الكلمة الترحيبية
لرئيس المحكمة الدستورية
يطيب لي أن أرحب بكم على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية الذي نريده أداة للتواصل وللتعريف بالمحكمة واختصاصاتها ونشاطاتها، ومنبرا لنشر الثقافة الدستورية في أوساط كل فئات المجتمع.
كما تعلمون، فإن من بين ما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون، وباركه الشعب الجزائري، تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، وذلك في إطار إصلاحات السيّد الرئيس الرامية إلى بناء دولة القانون والمؤسسات التي نتوق إليها جميعا.
وبالفعل فقد تم تنصيب المحكمة الدستورية بتاريخ 18 نوفمبر2021، إذ حباني السيّد رئيس الجمهورية بثقته بأن كلفني بشرف ترأسها، وهي تتشكل، من اثنا عشر (12) عضوا، أربعة يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة، وعضوين إثنين يتم انتخابهما من طرف المحكمة العليا ومجلس الدولة من بين أعضائهما، وستة من أساتذة القانون الدستوري ينتخبون بالاقتراع من قِبل نظرائهم.
وتتمتع المحكمة الدستورية بصلاحيات واسعة، استحدث اغلبها لأول مرّة في تاريخ العدالة الدستورية في بلادنا، على غرار الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، وتفسير حكم أو عدة أحكام من الدستور، والفصل في مسألة رفع الحصانة البرلمانية، وذلك بناء على إخطار من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وكذلك من قبل أربعين نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو خمسة وعشرين عضوا في مجلس الأمة.
وبموجب المادة 195 من الدستور، اتسع نطاق الأحكام التي يمكن الاعتراض على دستوريتها بموجب إجراء الدفع بعدم الدستورية، فأصبح بإمكان المتقاضي الدفع بعدم دستورية الأحكام التنظيمية والتشريعية التي تنتهك حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور، بعدما كان الدفع مقتصرا على الأحكام التشريعية فحسب، وهو ما يكتسي بالغ الأهمية نظرا إلى العلاقة الوثيقة بين الاحكام التنظيمية والحقوق والحريات.
ووعيا منها بأهمية دورها في إطلاع المواطنين على حقوقهم التي يكفلها الدستور وتمكينهم من ممارستها، تولي المحكمة الدستورية أهمية كبيرة للتعريف بآلية الدفع بعدم الدستورية وتحرص على إعطاء المعلومات اللازمة على موقعها بشأن الجلسات الخاصة بقضايا الدفع بعدم الدستورية، وهي الجلسات التي تنعقد بشكل علني بمقر المحكمة، وتخضع لمبادئ الوجاهية ولمعايير المحاكمة العادلة.
ومن هذا المنطلق، تعزز الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية بفضاء مستحدث في شكل بوابة خاصة بالدفع بعدم الدستورية، تتيح للجميع، متقاضيا، ومحاميا، وقاضيا، وباحثا، وطالبا جامعيا، الولوج بكل سهولة إلى كل ما يخص الدفع بعدم الدستورية من اجتهادات ومستجدات، عن طريق محرك بحث تم تصميمه خصيصا لهذا الغرض وفق معايير الفعالية والسرعة والدقة.
وحرصا منّا على الشفافية التامة في الاضطلاع بالمهام والصلاحيات التي خولها الدستور للمحكمة الدستورية، نريد لهذا الموقع أن يكون فضاء للإعلام حول جميع القرارات والآراء والإعلانات التي تصدرها المحكمة والتي تشكل جوهر اجتهادها الدستوري، كما أننّا سهرنا على تخصيص حيز لأرشيف المجلس الدستوري سابقا من أجل تمكين المواطنين والباحثين من الاطلاع عليه.
كما يعتبر هذا الموقع مساحة لتغطية نشاطات رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، لا سيما ما تعلق منها بمشاركة المحكمة الدستورية في مختلف التظاهرات العلمية التي تنظمها المحاكم والمجالس الدستورية الصديقة، والفضاءات الدولية والإقليمية للعدالة الدستورية التي تنتمي اليها، على غرار المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية، ومؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ومؤتمر القضاء الدستوري في دول العالم الاسلامي.
وفي إطار سعيها إلى تعميم الثقافة الدستورية ونشرها على نطاق واسع، تقوم المحكمة بنشر مجلة المحكمة الدستورية على موقعها الالكتروني، وهي مجلة سداسية متخصّصة يساهم فيها خبراء ومختصون جزائريون وأجانب ببحوث ومقالات علمية أصيلة في القانون والفقه الدستوريين، إلى جانب نشر أعداد خاصة منها تضم أشغال الملتقيات والأيام الدراسية والورشات التي تنظمها المحكمة بغرض تسهيل الوصول اليها للأستاذة والباحثين وطلبة كليات الحقوق. وتحقيقا لذات الغاية، بإمكان زوار الموقع الاطلاع على الرصيد الوثائقي لمكتبة المحكمة والتي تزخر بمجموعة قيّمة من المراجع في مختلف المجالات.
وتعمل المحكمة على تطوير سياستها الاتصالية وإطلاع الرأي العام على الدور الذي تلعبه في الحياة المؤسساتية ببلادنا، وعلى هذا الأساس تبقى في تواصل مع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.
وستواصل المحكمة الدستورية تحيين موقعها الالكتروني وتوفير كل الوسائل لجعله يؤدي وظيفته على النحو الأمثل خدمة لكم ولإعانتها على أداء مهامها.
عمر بلحاج
رئيس المحكمة الدستورية