دستور معدل بموجب قانون رقم 79-06 يتضمن التعديل الدستوري
الباب الثاني السلطة و تنظيمها
المادة الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور وتصاع على النحو التالي :
«ويقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي»
المادة 2 : تعدل المادة 103 من الدستور و تصاغ على النحو التالي :
«المدة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية »
المادة 3: يضاف في آخر المادة 110 :
«والله على ما أقول شهيد »
المادة 4: تعدل المادة 111 ( الفترة 15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
«يمكن له أن يفوض جزءا من ص لاحياته الى نائب أو نواب رئيس الجمهورية ۰۰۰۰»
– و الباقي بدون تغيير).
المادة 5: تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
«يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه»
المادة 6 : تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
« يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء. »
و يمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفرضها اليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 (الفقرة 15) من الدستور. »
المادة 7: تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
« ونائب أو نواب رئيس الجمهورية ۰۰۰۰ و الباقي بدون تغيير ). »
المادة 8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
«ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية …….. أو اعفائهم من مهامهم ۰۰۰» (والباقي بدون تغيير). »
المادة 9 : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
«اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، و بعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع. »
«يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع الرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، و یکلف رئیسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 18 من الدستور. »
«وفي حالة استمرار المانع ، بعد انقضاء خمسة و أربعين (45) يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون ، حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة. »
«وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. »
«يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة واربعون (45) يوما ، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق الرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية. »
«يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة الجمهورية، طبقا لقانونه الاساسي »
«يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور»
المادة 10 : تعدل. الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 18 من الدستور وتصاغان کما یلي:
«لا يمكن أثناء فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما، المشار اليهما في الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 117 من الدستور ۰۰۰» (والباقي بدون تغییر) »
«لا يمكن أثناء نفس الفترتين، انهاء مهام نائب ر نواب رئيس الجمهورية » ( والباقي بدون تغيير )
الباب الثالث أحكام مختلفة
المادة 11 : تلغى المادتان 197 و 198 من الدستور
المادة 12 : تضاف الى الدستور (الباب الثالث ــــــــــ أحكام مختلفة ) مادة 197 وتصاغ على النحو التالي :
« ينطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني».
المادة 13 : تصبح المادة و19 هي المادة 198 من الدستور .