدستور.

ثانيا : القول أن المواد، موضوع تعديل أو إضافة، في مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور، والمتمثل في تعديل الديباجة والمواد 3، 3مكرر، 7، 8، 14، 20، 21، 34، 36، 37، 38، 39، 42، 43، 44، 45، 47، 48، 51، 53، 54، 55، 58، 61، 64، 65، 71، 73، 74، 77، 78، 79، 80، 81، 84، 85، 88، 89، 91، 93، 94، 95، 101، 103، 113، 115، 117، 118، 119، 120، 122، 123، 124، 127، 129، 131، 133، 134، 138، 142، 144، 145، 148، 152، 157، 161، 163، 164، 165، 166، 167، 169، 170، 178، 182 من الدستور، وإضافة المواد17مكرر، 24 مكرر، 31مكرر2، 31مكرر3، 38مكرر، 41مكرر، 41مكرر2، 41مكرر3، 42مكرر، 45مكرر، 54مكرر، 54مكرر2، 99مكرر، 100مكرر، 100مكرر2، 119مكرر، 151مكرر، 164مكرر، 164مكرر2، 166مكرر، 170مكرر، 170مكرر2، 173-1، 173-2، 173-3، 173-4، 173-5، 173-6، 173-7، 173-8، 173-9، 173-10، 179، 180، 181، 181مكرر، 181مكرر2 إلى الدستور، لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.”

– يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

– ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 20 و21 و24 و25 و26 و27 و28 جانفي سنة 2016.

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري :

– حنيفة بن شعبان

– عبد الجليل بلعلى

– إبراهيم بوتخيل

– حسين داود

– عبد النور قراوي

– محمد ضيف

– فوزية بن قلة

– سماعيل بلي

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة