نظمت المحكمة الدستورية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الخميس 19 ماي 2022 بفندق الشيراتون بوهران، ورشة تكوينية لفائدة المحامين المنتمين إلى منظمة المحامين لناحية وهران حول آلية الدفع بعدم الدستورية تحت عنوان: “إشراك ممارسي المهن القانونية في الدفع بعدم الدستورية”.
ونشّط جلسات هذه الورشة، ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية وخبراء جزائريون وأجانب من الأردن وبلجيكا وفرنسا.