دستور معدل بموجب قانون رقم 80-01 يتضمن التعديل الدستوري
الباب الثاني السلطة و تنظيمها
المادة الاولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 190 من الدستور، کما یلي :
المادة 190 : «يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالية الدولة والحزب والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها»
الباقي بدون تغيير) ..