République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تعديل 1979

image_print

دستور معدل بموجب قانون رقم 79-06 يتضمن التعديل الدستوري

الباب الثاني السلطة و تنظيمها

المادة الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور وتصاع على النحو التالي :

«ويقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي»

المادة 2 : تعدل المادة 103 من الدستور و تصاغ على النحو التالي :

«المدة الرئاسية خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية »

المادة 3: يضاف في آخر المادة 110 :

«والله على ما أقول شهيد »

المادة 4: تعدل المادة 111 ( الفترة 15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

«يمكن له أن يفوض جزءا من ص لاحياته الى نائب أو نواب رئيس الجمهورية ۰۰۰۰»

– و الباقي بدون تغيير).

المادة 5: تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

«يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه»

المادة 6 : تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

« يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء. »

و يمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفرضها اليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 (الفقرة 15) من الدستور. »

المادة 7: تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

« ونائب أو نواب رئيس الجمهورية ۰۰۰۰ و الباقي بدون تغيير ). »

المادة 8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

«ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية …….. أو اعفائهم من مهامهم ۰۰۰» (والباقي بدون تغيير). »

المادة 9 : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

«اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، و بعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع. »

«يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع الرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، و یکلف رئیسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 18 من الدستور. »

«وفي حالة استمرار المانع ، بعد انقضاء خمسة و أربعين (45) يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون ، حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة. »

«وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. »

«يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة واربعون (45) يوما ، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق الرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية. »

«يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة الجمهورية، طبقا لقانونه الاساسي »

«يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور»

المادة 10 : تعدل. الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 18 من الدستور وتصاغان کما یلي:

«لا يمكن أثناء فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما، المشار اليهما في الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 117 من الدستور ۰۰۰» (والباقي بدون تغییر) »

«لا يمكن أثناء نفس الفترتين، انهاء مهام نائب ر نواب رئيس الجمهورية » ( والباقي بدون تغيير )

الباب الثالث أحكام مختلفة

المادة 11 : تلغى المادتان 197 و 198 من الدستور

المادة 12 : تضاف الى الدستور (الباب الثالث ــــــــــ أحكام مختلفة ) مادة 197 وتصاغ على النحو التالي :

« ينطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني».

المادة 13 : تصبح المادة و19 هي المادة 198 من الدستور .

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة