شارك رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بمعية أعضاء من المحكمة الدستورية في إفتتاح اليوميين الدراسيين الدوليين المُنظميْن من طرف المحكمة العليا، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
تضمن برنامج اليومين الدراسيين الذي شارك فيهما خبراء قانونيون من خمس دول أوربية، هي إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا، محورين أساسين يتعلق ب “دور قضاة الحكم في تسبيب قرارات المحاكم العليا” و “دور النيابات العامة في المحاكم العليا وكيفية تحرير إلتماساتها”.
للإشارة، فان هذا اللقاء من تنظيم المحكمة العليا بالتنسيق مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر.