République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تعديل 1988

image_print

التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء 3 نوفمبر سنة 1988

الباب الأول المبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري

المادة 5: السيادة الوطنية ملك للشعب

يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء

يمارس الشعب هذه السيادة كذلك بواسطة ممثليه المنتخبين. .

الرئيس الجمهورية أن يرجع مباشرة إلى ارادة الشعب.

الباب الثاني السلطة و تنظيمها

المادة 104 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.

هو حامي الدستور يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.

له أن يخاطب الأمة مباشرة.

المادة 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :

1) هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية،

2) يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،

3) يقرر السياسة الخارجية للأمة، طبقا للميثاق الوطني وأحكام الدستور ويوجهها،

4) يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه،

5) يرأس مجلس الوزراء،

6) يوقع المراسيم الرئاسية،

7) يعين في الوظائف المدنية والعسكرية طبقا للقانون،

8) له حق اصدار العفو وحق الغاء العقوبات أو تخفيضها، وحق ازالة الآثار القانونية، أيا كانت طبيعتها، التي تترتب على الأحكام التي تصدرها أية جهة قضائية،

9) يمكنه أن يعمد الى استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية،

10) يمكنه أن يفوض بعض سلطاته الى نائبه أو الى نوابه مع مراعاة أحكام المادة 116 من الدستور،

11) يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق انهاء مهامهم،

12) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها حسب الشروط التي يحددها الدستور،

13) يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.

 المواد : 113 و114 و115، (تلغي وتعوض كما يأتي) :

المادة 113 : يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، وينسته وينفذه. . وهو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني.

المادة 114 (1) : يشكل رئيس الحكومة بعد استشارات واسعة، حكومته، ويقدم أعضاءها الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.

المادة 114 (2) : يقدم رئيس الحكومة برنامجه الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.

يجري المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة للبرنامج المقدم.

ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه، في ضوء هذه المناقشة.

المادة 114 (3) : في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض، يقدم رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية استقالة حكومته.

يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة

المادة 114 (4) : اذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج عمل رئيس الحكومة من جديد، يحل المجلس قانونا.

تنظم انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

المادة 114 (5) : تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة .

يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل الحكومة. ويمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذا النقاش بلائحة.

الرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة.

 المادة 115 (1) : يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :

1) يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،

2) يرأس مجلس الحكومة،

3) يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

4) يوقع المراسيم التنفيذية،

5) يعين في وظائف الدولة طبقا للقانون.

المادة 115 (2) : الرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وأعضائها، أو في إعفائهم من مهامهم، أو في إجراء إستفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو في تنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة، أو في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 119 الى 124 من الدستور، وكذلك السلطات المحددة في الفقرات 1 و2 و3 و5 و و8 و المادة 111 من الدستور.

المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس او من رئيس الحكومة. : تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستنفد المجلس الشعبي الوطني جدول الاعمال الذي استدعي من أجله.

المادة 148 : لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يبادر بالقوانين.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش اذا قدمها عشرون نائبا.

تقدم الحكومة مشاريع القوانين المكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 153 : لرئيس الجمهورية، فيما بين دورتي المجلس الشعبي الوطني، أن يشرع بأمر، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة .

وتعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه الكيفية على المجلس الشعبي الوطني في أول دورة لاحقة ليوافق عليها.

المادة 155 : يصبح رقم هذه المادة 154، وتحرر هكذا :

الرئيس الحكومة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في القانون الذي تم التصويت عليه، في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إقراره.

وفي هذه الحالة يتم إقرار القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 154 : يصبح رقم هذه المادة 155 بدون تغيير.

المادة 156 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني.

المادة 157 : يمكن المجلس الشعبي الوطني، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو رئيس المجلس، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية.

يمكن، عند الاقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة الى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني يبلغها رئيسه الى رئيس الجمهورية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة