دستور موافق عليه في استفتاء شعبي بتاريخ 08 ديسمبر 1963
المقدمة
ما فتئ الشعب الجزائري منذ ما ينيف على المائة سنة، يواصل كفاحا مسلحا و كفاحا آخرا خلقيا و سياسيا ضد الغزو الإستعماري في جميع أشكال، اضطهادها، و ذلك عقب عدوان سنة 1830 على الدولة الجزائرية و احتلال القوات الاستعمارية الفرنسية للبلاد.
و في غرة نوفمبر عام 1954، استنفرت جبهة التحرير الوطني تعبئة جميع طاقات الأمة، ذلك أن النضال من أجل تحقيق الاستقلال قد بلغ مرحلته النهائية.
فاحتدمت حرب الإبادة التي شنها الاستعمار الفرنسي، وسقط ضحيتها في ميدان الشرف أكثر من مليون شهيد، اشتروا بحياتهم حبهم للوطن و الحرية.
و في شهر مارس عام 1962، خرج الشعب الجزائري منتصرا من هذه المعركة، التي اصطلى حرها سبع سنوات و نصف، بقيادة جبهة التحرير الوطني.
ثم شرعت الجزائر تجدد لنفسها أنظمة سياسية قومية، بعد استرجاعها لسيادتها، اثر مائة و اثنتين و ثلاثين سنة (132) من السيطرة الاستعمارية، و النظام الإقطاعي.
فمضت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توجه مناحى نشاطها الى طريق تشييد البلاد، وفاء منها للميثاق الذي أقره المجلس القومي للثورة الجزائرية في طرابلس، و طبقا للمبادئ الاشتراكية و الممارسة الفعلية للسلطة من طرف الشعب الذي يشكل طليعته الفلاحون، و الجماهير الكادحة، و المثقفون الثوريون.
ان الشعب الجزائري لمواصل زحفه في طريق ثورة ديمقراطية شعبية، بعد أن حقق هدف الاستقلال الوطني الذي استهدفته جبهة التحرير الوطني في غرة نوفمبر 1954.
هذه الثورة المتجسمة في :
– الشروع في انجاز الاصلاح الزراعي، و انشاء اقتصاد وطني ينهض العمال بتسييره.
– و انتهاج سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير كي يرتفع مستوى معيشة العمال، و التعجيل بترقية المرأة قصد اشتراكها في تدبير الشؤون العامة، و تطوير البلاد، و محو الأمية، و تنمية الثقافة القومية، و تحسين السكن، و الحالة الصحية العامة.
– و توخي سياسة دولية قائمة على قاعدة من الاستقلال، و التعاون الدولي، و مناهضة الاستعمار، و المؤازرة الفعلية للحركات النضالية في العالم من أجل التحرير الوطني و الاستقلال.
– ان الاسلام و اللغة العربية قد كانا و لا يزال كل منهما قوة فعالة في الصمود ضد المحاولة التي قام بها النظام الاستعماري لتجريد الجزائريين من شخصيتهم. فيتعين على الجزائر التأكيد بأن اللغة العربية هي اللغة القومية الرسمية لها، و أنها تستمد طاقتها الروحية الأساسية من دين الاسلام، بيد أن الجمهورية تضمن حرية ممارسة الأديان لكل فرد و احترام آرائه و معتقداته.
ان الجيش الوطني الشعبي الذي كان بالأمس جيش التحرير الوطني هو بمثابة سنان الرمح في نضال التحرير القومي، من ثمة سيظل هذا الجيش مسهما في خدمة الشعب، ساهرا على النشاط السياسي داخل إطار الحزب، عاملا على تشييد الانظمة الجديدة الاقتصادية منها و الاجتماعية للبلاد.
من الأهـــداف الأســاسية للجـمهورية، الوفاء لتقاليد أمتنا الفلسفية و الاخلاقية و السياسية، و المطابقة للإتجاه السياسي الدولي، الذي اختاره الشعب الجزائري.
كما أن الحقوق السياسية المعترف بها لكل مواطن بالجمهورية تمكنه من المساهمة بطريقة كلية و فعالة في فريضة تشييد البلاد، و تخول له النمو، و تعده لمعرفة نفسه بصورة منسجمة في نطاق المجموعة طبقا لمصالح البلاد، و اختيارات الشعب.
ان ضـــرورة قــيــام حزب الطليعة الواحد، و دوره المرجح في اعداد و مراقبة سياسة الأمة، هما المبدأن الجوهريان اللذان حملا على اختيار شتى الحلول لمعالجة المشاكل الدستورية التي تواجــه الـــدولة الـجزائرية و بذلك يتم ضمان السير المنسجم و الفعال للنظم السياسية المقررة في الدستور عن طريق جبهة التحرير الوطني التي :
– تعبئ و تنظم الجماهير الشعبية، و تهذبها لتحقيق الاشتراكية.
– و تدرك و تشخص مطامح الجماهير الشعبية بالاتصال الدائم بها.
– و تعد و تحدد سياسة الأمة و تراقب تنفيذها.
و يتم اعداد هذه السياسة و تنشيطها و توجيهها من طرف أشد العناصر الثورية وعيا ونشاطا.
– كما تقيم جبهة التحرير الوطني تنظيمها و قواعدها على مبدأ المركزية الديمقراطية.
ان الحزب وحده باعتباره الجهاز المحرك الدافع الذي يستمد قوته من الشعب، هو الذي يستطيع أن يحطم أجهزة الماضي الاقتصادية، و يقيم مقامها نظما اقتصادية يمارسها الفلاحون العاملون، و الجماهير الكادحة بصورة ديمقراطية.
كما أنه على الشعب أن يسهر على استقرار الأنظمة السياسية للبلاد، هذا الإستقرار الذي هو ضرورة حيوية بالنسبة لمهام التشييد الاشتراكي التي تواجهها الجمهورية.
أما النظام الرئاسي و النظام البرلماني التقليديان للحكم، فلا يمكن لهما أن يضمنا هذا الاستقرار المنشود، بينما النظام القائم على قاعدة هيمنة الشعب صاحب السيادة، و على الحزب الطلائعي الواحد، فإنه يمكنه أن يضمن ذلك الاستقرار بصورة فعالة.
ان جبهة التحرير الوطني التي تمثل القوة الثورة للأمة، تسهر على هذا الإستقرار، كما أنها ستكون خير ضمان لتجاوب سياسة البلاد مع المطامح العميقة للشعب.
المبادئ و الأهداف الأساسية
المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية.
المادة 2 : و هي جزء لا يتجزأ من المغرب العربي و العالم العربي و افريقيا.
المادة 3 : شعارها “الثورة من الشعب و للشعب”.
المادة 4: الاسلام دين الدولة و تضمن الجمهورية لكل فــرد احترام أرائــه و معتقداته و حرية ممارسة الاديان.
المادة 5 : اللغة العربية هي اللغة القومية و الرسمية للدولة.
المادة 6 : علم الدولة أخضر و أبيض يتوسطه هلال و نجم أحمران.
المادة 7 : عاصمة البلاد الجزائرية هي مدينة الجزائر، مقر المجلس الوطني و الحكومة.
المادة 8 : الجيش الوطني جيش شعبي، و هو في خدمة الشعب و تحت تصرف الحكومة بحكم وفائه لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني.
– و هو يتولى الدفاع عن أراضي الجمهورية و يسهم في مناحي النشاط السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد في نطاق الحزب.
المادة 9 : تتكون الجمهورية من مجموعات ادارية يتولى القانون تحديد مداها و اختصاصها.
تعتبر البلدية أساسا للمجموعة الترابية و الاقتصادية و الاجتماعية.
المادة 10 : تتمثل الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في :
– صيانة الاستقلال الوطني و سلامة الأراضي الوطنية و الوحدة الوطنية.
– ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي يؤلف طليعته فلاحون و عمال و مثقفون ثوريون.
– تشييد ديمقراطية اشتراكية، و مقاومة استغلال الانسان في جميع اشكاله، وضمان حق العمل و مجانية التعليم، و تصفية جميع بقايا الاستعمار.
– الدفاع عن الحرية و احترام كرامة الانسان.
– مقاومة كل نوع من التمييز و خاصة التمييز العنصري و الديني.
-السلام في العالم.
– استنكار التعذيب و كل مساس حسّي أو معنوي بكيان الانسان.
المادة 11 : توافق الجمهورية على الاعلان العالمي لحقوق الانسان و تنضم الى كل منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري و ذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي.
الحقوق الأساسية
المادة 12 : لكل المواطنين من الجنسين نفس الحقوق و نفس الواجبات.
المادة 13 : لكل مواطن استكمل 19 عاما من عمره حق التصويت.
المادة 14 : لا يجوز الإعتداء على حرمة السكن، و يضمن حفظ سر المراسلة لجميع المواطنين.
المادة 15 : لا يمكن ايقاف أي شخص و لا متابعته الا في الأحوال المنصوص عليها في القانون و أمام القضاة المعينين بمقتضاه و طبقا للإجراءات المقررة بموجبه.
المادة 16 : تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لائقة و في توزيع عادل للدخل القومي.
المادة 17 : تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
المادة 18 : التعليم اجباري، و الثقافة في متناول الجميع بدون تمييز الا ما كان ناشئا عن استعدادات كل فرد و حاجيات الجماعة.
المادة 19 : تضمن الجمهورية حرية الصحافة، و حرية وسائل الاعلام الأخرى، و حرية تأسيس الجمعيات، و حرية التعبير، و مخاطبة الجمهور و حرية الإجتماع.
المادة 20 : الحق النقابي، و حق الاضراب، و مشاركة العمال في تدبير المؤسسات معترف بها جميعا، و تمارس هذه الحقوق في نطاق القانون.
المادة 21 : تضمن الجمهورية الجزائرية حق الإلتجاء لكل من يكافح في سبيل الحرية.
المادة 22 : لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة و سلامة الأراضي الوطنية و الوحـــدة الوطنيـــة و مؤسسات الجمهورية و مطامح الشعب الإشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني.
جبهة التحرير الوطني
المادة 23 : جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر.
المادة 24 : جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة، و توحي بعمل الدولة و تراقب عمل المجلس الوطني و الحكومة.
المادة 25 : جبهة التحرير الوطني تشــخص المطامــح العمــيقة للجمـاهــير و تهذبها و تنظمها و هي رائدها في تحقيق مطامحها.
المادة 26 : جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية، و تشيد الاشتراكية في الجزائر.
ممارسة السيادة – المجلس الوطني
المادة 27 : السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له قي مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني، و ينتخبون باقتراع عام مـــباشر و سرى لمدة خمسة سنين.
المادة 28 : يعبر المجلس الوطني عن الارادة الشعبية، و يتولى التصويت على القوانين، و يراقب النشاط الحكومي.
المادة 29 : يحدد القانــون طريــقة انتــخاب النــواب في المجلس الوطني و عددهم، و شروط صلاحية انتخابهم، و نظام ما يتنافى و النيابة.
و في حالة النزاع حول قانونية انتخاب النائب، تتولى “لجنة مراجعة السلط و تصحيح النيابة” المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، الفصل في الموضوع طبقا للشروط المحددة.
المادة 30 : لا يمكن للمجلس الوطني الاعلان عن اسقاط النائب الا بأغلبية ثلثي أعضائه و باقتراح من الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني.
المادة 31 : يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية خلال مدة نيابته.
المادة 32 : لا يجوز ايقاف أي نائب، أو متابعته فيما يتعلق بالقضايا الجنائية دون اذن المجلس الوطني الا في حالة التلبس بالجريمة، و يوقف حبس أو متابعة النائب بطلب من المجلس الوطني.
و في حالة التلبس بالجريمة يقدم فورا اخطار المتابعة أو الإجراءات المتخذة ضد النائب الى مكتب المجلس الذي يمكنه ان يطالب بموجب سلطة القانون اتخاذ التدابير الضرورية لاحترام مبدأ الحصانة البرلمانية.
و لا تجوز متابعة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني، أو ايقافه أو حبسه، أو محاكمته بسبب ما يدلي به من آراء أو تصويت خلال ممارسة نيابته.
المادة 33 : يجتمع المجلس الوطني وجوبا قبل اليوم الخامس عشر الموالي لانتخاب أعضائه و يعمد الى تصحيح نيابتهم.
و ينتخب فورا رئيسه و مكتبه و لجانه.
المادة 34 : رئيس المجلس الوطني هو الشخصية الثانية في الدولة.
المادة 35 : يحدد المجلس الوطني في قانونه الداخلي قواعد تنظيمه و تسييره.
المادة 36 : لرئيس الجمهورية و للنواب حق المبادرة بتقديم القوانين.
توضع مشاريع و اقتراحات و تصميمات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان البرلمانية المختصة لدراستها.
المادة 37 : لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني و المشاركة في مناقشة اللجان.
المادة 38 : يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة :
– الاستماع الى الوزراء داخل اللجان
– السؤال الكتابي.
– السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها.
السلطة التنفيذية
المادة 39 : تسند السلطة التنفيذية الى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية.
و هو ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الإقتراع الــعــام المباشـــر و السري بعد تعيينه من طرف الحزب.
يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره 35 سنة على الأقل و متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية.
المادة 40 : يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم أمام المجلس الوطني بالعبارات التالية : (وفاء لمبادئ ثورتنا و لأرواح شهدائنا، أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور و أدافع عليه و أحافظ على سلامة الوطن و استقلال البلاد و وحدتها، و أن أبذل كل جهدي لرعاية مصالح الشعب و الجمهورية الديمقراطية الشعبية).
المادة 41 : يعتمد لدى رئيس الجمهورية السفراء الأجانب و المبعثون فوق العادة.
و يعين السفراء و المبعثون فوق العادة باقتراح من طرف وزير الشؤون الخارجية.
المادة 42 : يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني و يصادق على المعاهدات والإتفاقيات و المواثيق الدولية و يسهر على تنفيذها.
المادة 43 : و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
المادة 44 : يعلن رئيس الجمهورية الحرب و يبرم السلم بموافقة المجلس الوطن.ي
المادة 45 : يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع و المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 46 : يمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد إستشارة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 47 : رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني، يعين الوزراء الذين يجب أن يختار الثلثي 3/2 منهم على الأقل من بين النواب و يقدمهم الى المجلس.
المادة 48 : يتولى رئيس الجمهورية تحديد سياسة الحكومة و توجيهها، كما يقوم بتسيير و تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسمها الحزب، و يعبر عنها المجلس الوطني.
المادة 49 : يكلف رئيس الجمهورية باصدار القوانين و نشرها.
يصدر القوانين خلال الأيام العشرة الموالية لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطني، و يوقع مرسومات التطبيق. و يمكن التخفيض من أجل الأيام العشرة عندما يطلب المجلس الوطني الاستعجال.
المادة 50 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة الأسباب خلال الأجل المحدد لاصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، و لا يمكن رفض طلبه هذا.
المادة 51 : اذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الآجال المنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني يتول إصدارها.
المادة 52 : يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين.
المادة 53 : تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية.
المادة 54 : يعين رئيس الجمهورية الموظــفيـن في جــميع الـمناصب المدنية و العسكرية.
المادة 55 : يطعن المجلس الوطني في مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب الثقة، يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب الذين يتكون منهم المجلس.
المادة 56 : التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني يوجب استقالة رئيس الجمهورية و الحل التلقائي للمجلس. و لا يجوز الإلتجاء الى هذا التصويت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أيام كاملة على إيداع اللائحة.
المادة 57 : في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه النهائي أو سحب الثقة من الحكومة، يمارس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية، و يساعده فيها رؤساء اللجان في المجلس الوطني.
و مهمته الأساسية تصريف الشؤون العادية، وإعداد الانتخابات في ظرف شهرين لتعيين رئيس الجمهورية و أعضاء المجلس الوطني في حالة حله.
المادة 58 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر.
المادة 59 : في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. و يجتمع المجلس الوطني وجوبا.
العدالة
المادة 60 : يقضى باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط التي يحددها قانون التنظيم القضائي.
المادة 61 : يعترف بحق الدفاع و يكون مضمونا في الجنايات.
المادة 62 : لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون و لمصالح الثورة الاشتراكية.
إستقلالهم مضمون بالقانون و بوجود المجلس الأعلى للقضاء.
المجلس الدستوري
المادة 63 : يتألف المجلس الدستـوري من الرئيــس الأول للمحكمة العليا، و رئيسي الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا و ثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني و عضو يعينه رئيس الجمهورية.
ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح.
المادة 64 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني.
المجلس الأعلى
المادة 65 : المجلس الأعلى للقضاء : يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية و وزير العدل، و الرئيس الأول للمحكمة العليا، و وكيل الدولة العام لديها، و محام لدى المحكمة العليا، وإثنين من رجال القضاء أحدهما من قضاة الصلح، ينتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني و ستة أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بين أعضائها.
المادة 66 : اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء و قواعد سيره تحدد بقانون.
المادة 67 : المجلس الأعلى للدفاع : يتألف المجلس الأعلى للدفاع من رئيس الجمهورية و وزير الدفاع الوطني، و وزير الداخلية، و وزير الشؤون الخارجية، و رئيس لجنة الدفاع الوطني في المجلس، و عضوين يعينهما رئيس الجمهورية.
المادة 68 : يستشار المجلس في جميع المسائل العسكرية.
المادة 69 : المجلس الأعلى الإقتصادي و الإجتماعي :
يتألف المجلس الأعلى الإقتصادي و الإجتماعي من خمسة نواب يعينهم المجلس الوطني، و مدير التصميم، و حاكم البنك المركــزي للجزائر و المسؤولون عن المنظمات القومية و ممثلين للنواحي الرئيسية من النشاط القومي الإقتصادي والإجتماعي يعينهم رئيس الجمهورية.
ينتخب المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي رئيسه.
المادة 70 : يستشار المجلس الأعلى الإقتصادي والإجتماعي في جميع مشروعات و مقترحات القانون ذات الطابــع الإقتصادي و الإجتــمـاعـي، و يمكنه الإستماع الى أعضاء الحكومة.
تعديل الدستور
المادة 71 : ترجع المبادرة بتعديل الدستور الى كــل مـن رئيس الجمهــورية و الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا.
المادة 72 : يتضمن إجراء تعديل الدستور، تلاوتين و تصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني يفصل بينهما أجل شهرين.
المادة 73 : يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريقة الإستفتاء.
المادة 74 : في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستور يتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية باعتباره قانونا دستوريا خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ الإستفتاء.
أحكام إنتقالية
المادة 75 : النشيد الوطني مؤقتا هو “قسما”، و سيتولى قانون غير دستوري تحديد النشيد الوطني في المستقبل.
المادة 76 : يجب تحقيق تعميم اللغة العربية في أقرب وقت ممكن في كامل أراضي الجمهورية. بيد أنه، خلافا لأحكام هذا القانون، سوف يجوز استعمال اللغة الفرنسية مؤقتا الى جانب اللغة العربية.
المادة 77 : يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ 20 سبتمبر 1962، حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. و تجرى قبل هذا التاريخ انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور، و لمدة أربع سنوات.
و يواصل رئيس الحكومة أداء مهامه الراهنة حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتعين أن يجرى خلال أجل أقصاه شهر بعد المصادقة على الدستور عن طريق الإستفتاء.
المادة 78 : يصدر رئيس الجمهورية مشروع الدستور في ظرف ثمانية أيام بعد مصادقة الشعب عليه.
دستور مصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 19 نوفمبر 1976
تـمـهـيد
لقد استعاد الشعب الجزائري استقلاله بعد كفاح طويل، و حرب تحريرية خاضها بقيادة جبهة التحرير الوطني و جيش التحرير الوطني، فكانت حربا ضارية سيخلدها التاريخ ملحمة من ملاحمه الكبرى التي ميزت انبعاث شعوب العالم الثالث. و منذ الاستقلال اندفع الشعب الجزائري بكل حزم، في بناء الدولة و تشييد مجتمع جديد، أساسه القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، و غايته ازدهار شخصية الفرد و ترقية الجماهير الشعبية، في إطار الإختيار الإشتراكي.
إن المصادقة الشعبية على الميثاق الوطني في استفتاء 27 يونيو 1976، قد أتاحت من جديد، فرصة أخرى، للثورة الجزائريــة كــي تحـدد مذهبها و ترسم استراتيجيتها على ضوء الإختيار الإشتراكي الذي لا رجــعــة فيه. و من هنا ينطلق الشعب الجزائري في مسيرته نحو الرقي، و هو يتصور بوضوح المجتمع الذي يعتزم تشييده.
و يمثل الدستور أحد الأهداف الكبرى المسطرة في الميثاق الوطني. فإعـداده و تطبيقه استمرار و تتمة لذلك العمل الذي تواصل، دون كلل، منذ التصحيح التاريخي في 19 يونيو 1965، من أجل أن تقيم الأمة دولة منظمة على أساس عصري ديمقراطي، و في سبيل ترجمة الأفكار التقدمية إلى إنجازات ملموسة نطبع الحياة اليومية، و تدفع محتوى الثورة الشعبية، بما تخلقه من حركية في الفكر و العمل، نحو الإرتباط النهائي بالاشتراكية.
و تقوم دعائم الدولة الجزائرية التي استعادت كامل سيادتها، على مشاركة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية و خوضها النضال من أجل التنمية التي تستهدف خلق القاعدة المادية للإشتراكية، بعد أن تم تحرير الإقتصاد الوطني من كل تسلط إمبريالي. و بهذا يعمل الشعب الجزائري في جميع الميادين، كل يوم أكثر، لتوسيع جبهة نضاله، و تعزيز مسيرته نحو الرقي الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي.
إن الجزائر تحتل اليوم مكانة بارزة على المستوى الدولي، بفضل الإشعاع العالمي لثورة فاتح نوفمبر 1954. و بفضل الإحترام الذي استطاعت بلادنا أن تكتسبه بوقوفها إلى جانب القضايا العادلة في العالم. كما أنها قد فرضت نفسها، بما بذلته، على المستوى الداخلي، من جهد جاد يتمثل في التنظيم و التنمية، ذلك الجهد الذي يتميز بتوخي العدالة في توزيع الدخل القومي و استخدامه، وبالسعي لترقية الجماهير التي عانت الاستغلال الإستعماري، و مظالم النظام الموروث عن الماضي، أكثر من غيرها.
إن تنظيم مؤتمر جبهة التحرير الوطني الذي سيحدد للحزب قوانينه الأساسية و يعطيه هيئاته القيادية، لتتويج لهذا الجهد المبذول من أجل إقامة مؤسسات للأمة “تخلد بعد الأحداث و زوال الرجال” كما جاء في بيان 19 يونيو 1965.
و هكذا يتم الوفاء، على أكمل وجه، بالعهد المشهود الذي أخذ أمام الشعب يوم 19 يونيو 1965، في ظل استمرار و توطيد المثل النبيلة التي كانت منذ البداية، محركا لثورة الأول من نوفمبر 1954 العظيمة.
الباب الأول المبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري
الفصل الأول الجمهورية
المادة 1 : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، و هي وحدة لا تتجزأ. الدولة الجزائرية دولة اشتراكية.
المادة 2 : الإسلام دين الدولة.
المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية.
تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة الوطنية في المجال الرسمي.
المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
النشيد الوطني و خاصيات العلم و خاتم الدولة، يحددها القانون.
المادة 5 : السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق الإستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين.
المادة 6 : الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة و قوانين الدولة.
و هو المصدر الإيديولوجي و السياسي المعتمـــد لـمؤسسات الــحزب و الدولة على جميع المستويات.
الميثاق الوطني مرجع أساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور.
المادة 7 : المجلس الشعبي هو المؤسسة القاعدية للدولة، و الإطار الذي يتم فيه التعبير عن الإرادة الشعبية و تتحقق فيه الديمقراطية.
كما أنه القاعدة الأساسية للامركزية و لمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية على جميع المستويات.
المادة 8 : تمثل المجالس الشعبية المنتخبة، بحكم محتواها البشري، القوى الاجتماعية للثورة.
تتكون الأغلبية، ضمن المجالـــس الــشعبية المنتــخــبة، من العمال و الفلاحين
يعتبر عاملا كل شخص يعيش من حاصل عمله الـيدوي أو الــفكري و لا يستخدم لمصلحته الخاصة غيره من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني.
المادة 9 : يجب أن تتوفر في ممثلي الشعب مقايــيس الكــفاءة و النــزاهــة و الالتزام يتنافى تمثيل الشعب مع الثراء أو امتلاك مصالح مالية.
الفصل الثاني الإشتراكية
المادة 10 : الاشتراكية اختيار الشعب الذي لا رجعة فيه، كما عبر عن ذلك بكامل السيادة في الميثاق الوطني. و هي السبيل الوحيد الكفيل باستكمال الإستقلال الوطني.
مفهوم الإشتراكية، طبقا لما ورد في الميثاق الوطني نصا و روحا، هو تعميق لثورة فاتح نوفمبر 1954 و نتيجة منطقية لها.
الثورة الجزائرية ثورة اشتراكية تستهدف إزالة استغلال الإنسان للإنسان، شعارها : “من الشعب و إلى الشعب”.
المادة 11 : تتوخى الإشـــتراكية تحقيــق تطــور البلاد، و تحويـل العمال و الفلاحين إلى منتخبين واعين و مسئولين، و نــشر الــعدالة الإجتماعية، و توفير أسباب تفتح شخصية المواطن.
تحدد الثورة الإشتراكية خطوط عملها الأساسية للتعجيل بترقية الإنسان إلى مستوى من العيش يتلاءم و ظروف الحياة العصرية، و تمكين الجزائر من إرساء قاعدة اجتماعية اقتصاديــة متحررة مــن الإسـتــغــلال و التخلف.
سيحظى النظام الاجتماعي والإقتصادي الذي ترتكز عليه الإشتراكية بالتطوير المستمر، بحيث يستفيد من مزايا الرقى العلمي و التقني.
المادة 12 : ترمي الإشتراكية إلى تحقيق أهداف ثلاثة :
1- دعم الاستقلال الوطني .
2- إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان.
3- ترقية الإنسان و توفير أسباب تفتح شخصيته و ازدهارها.
و تعود إلى مؤسسات الحزب و الدولة مهمة تحقيق هذه الأهداف المتكاملة المتلازمة.
المادة 13 : يشكل تحقيق اشتراكية وسائل الإنتاج قاعدة أساسية للإشتراكية، و تمثل ملكية الدولة أعلى أشكال الملكية الإجتماعية.
المادة 14 : تحدد ملكية الدولة بأنها الملكية المحوزة من طرف المجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة.
و تــشــمل هــذه الملكية، بكيفية لا رجعة فيها : الأراضي الرعوية، و الأراضي المؤممة، زراعية كانت أو قابلة للزراعة، و الغابات، و المياه، وما في باطن الأرض، و المنــاجم، و المـقــالع، و المصادر الطبيعية للطاقة، و للثروات المعدنية الطبيعية و الحيّة للجرف القاري و للمنطقة الإقتصادية الخاصة.
تعد أيضا أملاكا للدولة بشكل لا رجعة فيه، كل المؤسسات و البنوك و مؤسسات التأمين و المنشآت المؤممة، و مؤسسات النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري و الجوي، و الموانئ، و وسائل المواصلات و البريد و البرق و الهاتف، و التلفزة و الإذاعة، و الوسائل الرئيسية للنقل البري، و مجموع المصانع و المؤسسات و المنشآت الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي أقامتها الدولة أو تقيمها أو تطورها، أو التي اكتسبتها أو تكتسبها.
يــشــمل إحــتكار الدولة، بصفة لا رجعة فيها، التجارة الخارجية و تجارة الجملة.
يمارس هـــــذا الإحتكار في إطـــــار الــقــــانــــــون.
المادة 15 : على المؤسسات الإشتراكية التي تكلفها الدولة باستثمار أو استغلال أو تنمية جزء من ممتلكاتها أن تذكر في موازنتها وفقا لأحكام القانون، قيمة الأصول المعادلة لقيمة الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها.
يتم استخلاف قيمة هذه الأصول، و عند الاقتضاء إعادة تقييمها، حسب القواعد و الطرق المحددة في التشريع.
المادة 16 : الملكية الفردية ذات الإستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة.
الملكية الخاصة غير الإستغلالية، كما يعرفها القانون، جزء لا يتجزأ من التنظيم الإجتماعي الجديد.
الملكية الخاصة، لا سيما في الميدان الإقتصادي، يجب أن تساهم في تنمية البلاد و أن تكون ذات منفعة اجتماعية. و هي مضمونة في إطار القانون.
حـق الإرث مضمون.
المادة 17 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون.
و يترتب عنه أداء تعويض عادل و منصف.
لا تجوز معارضة إجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة أية اتفاقية دولية.
المادة 18 : تشكل الثورة الثقافية و الثورة الزراعـية و الـثورة الــصــناعية، و التوازن الجهوي، و الأساليب الإشتراكية للتسيير، المحاور الأساسية لبناء الإشتراكية.
المادة 19 : تستهدف الثورة الثقافية على الخصوص :
أ) التأكيد على الشخصية الوطنية و تحقيق التطور الثقافي.
ب) رفع مستوى التعليم و مستوى الكفاءة التقنية للأمة.
جـ) اعتماد أسلوب حياتي ينسجم مع الأخلاق الإسلامية و مبادئ الثورة الإشتراكية مثلما يحددها الميثاق الوطني.
د) حفز الجماهير لتعبئها و تنظيمها للكفاح من أجل التطوير الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد و الدفاع عن مكاسب الثورة الإشتراكية.
هـ) ضمان اكتساب وعي اجتماعي و القيام بعمل ملائم كفيل بتغييرالبنايات البالية و المجحفة في المجتمع.
و) مكافحة الآفات الإجتماعية و مساوئ البيروقراطية.
ز) القضاء على السلوك الإقطاعي، و الجهوية، و مــحاباة الأقارب، و كل الإنحرافات المضادة للثورة.
المادة 20 : تخلق الثورة الزراعية نموذجا جديدا لمجتمع ينبئ بجزائر تتطور كل جهاتها من مدن و أرياف، بكيفية منسجمة.
تستهدف الثورة الزراعية :
أ) تقويض الأركان المادية و المفاهيم المعادية للمجتمع، المتمثلة في استغلال الإنسان للإنسان.
ب) تحطيم قيود النظام الإقتصادي البائد القائم على التعبئة و الإستغلال.
جـ) بناء العلاقات الإجتماعية في الوسط الريفي على قواعد جديدة.
د) محو الفوارق بين المدن و الأرياف و خاصة ببناء القرى الإشتراكية.
هـ) جعل العمل المنتج قاعدة أساسية للنظام الإقتصادي و الإجتماعي في الأرياف.
المادة 21 : تستهدف الثورة الصناعية، بالإضافة إلى الإنماء الإقتصادي، تغيير الإنسان و رفع مستواه التقني و العلمي و إعادة تشكيل بنية المجتمع و هي تعمل في نفس الوقت على تحويل وجه البلاد.
تندرج الثورة الصناعية ضمن منظور اشتراكي يعطيها مدلولها العميــق و أبعادها السياسية.
المادة 22 : سياسة التوازن الجهوي اختيار أساسي. و هي ترمي إلىمحو الفوارق الجهوية، و بالدرجة الأولى، إلى ترقية البلديات الأكثر حرمانا من أجل تأمين تنمية وطنية منسجمة.
المادة 23 : تشكل الأساليب الاشتراكية لتسيير المؤسسات عاملا لترقية العمال. و هم يتحملون، بمساهمتهم في التسيير، مسئوليات حقيقية بوصفهم منتجين واعين حقوقهم و واجباتهم.
المادة 24 : يرتكز المجتمع على العمل، و ينبذ التطــفل نــبذا جــذريــا، و يحكمه المبدأ الاشتراكي القائل : ” من كل حسب مقدرته و لكل حسب عمله”.
العمل شرط أساسي لتنمية البلاد، و هو المصدر الذي يضمن به المواطن وسائل عيشه.
يتم توظيف العمل حسب متطلبات الإقتصاد و المجتمع، و طبقا لاختيار العامل، و بناء على قدراته و مؤهلاته.
الفصل الثالث الدولة
المادة 25 : تمارس سيادة الدولة الجزائرية على مجموع ترابهــا الوطــني، و على مجالها الجوي، و على مياهها الإقليمية.
كما تمارس سيادة الدولة على كل الوارد المختلفة الموجودة على كل سطح جرفها القاري أو في باطنه، و في منطقتها الإقتصادية الخاصة بها.
المادة 26 : تستمد الدولة سلطتها من الإرادة الشعبية.
و هي في خدمة الشعب وحده.
و تستمد علة وجودها، و فاعليتها من تقبل الشعب لها.
المادة 27 : الدولة ديمقراطية في أهدافها و في تسييرها.
إن المساهمة النشيطة للشعب في التشييد الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، و في تسيير الإدارة و مراقبة الدولة، هي ضرورة تفرضها الثورة.
المادة 28 : هدف الدولة الإشتراكية الجزائرية هو التغيير الجذري للمجتمع، على أساس مبادئ التنظيم الإشتراكي.
المادة 29 :تعمل الدولة على تغيير علاقات الإنتاج، و تسيير الإقتصاد الوطني، و تضمن تنمية على أساس تخطيط علمي المفهوم، ديمقراطي التصميم، حتمي التنفيذ.
تنظم الدولة الإنتاج و تحدد توزيع الدخل القومي، و هي العنصر الأساسي في تحويل الإقتصاد و مجموع العلاقات الإجتماعية.
المادة 30 : يجب أن يضمن المخطط الوطني التنمية المتكاملة و المنسجمة لكل جهات البلاد و في كل قطاعات النشاط، و يحقق استخداما فعالا لكل القوى المنتجة، و مزيدا للدخل القومي، و توزيعه توزيعا عادلا، و كذلك رفع مستوى حياة الشعب الجزائري.
المادة 31 : يتم إعداد المخطط الوطني بكيفية ديمقراطية.
يساهم الشعب في ذلك بواسطة مجالسه المنتخبة على المستوى البلدي و الولائي، و الوطني، و بواسطة مجالس العمال و المنظمات الجماهيرية.
يخضع تطبيق المخطط الوطني لمبدأ اللامركزية مع مراعاة التنسيق المركزي على مستوى الهيئات العليا للحزب و الدولة.
المادة 32 : تنشئ الدولة، لتسيير ممتلكات المجموعة الوطنية، مؤسسات يتلاءم تطور نشاطها مع مصالح الشعب و أهداف المخطط الوطني.
تحقق المؤسسات، طبقا لاتجاهات المخطط الوطني، تراكما ماليا لصالح الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها، و لصالح المجموعة الوطنية.
المادة 33 : الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن.
فهي تكفل استيفاء حاجياته المادية والمعنوية، وبخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامة والأمن.
وهـي تستهـدف تـحرير المواطـــن من الإستـغــلال و البطـــالــــة و المرض و الجهل.
تتكفـل الـدولة بــحماية مواطـنيها في الخارج.
المادة 34 : يستند تنظيم الدولة إلى مبدأ اللامركزية القائم على ديمقراطية المؤسسات و المشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 35 : تعتمد سياسة اللامركزية على توزيع حكيم للصلاحيات و المهام حسب تقسيم منطقي للمسئولية داخل إطار وحدة الدولة.
تستهدف سياسة اللامركزية منح المجموعات الإقليمية الوسائــل البشــرية و المادية، و المسئولية التي تؤهلها للقيام بنفسها بمهام تنمية المنطقة التابعة لها كمجهود مكمل لما تقوم به الأمة.
المادة 36 : المجموعات الإقليمية هي الولاية و البلدية.
البلدية هي المجمــوعة الإقليـمـية السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في القاعدة.
الـتـنـظـيـم الإقـلــيـمي و التــقـسيم الإداري للبلاد خاضعان للقانون.
المادة 37 : ليست وظائف الدولة امتيازا بل هي تكليف.
على أعوان الدولة أن يأخذوا بعين الإعتبار مصالح الشعب و المنفعة العامة ليس غير، و لا يمكن بحال من الأحوال، أن تصبح ممارسة الوظائف العمومية مصدرا للثراء، و لا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
المادة 38 : تتاح المسئوليات في الدولة للمواطنين الذين تتوفر فيهم مقاييس الكفاءة و النزاهة و الإلتزام، و يعيشون من أجرتهم ليس غير، و لا يتعاطون، بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء، أي نشاط آخر يدر عليهم مالا.
الفصل الرابع الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن
المادة 39 : تضمن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطنين.
كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات.
يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة.
المادة 40 : القانون واحد بالنسبة للجميع، أن يحمي أو يكره أو يعاقب.
المادة 41 : تكفل الدولة المساواة لكل المواطنين، وذلك بإزالة العقبات ذات الطابع الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطني و تعق إزدهار الإنسان، و تحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي، و الإقتصادي، و الإجتماعي، و الثقافي.
المادة 42 : يضمن الدستور كل الحقوق السياسية و الإقتـصادية والإجتماعية و الثقافية للمرأة الجزائرية.
المادة 43 :الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون.
شروط إكتساب هذه الجنسية والإحتفاظ بها أو فقدها أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة 44 : وظـائـف الــدولة و المؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين، و هي في متناولهم بالتساوي و بدون أي شرط ماعدا الشروط المتعلقة بالإستحقاق و الأهلية.
المادة 45 : لا تجريم إلا بقانون صادر قبل ارتكاب العمل الإجرامي.
المادة 46 : كل فرد يعتبر بريئا، في نظر القانون، حتى يثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون.
المادة 47 : يترتب عن الخطأ القضائي تعويض من الدولة.
يحدد القانون ظروف التعويض و كيفيته.
المادة 48 : تضمن الدولة حصانة الفرد.
المادة 49 : لا يجوز انتهاك حرمــة حـياة المواطن الـخاصــة و لا شرفــه، و القانون يصونهما.
سرية المراسلات و المواصلات الخاصة بكل إشكالها مضمونة.
المادة 50 : تضمن الدولة حرمة السكن.
لا تفتيش إلا بمقتضى القانون و في حدوده.
لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 51 : لا يتابع أحد و لا يلقى عليه القبض أو يحبس إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للإشكال التي نص عليها.
المادة 52 : في مادة التحريات الجزائية، لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة.
لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا بصفة استثنائية و وفقا للشروط المحددة بالقانون.
عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يلزم إجراء فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك، على أن يعلم بإمكانية هذا الإجراء.
المادة 53 : لا مساس بحرية المعتقد و لا بحرية الرأي.
المادة 54 : حرية الإبتكار الفكري و الفني و العلمي للمواطن مضمونة في إطار القانون.
حرية التأليف محمية بالقانون.
المادة 55 : حرية التعبير والإجتماع مضمونة، و لا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الإشتراكية.
تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة 73 من الدستور.
المادة 56 : حرية إنشاء الجمعيات معترف بها، و تمارس في إطار القانون.
المادة 57 : لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية، حق التنقل بكل حرية في أي ناحية من التراب الوطني.
حق الخروج من التراب الوطني مضمون في نطاق القانون.
المادة 58 : يعد كل مواطن تتوفر في الشروط القانونية، ناخبا و قابلا للإتخاب عليه.
المادة 59 : حق العمل مضمون طبقا للمادة 24 من الدستور.
يمارس العامل وظيفته الإنتاجية باعتبارها واجبا و شرفا.
الحق في أخذ حصة من الدخل القومي مرهون بإلزامية العمل.
تخضع الأجور للمبدأ القائل : ” التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر”، و تحدد طبقا لنوعية العمل المنجز فعلا و لحجمه.
السعي وراء تحسين الإنتاجية هدف دائم للمجتمع الإشتراكي.
يمكن أن يتم التشجيع على العمل و الإنتاجية بواسطة حوافز معنوية، و بنظام ملائم قائم على الترغيب المادي، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.
المادة 60 : حق الإنخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، و يمارس في إطار القانون.
المادة 61 : تخضع علاقات العمل في القطاع الإشتراكي لأحكـام الـقــوانـين و التنظيمات المتعلقة بالأساليب الاشتراكية للتسيير.
في القطاع الخاص، حق الإضراب معترف به، و ينظم القانون ممارسته.
المادة 62 : تضمن الدولة أثناء العمل الحق في الحماية، و الأمن و الوقاية الصحية.
المادة 63 : الحق في الراحة مضمون.
يحدد القانون كيفية ممارسته.
المادة 64 : تكفل الدولة، في نطاق القانون، ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن العمل و الذين لا يستطيعون القيام به، و الذين عجزوا عنه نهائيا.
المادة 65 : الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، و تحظى بحماية الدولــة و المجتمع.
تحمي الدولة الأمومة، و الطفولة، و الشبيبة، و الشيخوخة، بواسطة سياسة و مؤسسات ملائمة.
المادة 66 : لكل مواطن الحق في التعلم.
– التعليم مجاني و هو إجباري بالنسبة لمدة المدرسة الأساسية في إطار الشروط المحددة بالقانون.
– تضمن الدولة التطبيق المتساوي لحق التعليم.
– تنظم الدولة التعليم.
– تــسـهر الـدولة علـى أن تكـــون أبواب التعليم و التكوين المهني و الثقافة مفتوحة بالتساوي أمام الجميع.
المادة 67 : لكل المواطنين الحق في الرعاية الصحية.
و هذا الحق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية عامة و مجانية، و بتوسيع مجال الطب الوقائي، و التحسين الدائم لظروف العيش و العمل، و كذلك عن طريق ترقية التربية البدنية و الرياضية و وسائل الترفيه.
المادة 68 : يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب الوطني، بالحماية المخولة للأفراد و الأموال، طبقا للقانون و مراعاة لتقاليد الشعب الجزائري في الضيافة.
المادة 69 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا لأحكامه.
المادة 70 : لا يمكن بحال من الأحوال تسليم أو رد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.
المادة 71 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريــات و على كل مساس بالسلامة البدنية أو المعنوية للإنسان.
المادة 72 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.
تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حريته و حصانة ذاته.
المادة 73 : يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق و الحريات الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة الشعب و التراب الوطني، أو بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة، أو بالثورة الإشتراكية.
الفصل الخامس واجبات المواطن
المادة 74 : على كل شخص احترام الدستور، والإمتثال لقوانــين الجمهورية و تنظيماتها.
لا يعذر أحد بجهل القانون.
المادة 75 : يجب على كل مواطن أن يحمي، بعمله و سلوكه، الملكية العمومية و مصالح المجموعة الوطنية، و يحترم مكتسبات الثورة الإشتراكية، و يعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب.
المادة 76 : إلتزام المواطن إزاء الوطن و مساهمته في الدفاع عنه من واجباته الدائمة.
على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
المادة 77 : على كل مواطن حماية و صــيانة إستـــقلال الوطن و سيــادتــه و سلامة ترابه.
يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة و التجسس و الإلتحاق بالعدو، و على كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
المادة 78 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. وعلى كل واحد أن يساهم، حسب إمكانياته، و في إطار القانون، في النفقات العمومية، لسد الحاجيات الإجتماعية للشعب و لتنمية البلاد و الحفاظ على أمنها.
لا يجوز إحداث أية ضريبة، أو جباية، أو رسم أو أي حق، بأثر رجعي.
المادة 79 : ينص القانون على واجب الآبــاء في تربيــة أبنائهــم و حمايتهم و على واجب الأبناء في معاونة آبائهم و مساعدتهم.
المادة 80 : على كل مواطن أن يتحلى بالانضباط المدني و يحترم حقوق الآخرين و حرياتهم و كرامتهم.
المادة 81 : على المرأة أن تشارك كامــــل المشــاركة في التشييــد الإشتراكي و التنمية الوطنية.
الفصل السادس الجيش الوطني الشعبي
المادة 82 : تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني و درع الثورة، في المحافظة على استقلال الوطن و سيادته، و القيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد و سلامتها، و حماية مجالها الــجوي و مســاحتها الترابية و مياهها الإقليمية و جرفها القاري و منطقتها الإقتصادية الخاصة بها.
يساهم الجيش الوطني الشعبي، باعتباره أداة الثورة في تنمية البلاد و تشييد الإشتراكية.
المادة 83 : العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوطني.
الجيش الوطني الشعبي هو الجهاز الدائم للدفاع، الذي يتمحور حوله تنظيم الدفاع الوطني و دعمه.
المادة 84 : الخدمة الوطنية واجب و شرف.
لقد تأسست الخدمة الوطنية، تلبية لمتطلبات الدفاع الوطني و تأمين الترقية الاجتماعية و الثقافية لأكبر عدد ممكن، و للمساهمة في تنمية البلاد.
المادة 85 : يحظى المجاهدون و أولو الحق من ذويهم بحماية خاصة من طرف الدولة.
ضمان الحقوق الخاصة بالمجاهدين و أولي الحق من ذويهم، و الحفاظ على كرامتهم، فرض على الدولة و المجتمع.
الفصل السابع مبادئ السياسة الخارجية
المادة 86 : تتبنى الجمهورية الجزائرية المبادئ و الأهداف التي تتضمنها مواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية.
المادة 87 : تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب.
تلتزم الجزائر، كلما تهيأت الظروف الملائمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبية، باعتماد صيغ للوحدة أو للإتحاد أو للإندماج، كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة و العميقة للشعوب العربية.
وحدة الشعوب المغربية المستهدفة صالح الجماهير الشعبية، تتجسد كاختيار أساسي للثورة الجزائرية.
المادة 88 : تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية و تشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكلان مطلبا تاريخيا و يندرجان كخط دائم في سياسة الثورة الجزائرية.
المادة 89 : تمتنع الجمهورية الجزائرية، طبقا لمواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية، عن الإلتجاء إلى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى و حريتها.
و تبذل جهدها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.
المادة 90 : وفاء لمبادئ عدم الانحياز و أهدافه، تناضل الجزائر من أجل السلم، و التعايش السلمي، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
المادة 91 : لا يجوز البتة، التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة 92 : يشكــل الكفــاح ضــد الإسـتعمار، و الإستعمار الجديد، و الإمبريالية، و التمييز العنصري، محورا أساسيا للثورة.
يشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في كفاحها من أجل تحررها السياسي والاقتصادي، من أجل حقها في تقرير المصير والاستقلال، بعدا أساسيا للسياسة الوطنية.
المادة 93 : يشكل دعم التعاون الدولي و تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، و المصلحة المتبادلة، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبدأين أساسيين للسياسة الوطنية.
الباب الثاني السلطة و تنظيمها
الفصل الأول الوظيفة السياسية
المادة 94 : يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد.
المادة 95 : جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البلاد.
جبهة التحرير الوطني هي الطليعة المؤلفة من المواطنين الأكثر وعيا، الذين تحدوهم المثل العليا للوطنية و الإشتراكية، و الذين يتحدون بكل حرية ضمنها، طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للحزب.
مناضلو الحزب المختارون على الخصوص من بين العمال، و الفلاحين و الشباب، يصبون إلى تحقيق هدف واحد و إلى مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار الإشتراكية.
المادة 96 : مؤسسات الحزب و كيفية تسييرها محددة بالقوانين الأساسية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 97 : جبهة التحرير الوطني هي القـــوة الطلائــعيــة لقيــادة الشعب و تنظيمه من أجل تجسيم أهداف الثورة الاشتراكية.
تشكل جبهة التحرير الوطني دليل الثورة الإشتراكية و القوة المسيرة للمجتمع. و هــي أداة الـثــورة الإشتــراكــية في مــجـــالات الــقــيــادة و التخطيط و التنشيط.
تسهر جبهة التحرير الوطني على التعبئة الدائمة للشعب، و ذلك بالتربية العقائدية للجماهير و تنظيمها و تأطيرها من أجل تشييد المجتمع الاشتراكي.
المادة 98 : تتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.
و في إطار هذه الوحدة، فإن قيادة الحزب هي التي توجه السياسة العامة للبلاد.
المادة 99 : ترتكز المؤسسات السياسية المنتخبة، في جميع المستويات، على مبدأ الجماعية في المداولة، و الأغلبية في القرار، و الوحدة في التنفيذ.
يتطلب تطبيق هذا المبدأ، على نطاق المؤسسات الحزبية، الوحدة في العقيدة و الإرادة، و الإنسجام في العمل.
المادة 100 : المنظمات الجماهيرية، بإشراف الحزب و مراقبته، مكلفة بتعبئة أوسع فئات الشعب لتحقيق كبريات المهام السياسية و الإقتــصادية و الإجتماعية و الثقافية التي تتوقف عليها تنمية البلاد و النجاح في بناء الإشتراكية.
المــنـظمات الجــمــاهيرية مكلفة، دون غيرها، بمهمة تنظيم العمال و الفلاحين و الشباب و النــسـاء، و العمل على تعميق وعيهم لمسئولياتهم و للدور المتعاظم الذي يجب أن يضطلعوا به في بناء الوطن.
المادة 101 : تعمل أجهزة الحزب و أجهزة الـــدولة في إطــارين منــفصلين و بوسائل مختلفة من أجل تحقيق أهداف واحدة.
لا يمكن أن تتداخل اختصاصات كل منهما أو تختلط ببعضها.
يقوم التنظيم السياسي للبلاد على التكامل في المهام بين أجهزة الحزب و أجهزة الدولة.
المادة 102 : الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب.
المادة 103 : العلاقات بيت أجهزة الحزب و أجهزة الدولة خاضعة لأحكام الدستور.
الفصل الثاني الوظيفة التنفيذية
المادة 104 : يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، و هو رئيس الدولة.
المادة 105 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريــق الإقـــتراع الـــعام المباشر و السري.
يتم انتخاب المرشح بالأغلبية المطلقة من الناخبين المسجلين.
يقترح المرشح من طرف جبهة التحرير الوطني، و يمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحية ابتداء من انعقاد أول مؤتمر لها اثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.
يحدد القانون الإجراءات الأخرى للإنتخابات الرئاسية.
المادة 106 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في النطاق المبيّن في الدستور.
المادة 107 : لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كانت له الجنسية الجزائرية أصلا، و يدين بالإسلام، و قد بلغ من العمر أربعين سنة (40) كاملة يوم الإنتخاب، و يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية.
المادة 108 : المدة الرئاسية ست سنوات.
يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 109 : يــتقــلد رئــيس الجمهورية مهامه في الأسبوع الموالي لانتخابه، و يؤدي اليمين أمام الشــعــب و بمــحــضـر كل الهيئات العليا في الحزب و الدولة.
المادة 110 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي :
“وفاء للتضحيات الكبرى و لأرواح شهداء ثورتنا المقدسة أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي و أمجده، و أن أحتــــرم الميثاق الوطني و الدستور، و كل قوانين الجمهورية و أحميها، و أن أحترم الإختيار الإشتراكي الذي لا رجعة فيه، و أن أحافظ على سلامة التــــراب الوطني و حدة الشعب و الأمة، و أن أحمي الحقوق و الحريات الأساسية للشعب و أعمل بدون هوادة على تطوره و سعادته، و أن أسعى بكل قواي من أجل تحقيق المثل العليا للعدالة و الحرية و السلم في العالم”.
المادة 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور، بالسلطات و الصلاحيات الآتية :
1- يمثل الدولة داخل البلاد و خارجها.
2- يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.
3- يحمي الدستور.
4- يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية.
5- يتولى مسئولية الدفاع الوطني.
6- يقرر طبقا للميثاق الوطني و لأحكام الدستور، السياسة العامة للأمة في المجالين الداخلي و الخارجي، و يقوم بقيادتها و تنفيذها.
7- يحدد صلاحيات أعضاء الحكومة طبقا لأحكام الدستور.
8- يترأس مجلس الوزراء.
9- يترأس الإجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب و الدولة.
10- يضطلع بالسلطة التنظيمية.
11- يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
12- يعين الموظفين المدنيين و العسكريين، طبقا للقانون.
13- له حق إصدار العفو و حق إلغاء العقوبات أو تخفيضها و كذلك حق إزالة كل النتائج القانونية، أيا كانت طبيعتها، و المترتبة على الأحكام التي تصدرها المحاكم.
14- يمكن له أن يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية.
15- يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته لنائب رئــيس الــجمــهــورية و للوزير الأول مع مراعاة أحكام المادة 116 من الدستور.
16- يعين سفراء الجمهورية و المفوضين فوق العادة للخارج و ينهي مهامهم، و يتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، و أوراق إنهاء مهامهم.
17- يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها وفقا لأحكام الدستور.
18- يقلد أوسمة الدولة و نياشينها و ألقابها الشرفية.
المادة 112 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده و يعينه في مهامه.
المادة 113 : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول.
المادة 114 : تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية.
المادة 115 : نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسئولون أثناء ممارسة كل منهم لمهامه، أمام رئيس الجمهورية.
المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفرض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة، أو إعفائهم من مهامهم، و لا في إجراء استفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، و لا في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 119 إلى 124 من الدستور، و كذلك السلطات الواردة في الفقرات من 4 إلى 9 و الفقرة 13 من المادة 111 من الدستور.
المادة 117 : في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة و أربعون يوما ( 45 ) تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.
يستدعى مؤتمر استثنائي للحزب قصد تعيين المرشح لرئاسة الجمهورية.
يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.
المادة 118 : لا يمكن حل أو تعديل الحكومة القائمة إبان وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية إلى أن يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه.
لا يمكن أثناء فترة الخمسة و الأربعين يوما ( 45 ) المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور، تطبيق أحكام المادتين 112 و 113 و لا أحكام الفقرات 7 و 13 و 14 من المادة 111 و لا أحكام المادتين 123 و 163 من الدستور.
لا يمكن أثناء نفس الفترة، إنهاء مهام نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول.
كما لا يمكن تطبيق أحكام المواد 120 و 121 و 122 و 124 من الدستور إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني مع الاستشارة المسبقة لقيادة الحزب.
المادة 119 : في حالة الضرورة الملحة، يقرر رئيس الجمهورية، في اجتماع لهيئات الحزب العليا و الحكومة، حالة الطوارئ أو الحصار، و يتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع.
المادة 120 : إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على مؤسساتها، أو على استقلالها، أو سلامة ترابها، يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية.
يــتــدخل مــثــل هــذا الإجراء أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب و الحكومة.
تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية.
يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، باستدعاء من رئيسه.
تنتهي الحالة الإستثنائية حسب نفس الأشكال، و بناء على نفس الإجراءات المذكورة أعلاه التي أدت إلى تقريرها.
المادة 121 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة.
المادة 122 : في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك الحصول، حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد استشارة هيأة الحزب القيادية و اجتماع الحكومة و الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن.
يجتمع المجلس الشعبي الوطني، بحكم القانون.
يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.
المادة 123 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و يتولى رئيس الدولة جميع السلطات.
المادة 124 : يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة و السلم.
تقدم اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم، فورا، إلى الموافقة الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا لقانونه الأساسي. كما تعرض على المجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 158 من الدستور.
المادة 125 : يؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء حول كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، إلى رئيس الجمهورية.
يحدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس الأعلى للأمن و تسييره.
الفصل الثالث الوظيفة التشريعية
المادة 126 : يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني.
للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، سلطة التشريع بكامل السيادة.
يعد المجلس الشعبي الوطني القوانين و يصوت عليها.
المادة 127 : تتمثل المهمة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني، ضمن اختصاصاته، في العمل للدفاع عن الثورة الإشتراكية و تعزيزها.
يستلهم المجلس الشعبي الوطني، في نشاطه التشريعي، مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها.
المادة 128 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بناء على ترشيح من قيادة الحزب، عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري.
المادة 129 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات.
لا يمكن تمديد فترة هذه النيابة إلا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. و تثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية.
المادة 130 : يحدد القانون طرق انتـخــاب النــواب، و بــخاصة عـــددهم، و شروط قابليتهم للانتخاب، و حالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس.
يجب أن يكون تأليف المجلس الشعبي الوطني مطابقا لأحكام المادتين 8 و 9 من الدستور.
المادة 131 : إثبات صحة الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الشعبي الوطني.
الفصل في النزاع الناشئ عن الإنتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الأعلى.
المادة 132 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني.
المادة 133 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني قابلة للتجديد.
المادة 134 : كل نائب لا يستوفي شروط النيابة أو أصبح غير مستوف لها، يتعرض لإسقاط صفته النيابية.
يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه.
المادة 135 : النائب مسئول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله إذا خان ثقة الشعب فيه أو اقترف عملا مخلا بوظيفته.
يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للعزل، و يقر المجلس الشعبي الوطني العزل بأغلبية أعضائه، بقطع النظر عما قد يحدث من متابعات أخرى حسب التشريع العادي.
المادة 136 : يحدد القانون الظروف التي يمكن فيها للمجلس الشعبي الوطني قبول استقالة أحد أعضائه.
المادة 137 : الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته.
لا يمكن متابعة أي نائب أو إلقاء القبض عليه، و بصفة عامة، لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائية ضده بسبب ما أبداه من آراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة.
المادة 138 : لا تجوز متابعة أي نائب بسبب عمل جنائي إلا بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه.
المادة 139 : في حالة تلبس النائب بجنحة أو جريمة، يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا. و يكتسب قوة القانون كل قرار يتخذه مكتب المجلس لضمان الإحترام لمبدأ الحصانة النيابية، إن اقتضى الأمر.
المادة 140 : يحدد القانون شروط استخلاف النائب في حالة شغور مقعده.
المادة 141 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الثامن الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعده أصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس مكتبه و يشكل لجانه.
المادة 142 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
المادة 143 : يحدد القانون المبادئ العامة المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وتسييره، و كذا ميزانية المجلس و التعويضات التي تدفع إلى أعضائه.
يعد المجلس الشعبي الوطني لائحة تنظيمه الداخلي.
المادة 144 : جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية.
و تدون المداولات في محاضر تنشر طبقا لما يقرره القانون، و يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة.
المادة 145 : يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه في نطاق لائحة تنظيمه الداخلي.
المادة 146 : يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة، مدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر.
لجان المجلس الشعبي الوطني لجان دائمة.
المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.
تختتم الدورة الإستثنائية بمجرد ما يستفيد المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 148 : المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون نائبا.
تقدم مشاريع القوانين من الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 149 : لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف رفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، تكون مساوية، على الأقل، للمبالغ المقترح تغييرها.
المادة 150 : يجوز للمجالس الشعبية البلدية و للمجالس الشعبية للولايات، أن ترفع إلتماسا إلى الحكومة التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون.
المادة 151 : يشرّع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور.
تدخل كذلك في مجال القانون :
- الحقوق و الواجبات الأساسية للأفراد، و بخاصة نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و واجبات المواطنين في إطار متطلبات الدفاع الوطني.
- القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و قانون الأسرة، و بخاصة الزواج و الطلاق و البنوة و الأهلية و المواريث.
- ظروف الإستقرار المتعلقة بالأفراد.
- التشريع الأساسي الخاص بالجنسية.
- القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب.
- القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي.
- القواعد العامة للقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية و بخاصة تحديد الجنايات و الجنح، و العقوبات المناسبة لها، و العفو الشامل، و تسليم المجرمين.
- القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ.
- النظام العام للإلتزامات المدنية و التجارية.
- القواعد العامة المتعلقة بنظام الإنتخابات.
- التنظيم الإقليمي و التقسيم الإداري للبلاد.
- المبادئ الأساسية للسياسة الإقتصادية و الإجتماعية.
- تحديد سياسة التربية، و سياسة الشباب.
- الخطوط الأساسية للسياسة الثقافية.
- إقرار المخطط الوطني.
- التصويت على ميزانية الدولة.
- إحداث الضرائــب و الـجــبايــات و الرسوم و الحقوق بجميع أنواعها و تحديد وعائها و نسبها.
- القواعد العامة للنظام الجمركي.
- القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك و القرض و التأمين.
- القواعد العامة المتــعــلقة بالصحة العمومية، و السكان، و قانون العمل و الضمان الإجتماعي.
- القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين و أولي الحق من ذويهم.
- الخطوط العريضة لسياسة الإعمار الإقليمي، و البيئة، و نوعية الحياة، و حماية الحيوانات و النباتات.
- حماية التراث الثقافي و التاريخي و المحافظة عليه.
- النظام العام للغابات.
- النظام العام للمياه.
- إنشاء أوسمة الدولة و نياشينها و وضع ألقابها الشرفية.
المادة 152 : يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي.
كل المسائل، ماعدا تلك التي يختص بها القانون، هي من المجال التنظيمي.
المادة 153 : لرئيس الجمهورية أن يشرّع، فيما بين دورة و أخرى للمجلس الشعبي الوطني، عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة.
المادة 154 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين في أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ تسليمها له.
المادة 155 : لرئيس الجمهورية سلطة طلب إجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه، و ذلك في ظرف ثلاثين (30) من تاريخ إقراره.
و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 156 : يوجه رئيس الجمهورية، مرة في السنة، خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني، حول وضع الأمة.
المادة 157 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيسه، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية.
يمكن، عند اقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة إلى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني تبلغ بواسطة رئيسه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 158 : تتم مصادقـــة رئيس الجمهورية على المعاهـــدات الســـياسية و المعاهدات التي تعدل محتوى القانون، بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطني.
المادة 159 : المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، تكتسب قوة القانون.
المادة 160 : إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها و الدستور، لا يؤذن بالمصادقة عليها إلا بعد تعديل الدستور.
المادة 161 : يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني استجواب الحكومة حول قضايا الساعة.
يمكن للجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة 162 : يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة فقط، أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة، و ينبغي لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما (15).
يتم نشر نص الأسئلة و الأجوبة طبقا لنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني.
المادة 163 : لرئيس الجمهورية أن يقرر، في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة، حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له.
تنظم الإتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة أشهر.
الفصل الرابع الوظيفة القضائية
المادة 164 : يضمن القضاء للجميع، و لكل واحد، المحافظة المشروعة على حرياتهم و حقوقهم الأساسية.
المادة 165 : الكل سواسية أمام القضاء، و هو في متناول الجميع و تصدر أحكام القضاء وفقا للقانون وسعيا إلى تحقيق العدل و القسط.
المادة 166 : يساهم القــضاء في الدفاع عن مكتســـبات الــثـــورة الإشتراكية و حماية مصالحها.
المادة 167 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 168 : سلطة إصدار الأحكام من اختصاص القضاة، و يمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون طبقا لأحكام القانون.
المادة 169 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية و الشخصية.
المادة 170 : تعلل الأحكام القضائية و ينطق بها في الجلسات العلانية.
المادة 171 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت و في كل مكان و في كل الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.
المادة 172 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.
المادة 173 : يساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكية و حمايتها.
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس احترام نزاهته.
المادة 174 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، و ذلك حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة 175 : القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف قد يصدر عن القاضي.
المادة 176 : حق الدفاع معترف به.
حق الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 177 : يشكل المجلس الأعلى، في جميع مجالات القانون الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم.
يضمن المجلس الأعلى توحيد الإجتهاد في العمل القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهر على احترام القانون.
المادة 178 : ينظر المجلس الأعلى في قضايا الطعن في النصوص التنظيمية.
المادة 179 : يحدد القانون كيفــية تنظـــيم المجلــس الأعلى و طرق تسييره و مجالات صلاحياته.
المادة 180 : مهمة المجلس الأعلى للقضاء تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية طبقا للأحكام و الحالات الواردة في المادة 182 من الدستور.
المادة 181 : يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.
يتولى وزير العدل نيابة رئاسة المجلس.
يحدد القانون تأليف المجلس الأعلــى للقــضاء و طــرق تسيـــيـــره و صلاحياته الأخرى.
المادة 182 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
يقر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للأحكام التي يحددها القانون، تعيين القضاة و نقلهن و سير سلمهم الوظيفي، و يساهم في مراقبة انضباطهم.
الفصل الخامس وظيفة المراقبة
المادة 183 : وظيفة المراقبة عامل رئيسي في مسيرة الثورة. و هي تندرج في التنظيم المنسجم الذي تتميز به الدولة الإشتراكية. و تمارس المراقبة في إطار منظم، و يترتب عنها الجزاء.
المادة 184 : تستهدف المراقبة ضمان تسيير حسن لأجهزة الدولة في نطاق احترام الميثاق الوطني و الدستور و قوانين البلاد.
مهمة المراقبة هي التحري في الظــروف التي يتــم فيــها استخــدام و تسيير الوسائـــل البـــشرية و الماديــة مــن طرف الأجــهــزة الإداريــة و الإقتصادية للدولة، و كذا تـــدارك النقــص و التقصــير و الإنحــراف، و التمكين من قمع الإختلاس و كل الأعمال الإجرامية ضد الثورة الوطنية، و بالتالي ضمان تسيير البلاد في إطار النظام و الوضوح و المنطق.
تستهدف المراقبة أخيرا، التحقق مــن التــطــابق بين أعمال الإدارة و التشريع و أوامر الدولة.
المادة 185 : تمارس المراقبة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة و بأجهزة دائمة للدولة.
تتحقق المراقبة، في مدلولها الشعبي، و استجابة لمتطلبات الديمقراطية الإشتراكية، من خلال المؤسسات المنتخبة على جميع المستويات : المجلس الشعبي الوطني، المجالس الشعبية للولايات، المجالس الشعبية للبلديات و مجالس العمال.
المادة 186 : تمارس الأجهزة القيادية في الحزب و الدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، و ذلك طبقا للميثاق الوطني و لأحكام الدستور.
تمارس الأشكال الأخرى للمراقبة، على جميع المستويات و القطاعات في إطار الأحكام الخاصة بهذا الشأن و الواردة في الدستور و التشريع.
المادة 187 : تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية، إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية.
تختتم السنة المالية، على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.
المادة 188 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، أن ينشئ، في أي وقت، لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة.
يعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من النواب.
يحدد القانون طرق تسيير هذه اللجنة.
المادة 189 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.
يحدد القانون طرق ممارسة المراقبة و كذا الإجراءات التي قد تترتب عن نتائجها.
المادة 190 : يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.
يرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته.
الفصل السادس الوظيفة التأسيسية
المادة 191 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة 192 : يقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة 193 : إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني.
لا تسرى هذه الأحكام على المادة 195 من الدستور، التي لا تقبل أي تعديل.
المادة 194 : لا يمكن الشروع في إجراء أي تعديل أو مواصلته، إذا ما كان هناك مساس بسلامة التراب الوطني.
المادة 195 : لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس :
- بالصفة الجمهورية للحكم.
- بدين الدولة.
- بالإختيار الإشتراكي.
- بالحريات الأساسية للإنسان و المواطن.
- بمبدأ التصويت عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري.
- بسلامة التراب الوطني.
المادة 196 : يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستوري.
الباب الثالث أحكام مختلفة
أحكام مختلفة
المادة 197 : تتخذ الإجراءات التشريعية الضرورية تنصيب الهيئات المنصوص عليها في الدستور، بأوامر صادرة عن رئيس مجلس الثورة و رئيس مجلس الوزراء أثناء اجتماع لمجلس الثورة و مجلس الوزراء.
المادة 198 : لا يمس سريان مفعول الدستور بسلطات الهيئات القائمة ما دامت المؤسسات المماثلة لها و المنصوص عليها في الدستور لم تنصب بعد.
دستور معدل بموجب قانون رقم 79-06 يتضمن التعديل الدستوري
الباب الثاني السلطة و تنظيمها
الفصل الثاني الوظيفة التنفيذية
المادة الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور وتصاع على النحو التالي :
»ويقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي«
المادة 2 : تعدل المادة 103 من الدستور و تصاغ على النحو التالي :
»المدة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية «
المادة 3: يضاف في آخر المادة 110 :
»والله على ما أقول شهيد »
المادة 4: تعدل المادة 111 ( الفترة 15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
«يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته الى نائب أو نواب رئيس الجمهورية ۰۰۰۰«
) – و الباقي بدون تغيير).
المادة 5: تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
«يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه»
المادة 6 : تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
« يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء. »
و يمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفرضها اليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 (الفقرة 15) من الدستور. »
المادة 7: تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
»ونائب أو نواب رئيس الجمهورية ۰۰۰۰ و الباقي بدون تغيير«
المادة 8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
» ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية ……… أو اعفائهم من مهامهم ……. » (والباقي بدون تغيير).
المادة 9 : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
«اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، و بعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع. »
»يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع الرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، و یكلف رئیسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 18 من الدستور. «
»وفي حالة استمرار المانع ، بعد انقضاء خمسة و أربعين (45) يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون ، حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة. «
«وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. »
»يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة واربعون (45) يوما ، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق الرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية. «
»يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة الجمهورية، طبقا لقانونه الاساسي«
»يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور«
المادة 10 : تعدل. الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 18 من الدستور وتصاغان کما یلي:
»لا يمكن أثناء فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما، المشار اليهما في الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 117 من الدستور ۰۰۰» (والباقي بدون تغییر) «
»لا يمكن أثناء نفس الفترتين، انهاء مهام نائب ر نواب رئيس الجمهورية » ( والباقي بدون تغيير )
الباب الثالث أحكام مختلفة
أحكام مختلفة
المادة 11 : تلغى المادتان 197 و 198 من الدستور
المادة 12 : تضاف الى الدستور (الباب الثالث ــــــــــ أحكام مختلفة ) مادة 197 وتصاغ على النحو التالي :
»ينطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني. «
المادة 13 : تصبح المادة و19 هي المادة 198 من الدستور .
دستور معدل بموجب قانون رقم 80-01 يتضمن التعديل الدستوري
الباب الثاني السلطة و تنظيمها
الفصل الخامس وظيفة المراقبة
المادة الاولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 190 من الدستور، کما یلي :
المادة 190 »: يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالية الدولة والحزب والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها «
(الباقي بدون تغيير)
التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء 3 نوفمبر سنة 1988
الباب الأول المبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري
الفصل الأول الجمهورية
المادة 5: السيادة الوطنية ملك للشعب
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء
يمارس الشعب هذه السيادة كذلك بواسطة ممثليه المنتخبين. .
الرئيس الجمهورية أن يرجع مباشرة إلى ارادة الشعب.
الباب الثاني السلطة و تنظيمها
الفصل الثاني الوظيفة التنفيذية
المادة 104 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.
هو حامي الدستور يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة.
المادة 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
1) هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية،
2) يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3) يقرر السياسة الخارجية للأمة، طبقا للميثاق الوطني وأحكام الدستور ويوجهها،
4) يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه،
5) يرأس مجلس الوزراء،
6) يوقع المراسيم الرئاسية،
7) يعين في الوظائف المدنية والعسكرية طبقا للقانون،
8) له حق اصدار العفو وحق الغاء العقوبات أو تخفيضها، وحق ازالة الآثار القانونية، أيا كانت طبيعتها، التي تترتب على الأحكام التي تصدرها أية جهة قضائية،
9) يمكنه أن يعمد الى استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية،
10) يمكنه أن يفوض بعض سلطاته الى نائبه أو الى نوابه مع مراعاة أحكام المادة 116 من الدستور،
11) يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق انهاء مهامهم،
12) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها حسب الشروط التي يحددها الدستور،
13) يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
المواد : 113 و114 و115،) تلغي وتعوض كما يأتي : (
المادة 113 : يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، وينسقه وينفذه. . وهو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني.
المادة (114 (1 : يشكل رئيس الحكومة بعد استشارات واسعة، حكومته، ويقدم أعضاءها الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.
المادة (114 (2 : يقدم رئيس الحكومة برنامجه الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.
يجري المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة للبرنامج المقدم.
ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه، في ضوء هذه المناقشة.
المادة (114 (3 : في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض، يقدم رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية استقالة حكومته.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة
المادة (114 (4 : اذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج عمل رئيس الحكومة من جديد، يحل المجلس قانونا.
تنظم انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
المادة (114 (5 : تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة .
يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل الحكومة. ويمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذا النقاش بلائحة.
الرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة.
المادة (115 (1 : يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
1) يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2) يرأس مجلس الحكومة،
3) يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
4) يوقع المراسيم التنفيذية،
5) يعين في وظائف الدولة طبقا للقانون.
المادة (115 (2 : الرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وأعضائها، أو في إعفائهم من مهامهم، أو في إجراء إستفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو في تنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة، أو في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 119 الى 124 من الدستور، وكذلك السلطات المحددة في الفقرات 1 و2 و3 و5 و و8 و المادة 111 من الدستور
الفصل الثالث الوظيفة التشريعية
المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس او من رئيس الحكومة. : تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستنفد المجلس الشعبي الوطني جدول الاعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 148 : لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يبادر بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش اذا قدمها عشرون نائبا.
تقدم الحكومة مشاريع القوانين المكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 153 : لرئيس الجمهورية، فيما بين دورتي المجلس الشعبي الوطني، أن يشرع بأمر، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة .
وتعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه الكيفية على المجلس الشعبي الوطني في أول دورة لاحقة ليوافق عليها.
المادة 155 : يصبح رقم هذه المادة 154، وتحرر هكذا :
الرئيس الحكومة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في القانون الذي تم التصويت عليه، في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة يتم إقرار القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 154 : يصبح رقم هذه المادة 155 بدون تغيير.
المادة 156 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني.
المادة 157 : يمكن المجلس الشعبي الوطني، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو رئيس المجلس، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية.
يمكن، عند الاقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة الى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني يبلغها رئيسه الى رئيس الجمهورية.
التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء 23 فبراير سنة 1989
تمهيد
الشعب الـجزائري شعب حر ، ومصمـم على البقاء حرا .
فتاريـخه الطويل سلسلة متصلة الـحلقات من الكفاح والـجهاد ، جعلت الـجزائر دائما منبت الـحرية ، وأرض العزة والكرامة .
لقد عــــرفت الـجزائر في أعـــز اللـحظات الـحاسمة التي عاشهـــــا البحـــــر الأبــيــض الـمتوسط، كيف تـجد في أبنائها ، منذ العهد النوميدي ، والفتـح الإسلامي ، حتى الـحروب التـحريرية من الاستعمار ، روادا للـحرية ، والوحدة والرقي ، وبناة دول ديـمقراطية مزدهرة ، طوال فترات الـمجد والسلام .
وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تـحول فاصلة في تقرير مصيرها ، وتتويـجا عظيـما لـمقاومة ضروس ، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافة شعبها ، وقيـمه ، ومقومات شخصيته ، وتـمتد جذور نضالها اليوم في شتى الـميادين في ماضي أمتها الـمجيد .
لقد تـجمع الشعب الـجزائري في ظل الـحركة الوطنية ، ثم انضوى تـحت لواء جبهة التـحرير الوطني ، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بـمصيره الـجماعي في كنف الـحرية والهوية الثقافية الوطنية الـمستعادتين . ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة .
وقــد تــوجت جبهة التـحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الـجزائر من تضحيات في الـحرب التـحريرية الشعبية بالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة
إن إيـمان الشعب بالاختيارات الـجماعية مكنه من تـحقيق انتصارات كبرى ، طبعتها استعادة الثورات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده ، تـمارس سلطاتها بكل استقلالية ، بعيدة عن أي ضغط خارجي .
إن الشعب الـجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الـحرية والديـمقراطية ، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية ، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيـيــر الشؤون العمومية ، والقدرة على تـحقيق العدالة الاجتـماعية، والـمساواة، وضمان الـحرية لكل فرد
فالدستور يـجسم عبقرية الشعب الـخاصة ، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته ، وثمرة إصراره ، ونتاج التـحولات الاجتـماعية العميقة التي أحدثها ، وبـموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون
إن الدستور فوق الـجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الـحقوق والـحريات الفردية والـجماعية ، ويـحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على مـمارسة السلطات ، ويكفل الـحماية القانونية ، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتـمع تسوده الشرعية ، ويتـحقق فيه تفتـح الإنسان بكل أبعاده .
فالشعب الـمتـحصن بقيـمه الروحية الراسخة ، والـمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل ، واثق في قدرته على الـمساهمة الفعالة في التقدم الثقافي ، والاجتـماعي ، والاقتصادي ، في عالـم اليوم والغد .
إن الـجزائر ، أرض الإسلام وجزء لا يتـجزأ من الـمغرب العربي الكبير ، وأرض عربية ، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ، ثورة أول نوفمبر ، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته ، وعرفت كيف تـحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالـم .
وفخر الشعب ، وتضحياته ، وإحساسه بالـمسؤوليات ، وتـمسكه العريق بالـحرية ، والعدالة الاجتـماعية ، تـمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الـحرية ، وبناة الـمجتـمع الـحر .
الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل الأول الجزائر
الـمادة الأولى : الـجـــزائـــر جمهوريـــــة ديـمقراطيــــة شعبيـــة . وهي وحــــدة لا تتـجـــــزأ .
الـمادة 2 : الإســلام ديـن الــدولـة .
الـمادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .
الـمادة 4 : عاصمـــــة الـجمهوريــــة مدينة الـجزائــــر .
الـمادة 5 : العلـم الوطنـــي ، وخاتـم الدولــة ، والنشيــد الوطـنــي ، يـحــددها القــانون
الفصل الثّاني الشعب
الـمادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة .
” السيادة الوطنية ملك الشعب ” .
الـمادة 7 : السلطة التأسيسية ملك الشعب .
يـمــارس الشعــب سيــادتـــه بواسطـــة الـمؤسسات الــــدستوريـــة التــي يـختارهـــــا .
يـمارس الشعب هــذه السيـــادة عن طــريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه الـمنتـخبين .
لرئيس الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .
الـمادة 8 : يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :
* الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه ،
*الـمحافظة على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما ،
* حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ،
* القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
*حمايــة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة .
الـمادة 9 : لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي :
* الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية ،
* إقامة علاقات الاستغلال والتبعية ،
* السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر .
الـمادة 10 : الشعب حر في اختيار مـمثليه .
لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات .
الفصل الثالث الـدّولـة
الـمادة 11 : تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .
شعارها : ” بالشعب وللشعب” .
وهي في خدمته وحده .
الـمادة 12 : تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالهــا الـجـوي ، وعلى مياهها .
كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها .
الـمادة 13 : لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من التراب الوطني .
الـمادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية .
الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب عمل السلطات العمومية .
الـمادة 15 : الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة القاعدية .
الـمادة 16 : يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في تسيير الشؤون العمومية .
الـمادة 17 : الـملكيـــة العامــــة هي ملــك الـمجمــوعة الوطنيــة . وتشمـــل باطـن الأرض، والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقــة ، والثـــروات الـمعــدنيـــة، الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأمـلاك الوطنيــة البحرية ، والـمياه، والغابات .
كما تشمل النقــل بالسكــك الـحديديــة ، والنقـل البحري والـجوي ، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون .
الـمادة 18 : الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة
التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية .
يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون .
الـمادة 19 : تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة .
يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية ومراقبتها .
الـمادة 20 : لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف .
الـمادة 21 : لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة لـخدمة الـمصالـح الـخاصة .
الـمادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .
الـمادة 23 : الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج .
الـمادة 24 : تنتظــــم الطاقــــة الدفاعيـــة للأمـــة ، ودعمهـــا ، وتطويرها ، حــول الـجيـــش الوطني الشعبي .
تتـمثل الـمهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية .
كما يضطلــع بالدفاع عـــن وحدة البــلاد ، وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية .
الـمادة 25 : تـمتنع الجزائر عن اللجـوء إلى الحـرب من أجـل الـمسـاس بالسيـادة الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .
وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية .
الـمادة 26 : الـجزائـر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز عنصري .
الـمادة 27 : تعمل الـجزائر من أجل دعم التعـاون الدولي ، وتنـميــة العلاقات الودية بين الدول ، على أســاس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلــة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه .
الفصل الرابع الحـقــوق والحــرّيـات
الـمادة 28 : كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو أي شــرط أو ظــــرف آخر ، شخصي أو اجتـماعي .
الـمادة 29 : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون .شروط اكتســاب الـجنسية الـجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقــاطها، محددة بالقانون .
الـمادة 30: تستهــدف الـمؤسســـات ضمــان مساواة كل الـمــواطنين والـمواطنــات فــــي الـحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبـــات التي تعـــوق تفتــح شخصية الإنسان، وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسيــة ، والاقتصادية، والاجتـماعية، والثقافية .
الـمادة 31 : الـحريـــات الأساسيـــة وحقـــوق الإنسان والـمواطــن مضمونة ، وتكــون تراثا مشتركا بين جميــع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهــم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته .
الـمادة 32 : الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسـان وعــن الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .
الـمادة 33 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان .
ويـحظــــــر أي عنـــف بـــدني أو معنــوي .
الـمادة 34 : يعاقب القانون على الـمخالفـات الـمرتكبة ضــد الـحقوق والـحريــات ، وعلى كل ما يـمــس سلامــة الإنســـان البدنيــة والـمعنويـــة .
الـمادة 35 : لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي .
الـمادة 36 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن .
حقوق الـمؤلف يـحميها القانون .
لا يـجــوز أي مطبـــوع أو تسجيــل أو أية وسيلــة أخرى مــن وسائل التبليـــغ والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي .
الـمادة 37 : لا يـجوز انتهاك حرمـة حياة الـمواطــن الـخاصة ، وحرمــة شرفــه ، ويـحميهما القانون .
سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.
الـمادة 38 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن .
فــلا تفتيــش إلا بـمقتضــى القانون، وفــــي إطـــار احترامــــه .
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية الـمختصة .
الـمادة 39 : حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن .
الـمادة 40 : حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به .
ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية، والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .
الـمادة 41 : يـحــق لكل مواطـــن يتـمتـــع بحقوقه الـمدنيــة والسياسية، أن يـختــار بحرية موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني .
حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له .
الـمادة 42 : كل شخـــــص يعتبر بريئـــا حتى تثبت جهـــة قضائية نظامية إدانته ، مـــع كل الضمانات التي يتطلبها القانون .
الـمادة 43 : لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم .
الـمادة 44 : لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها .
الـمادة 45 : يـخضع التوقيف للنظر في مـجال التـحريـــات الـجزائيـــة للرقابــة القضائيـــة، ولا يـمكن أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة .
يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يـمكــــن تـمديــد مـــدة التوقيـــف للنظــــر، إلا استثنـــاء و وفقــــا للشـروط الـمحددة بالقانون .
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يـجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الـموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلـم بهذه الإمكانية .
الـمادة 46 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة .
ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته .
الـمادة 47 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتـخب وينتـخب .
الـمادة 48 : يتساوى جميع الـمواطنين في تقلــد الـمهــام والوظائـف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون .
الـمادة 49 : الـملكية الـخاصة مضمونة .
حــق الإرث مضمــون .
الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها .
ويـحمي القانــون تـخصيصـــها .
الـمادة 50 : الـحق في التعليــــــــم مضمـــــون .
التعليـم مجاني حســــب الشروط التي يـحــــددها القانون .
التعليــــــم الأســــاســــي إجبــاري .
تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية .
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين الـمهني .
الـمادة 51 : الرعاية الصحية حق للـمواطنين .
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية ومكافحتها .
الـمادة 52 : لكل الـمواطنين الـحق في العمل .
يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن ، والنظافة .
الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته .
الـمادة 53 : الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين .
الـمادة 54 : الـحق في الإضـــراب معترف به ، ويـمـــارس في إطار القانـــون . ويـمكــن أن يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا لـمـمارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع .
الـمادة 55 : تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع .
الـمادة 56 : ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة
الفصل الخامس الواجبات
الـمادة 57 : لا يعذر بجهل القانون .
يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية .
الـمادة 58 : يـجب على كل مواطـــن أن يـحمـــي ويصــون استقــــلال الوطن، وسيادته، وسلامة ترابه .
يعاقـــب القانون بكـــل صرامـة على الـخيانة والتـجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .
الـمادة 59 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية .
التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع عنه ، واجبان مقدسان دائمان .
تضمن الدولة احتــرام رموز الثــورة، و أرواح الشهـــداء، و كرامــة ذويهــــم، والـمجاهدين .
الـمادة 60 : يـمارس كل واحد جميع حرياته، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة الـخاصة ، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة .
الـمادة 61 : كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .
ويـجـب على كــل واحـــد أن يشـارك في تـمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية .
لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون .
ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ، أو رسم ، أو أي حق كيفما كان نوعه.
الـمادة 62 : يـجازي القانون الآبــــاء على القيـــام بواجب تربيـة أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم .
الـمادة 63 : يـجــب علــى كل مواطــن أن يـحمــي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير .
الـمادة 64 : يتـمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه طباق للقانون .
الـمادة 65 : لا يسلـم أحد خارج التــراب الوطني إلا بناء على قانــون تسليـم الـمجرميــن وتطبيقا له .
الـمادة 66 : لا يـمكن بأي حال من الأحوال أن يسلـــم أو يطــرد لاجــئ سياسـي يتـمتع قنونا بحق اللـجوء.
الباب الثاني
تنظيم السلطات
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
الـمادة 67 : يـجسد رئيس الـجمهورية ، رئيس الدولة ، وحدة الأمة .
وهـــــــو حامي الـدستــور .
ويـجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
لـــــه أن يـخــــاطب الأمـــــة مباشــــــرة.
الـمادة 68 : ينتـخب رئيس الـجمهورية ، عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .
يتـم الفوز في الانتخابـات بالـحصول على الأغلبيــــة الـمطلقـــة من أصــوات الناخبين الـمعبر عنها .
ويـحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتـخابات الرئاسية .
الـمادة 69 : يـمارس رئيس الـجمهورية ، السلطة السامية في الـحدود الـمثبتة في الدستور .
الـمادة 70 : لا يـحق أن ينتـخب لرئاسة الـجمهورية إلا من كـان جزائري الـجنسية أصـــلا، ويدين بالإسـلام ، وعمره أربعون سنة كاملة يوم الانتـخاب ، ويتـمتع بكامـــل حقوقه الـمدنية والسياسية .
الـمادة 71 : مدة الـمهمة الرئاسية خمس (5) سنوات .
يـمكن تـجديد انتـخاب رئيس الـجمهورية .
الـمادة 72 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة ، خلال الأسبوع الـموالي لانتـخابه .
ويباشر مهمته فور أدائه اليـمين .
الـمادة 73 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين حسب النص الآتي :
“وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيـم ثــورة نوفمبــر، أقسم بالله العلــي العظيـــم أن أحتــرم الدين الإسلامي و أمــجــده، و أدافع عــن الدســتور، و أحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسـات الـجمهوريــة وقوانينهـــا، و أحافظ على سلامـــة التراب الوطني و وحـــدة الشعب و الأمــة ، و أحمــي الـحريات والـحقوق الأساسية للإنسان والـمواطن ، وأعمل بدون هوادة من أجــل تطـور الشعب وازدهاره ، وأسعى بكل قواي في سبيل تـحقيق الـمثل العليا للعدالة ، والـحرية ، والسلم في العالـم” .
الـمادة 74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة
أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
1)- هو القائد الأعلى لـجميع القوات الـمسلـحة للـجمهورية ،
2)- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ،
3)- يقرر السياسة الـخارجية للأمة ويوجهها ،
4)- يرأس مجلس الوزراء ،
5)- يعين رئيس الـحكومة وينهي مهامه ،
6)- يوقع الـمراسيـم الرئاسية ،
7)- يعين في الوظائف الـمدنية والعسكرية للدولة ،
8)- له حق إصدار العفو وحق تـخفيض العقوبات أو استبدالها ،
9)- يـمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ،
10)- يعين سفراء الـجمهورية والـمبعوثين فوق العادة إلى الـخارج، وينهي مهامهم،
ويتسلـم أوراق اعتـماد الـمـمثلين الدبلوماسيين الأجانب ، وأوراق إنهاء مهامهم،
11)- يبرم الـمعاهدات الدولية ويصادق عليها ،
12)- يسلـم أوسمة الدولة ، و نياشينها، وشهاداتها التشريفية.
الـمادة 75 : يقدم رئيس الـحكومة أعضاء حكومتــه الذيــن اختارهم لرئيــس الـجمهورية الذي يعينهم .
يضبط رئيس الـحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء .
الـمادة 76 : يقدم رئيس الـحكومة برنامجه إلى الـمجلس الشعبي الوطني للـموافقة عليــه يـجري الـمجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .
ويـمكن رئيس الـحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه الـمناقشة .
الـمادة 77 : في حالة عـــدم موافقة الـمجلس الشعبي الوطني علــى البرنامج المعروض عليه ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .
يعين رئيس الـجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها .
الـمادة 78 : إذا لـم تـحصل من جديد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني ينـحل وجوبا .
وتـجري انتـخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة 79 : ينفـــذ رئيـــس الـحكومـــة وينســـق البرنامـــج الــذي يوافق عليـــه الـمجلــس الشعبي الوطني .
الـمادة 80 : تقدم الـحكومة سنويا للـمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة .
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الـحكومة .
يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يـختتـم هذه الـمناقشة بلائحة أو بإيداع ملتـمس رقابة، طبقا لأحكام الـمواد 126 و 127 و 128 ، أدناه .
لرئيس الـحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة .
الـمادة 81 : يـمارس رئيس الـحكومة ، زيادة علــى السلطــات التي تـخولــها إياه صراحــة أحكام أخرى في الدستور ، الصلاحيات الآتية :
1)- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الـحكومة مع احترام الأحكام الدستورية ،
2)- يرأس مجلس الـحكومة ،
3)- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيـمات ،
4)- يوقع الـمراسيـم التنفيذية ،
5)- يعين في وظائف الدولة دون الـمساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من الـمادة 74 .
الـمادة 82 : يـمكن رئيس الـحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .
الـمادة 83 : لا يـجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيـــس الـجمهورية سلطتـــه فــي تعيين أعضاء الـمجلس الدستوري الذي يـختص بتعيينهم، وفي تعيين رئيس الـحكومة وأعضائها، وأعضاء الـمجلس الأعلى للأمن، وأعضاء الـمجلس الإسلامي الأعلى، وإنها مهامهم .
كمـــا لا يـجوز أن يفـوض سلطته في اللـجوء إلى الاستفتاء ، وحل الـمجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتـخابات التشريعية قبل أو في أوانهـا، وتطبيق الأحكام الـمنصوص عليها في الـمواد من 86 إلى 91 في الدستــور، وكذلك السلـطات الـمحددة في الفقرات : 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6، 8 ، 10، 11، من الـمادة 74 ، وأحكام الـمادتين 117 و 118 من الدستور .
الـمادة 84 : إذا استـحــال على رئيس الـجمهورية أن يـمــارس مهامــه بسبب مرض خطيرمزمــن ، يـجتـمع الـمجلــس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبــت من حقيقـــة هذا الـمانــع بكل الوسائــل الـملائمــة ، يقترح بالإجمـــاع علــى الـمجلــس الشعبي الوطني التصريـح بثبوت الـمانع .
يعلن الـمجلس الشعبي الوطني ثبوت الـمانــع لرئيــس الـجمهورية بأغلبيــــة ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، ويـمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام الـمادة 85 من الدستور
وفي حالة استـمرار الـمانع ، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا ، حسب الإجراء الـمنصوص عليه في الفقرتين السابقتين ، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه الـمادة .
في حـالة استقالة رئيس الـجمهورية أو وفاته، يـجتـمع الـمجلس الدستوري، وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .
وتبلغ فورا شهـــادة الشغور النهائـــي للـمجلــس الشعبـــي الوطـــني الـــــذي يـجتـمع وجوبا .
يتولى رئيـــس الـمجلس الشعبي الوطنـــي مهـــام رئيس الدولة مدة أقصـــاها خمسة وأربعون يوما ، تنظم خلالها انتـخابات رئاسية .
ولا يـحق لرئيس الدولة الـمعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الـجمهوريـة يـمـــارس رئيس الـجمهورية الـمنتـخـــب مهامــه طبقا لأحكام الـمواد من 67 إلى 74 من الدستور .
وإذا اقترنت وفاة رئيس الـجمهورية بشغور الـمجلس الشعبي الوطني بسبب حله، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .
يضطلع رئيس الـمجلس الدستوري بـمهمة رئيس الدولة في الظروف الـمبينة في الفقرات السابقة من هذه الـمادة وفي الـمادة 85 من الدستور .
الـمادة 85 : لا يـمكن أن تقال أو تعدل الـحكومة القائمة إبــان حصول الـمانـــع لرئيـــس الـجمهورية ، أو وفاته ، أو استقالته ، حتى يشرع رئيس الـجمهورية الـجديد في مـمارسة مهامه .
يستقيل وجوبا رئيس الـحكومة القائمة قانونا ، إذا ترشح لرئاسة الـجمهورية، ويـمارس وظيفة رئيس الـحكومــة حينئذ أحــد أعضائها الذي يعينــه رئيـــس الدولة .
لا يـمكن في فترتي الـخمسة والأربعيـن يوما، تطبيـــق الأحكـــام الـمنصوص عيها في الفقرتين 8 ، و 9 من الـمادة 74 ، والـمواد 75، 90، 120، 127، و 128 من الدستور .
لا يـمكن ، خلال الفترتيـــن السابق ذكرهما ، تطبيـــق أحكـــــام الـمواد 87، و 88، و 89، و 91 من الدستور، إلا بـموافقة الـمجلس الشعبي الوطني ، بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والـمجلس الأعلى للأمن .
الـمادة 86 : يقـــرر رئيــــس الـجمهورية، إذا دعت الضرورة الـملـحـــة، حالة الطـــوارئ أو الـحصار، لـمدة معينة بعد اجتـمــاع الـمجلــس الأعلـــى للأمــــن، واستشـــارة رئيس الـمجلس الشعبـي الوطنــــي ورئيس الـحكومـــة ، ورئيـــس الـمجلـــس الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .
ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار، إلا بـعـــد موافقــــة الـمجلــــس الشعبي الوطني .
الـمادة 87 : يقرر رئيس الـجمهورية، الـحالة الاستثنائية ، إذا كانت البلاد مهددة بخطــــر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية ، أو استقلالها ، أو سلامة ترابها
و لا يتـخـــذ مثـــل هـــذا الإجـــراء إلا بعـــد استشارة الـمجلــــس الدستوري، و الاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن ، ومجلس الوزراء.
تـخـــول الـحالة الاستثنائيــــــة رئيـــس الـجمهورية أن يتـخــــذ الإجـــــراءات الاستثنائية التي تستوجبها الـمحافظـــة على استقـــلال الأمــة والـمؤسســـات الدستورية في الـجمهورية .
يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا .
تنتهي الـحالـــة الاستثنائية، حسـب الأشكال والإجــــراءات السالفــة الذكــر التي أوجبت إعلانها.
الـمادة 88 : التعبئة العامة يقررها رئيس الـجمهورية .
الـمادة 89 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد ، أو يوشـــك أن يقـع حسبـما نصـــت عليــــه الترتيبات الـملائمة لـميثاق الأمــــم الـمتـحــــدة ، يعلن رئيـــس الـجمهوريــــة الـحرب، بعد اجتـماع مجلس الوزراء، والاستـمـاع إلى الـمجلـــس الأعلــــى للأمن .
يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا.
ويوجه رئيس الـجمهورية خطابا للأمة يعلـمها بذلك .
الـمادة 90 : يوقف العمــل بالدستور مدة حالة الـحرب ، ويتولى رئيس الـجمهورية جميع السلطات .
الـمادة 91 : يوقــــع رئيس الـجمهوريـــــة اتفاقيات الهدنـــــة ومعاهـــــدات السلـم .
ويتلقى رأي الـمجلس الدستوري في الاتفاقيات الـمتعلقة بهمــــــا .
ويعرضها فورا على الـمجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة .
الفصل الثاني السلطة التشريعية
الـمادة 92 : يـمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الـمجلس الشعبي الوطني .
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .
الـمادة 93 : يراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في الـمادتين 76 و 80 من الدستور .
الـمادة 94 : واجــب الـمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتـحسس تطلعاته
الـمادة 95 : ينتـخـــب أعضـــاء الـمجلس الشعبـــي الوطني عـــن طريق الاقتــــراع العـــام الـمباشر والسري .
الـمادة 96 : ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات .
ولا يـمكن تـمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمـح بإجراء انتـخابات عادية .
ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الـجمهورية، واستشارة الـمجلس الدستوري .
الـمادة 97 : يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب ، لا سيـما عددهم ، وشروط قابليتهــم للانتـخاب ، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس .
الـمادة 98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجديد .
الـمادة 100 : كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتـخابـــه أو يفقدهـــا ، يتعـــرض لإسقـــاط صفته النيابية .
ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه .
الـمادة 101 : النائب مســـؤول أمام زملائـــه الذين يـمكنهـــم تـجريده من صفته النيابيــــة، إذا اقترف فعلا يـخل بشرف وظيفته .
يـحدد القانون الـحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء .
ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه، دون الـمساس بحق الـمتابعات الأخرى الواردة في القانون .
الـمادة 102 : يـحدد القانون الـحالات التي يقبل فيها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه .
الـمادة 103 : الـحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته .
لا يـمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف ، وعلى العموم ، لا يـمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية ، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط ، بسبب ما عبر عنه من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام ، أو بسبب تصويته خلال مـمارسة مهمته النيابية .
الـمادة 104 : لا يـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريــــح منه أو بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الـحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه .
الـمادة 105 : في حالة تلبس أحد النواب بجنـحـة أو جناية ، يـمكـــن توقيفــــه ، ويـخطـــر مكتب الـمجلس الشعبي الوطني فورا .
يـمكن مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف الـمتابعـــة وإطلاق سراح النائب ، على أن يعمل فيـما بعد بأحكام الـمادة 104 أعلاه .
الـمادة 106 : يـحدد القانون شروط استـخلاف النائب في حالة شغور مقعده .
الـمادة 107 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا ، في اليوم العاشر الـموالي لتاريـخ انتـخاب الـمجلس الشعبي الوطني ، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا ، وبـمساعدة أصغر نائبين منهم .
ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه ، ويشكل لـجانه .
الـمادة 108 : ينتـخب رئيس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية .
الـمادة 109 : يـحدد القانون تنظيـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وعلـمه ، وميزانيته ، والتعويضات التي تدفع لأعضائه .
يعد الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ويصادق عليه .
الـمادة 110 : جلسات الـمجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لـما يـحدده القانون .
يـجوز للـمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه ، أو من أغلبية أعضائه الـحاضرين ، أو بطلب من الـحكومة .
الـمادة 111 : يكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار نظامه الداخلي .
لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة .
الـمادة 112 : يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورتين كل سنة . ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر .
يـمكن أن يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بـمبادرة من رئيس الـجمهورية ، أو بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس ، أو بطلب من رئيس الـحكومة .
تـختتـم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله .
الـمادة 113 : لكل من رئيس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة بالقوانين .
تكون اقتراحات القوانين قابلة للـمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا .
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، ثم يودعها رئيس الـحكومة مكتب الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 114 : لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيـجته تـخفيض الـموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقها .
الـمادة 115 : يشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجالات التي خولها إياه الدستور .
ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي .
1)- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لا سيـما نظام الـحريات العمومية ، وحماية الـحريات الفردية ، وواجبات الـمواطنين ،
2)- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ، وحق الأسرة ، لا سيـما الزواج ، و الطلاق ، والبنوة ، والأهلية ، والتركات ،
3)- شروط استقرار الأشخاص ،
4)- التشريع الأساسي الـمتعلق بالـجنسية ،
5)- القواعد العامة الـمتعلقة بوضعية الأجانب ،
6)- القواعد الـمتعلقة بالتنظيـم القضائي ، وإنشاء الهيئات القضائية ،
7)- القواعد العامة للقانون الـجزائي ، والإجراءات الـجزائية ، لا سيـما تـحديد الـجنايات والـجنـح ، والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها ، والعفو الشامل ، وتسليـم الـمجرمين .
8)- القواعد العامة للإجراءات الـمدنية وطرق التنفيذ ،
9)- نظام الالتزامات الـمدنية والتـجارية ،
10)- نظام الانتخابات ،
11)- التقسيـم الإقليمي للبلاد ،
12)- الـمصادقة على الـمخطط الوطني ،
13)- التصويت على ميزانية الدولة ،
14)- إحداث الضرائب و الـجبايات والرسوم والـحقوق الـمختلفة، وتـحديد أساسها ونسبها
15)- النظام الـجمركي ،
16)- نظام البنوك والقروض والتأمينات ،
17)- القواعد العامة الـمتعلقة بالتعليم ،
18)- القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومية ، والسكان ،
19)- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي ،
20)- القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار الـمعيشة ،
21)- القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة الـحيوانية والنباتية ،
22)- حماية التراث الثقافي والتاريـخي ، والـمحافظة عليه ،
23)- النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ،
24)- النظام العام للـمياه ،
25)- النظام العام للـمناجم والـمحروقات ،
26)- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية .
الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة للقانون .
يندرج تطبيق القوانين في الـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحكومة
الـمادة 117 : يصدر رئيس الـجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ، ابتداء من تاريـــخ تسلـمه إياه .
الـمادة 118 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يطلب مــن الـمجلس الشعبي الوطني إجـــراء مداولة ثانية في قانون تــــم التصويت عليــــه ، ويكـــون هذا الطلـــب خلال الثلاثين يوما الـموالية لتاريـخ إقراره .
وفي هذه الـحالة لا يتـم إقرار القانون إلا بأغلبيــة ثلثـــي أعضاء الـمجلـــس الشعبي الوطني .
الـمادة 119 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يوجـــه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 120 : يـمكـن رئيس الـجمهوريــة أن يقرر حل الـمجلـس الشعبي الوطني أو إجراء انتـخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة .
وتـجري هذه الانتـخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة 121 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يفتـح مناقشة حول السياسة الـخارجية، بناء على طلب رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس .
يـمكن ، عند الاقتضاء ، أن تتوج هذه الـمناقشة بإصدار لائحة من الـمجلس الشعبي الوطني ، يبلغها رئيسه إلى رئيس الـجمهورية .
الـمادة 122 : يصـــادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهــدنة ، ومعـــاهــدات السلـــم والتـحالف والاتـحــاد، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات الـمتعلقة بقانون الأشخاص، والـمعاهدات التي تترتــب عليهـــا نفقات غيـــر واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني صراحة .
الـمادة 123 : الـمعاهـــدات التي يصادق عليهـــا رئيس الجمهورية، حســـب الشـروط الـمنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون .
الـمادة 124 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحدى قضايا الساعة .
يـمكن لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة .
الـمادة 125 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن يوجهــوا أي ســؤال شفـــوي أو كتابي إلى أي عضو في الـحكومة.
ويكون الـجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما وتتـم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات الـمجلس .
إذا رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني .
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يـخضع لها نشر محاضر مناقشات الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 126 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشــة بيـــان السياســـة العامـــة، أن يصوت على ملتـمس رقابة ينصب على مسؤولية الـحكومة .
ولا يقبل هذا الـملتـمس إلا إذا وقعه سُبعُ (7/1) النواب على الأقل .
الـمادة 127 : تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب .
ولا يتـم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريـخ إيداع ملتـمس الرقابة .
الـمادة 128 : إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمــــس الرقابـــة ، يقــدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الـجمهورية .
الفصل الثالث السّلطة القضائية
الـمادة 129 : السلطة القضائية مستقلة .
الـمادة 130 : تـحمـــي السلطـــة القضائيــة والـحريــات، وتضمن للـجميع ولكل واحد الـمحافظة على حقوقهم الأساسية .
الـمادة 131 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والـمساواة .
الكل سواسيــــة أمام القضــــاء، و هـــو فـــي متنــاول الـجميـــع ويـجسده احترام القانون.
الـمادة 132 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .
الـمادة 133 : تـخضع العقوبات الـجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .
الـمادة 134 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية .
الـمادة 135 : تعلل الأحكام القضائية ، وينطق بها في جلسات علانية .
الـمادة 136 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي كل مكان ، وفي جميع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء .
الـمادة 137 : يـختص القضاة بإصدار الأحكام .
ويـمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يـحددها القانون .
الـمادة 138 : لا يـخضع القاضي إلا للقانون .
الـمادة 139 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والـمنـــاورات الـتي قد تضر بأداء مهمته أو تـمس نزاهة حكمه .
الـمادة 140 : القاضي مسؤول أمام الـمجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بـمهمته ، حسب الأشكال الـمنصوص عليها في القانون .
الـمادة 141 : يـحمي القانون الـمتقاضـــي من أي تعســــف أو أي انـحـــراف يصـــدر من القاضي
الـمادة 142 : الـحق في الدفاع معترف به .
الـحق في الدفاع مضمون في القضايا الـجزائية .
الـمادة 143 : تـمثل الـمحكمة العليا ، في جميع مجالات القانون ، الهيئة الـمقومة لأعمال الـمجالس القضائية والـمحاكم .
تضــــمن الـمحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنـحاء البلاد ، وتسهر على احترام القانون .
الـمادة 144 : يـحدد القانون تنظيـم الـحكمة العليا ، وعملها ، واختصاصاتها الأخرى .
الـمادة 145 : يرأس رئيس الـجمهورية ، الـمجلس الأعلى للقضاء .
الـمادة 146 : يقرر الـمجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي يـحددها القانون ، تعيين القضاة ، ونقلهم ، وسير سلـمهم الوظيفي .
ويسهـــر على احترام أحكـــام القانون الأساسي للقضاء، وعلــى رقابة انضباط القضاة تـحت رئاسة الرئيس الأول للـمحكمة العليا .
الـمادة 147 : يبدي الـمجلس الأعلى للقضاء رأيـــا استشاريــا قبليـــا في مـمارســـة رئيـــس الـجمهورية حق العفو .
الـمادة 148 : يـحدد القانون تأليف الـمجلس الأعلى للقضاء، وطرق تسييره، وصلاحياته الأخرى .
الباب الثالث الرقابة والمؤسسات الاستشارية
الفصل الأول الــرّقــابــة
الـمادة 149 : تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي .
الـمادة 150 : تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني ، عرضا عن استعمال الاعتـمادات الـمالية التي أقرها لكل سنة مالية .
تـختتـم السنة الـمالية ، فيـما يـخص الـمجلس الشعبي الوطني ، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الـمالية الـمعنية .
الـمادة 151 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني ، في إطار اختصاصاته ، أن ينشئ في أي وقت ، لـجنة تـحقيق في أية قضية ذات مصلـحة عامة .
الـمادة 152 : الـمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقيــق في تطابـــق العمــل التشريعي والتنفيذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادية والأموال العمومية وتسييرها .
الـمادة 153 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور .
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتـخاب رئيس الـجمهورية، والانتـخابات التشريعية ، ويعلن نتائج هذه العمليات .
الـمادة 154 : يتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء :
اثنان منهم ، يعينهما رئيس الـجمهورية ، واثنان ينتـخبهما الـمجلس الشعبي الوطني ، واثنان تنتـخبهما الـمحكمة العليا من بين أعضائها .
وبـمجرد انتـخابهم أو تعيينهم ، يتوقفــون عن مـمارســـة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى .
يضطلع أعضاء الـمجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتـجديد مدتها ست سنوات .
ويـجدد نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الـجمهورية رئيس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتـجديد.
الـمادة 155 : يفصل الـمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستو، في دستورية الـمعاهدات والقوانين ، والتنظيـمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ . أو بقرار في الـحالة العكسية .
كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور .
الـمادة 156 : يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ، الـمجلس الدستوري .
الـمادة 157 : يتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الـموالية لتاريـخ الإخطار .
يـحدد الـمجلس الدستوري قواعد عمله .
الـمادة 158 : إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقية ، فلا تتـم الـمصادقة عليها .
الـمادة 159 : إذا قرر الـمجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيـميا غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار الـمجلس .
الـمادة 160 : يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة ، والـجماعات الإقليـمية ، والـمرافق العمومية .
يعد مجلس الـمحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الـجمهورية .
يـحدد القانون تنظيـم مجلس الـمحاسبة ، وعمله ، وجزاء تـحقيقاته .
الفصل الثاني المـؤسّـسات الاسـتـشـاريّـة
المـادة 163 : لـرئيـس الجمهوريـة حـق المبـادرة بالتعديـل الـدستـوري، و بعـد أن يصـوت عليـه المجلـس الشعبـي الوطنـي، يعـرض علـى إستفتـــاء الشعــــب للموافقـة عليـه ثـم يصـدره رئيـس الجمهوريـة.
المـادة 164 : إذا رأى المجلـس الـدستـوري أي تعــديــــل دستـــوري لا يمـــــس البتـــــة المبـادئ العامـة التـي تحكـم المجتمـع الجـزائري و حقـق الإنسان و المواطـن و حريـاتهمـا، و لا يمـس بأي شـيء التوازنـات الأساسيـة للسلطـات و المؤسسـات الدستـوريـة، و علـــل رأيـه أمكـن رئيـس الجمهوريـــة أن يصـدر القانون الـذي يتضمـن التعديــــل الـدستـوري مباشـرة دون أن يعرضه علـى الإستفتـاء الشعبـي، متى أحرز ثـلاثة أرباع مـن أصوات أعضـاء المجلـس الشعبـي الوطنـي.
المـادة 165 : يعـرض القانون الـذي يتضمـن مشـروع التعديـل الدستـوري، بعـد أن يقـره المجلـس الشعبـي الوطنـي، حسـب الشـروط نفسهـا التـي تطبـق علـى النـص التشريعـي، علـى إستفتـاء الشعـــــتب للموافقــــة عليـه، خـــــلال الخمسـة و الأربعيـن يـومـا المواليـة لإقـرار المجلـس إيـاه.
المـادة 166 : يصبـح القانون الـذي يتضمـن مشـــروع التعديـــل الدستـــــوري لاغيــــا، إذا رفضـه الشعـب و لا يمكــن عرضـــــه مـن جديـد علـى الشعــــب مـن خــــلال نفـس الفترة التشريعيـة.
المـادة 167 : يصـدر رئيـس الجمهوريـة نـص التعديـل الـدستـوري الـذي أقـره الشعـب.
الباب الرّابع الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري
المـادة 163 : لـرئيـس الجمهوريـة حـق المبـادرة بالتعديـل الـدستـوري، و بعـد أن يصـوت عليـه المجلـس الشعبـي الوطنـي، يعـرض علـى إستفتـــاء الشعــــب للموافقـة عليـه ثـم يصـدره رئيـس الجمهوريـة.
المـادة 164 : إذا رأى المجلـس الـدستـوري أي تعــديــــل دستـــوري لا يمـــــس البتـــــة المبـادئ العامـة التـي تحكـم المجتمـع الــجـزائــــري و حقــــوق الإنســان و المواطـن و حريـاتهمـا، و لا يمـس بأي شـيء التوازنـات الأساسيـة للسلطـات و المؤسسـات الدستـوريـة، و علـــل رأيـه أمكـن رئيـس الجمهوريـــة أن يصـدر القانون الـذي يتضمـن التعديــــل الـدستـوري مبـاشــــرة دون أن يعرضـــه علـى الإستفتـاء الشعبـي، متـــــى أحرز ثـلاثـــــة أربـاع مـن أصــــوات أعضـاء المجلـس الشعبـي الوطنـي.
المـادة 165 : يعـرض القانون الـذي يتضمـن مشـروع التعديـل الدستـوري، بعـد أن يقر المجلس الشعبـي الوطنـي، حسـب الشـروط نفسهـا التـي تطبـق علـى النـص التشريعـي، علـى إستفتـاء الشعـــب للموافقــــة عليـه، خـــــلال الخمسـة و الأربعيـن يـومـا المواليـة لإقـرار المجلـس إيـاه.
المـادة 166 : يصبـح القانون الـذي يتضمـن مشـــروع التعديـــل الدستـوري لا غيا، إذا رفضه الشعـب ولا يمكن عرضه من جديـد علـى الشعب مـن خلال نفـس الفترة التشريعيـة.
المـادة 167 : يصـدر رئيـس الجمهوريـة نـص التعديـل الـدستـوري الـذي أقـره الشعـب
حكـم إنتقـالـي
يمـس التجـديـد الجـزئـي الأول ثـلاثـة أعضـاء من المجلـس الدستـوري، علـى أن يستخرج كـل واحـد منهـم بالقـرعـة بيـن كـل عضـويـن عينتهمـا أو إنتخبتهمـا سلطـة واحـدة.
التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء 28 نوفمبر 1996
ديباجة
الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرًّا.
فتاريخه الطّويل سلسلة متّصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزّة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميدي، والفتح الإسلامي، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.
وكان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسية لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.
لقد تجمّع الشّعب الجزائريّ في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثم انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّية والهويّة الثقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّـساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.
وقد توّجت جبهة التّحرير الوطنيّ ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبية بالاستقلال، وشيّدت دولة عصريّة كاملة السيّادة.
إنّ إيمان الشّعب بالاختيّارات الجماعيّة مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثّروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشّعب وحده، تمارس سلطاتها بكلّ استقلاليّة، بعيدة عن أي ضغط خارجي.
إن الشّعب الجزائريّ ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرّيّة والدّيمقراطيّة، ويعتزم أن يبني بهذا الدّستور مؤسّـسات دستوريّة، أساسها مشاركة كلّ جزائريّ وجزائريّة في تسيير الشّؤون العموميّة، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعيّة، والمساواة، وضمان الحرّيّة لكلّ فرد.
فالدّستور يجسّم عبقريّة الشّعب الخاصّة، ومرآته الصّافية التي تعكس تطلّعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التّحوّلات الاجتماعيّة العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم وتقدير أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.
إن الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعيّة على ممارسة السّلطات، ويكفل الحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّة، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده.
فالشّعب المتحصّن بقيّمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التقدّم الثقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.
إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.
وفخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ
الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل الأول الجزائر
المادة الأولى : الجزائر جمهوريّة ديمقراطيّة شعبيّة. وهي وحدة لا تتجزّأ.
المادة 2 : الإسلام دين الدّولة.
المادة 3 : اللّغة العربية هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.
المادة 4 : عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.
المادة 5 : العلم الوطنيّ، وخاتم الدّولة، والنّشيد الوطنيّ، يحدّدها القانون
الفصل الثّاني الشعب
المادة 6 : الشّعب مصدر كلّ سلطة.
السيّادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.
المادة 7 : السّلطة التأسيسيّة ملك للشّعب.
يمارس الشّعب سيّادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة التي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السيّادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخبين.
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلي إرادة الشّعب مباشرة.
المادة 8 : يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :
– المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
– المحافظة على الهويّة، والوحدة الوطنيّة، ودعمهما،
– حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثقافيّ للأمّة،
– القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
– حماية الاقتصاد الوطني من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 9 : لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بما يأتي :
– الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،
– إقامة علاقات الاستغلال والتبعيّة،
– السّلوك المخالف للخُلُق الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 10 : الشّعب حرّ في اختيار ممثّليه.
لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نـصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات
الفصل الثالث الـدّولـة
المادة 11 : تستمدّ الدّولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب.
شعارها : ” بالشّعب وللشّعب “.
وهي في خدمته وحده.
المادة 12 : تمارس سيادة الدّولة على مجالها البرّيّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى ميّاهها.
كما تمارس الدّولة حقها السيّد الذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع إليها.
المادة 13 : لا يجوز البتة التّـنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطني.
المادة 14 : تقوم الدّولة على مبادئ التّنظيم الدّيمقراطي والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العمومية.
المادة 15 : الجماعات الإقليميّة للدّولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعديّة.
المادة 16 : يمثّل المجلس المنتخب قاعدة اللاّمركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تـسـيـيـر الشّـؤون العمومية.
المادة 17 : الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة.
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطّاقة، والثّـروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية، وأملاكا أخرى محدّدة في القانون.
المادة 18 : الأملاك الوطنية يحدّدها القانون.
وتتكوّن من الأملاك العمومية والخاصّة التي تملكها كلّ من الدّولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 19 : تنظيم التّجارة الخارجية من اختصاص الدّولة.
يحدّد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلاّ في إطار القانون. ويترتّـب عليه تعويض قبليّ عادل، ومنصف.
المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسّـسات الّدولة مصدرا للثّراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
المادة 22 : يعاقب القانون على التّعسّـف في استعمال السّلطة.
المادة 23 : عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون.
المادة 24 : الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفّل بحماية كلّ مواطن في الخارج.
المادة 25 : تنتظم الطّاقة الدّفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدّائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدّفاع عن السيّادة الوطنية.
كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البرّي والجوّي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.
المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للـشّعوب الأخرى وحرّيتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّولية بالوسائل السّلميّة.
المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرّر السياسي والاقتصادي، والحقّ في تقرير المصير، وضدّ كلّ تمييز عنصري.
المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدّولي، وتنمية العلاقات الودّية بين الدّول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخّل في الشؤون الدّاخلية. وتـتـبـنّى مبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأهدافه
الفصل الرابع الحـقــوق والحــرّيـات
المادة 29 : كلّ المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرّفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محدّدة بالقانون.
المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 32 : الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكوِّن تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.
المادة 33 : الدّفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسيّة للإنسان وعن الحرّيات الفردية والجماعية، مضمون.
المادة 34 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
ويحظر أيّ عنف بدني أو معنوي أو أيّ مساس بالكرامة.
المادة 35 المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحرّيات وعلى كلّ ما يمسّ سلامة الإنسان البدنيّة والمعنويّة.
المادة 36 : لا مساس بحرمة حرّيّة المعتقد، وحرمة حرّيّة الرّأي.
المادة 37 : حرّية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 38 : حرّية الابتكار الفكري والفنّي والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلّف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائي.
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.
المادة 41 : حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.
يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجّع الدّولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدّد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرّية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.
حقّ الدّخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 45 : كلّ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كلّ الضّمانات التي يتطلّبها القانون.
المادة 46 : لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم.
المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلاّ في الحالات المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 48 : يخضع التّوقيف للنّظر في مجال التحرّيات الجزائية للرّقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنّظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنّظر، إلاّ اسـتـثـناء، ووفقا للشروط المحدّدة بالقانون.
ولدى انتهاء مدّة التوقيف للنّظر، يجب أن يجرى فحص طبّي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.
المادة 49 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدّولة.
ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخِب ويُنتخَب.
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة دون أية شروط أخرى غير الشّروط التي يحدّدها القانون.
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.
حقّ الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 53 : الحقّ في التعليم مضمون.
التعليم مجّاني حسب الشروط التي يحدّدها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظّم الدّولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدّولة على التساوي في الالتحاق بالتّعليم، والتكوين المهني.
المادة 54 : الرّعاية الصحية حقّ للمواطنين.
تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية وبمكافحتها.
المادة 55 : لكلّ المواطنين الحقّ في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنظافة.
الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون كيفيات ممارسته.
المادة 56 : الحقّ الّنقابي معترف به لجميع المواطنين.
المادة 57 : الحقّ في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدّولة والمجتمع.
المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة
الفصل الخامس الواجبات
المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهورية.
المادة 61 : يجب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدّولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيّانة والتجسس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضدّ أمن الدّولة.
المادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.
تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
المادة 63 : يمارس كلّ واحد جميع حرّياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدّستور، لا سيّما احترام الحقّ في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.
المادة 64 : كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّريبة.
ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضّريبية.
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيّ حق كيفما كان نوعه.
المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
المادة 66 : يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
المادة 67 : يتمتّع كلّ أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيّا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.
المادة 68 : لا يسلّم أحد خارج التراب الوطني إلاّ بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة 69 : لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يسلّم أو يطرد لا جئ سياسي يتمتّع قانونا بحقّ اللّجوء.
الباب الثاني تنظيم السلطات
الفصل الأول السلطة التنفيذية
المادة 70 : يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمة.
وهو حامي الدّستور.
ويجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة.
المادة 71 : يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.
ويحدّد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرّئاسية.
المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.
المادة 73 : لا يحق أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشّح الذي :
– يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
– يدين بالإسلام،
– يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
– يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
– يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،
– يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
– يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
– يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
تحدّد شروط أخرى بموجب القانون.
المادة 74 : مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة.
المادة 75 : يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.
المادة 76 : يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين حسب النصّ الآتي :
” بسم الله الرّحمن الرّحيم ،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقـيّم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظّام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم.
واللّه على ما أقول شهيد “.
المادة 77 : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
1 – هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
2 – يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
3 – يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
4 – يرأس مجلس الوزراء،
5 – يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه،
6 – يوقّع المراسيم الرّئاسية،
7 – له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
8 – يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
9 – يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
10 – يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.
المادة 78 : يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
1 – الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،
2 – الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،
3 – التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4 – رئيس مجلس الدّولة،
5 – الأمين العام للحكومة،
6 – محافظ بنك الجزائر،
7 – القضاة،
8 – مسؤولو أجهزة الأمن،
9 – الولاة.
ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
المادة 79 : يقدّم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعيّنهم.
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.
المادة 80 : يقدّم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن رئيس الحكومة أن يكيّف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.
يقدّم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.
المادة 81 : يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.
يعيّن رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.
المادة 82 : إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحلّ وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 83 : ينفـّذ رئيس الحكومة وينسّق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المادة 84 : تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و 136 و 137 أدناه.
لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثـقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثـقة يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته.
في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قَبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
المادة 85 : يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السّلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصلاحيات الآتية :
1 – يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستورية،
2 – يرأس مجلس الحكومة،
3 – يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
4 – يوقّع المراسيم التنفيذية،
5 – يعيّن في وظائف الدّولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذّكر.
6 – يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
المادة 86 : يمكن رئيس الحكومة أن يقدّم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
المادة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدّستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 و من 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدّستور.
المادة 88 : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (45) يوما، يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا ويثبت الشّغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلّغ فورا شهادة التصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي
لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة. يضطّلع رئيس الدّولة المعيّن حسب الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.
المادة 89 : في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أيّ مانع آخر له، يستمرّ رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدّولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الحالة، يمدّد المجلس الدّستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدّة أقصاها ستون (60) يوما.
يحدّد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.
المادة 90 : لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا، إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعيّنه رئيس الدّولة.
لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77، والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176 و 177 من الدّستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوري والمجلس الأعلى للأمن.
المادة 91 : يقرّر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحّة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدّستوري، ويتخذ كل التّـدابير اللاّزمة لاسـتـتـبـاب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
المادة 92 : يحدّد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.
المادة 93 : يقرّر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدّستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدّستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخوّل الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدّستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذّكر التي أوجبت إعلانها.
المادة 94 : يقرّر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
المادة 95 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.
المادة 96 : يوقف العمل بالّدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السّلطات.
وإذا انتهت المدّة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخوّل رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدّولة، كل الصّلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدّستوري وظائف رئيس الدّولة حسب الشروط المبينة سابقا.
المادة 97 : يوقّع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السّلم.
ويتلقى رأي المجلس الدّستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الفصل الثاني السلطة التشريعية:
يمارس السّلطة التشريعية برلمان يتكّون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وله السيّادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
المادة 99 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّروط المحّددة في المواد 80 و84 و 133 و 134 من الدّستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرّقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدّستور.
المادة 100 : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستورية، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلعاته.
المادة 101 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.
ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدّد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.
المادة 102 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس (05) سنوات.
تحدّد مهمة مجلس الأمة بمدّة ست (06) سنوات.
تجدّد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (03) سنوات.
لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدّستوري.
المادة 103 : تحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.
المادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.
المادة 105 : مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى.
المادة 106 : كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط مهمته البرلمانية.
ويقرّر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائهما.
المادة 107 : النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخلّ بشرف مهمته.
يحدّد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرّض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.
المادة 108 : يحدّد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
المادة 109 : الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدّة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلّط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.
المادة 111 : في حالة تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً.
يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.
المادة 112 : يحدّد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.
المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكّل لجانه.
تطبّق الأحكام السابقة الذّكر على مجلس الأمة.
المادة 114 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
المادة 115 : يحدّد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدّد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
يعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الدّاخلي ويصادقان عليهما.
المادة 116 : جلسات البرلمان علانية.
وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط التي يحّددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.
المادة 117 : يشكّل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الدّاخلي.
المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كلّ سنة، ومدّة كلّ دورة أربعة (04) أشهر على الأقل.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تختتم الدّورة غير العادية بمجّرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 119 : لكلّ من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصبّ مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محلّ الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدّستور.
المادة 121 : لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمـوميـة، أو زيـادة النفـقـات العمـوميـة، إلاّ إذا كـان مـرفـوقـا بـتـدابـيـر تـستهدف الزيادة
في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
المادة 122 : يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية :
1 – حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحرّيات العمومية، وحماية الحرّيات الفردية، وواجبات المواطنين،
2 – القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحقّ الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوّة، والأهلية، والتركات،
3 – شروط استقرار الأشخاص،
4 – التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،
5 – القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
6 – القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،
7 – قواعد قانون العقوباتّ، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،
8 – القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،
9 – نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
10 – التقـسيم الإقليمي للبلاد،
11 – المصادقة على المخطط الوطني،
12 – التصويت على ميزانية الدّولة،
13 – إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
14 – النظام الجمركي،
15 – نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
16 – القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،
17 – القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
18 – القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحقّ النقابي،
19 – القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
20 – القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،
21 – حماية التراث الثـقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
22 – النظام العام للغابات والأراضي الرّعوية،
23 – النظام العام للمياه،
24 – النظام العام للمناجم والمحروقات،
25 – النظام العقاري،
26 – الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،
27 – القواعد العامة المتعلقة بالدّفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلّحة،
28 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
29 – إنشاء فئات المؤسـسات،
30 – إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّـشريفية.
المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضوية بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :
– تنظيم السلطات العمومية ، وعملها،
– نظام الانتخابات،
– القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
– القانون المتعلق بالإعلام،
– القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
– القانون المتعلق بقوانين المالية،
– القانون المتعلق بالأمن الوطني.
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره.
المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتّخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدّستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
المادة 125 : يمارس رئيس الجمهورية السّلطة التّنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.
المادة 126 : يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إياه.
غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدّستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي تحدّدها المادة 167 الآتية.
المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلاّ بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجّه خطابا إلى البرلمان.
المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر.
المادة 130 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهورية.
المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدّولة، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.
المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون.
المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفوي أو كتابي إلى أيّ عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
إذا رأت أيّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مسؤولية الحكومة.
ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبع (7/1) عدد النواب على الأقل.
المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.
ولا يتم التصويت إلاّ بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.
المادة 137 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الثالث السّلطة القضائية
المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 139 : تحمي السّلطة القضائية المجتمع والحرّيات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.
المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الـشّـرعيّة والمساواة.
الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون.
المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشّعب.
المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشّرعيّة والشّخصيّة.
المادة 143 : ينظر القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإدارية.
المادة 144 : تعلّل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية.
المادة 145 : على كلّ أجهزة الدّولة المختصة أن تقوم، في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.
المادة 146 : يختصّ القضاء بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحدّدها القانون.
المادة 147 : لا يخضع القاضي إلاّ للقانون.
المادة 148 القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمته، أو تمسّ نزاهة حكمه.
المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف يصدر من القاضي.
المادة 151 : الحقّ في الدّفاع معترف به.
الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 152 : تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسّـس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسّـس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدّولة.
المادة 153 : يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدّولة، ومحكمة التّنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.
المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 155 : يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشّروط التي يحدّدها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليّا في ممارسة رئيس الجمهورية حقّ العفو.
المادة 157 : يحدّد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.
المادة 158 : تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات المطبّقة
الباب الثالث الرقابة والمؤسسات الاستشارية
الفصل الأول الــرّقــابــة
المادة 159 : تضطّلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرّقابة في مدلولها الشعبي.
المادة 160 : تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرّتها لكلّ سنة مالية.
تختتم السنة المالية فيما يخصّ البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كلّ غرفة من البرلمان.
المادة 161 : يمكن كلّ غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
المادة 162 : المؤسـسات الدّستورية وأجهزة الرّقابة مكلّفة بالتّحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدّستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادّية والأموال العمومية وتسييرها.
المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلّف بالسّهر على احترام الدّستور.
كما يسهر المجلس الدّستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
المادة 164 : يتكوّن المجلس الدّستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدّولة.
بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوري أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدّستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطّلع أعضاء المجلس الدّستوري بمهامهم مرة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.
المادة 165 : يفصل المجلس الدّستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوّلتها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدّستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.
المادة 166 : يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدّستوري.
المادة 167 : يتداول المجلس الدّستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
يحدّد المجلس الدّستوري قواعد عمله.
المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدّستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتمّ التّصديق عليها.
المادة 169 : إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن نصّاً تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
المادة 170 يؤسّس مجلس محاسبة يكلّف بالرّقابة البعدية لأموال الدّولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
يعدّ مجلس المحاسبة تقريراً سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدّد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته
الفصل الثاني المـؤسّـسات الاسـتـشـاريّـة
المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولّى على الخصوص ما يأتي :
– الحثّ على الاجتهاد وترقيته،
– إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،
– رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 172 : يتكوّن المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المادة 173 : يؤسّـس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
يحدّد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
الباب الرّابع الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري
المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدّستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشّروط نفسها التي تطبّق على نصّ تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمّن مشروع التعديل الدّستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التشريعيّة.
المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسّلطات والمؤسسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 178 : لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ :
1 – الطّابع الجمهوري للدّولة،
2 – النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية،
3 – الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4 – العربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة،
5 – الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 – سلامة التراب الوطني ووحدته.
أحكام انتقالية
المادة 179 : تتولّى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدّستور وإلى غاية انتهاء مهمّتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمّة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمّة التّشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.
المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسّـسات المنصوص عليها في هذا الدّستور :
– يستمرّ سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدّل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدّستور،
– يمارس المجلس الدّستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدّستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسـّسات الممثلة فيه. وكلّ تغيير أو إضافة يجب أن يتمّ مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدّستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
– يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السّلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتّخذة بمبادرة من النّواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة.
المادة : 181 : يجدّد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشّروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة ست (6) سنوات
المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نصّ التّعديل الدّستوري الذي أقرّه الشّعب، وينفّذ كقانون أساسي للجمهورية.
دستور معدل بموجب القانون رقم 02-03 المتضمن التعديل الدستوري
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل الأول
الجزائر
المادة الأولى: الجزائر جمهوريّة ديمقراطيّة شعبيّة. وهي وحدة لا تتجزّأ
المادة 2: الإسلام دين الدّولة.
المادة 3 : اللّغة العربية هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.
المادة 3 مكرر(1) : تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.
(دسترة تمازيغت كلغة وطنية)
دستور معدل بموجب القانون رقم 08-19 المتضمن التعديل الدستوري
الباب الأول : المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل الأول
الجزائر
المادة الأولى : الجزائر جمهوريّة ديمقراطيّة شعبيّة. وهي وحدة لا تتجزّأ.
المادة 2 : الإسلام دين الدّولة.
المادة 3 : اللّغة العربية هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.
المادة 3 مكرر(1) : تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة التراب الوطني.
(1) القانون رقم 02-03 المؤرخ في 27 محرّم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002 المتضمن التعديل الدستوري.
( دسترة تمازيغت بصفتها لغة وطنية).
المادة 4 : عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.
المادة 5 (2) : العلم الوطنيّ و النّشيد الوطنيّ من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 و هما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهوريّة بالصّفات التّالية :
1- علم الجزائر أخضر و أبيض تتوسّطه نجمة و هلال أحمر اللّون.
2- النشيد الوطني هو ” قسمًا ” بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدول.
(2) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( دسترة صفات العلم الوطني و النشيد الوطني)
الفصل الثّاني الشعب
الفصل الثّاني
الشعب
المادة 6 : الشّعب مصدر كلّ سلطة.
السيّادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.
المادة 7 : السّلطة التأسيسيّة ملك للشّعب.
يمارس الشّعب سيّادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة التي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السيّادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخبين.
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلي إرادة الشّعب مباشرة.
المادة 8 : يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :
– المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
– المحافظة على الهويّة، والوحدة الوطنيّة، ودعمهما،
– حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثقافيّ للأمّة،
– القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
– حماية الاقتصاد الوطني من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 9 : لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بما يأتي :
– الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،
– إقامة علاقات الاستغلال والتبعيّة،
– السّلوك المخالف للخُلُق الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 10 : الشّعب حرّ في اختيار ممثّليه.
لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نـصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.
الفصل الثالث الـدّولـة]
المادة 11 : تستمدّ الدّولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب.
شعارها : ” بالشّعب وللشّعب “.
وهي في خدمته وحده.
المادة 12 : تمارس سيادة الدّولة على مجالها البرّيّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى ميّاهها.
كما تمارس الدّولة حقها السيّد الذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع إليها.
المادة 13 : لا يجوز البتة التّـنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطني.
المادة 14 : تقوم الدّولة على مبادئ التّنظيم الدّيمقراطي والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العمومية.
المادة 15 : الجماعات الإقليميّة للدّولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعديّة.
المادة 16 : يمثّل المجلس المنتخب قاعدة اللاّمركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تـسـيـيـر الشّـؤون العمومية.
المادة 17 : الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة.
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع ، والموارد الطبيعية للطّاقة، والثّـروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية، وأملاكا أخرى محدّدة في القانون.
المادة 18 : الأملاك الوطنية يحدّدها القانون.
وتتكوّن من الأملاك العمومية والخاصّة التي تملكها كلّ من الدّولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 19 : تنظيم التّجارة الخارجية من اختصاص الدّولة.
يحدّد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلاّ في إطار القانون. ويترتّـب عليه تعويض قبليّ عادل، ومنصف.
المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسّـسات الّدولة مصدرا للثّراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
المادة 22 : يعاقب القانون على التّعسّـف في استعمال السّلطة.
المادة 23 : عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون.
المادة 24 : الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفّل بحماية كلّ مواطن في الخارج.
المادة 25 : تنتظم الطّاقة الدّفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدّائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدّفاع عن السيّادة الوطنية.
كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البرّي والجوّي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.
المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للـشّعوب الأخرى وحرّيتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّولية بالوسائل السّلميّة.
المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرّر السياسي والاقتصادي، والحقّ في تقرير المصير، وضدّ كلّ تمييز عنصري.
المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدّولي، وتنمية العلاقات الودّية بين الدّول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخّل في الشؤون الدّاخلية. وتـتـبـنّى مبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأهدافه.
الفصل الرابع الحـقــوق والحــرّيـات
المادة 29 : كلّ المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرّفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محدّدة بالقانون.
المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة31 مكرر(3) : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيّات تطبيق هذه المادة.
(3) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( دسترة حقوق سياسية جديدة لمصلحة المرأة الجزائرية)
المادة 32 : الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكوِّن تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.
المادة 33 : الدّفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسيّة للإنسان وعن الحرّيات الفردية والجماعية، مضمون.
المادة 34 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
ويحظر أيّ عنف بدني أو معنوي أو أيّ مساس بالكرامة.
المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحرّيات وعلى كلّ ما يمسّ سلامة الإنسان البدنيّة والمعنويّة.
المادة 36 : لا مساس بحرمة حرّيّة المعتقد، وحرمة حرّيّة الرّأي.
المادة 37 : حرّية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 38 : حرّية الابتكار الفكري والفنّي والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلّف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائي.
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.
المادة 41 : حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.
يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجّع الدّولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدّد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرّية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.
حقّ الدّخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 45 : كلّ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كلّ الضّمانات التي يتطلّبها القانون.
المادة 46 : لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم.
المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلاّ في الحالات المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 48 : يخضع التّوقيف للنّظر في مجال التحرّيات الجزائية للرّقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنّظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنّظر، إلاّ اسـتـثـناء، ووفقا للشروط المحدّدة بالقانون.
ولدى انتهاء مدّة التوقيف للنّظر، يجب أن يجرى فحص طبّي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.
المادة 49 : يترتب على الخطاء القضائي تعويض من الدّولة.
ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخِب ويُنتخَب.
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة دون أية شروط أخرى غير الشّروط التي يحدّدها القانون.
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.
حقّ الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 53 : الحقّ في التعليم مضمون.
التعليم مجّاني حسب الشروط التي يحدّدها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظّم الدّولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدّولة على التساوي في الالتحاق بالتّعليم، والتكوين المهني.
المادة 54 : الرّعاية الصحية حقّ للمواطنين.
تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية وبمكافحتها.
المادة 55 : لكلّ المواطنين الحقّ في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنظافة.
الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون كيفيات ممارسته.
المادة 56 : الحقّ الّنقابي معترف به لجميع المواطنين.
المادة 57 : الحقّ في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدّولة والمجتمع.
المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.
الفصل الخامس الواجبات
المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهورية.
المادة 61 : يجب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدّولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيّانة والتجسس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضدّ أمن الدّولة.
المادة 62 (4) : على كلّ مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.
تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
و تعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ، وتعليمه للأجيال الناشئة.
(4) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( إضافة الفقرة الأخيرة إلى المادة)
المادة 63 : يمارس كلّ واحد جميع حرّياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدّستور، لا سيّما احترام الحقّ في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.
المادة 64 : كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّريبة.
ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضّريبية.
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيّ حق كيفما كان نوعه.
المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
المادة 66 : يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
المادة 67 : يتمتّع كلّ أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيّا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.
المادة 68 : لا يسلّم أحد خارج التراب الوطني إلاّ بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة 69 : لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يسلّم أو يطرد لا جئ سياسي يتمتّع قانونا بحقّ اللّجوء.
الباب الثاني: تنظيم السلطات
الفصل الأول السلطة التنفيذية
المادة 70 : يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمة.
وهو حامي الدّستور.
ويجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة.
المادة 71 : يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.
ويحدّد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرّئاسية.
المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.
المادة 73 : لا يحق أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشّح الذي :
– يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
– يدين بالإسلام،
– يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
– يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
– يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،
– يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
– يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
– يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
تحدّد شروط أخرى بموجب القانون.
المادة 74 (5) : مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.
(5) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( إدراج مبدأ قابلية تجديد الانتخاب دون تحديد عدد العهدات الرئاسية)
المادة 75 : يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فورأدائه اليمين.
المادة 76 : يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين حسب النصّ الآتي :
” بسم الله الرّحمن الرّحيم ،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقـيّم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظّام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم.
واللّه على ما أقول شهيد “.
المادة 77 (6) : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
1 – هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
2 – يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
3 – يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
4 – يرأس مجلس الوزراء،
5 – يعيّن الوزير الأوّل وينهي مهامه،
6 – يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحيته للوزير الأوّل لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7 – يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأوّل بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، و ينهي مهامهم،
8- يوقّع المراسيم الرئاسية،
9- له حقّ إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10 – يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11 – يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
12 – يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.
(6) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( إضافة البنود 5 و 6و 7 أو تعديلها على إثر إعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل)
المادة 78 : يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
1 – الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،
2 – الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،
3 – التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4 – رئيس مجلس الدّولة،
5 – الأمين العام للحكومة،
6 – محافظ بنك الجزائر،
7 – القضاة،
8 – مسؤولو أجهزة الأمن،
9 – الولاة.
ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
المادة 79 (7) : يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينفّذ الوزير الأوّل برنامج رئيس الجمهورية، و ينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.
يضبط الوزير الأوّل مخطط عمله لتنفيذه، و يعرضه في مجلس الوزراء.
(7) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول ” و “برنامج الحكومة” بـ ” مخطط عمل الوزير الأول”)
المادة 80 (8) : يقدّم الوزير الأوّل مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأوّل أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية .
يقدّم الوزير الأوّل عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.
المادة 81 (9) : يقدّم الوزير الأوّل استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها.
(8) و (9) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة “رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأوّل ” و “برنامج الحكومة” بـ ” مخطط الوزير الأوّل ” و إضافة عبارة ” بالتشاور مع رئيس الجمهورية ” إلى الفقرة الثانية من المادة 80)
المادة 82 : إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحلّ وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 83 (10) : ينفـّذ الوزير الأوّل وينسّق مخطط العمل الذي يصادق عليه لمجلس الشعبي الوطني.
المادة 84 (11) : تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و 136 و 137 أدناه.
للوزير الأوّل أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثـقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثـقة يقدّم الوزير الأوّل استقالة حكومته.
في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قَبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
(10) و (11) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول ” و “برنامج الحكومة” بـ ” مخطط عمل الوزيرالأول”)
المادة 85 (12) : يمارس الوزير الأوّل زيادة على السّلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصلاحيات الآتية :
1 – يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستورية،
2 – يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3 – يوقّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4 – يعيّن في وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، و دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذّكر.
5 – يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
(12) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول ” و إضافة ” بعد موافقة رئيس الجمهورية ” للبندين 3 و4)
المادة 86 (13) : يمكن الوزير الأوّل أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.
المادة 87 (14) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأوّل وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدّستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 و من 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدّستور.
(13) و (14) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول “)
المادة 88 : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (45) يوما، يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا ويثبت الشّغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلّغ فورا شهادة التصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّىرئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة. يضطّلع رئيس الدّولة المعيّن حسب الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.
المادة 89 : في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أيّ مانع آخر له، يستمرّ رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدّولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الحالة، يمدّد المجلس الدّستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدّة أقصاها ستون (60) يوما.
يحدّد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.
المادة 90 (15) : لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول مانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأوّل وجوبا، إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأوّل حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدّولة.
لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77، والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176 و 177 من الدّستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوري والمجلس الأعلى للأمن.
(15) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول “)
المادة 91 (16) : يقرّر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحّة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأوّل ، ورئيس المجلس الدّستوري، ويتخذ كل التّـدابير اللاّزمة لاسـتـتـبـاب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
(16) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول “)
المادة 92 : يحدّد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.
المادة 93 : يقرّر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدّستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدّستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخوّل الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدّستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذّكر التي أوجبت إعلانها.
المادة 94 : يقرّر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
المادة 95 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.
المادة 96 : يوقف العمل بالّدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السّلطات.
وإذا انتهت المدّة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخوّل رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدّولة، كل الصّلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغوررئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدّستوري وظائف رئيس الدّولة حسب الشروط المبينة سابقا.
المادة 97 : يوقّع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السّلم.
ويتلقى رأي المجلس الدّستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الفصل الثاني السلطة التشريعية
المادة 98 : يمارس السّلطة التشريعية برلمان يتكّون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وله السيّادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
المادة 99 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّروط المحّددة في المواد 80 و84 و 133 و 134 من الدّستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرّقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدّستور.
المادة 100 : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستورية، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلعاته.
المادة 101 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.
ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدّد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.
المادة 102 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس (05) سنوات.
تحدّد مهمة مجلس الأمة بمدّة ست (06) سنوات.
تجدّد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (03) سنوات.
لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدّستوري.
المادة 103 : تحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.
المادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.
المادة 105 : مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى.
المادة 106 : كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط مهمته البرلمانية.
ويقرّر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائهما.
المادة 107 : النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخلّ بشرف مهمته.
يحدّد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرّض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.
المادة 108 : يحدّد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
المادة 109 : الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدّة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلّط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.
المادة 111 : في حالة تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً.
يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.
المادة 112 : يحدّد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.
المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكّل لجانه.
تطبّق الأحكام السابقة الذّكر على مجلس الأمة.
المادة 114 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
المادة 115 : يحدّد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدّد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
يعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الدّاخلي ويصادقان عليهما.
المادة 116 (17) : جلسات البرلمان علانية.
وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط التي يحّددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأوّل.
المادة 117 : يشكّل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الدّاخلي.
المادة 118 (18) : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كلّ سنة، ومدّة كلّ دورة أربعة (04) أشهر على الأقل.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأوّل، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تختتم الدّورة غير العادية بمجّرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
(17) و(18) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول “)
المادة 119 (19) : لكلّ من الوزير الأوّل والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدّولة، ثم يودعها الوزير الأوّل مكتب المجلس الشعبي الوطني.
(19) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول “)
المادة 120 (20) : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصبّ مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من الوزير الأوّل ، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محلّ الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدّستور.
(20) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول “)
المادة 121 : لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمـوميـة، أو زيـادة النفـقـات العمـوميـة، إلاّ إذا كـان مـرفـوقـا بـتـدابـيـر تـستهدف الزيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
المادة 122 : يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية :
1 – حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحرّيات العمومية، وحماية الحرّيات الفردية، وواجبات المواطنين،
2 – القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحقّ الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوّة، والأهلية، والتركات،
3 – شروط استقرار الأشخاص،
4 – التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،
5 – القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
6 – القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،
7 – قواعد قانون العقوباتّ، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،
8 – القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،
9 – نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
10 – التقـسيم الإقليمي للبلاد،
11 – المصادقة على المخطط الوطني،
12 – التصويت على ميزانية الدّولة،
13 – إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
14 – النظام الجمركي،
15 – نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
16 – القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،
17 – القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
18 – القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحقّ النقابي،
19 – القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
20 – القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،
21 – حماية التراث الثـقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
22 – النظام العام للغابات والأراضي الرّعوية،
23 – النظام العام للمياه،
24 – النظام العام للمناجم والمحروقات،
25 – النظام العقاري،
26 – الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،
27 – القواعد العامة المتعلقة بالدّفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلّحة،
28 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
29 – إنشاء فئات المؤسـسات،
30 – إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّـشريفية.
المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضوية بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :
– تنظيم السلطات العمومية ، وعملها،
– نظام الانتخابات،
– القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
– القانون المتعلق بالإعلام،
– القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
– القانون المتعلق بقوانين المالية،
– القانون المتعلق بالأمن الوطني.
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره.
المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتّخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدّستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
المادة 125 (21) : يمارس رئيس الجمهورية السّلطة التّنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأوّل
(21) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول “)
المادة 126 : يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إياه.
غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدّستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي تحدّدها المادة 167 الآتية.
المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلاّ بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجّه خطابا إلى البرلمان.
المادة 129 (22) : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، و الوزير الأوّل.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر.
(22) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول “)
المادة 130 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهورية.
المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدّولة، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.
المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون.
المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفوي أو كتابي إلى أيّ عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
إذا رأت أيّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مسؤولية الحكومة.
ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبع (7/1) عدد النواب على الأقل.
المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.
ولا يتم التصويت إلاّ بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.
المادة 137 (23) : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأوّل استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
(23) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول “)
الفصل الثالث السّلطة القضائية
المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 139 : تحمي السّلطة القضائية المجتمع والحرّيات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.
المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الـشّـرعيّة والمساواة.
الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون.
المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشّعب.
المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشّرعيّة والشّخصيّة.
المادة 143 : ينظر القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإدارية.
المادة 144 : تعلّل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية.
المادة 145 : على كلّ أجهزة الدّولة المختصة أن تقوم، في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.
المادة 146 : يختصّ القضاء بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحدّدها القانون.
المادة 147 : لا يخضع القاضي إلاّ للقانون.
المادة 148 القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمته، أو تمسّ نزاهة حكمه.
المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف يصدر من القاضي.
المادة 151 : الحقّ في الدّفاع معترف به.
الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 152 : تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسّـس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسّـس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدّولة.
المادة 153 : يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدّولة، ومحكمة التّنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.
المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 155 : يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشّروط التي يحدّدها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليّا في ممارسة رئيس الجمهورية حقّ العفو.
المادة 157 : يحدّد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.
المادة 158 (24) : تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأوّل عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات المطبّقة.
(24) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
( استبدال وظيفة ” رئيس الحكومة ” بوظيفة ” الوزير الأول “)
الباب الثالث : الرقابة والمؤسّسات الاستشاريّة
الفصل الأول الــرّقــابــة
المادة 159 : تضطّلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرّقابة في مدلولها الشعبي.
المادة 160 : تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرّتها لكلّ سنة مالية.
تختتم السنة المالية فيما يخصّ البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كلّ غرفة من البرلمان.
المادة 161 : يمكن كلّ غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
المادة 162 : المؤسـسات الدّستورية وأجهزة الرّقابة مكلّفة بالتّحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدّستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادّية والأموال العمومية وتسييرها.
المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلّف بالسّهر على احترام الدّستور.
كما يسهر المجلس الدّستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
المادة 164 : يتكوّن المجلس الدّستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدّولة.
بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوري أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدّستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطّلع أعضاء المجلس الدّستوري بمهامهم مرة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.
المادة 165 : يفصل المجلس الدّستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوّلتها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدّستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.
المادة 166 : يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدّستوري.
المادة 167 : يتداول المجلس الدّستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
يحدّد المجلس الدّستوري قواعد عمله.
المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدّستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق،أو اتفاقية، فلا يتمّ التّصديق عليها.
المادة 169 : إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن نصّاً تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
المادة 170 : يؤسّس مجلس محاسبة يكلّف بالرّقابة البعدية لأموال الدّولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
يعدّ مجلس المحاسبة تقريراً سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدّد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته.
الفصل الثاني المـؤسّـسات الاسـتـشـاريّـة
المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولّى على الخصوص ما يأتي :
– الحثّ على الاجتهاد وترقيته،
– إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،
– رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 172 : يتكوّن المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المادة 173 : يؤسّـس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
يحدّد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
الباب الرّابع : الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري
المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدّستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشّروط نفسها التي تطبّق على نصّ تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمّن مشروع التعديل الدّستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التشريعيّة.
المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسّلطات والمؤسسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 178 (25) : لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ :
1 – الطّابع الجمهوري للدّولة،
2 – النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية،
3 – الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4 – العربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة،
5 – الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 – سلامة التراب الوطني ووحدته.
7- العلم الوطنيّ و النّشيد الوطنيّ باعتبارهما من رموز الثورة و الجمهورية.
(25) القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.
(إدراج العلم الوطني و النشيد الوطني ضمن المواضيع التي لا تقبل أي تعديل)
أحكام انتقالية
المادة 179 : تتولّى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدّستور وإلى غاية انتهاء مهمّتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمّة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمّة التّشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.
المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسّـسات المنصوص عليها في هذا الدّستور :
– يستمرّ سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدّل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدّستور،
– يمارس المجلس الدّستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدّستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسـّسات الممثلة فيه. وكلّ تغيير أو إضافة يجب أن يتمّ مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدّستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
– يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السّلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتّخذة بمبادرة من النّواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة.
المادة 181 : يجدّد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشّروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة ست (6) سنوات.
المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نصّ التّعديل الدّستوري الذي أقرّه الشّعب، وينفّذ كقانون أساسي للجمهورية.
دستور معدل بموجب القانون رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري
ديباجــة
الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرّا.
فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرّيّة، وأرض العزّة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة الّتي عاشها البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميديّ، والفتح الإسلاميّ، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقيّ، وبناة دول ديمقراطيّة مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.
وكان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسيّة لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.
لقد تجمّع الشّعب الجزائريّ في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثمّ انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّيّة والهوّيّة الثّقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.
وقد توّج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التّحرير الوطنيّ وجيش التحرير الوطني، ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبيّة بالاستقلال، وشيّد دولة عصريّة كاملة السّيادة.
إنّ إيمان الشّعب بالاختيارات الجماعيّة مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثّروات الوطنيّة بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشّعب وحده، تمارس سلطاتها بكلّ استقلاليّة، بعيدة عن أيّ ضغط خارجيّ.
غير أنّ الشّعب الجزائريّ واجه مأساة وطنية حقيقية عرّضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرّر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.
إنّ الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية.
إنّ الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية.
فالدّستور يجسّم عبقريّة الشّعب الخاصّة، ومرآته الصّافية الّتي تعكس تطلّعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التّحوّلات الاجتماعيّة العميقة الّتي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم وتقدير أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.
إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة.
يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّة، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده.
يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
إنّ الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام.
إنّ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتز الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.
تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالصورة التي تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد وحرمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري.
فالشّعب المتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.
إنّ الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربيّ الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسّطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الّذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.
تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على توازن المصالح التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية.
وفخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلّها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الّذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.
تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
الباب الأول : المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل الأول : الجزائر
المادة الأولى :
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزأ.
المادة 2:
الإسلام دين الدولة.
المادة 3:
اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية.
يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية.
المادة 4:
تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.
يُحدث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية.
يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلّف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي.
المادة 5:
عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
المادة 6:
العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة،
هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية :
1 – علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.
2 – النشيد الوطني هو ” قسمًا ” بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدولة
الفصل الثّاني : الشعب
المادة 7 :
الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
المادة 8 :
السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
المادة 9 :
يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :
– المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
– المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
– حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
– ترقية العدالة الاجتماعية،
– القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،
– تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمّن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
– حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 10 :
لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي :
– الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية،
– إقامة علاقات الاستغلال والتبعية،
– السلوك المخالف للخُلُق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 11 :
الشعب حر في اختيار ممثليه.
لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات
الفصل الثالث : الدّولة
المادة 12 :
تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.
شعارها: ” بالشعب وللشعب “.
وهي في خدمته وحده.
المادة 13:
تُمارَس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها.
كما تُمارِس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها.
المادة 14 :
لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة 15 :
تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.
تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية.
المادة 16 :
الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.
المادة 17 :
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 18 :
الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون.
المادة 19 :
تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة.
تحمي الدولة الأراضي الفلاحية.
كما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 20 :
الأملاك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 21 :
تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
المادة 22 :
لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون.
ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف.
المادة 23 :
لا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
يجب على كل شخص يُعين في وظيفة سامية في الدولة، أو يُنتخب في مجلس محلي، أو يُنتخب أو يُعيّن في مجلس وطني أو في هيئة وطنية، أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.
المادة 24 :
يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة
. المادة 25 :
عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.
المادة 26 :
الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات.
المادة 27 :
تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة.
تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
المادة 28 :
تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.
المادة 29 :
تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.
المادة 30 :
الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.
المادة 31 :
تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.
الفصل الرابع : الحقوق والحريات
المادة 32 :
كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 33 :
الجنسية الجزائرية، معرّفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة 34 :
تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 35 :
تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 36 :
تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.
تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
المادة 37:
الشباب قوة حية في بناء الوطن.
تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته.
المادة 38 :
الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حُرمته.
المادة 39 :
الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون.
المادة 40 :
تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان.
ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون.
المادة 41 :
يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 42 :
لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية الرأي.
حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون.
المادة 43 :
حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون.
تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.
تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهلكين.
يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة.
المادة 44 :
حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون.
تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.
المادة 45 :
الحق في الثقافة مضمون للمواطن.
تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه.
المادة 46 :
لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفـه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية. ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم.
حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه.
المادة 47 :
تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.
فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامـه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 48:
حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 49:
حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها.
المادة 50 :
حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
المادة 51 :
الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.
لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني.
يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.
المادة 52 :
حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يُحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي.
المادة 53 :
تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة دون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 52 أعلاه، من الحقوق التالية على الخصوص:
– حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
– حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطني،
– تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون،
– ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 54:
حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون العضوي شروط و كيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 55 :
يحقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقـه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلاّ لمدة محددة وبموجب قرار مبرّر من السلطة القضائية.
المادة 56 :
كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤّمن له الضمانات اللازمة للدفاع عنه.
المادة 57 :
للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية. ويحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 58:
لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة 59:
لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده.
يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي.
المادة 60 :
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يُجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلم بهذه الإمكانية، في كل الحالات.
الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 61 :
يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 62:
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ويُنتخَب.
المادة 63 :
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المذكورة أعلاه.
المادة 64 :
الملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 65 :
الحق في التعليم مضمون.
التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.
المادة 66 :
الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين.
المادة 67 :
تشجع الدولة على إنجاز المساكن.
تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن.
68 :
للمواطن الحق في بيئة سليمة.
تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.
يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.
المادة 69 :
لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.
تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة يعاقب عليه القانون.
تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.
المادة 70:
الحق النقابي مُعترَف به لجميع المواطنين.
المادة 71 :
الحق في الإضراب معترف به، ويُمارَس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 72:
تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل.
تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.
يقمع القانون العنف ضد الأطفال.
تعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق
المعترف بها لجميع المواطنين، وإدماجها في الحياة الاجتماعية.
تحمي الأسرة والدولة الأشخاص المسنّين.
يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام.
المادة 73 :
ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة
الفصل الخامس الواجبات
المادة 74 :
لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة 75 :
يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضد أمن الدولة.
المادة 76 :
على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة.
المادة 77 :
يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.
المادة 78 :
كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تُحدَث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون.
يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال.
المادة 79:
تحت طائلة المتابعات، يلزم الأولياء، بضمان تربية أبنائهم وعلى الأبناء واجب القيام بالإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
المادة 80 :
يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
المادة 81:
يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.
المادة 82 :
لا يُسلّم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة 83 :
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُسلّم أو يُطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.
الباب الثاني: تنظيم السلطات
الفصل الأول : السلطة التنفيذية
المادة 84 :
يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة .
المادة 85 :
يُنتخَب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون العضوي الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية.
المادة 86 :
يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.
المادة 87 :
لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي :
– لم يتجنّس بجنسية أجنبية،
– يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،
– يدين بالإسلام،
– يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
– يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
– يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
– يُثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح،
– يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
– يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
– يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي.
المادة 88 :
مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.
المادة 89 :
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.
المادة 90 :
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي :
“بسم اللّه الرّحمن الرّحيم،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم.
واللّه على ما أقول شهيد”.
المادة 91 :
يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور،
بالسلطات والصلاحيات الآتية :
1 – هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2 – يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3 – يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4 – يرأس مجلس الوزراء،
5 – يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه،
6 – يوقع المراسيم الرئاسية،
7 – له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
8 – يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
9 – يبرم المعاهدات الدولـية ويصادق عليها،
10 – يسلم أوسمة الدولـة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
المادة 92 :
يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
1 – الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،
2 – الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،
3 – التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4 – الرئيس الأول للمحكمة العليا،
5 – رئيس مجلس الدولة،
6 – الأمين العام للحكومة،
7 – محافظ بنك الجزائر،
8 – القضاة،
9- مسؤولو أجهزة الأمن،
10 – الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
وزيادة على الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية.
المادة 93 :
يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.
تعدّ الحكومة مخطّط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء.
المادة 94 :
يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.
المادة 95 :
يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة.
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.
المادة 96 :
إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 97 :
ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المادة 98 :
يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 153و154 و155 أدناه.
للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.
في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 147 أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
المادة 99 :
يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
1 – يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2 – يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3- يرأس اجتماعات الحكومة،
4 – يوقع المراسيم التنفيذية،
5 – يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 91 و92 السابقتي الذكر،
6 – يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
المادة 100 :
يمكن الوزير الأول أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.
المادة 101 :
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 91 و92 و105 ومن107 إلى 109و111 و142 و144 و145و146 من الدستور.
المادة 102 :
إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 103 :
عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.
عند انسحاب أحد المترشّحيْن من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.
في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.
يحدد قانون عضوي شروط و كيفيات تطبيق هذه الأحكام.
المادة 104 :
لا يمكن أن تُقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يَشرَع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 105 و107 و108و109 و111 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.
المادة 105:
يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
المادة 106 :
يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.
المادة 107:
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
المادة 108 :
يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 109 :
إذا وقع عُدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يُعلِن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يُعلِمُها بذلك.
المادة 110 :
يُوقَف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.
المادة 111:
يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفـة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الفصل الثاني : السلطة التشريعية
المادة 112:
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
المادة 113 :
يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 94 و 98و151 و152 من الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 153إلى 155 من الدستور.
المادة 114 :
تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية،
لا سيما منها :
1- حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
2- الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،
3- المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،
4- المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة،
5- تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان،
6- إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 187 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان،
7- المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
يوضّح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 115:
واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.
المادة 116 :
يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.
ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.
المادة 117 :
يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعاً الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.
يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه.
يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.
المادة 118:
يُنتخَب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يُنتخَب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية
.المادة 119 :
يُنتخَب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات.
تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات.
تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.
المادة 120 :
تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضوي.
المادة 121 :
إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.
المادة 122 :
مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى.
المادة 123 :
كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائه.
المادة 124 :
النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن إقترف فعلا يُخلّ بشرف مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء.
ويقرر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.
المادة 125 :
يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
المادة 126 :
الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.
المادة 127 :
لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.
المادة 128 :
في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً.
يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 127 أعلاه.
المادة 129 :
يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.
المادة 130 :
تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة.
المادة 131 :
ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
المادة 132 :
يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.
المادة 133 :
جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول.
المادة 134:
يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.
يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.
المادة 135 :
يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.
يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.
ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 136:
لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 137 أدناه.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
المادة 137:
تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة.
وباستثناء الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 138 :
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 137 أعلاه، يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على التوالي، حتى تتم المصادقة عليه.
تنصّب مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه عليه الوزير الأول أو على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 137 أعلاه.
تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى.
وتناقش كل غرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.
وفي كل الحالات، يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف. وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوت عليه.
ويُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقاً للفقرة السابقة.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 132من الدستور.
المادة 139:
لا يُقبَل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
المادة 140 :
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور،
وكذلك في المجالات الآتية :
1) – حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،
2) – القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،
3) – شروط استقرار الأشخاص،
4) – التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،
5) – القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
6) – القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية،
7) – القواعد العامة للقانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لـها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،
8) – القواعد العامة للإجراءات المدنية والإدارية و طرق التنفيذ،
9) – نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
10) – التقسيم الإقليمي للبلاد،
11) – التصويت على ميزانية الدولة،
12) – إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
13) – النظام الجمركي،
14) – نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
15) – القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،
16) – القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
17) – القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،
18) – القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
19) – القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،
20) – حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
21) – النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،
22) – النظام العام للمياه،
23) – النظام العام للمناجم والمحروقات،
24) – النظام العقاري،
25) – الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،
26) – القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة،
27) – قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
28) – إنشاء فئات المؤسسات،
29) – إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية
.المادة 141:
إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :
– تنظيم السلطات العمومية، وعملها،
– نظام الانتخابات،
– القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
– القانون المتعلق بالإعلام،
– القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
– القانون المتعلق بقوانين المالية.
تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.
المادة 142:
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
المادة 143 :
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول.
المادة 144 :
يُصدِر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.
غير أنه إذا أخطَرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 187 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 188 الآتية.
المادة 145 :
يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولـة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة.
المادة 146 :
يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان.
المادة 147 :
يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 148 :
يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفـتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية.
المادة 149 :
يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولـة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة.
المادة 150 :
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.
المادة 151 :
يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة 152 :
يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 153:
يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُع (1/7) عدد النواب على الأقل.
المادة 154 :
تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.
ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
المادة 155 :
إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية
الفصل الثالث: السّلطة القضائية
لمادة 156 :
السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.
رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية.
المادة 157 :
تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.
المادة 158 :
أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
المادة 159 :
يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 160 :
تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.
يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها.
المادة 161 :
ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.
المادة 162 :
تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.
تكون الأوامر القضائية معللة.
المادة 163 :
على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.
يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي.
المادة 164 :
يختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.
المادة 165:
لا يخضع القاضي إلا للقانون.
المادة 166 :
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.
يُحظر أيّ تدخل في سير العدالة.
يجب على القاضي أن يتفادى أيّ موقف من شأنه المساس بنزاهته.
قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء.
يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 167 :
القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة 168:
يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.
المادة 169 :
الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 170 :
يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.
المادة 171:
تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري.
المادة 172:
يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.
المادة 173 :
يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 174 :
يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة، تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 175 :
يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
المادة 176:
يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك.
المادة 177:
تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.
الباب الثالث : الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسّسات الاستشاريّة
الفصل الأول : الرّقابة
المادة 178 :
تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي.
المادة 179:
تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.
تُختَتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قِبَل كل غرفة من البرلمان.
المادة 180 :
يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت
لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي.
المادة 181:
المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها.
المادة 182 :
المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلّف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية.
وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية.
المادة 183 :
يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا : أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.
في حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجحًا.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.
يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد
نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.
يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، حسب النص الآتي :
« أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري ».
المادة 184 :
يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي:
– بلوغ سن أربعين (40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم،
– التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.
المادة 185 :
يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس، وأعضاؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية.
ولا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري.
المادة 186 :
بالإضافـة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يَفصِل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 187:
يُخطِر المجلسَ الدستوري رئيسُ الجمهورية أو رئيسُ مجلس الأمة أو رئيسُ المجلس الشعبي الوطني أو الوزيرُ الأول.
كما يمكن إخطاره من خمسين (50) نائبا أو ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة.
لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 188 أدناه.
المادة 188 :
يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي.
المادة 189:
يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار. وفي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.
عندما يُخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 188 أعلاه فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المجلس ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
المادة 190:
إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.
المادة 191 :
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصًا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.
إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 188 أعلاه، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداءً من اليوم الذي يحدّده قرار المجلس الدستوري.
تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.
المادة 192 :
يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية ويكلّف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
يساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول.
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وكذا علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش
الفصل الثاني : مراقبة الانتخابات
المادة 193 :
تُلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطاتها بالشفافية والحياد.
وبهذه الصفة، توضع القائمة الانتخابية عند كل انتخاب تحت تصرف المترشحين.
يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 194 :
تُحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات.
ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية.
للهيئة العليا لجنة دائمة. وتنشر الهيئة العليا أعضاءها الآخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية.
تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من:
– قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، ويعينهم رئيس الجمهورية،
– وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، يعينها رئيس الجمهورية.
تسهر اللجنة العليا على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.
تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على ما يأتي:
– الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،
– صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية.
– تنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.
يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة
الفصل الثالث : المؤسّـسات
المادة 195:
يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى،
يتولى على الخصوص ما يأتي:
– الحث على الاجتهاد وترقيته،
– إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،
– رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 196 :
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المادة 197 :
يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
المادة 198 :
يؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، يدعى في صلب النص ”المجلس” ويوضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية.
المادة 199 :
يتولى المجلس مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلّغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة.
يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.
كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
يعدّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، وإلى البرلمان، وإلى الوزير الأول، وينشره أيضًا.
يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
المادة 200 :
يُحدث مجلس أعلى للشباب، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.
يضم المجلس ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.
المادة 201 :
يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.
كما يساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
المادة 202 :
تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية.
تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية.
استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين، ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيّا كانت طبيعته، التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم.
المادة 203 :
تتولى الهيئة على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، والمساهمة في تطبيقها.
ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والنقائص التي سجلتها في هذا المجال، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.
المادة 204 :
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي يدعى في صلب النص ”المجلس”، إطار للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وهو مستشار الحكومة.
المادة 205 :
يتولى المجلس على الخصوص مهمة :
– توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
– ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،
– تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، ودراستها،
– عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
المادة 206 :
يُحدث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا، يدعى في صلب النص ”المجلس”.
المادة 207 :
يتولى المجلس على الخصوص المهام الآتية:
– ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي،
– اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير،
– تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
ترأس المجلس كفاءة وطنية معترف بها، يعينها رئيس الجمهورية.
يحدد القانون المهام الأخرى للمجلس وتنظيمه وتشكيلته.
الباب الرّابع : الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري
المادة 208:
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي.
يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة 209 :
يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.
المادة 210:
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 211:
يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 212 :
لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :
1 – الطابع الجمهوري للدولة،
2 – النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
3 – الإسلام باعتباره دين الدولـة،
4 – العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
5 – الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 – سلامة التراب الوطني ووحدتـه،
7 – العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
8- إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط
أحكام انتقاليـّة
المادة 213 :
يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها هذا الدستور إلى قوانين عضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات الدستورية.
المادة 214 :
يستمر المجلس الدستوري بتمثيله الحالي في ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب هذا الدستور، وتنتهي عهدة أعضائه الحاليين بانقضاء عهدة كل منهم.
كل تغيير أو إضافة يجب أن يتم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من صدوره.
يُجدّد نصف أعضاء المجلس الدستوري المعينين أو المنتخبين في إطار هذا الدستور بعد السنة الرابعة (4) من العهدة، عن طريق القرعة.
المادة 215 :
ريثما يتم توفير جميع الظروف اللاّزمة لتنفيذ أحكام المادة 188 من الدستور وعملاً على ضمان التكفل الفعلي بذلك، فإن الآلية التي نصّت عليها هذه المادة سوف توضع بعد أجل ثلاث (3) سنوات من بداية سريان هذه الأحكام.
المادة 216 :
تستمر الهيئة المكلفة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها في ممارسة صلاحياتها إلى غاية تطبيق أحكام المادتين 198 و 199 من الدستور.
المادة 217 :
يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده.
المادة 218:
يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره، وينفذ كقانون أساسي للجمهوريةأحكام انتقاليـّة
التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء الفاتح من نوفمبر 2020
الديباجة
الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرّا.
فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرّيّة، وأرض العزّة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة الّتي عاشها حوض البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميديّ، والفتح الإسلاميّ، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقيّ، وبناة دول ديمقراطيّة مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.
وكان أوّل نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطتي تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسيّة لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.
لقد تجند الشّعب الجزائريّ وتوحد في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثمّ انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ التاريخية، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّيّة والهوّيّة الثّقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.
وقد توّج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التّحرير الوطنيّ وجيش التحرير الوطني، ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبيّة بالاستقلال، وشيّد دولة عصريّة كاملة السّيادة.
إن عزم الشعب الجزائري على تحقيق انتصارات مصيرية، سمح باسترجاع سيادته وثرواته الوطنية وبناء الدولة لخدمته وحده، وكذا تعزيز شرعية الدولة التي تمارس سلطاتها خدمة للاستقلال الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي.
لقد عززت مقاومة الشعب الجزائري ضد المحاولات العنيفة التي هددت وحدة واستقرار الدولة، تمسكه بقيم التسامح والسلم. وقـــرر بفضـــل إيمانـــه وتمسكـــه الثابت بوحدتـــه وبكــل سيادة تحقيق سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.
إنّ الشعب عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز مــن خـــلال ترسيـــخ قيمـــه الروحيـــة والحضاريـــة القائمـــة على الحـــوار والمصالحـــة والأخـــوة، في ظـــل احتـــرام الدستـــور وقوانــين الجمهورية.
يُعبّر الشعب عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا من خلال الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 22 فبراير2019.
إنّ الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني، بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج، في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة قانون جمهورية وديمقراطية ويتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن.
إن الدّستـــور يعكـــس عبقريّة الشّعـــب، ومرآته الصّافيـــة الّتي تعبـــر عن تطلّعاتـــه، وإصـــراره، ونِتـــاج التّحوّلات الاجتمــاعيّة والسياسية العميقة الّتي أحدثها. وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.
تُعبّر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية، حرّة ونزيهة.
يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السّلطات العموميّة وضمان الأمن القانوني والديمقراطي.
يُعبّر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
إن الشعب الجزائري متمسك بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة.
كما يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي، وحريصا على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة.
واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري، وبتطلعاته وإصراره على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع.
إنّ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطـــولي عـــلى التضحيـــة كلمـــا تطلـــب الواجـــب الوطني منــه ذلك. ويعتـــز الشعـــب الجزائــري بجيشـــه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر خارجي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.
تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالشكل الذي يجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ عــــلى الاستقــــلال الوطنــي، والدفــــاع عـــن السيـــادة الوطنيـــة، ووحـــدة البـــلاد وحرمتهـــا الترابيـــة وحمايـــة مجالهـــا البــري والجــوي والبحري.
فالشّعب المتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.
إنّ الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربيّ الكبير، وأرض عربيّة وأمازيغية، وبلاد متوسّطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الّذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.
إن الجزائر المتمسّكة بالسلم وحقوق الإنسان والتنمية، توجه سياستها الخارجية نحو تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، وفي ظل احترام أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
إن فخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلّها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الّذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.
تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور
الباب الأول : المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل الأول : الجزائر
المادة 1 :الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ.
المادة 2 : الإســلام ديـــن الدّولـــة.
المادة 3 : اللّغة العربيّة هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.
تظل العربيّة اللّغة الرسميّة للدّولة.
يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للّغة العربيّة.
يكلف المجلس الأعلى للّغة العربيّة على الخصوص بالعمل على ازدهار اللّغة العربيّة وتعميم استعمالها في الميادين العلميّة والتكنولوجيّة والتشجيع على التّرجمة إليها لهذه الغاية.
المادة 4 : تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة ورسميّة.
تعمل الدّولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللّسانيّة المستعملة عبر التراب الوطني.
يُحدث مَجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية.
يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلّف بتوفير الشروط اللاّزمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسميّة فيما بعد.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة بموجب قانون عضوي.
المادة 5 : عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.
المادة 6 : العلَــــــم الوطنـــــيّ والنّشيـــــد الوطنيّ من مكاســــب ثـــــورة أول نـــوفمبر 1954 وهما غيــر قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات الآتية :
،علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون
- النشيد الوطني هو “قسمًا“ بجميع مقاطعه
يحدد القانون ختم الدولة
الفصل الثاني : الشعب
المادة 7 : الشّعب مصدر كلّ سلطة. السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.
المادة 8 : السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب.
يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة التي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين.
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.
المادة 9 : يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :
– المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
– المحافظة على الهوّيّة والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
– حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثّقافيّ للأمّة،
– ترقية العدالة الاجتماعية،
– ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية،
– القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،
– تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
– حماية الاقتصاد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموال.
المادة 10 : تــسهـر الـدولة عـلى تفعيل دور المجـتمع المـــدني للـمـشــاركة في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 11 : تمتنع المؤسّسات عن القيام بما يأتي :
الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،
إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة،
السّلوك المخالف للأخلاق الإسلاميّة وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 12 : الشّعب حرّ في اختيار ممثّليه.
لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.
الفصل الثالث : الدولة
المادة 13 : تستمدّ الدّولة وجودها وشرعيتها من إرادة الشّعب.
شعار الدولة “بالشّعب وللشّعب”.
الدولة في خدمة الشعب وحده.
المادة 14 : تُمارَس سيادة الدّولة على مجالها البرّيّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى مياهها.
كما تُمارِس الدّولة حقّها السّيّد الّذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع إليها.
المادة 15 : لا يجوز البتّة التّنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطنيّ.
المادة 16 : تقوم الدولة على مبـدئ التمثيل الديمقراطي، والفصل بـين السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخَب هو الإطار الّذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العموميّة.
تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني.
المادة 17 : الجماعات المحلية للدّولة هي البلديّة والولاية.
البلديّة هي الجماعة القاعديّة.
بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل أفضل باحتياجات سكانها، يمكن أن يخص القانون بعض البلديات، الأقل تنمية، بتدابير خاصة.
المادة 18 : تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامـــركزية وعدم التركيز.
المادة 19 : يمثّل المجلس المنتخَب قاعدة اللاّمركزيّة، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشّؤون العموميّة.
المادة 20 : الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة.
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطّبيعيّة للطّاقة، والثّروات المعدنيّة الطّبيعيّة والحيّة، في مختلف مناطق الأملاك الوطنيّة البحريّة، والمياه، والغابات.
كما تشمل النّقل بالسّكك الحديديّة، والنّقل البحريّ والجوّيّ، والبريد والمواصلات السّلكيّة واللاّسلكيّة، وأملاكا أخرى محددة في القانون.
المادة 21 : تسهـر الدولـة علـى :
حماية الأراضي الفلاحية،
ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم،
ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية،
الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى،
حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين.
المادة 22 : يحدد القانون الأملاك الوطنيّة.
تتكوّن الأملاك الوطنيّة من الأملاك العموميّة والخاصّة الّتي تملكها كلّ من الدّولة والولاية والبلديّة.
تُسيّر الأملاك الوطنيّة طبقا للقانون.
المادة 23 : تنظم الدولة التّجارة الخارجيّة.
يحدّد القانون شروط ممارسة التّجارة الخارجيّة ومراقبتها.
المادة 24 : يحـظــر استحداث أي منصـب عمـومي أو القـيام بــأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة.
يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح.
يجب على كل شخص يُعيّن في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يُعيّن في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.
المادة 25 : يعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة.
المادة 26 : الإدارة في خدمة المواطن.
يضمن القانون عدم تحيّز الإدارة.
تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري.
تتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية، وأداء الخدمة بدون تماطل.
المادة 27 : تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمييز.
تقوم المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، والتكيّف المستمر، والتغطية المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من الخدمة.
المادة 28 : الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات.
المادة 29 : تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع بلدان الاستقبال أو بلدان الإقامة.
تسهر الدولة على الحفاظ على هوية وكرامة المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
المادة 30 : تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشّعبي.
تتمثّل المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ، والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة.
كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّرابيّة، وحماية مجالها البرّيّ والجوّيّ والبحري.
يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد طبقا لأحكام الدستور.
المادة 31 : تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها.
تبذل الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة.
يمكن للجزائر، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم.
المادة 32 : الجــزائر متضامنة مع جميع الشّعـوب الّتي تكافح من أجل التّحرّر السّياسيّ والاقتصاديّ، والحقّ في تقرير المصير، وضدّ كلّ تمييز عنصريّ.
المادة 33 : تعمل الجزائر من أجل دعم التّعاون الدّوليّ، وتنمية العلاقات الودّية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخليّة. وتتبنّى مبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأهدافه
الباب الثاني : الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات
الفصل الأول : الحقوق الأساسية و الحريات العامة
المادة 34 : تُلـزِم الأحكـام الدستـورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية.
لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلاّ بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.
في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات.
تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره.
المادة 35 : تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات.
تستهدف مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات الّتي تعوق تفتّح شخصيّة الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثّقافيّة.
المادة 36 : الجنسيّة الجزائريّة معرّفة بالقانون.
يحدد القانون شروط اكتساب الجنسيّة الجزائريّة، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو التجريد منها
المادة 37 : كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن أن يُتذرّع بأيّ تمييز يعود سببه إلى المولِد، أو العِرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصيّ أو اجتماعيّ.
المادة 38 : الحق في الحياة لصيق بالإنسان، يحميه القانون، ولا يمكن أن يحرم أحد منه إلاّ في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 39 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
يحظر أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة.
يعاقب القانون على التعذيب، وعلى المعاملات القاسية، واللاإنسانية أو المهينة، والاتجار بالبشر.
المادة 40 : تحمي الدولة المرأة من كل أشكال العنـف في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص. ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية.
المادة 41 : كل شخص يُعتبر بريئا حتّى تثبِت جهة قضائيّة إدانته، في إطار محاكمة عادلة.
المادة 42 : للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية.
يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 43 : لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم.
المادة 44 : لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلاّ ضمن الشروط المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال الّتي نصّ عليها.
يتعيّن إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه.
الحبس المؤقت إجراء استثنائي، يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده.
يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي.
المادة 45 : يخضـــع التّوقيف للنّظر في مجال التّحرّيّات الجزائيّة للرّقابة القضائيّة، ولا يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشّخص الّذي يُوقف للنّظر حقّ الاتّصال فورا بأسرته.
يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.
لا يمكن تمديد مدّة التّوقيف للنّظر، إلاّ استثناء، ووفقا للشّروط المحدّدة بالقانون.
عند انتهاء مدّة التّوقيف للنّظر، يجب أن يُجرى فحص طبّي على الشّخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلَم بهذه الإمكانيّة، في كل الحالات.
يخضع القصّر إجباريا لفحص طبي.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 46 : لكل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطأ قضائي، الحق في التعويض.
يحدّد القانون شروط وكيفيّات تطبيق هذا الحكم.
المادة 47 : لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه.
لكل شخص الحق في سرّية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.
لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلاّ بأمر معلل من السلطة القضائية.
حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي.
يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق.
المادة 48 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.
لا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
لا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائيّة المختصّة.
المادة 49 : يحِـقّ لكلّ مواطن يتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة، أن يختار بحرّيّة موطن إقامته، وأن يتنقّل بحرية عبر التّراب الوطنيّ.
لكل مواطن الحقّ في الدّخول إلى التّراب الوطنيّ والخروج منه.
لا يمكن تقييد هذه الحقوق إلاّ لمدة محددة، وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية.
المادة 50 : يتمتع كل أجنبي يتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني بحماية القانون لشخصه وأملاكه.
لا يمكن تسليم أحد إلاّ بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها، أو بموجب قانون.
لا يمكن، في أي حال، تسليم أو إبعاد أي لاجئ سياسي استفاد قانونا من حق اللجوء.
المادة 51 : لا مساس بحُرمة حرية الرّأي.
حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون.
تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
المادة 52 : حرية التعبير مضمونة.
حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما.
يحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها.
المادة 53 : حقّ إنشاء الجمعيّات مضمون، ويمارس بمجرد التصريح به.
تشجع الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة.
يحدّد قانون عضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيّات.
لا تحل الجمعيات إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
المادة 54 : حرية الصحافة، المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، مضمونة.
تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي :
– حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة،
– حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون،
– الحق في حماية استقلالية الصحفي والسرّ المهني،
– الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك،
– الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون،
– الحق في نشـــر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.
لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
المادة 55 : يـتمتع كل مواطن بالحق في الـوصول إلى المـعـلومات والـوثـائـق والإحصائيات، والحصول عليها وتداولها.
لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير وبحقوقهم، وبالمصالح المشروعة للمؤسسات، وبمقتضيات الأمن الوطني.
يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.
المادة 56 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن يَنتخب وأن يُنتخب.
المادة 57 : حقّ إنشاء الأحزاب السّياسيّة معترَف به ومضمون.
لا يجوز تأسيس الأحزاب السّياسيّة على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ.
لا يمكن التّذرّع بهذا الحقّ لضرب الحرّيّات الأساسيّة، والقيم والمكوّنات الأساسيّة للهوّيّة الوطنيّة، والوحدة الوطنيّة، وأمن التّراب الوطنيّ وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطيّ والجمهوريّ للدّولة.
لا يجوز للأحزاب السّياسيّة اللّجوء إلى الدّعاية الحزبيّة الّتي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.
تضمن الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية.
يُحظَر على الأحزاب السّياسيّة كلّ شكل من أشكال التّبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبيّة.
لا يجوز أن يلجأ أيّ حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
يجب على الإدارة أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.
لا تحل الأحزاب السياسية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
يحدد قانون عضوي كيفيات إنشاء الأحزاب السياسية، ويجب أن لا يتضمن أحكاما من شأنها المساس بحرية إنشائها.
المادة 58 : تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة، ودون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 57 أعلاه، على الخصوص، من الحقوق الآتية :
– حريات الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي،
– حيّز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني،
– تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يحدده القانون حسب تمثيلها،
– ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي، وفي إطار أحكام هذا الدستور.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 59 : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 60 : الملكيّة الخاصّة مضمونة.
لا تنزع الملكية إلاّ في إطار القانون، وبتعويض عادل ومنصف.
حقّ الإرث مضمون.
الأملاك الوقفيّة وأملاك الجمعيّات الخيريّة مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 61 : حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 62 : تعمل السلطات العمومية على حماية المستهلكين، بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية.
المادة 63 : تسهر الدولة على تمكين المواطن من :
– الحصول على ماء الشرب، وتعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة،
– الرعاية الصحية، لاسيما للأشخاص المعوزين والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها،
– الحصول على سكن، لاسيما للفئات المحرومة.
المادة 64 : للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة.
يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.
المادة 65 : الحقّ في التربـية والتّعليم مضمونـــان، وتسهـر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما.
التّعليم العمومي مجّاني وفق الشّروط الّتي يحدّدها القانون.
التّعليم الابتدائي والمتوسط إجباريّ، وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.
تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي، قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
تُعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة.
تسهر الدّولة على ضمان التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهنيّ.
تُعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة.
تسهر الدّولة على ضمان التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهنيّ.
المادة 66 : العمل حق وواجب.
كل عمل يقابله أجر.
ضمن القانون أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنّظافة.
الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون شروط ممارسته.
يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.
يعاقب القانون على تشغيل الأطفال.
تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.
يحدد القانون شروط تسخير المستخدَمين لأغراض المصلحة العامة.
المادة 67 : يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة، باستثناء المهام والوظائف ذات الصلة بالسيادة والأمن الوطنيين.
يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 68 : تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.
تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
المادة 69 : الحق النقابي مضمون، ويمارس بكل حرية في إطار القانون.
يمكن لمتعاملي القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات أرباب العمل في إطار احترام القانون.
المادة 70 : الحقّ في الإضراب مُعترَف به، ويُمارَس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطنيّ والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأنشطة العموميّة ذات المصلحة الحيويّة للأمة.
المادة 71 : تحظى الأسرة بحماية الدولة.
حقوق الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل.
تحمي وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.
تحت طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم.
تحت طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأبناء بواجب القيام بالإحسان إلى أوليائهم ومساعدتهم.
يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم.
تسعى الدولة إلى ضمان المساعدة والحماية للمسنّين.
المادة 72 : تعمل الدولة على ضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.
يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 73 : تسهر الدولة على توفير الوسائل المؤسساتية والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية.
تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.
تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية.
يحدد القانون شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 74 : حرية الإبداع الفكري، بما في ذلك أبعاده العلمية والفنية، مضمونة.
لا يمكن تقييد هذه الحرية إلاّ عند المساس بكرامة الأشخاص أو بالمصالح العليا للأمة أو القيم والثوابت الوطنية.
يحمي القانون الحقوق المترتبة على الإبداع الفكري.
في حالة نقل الحقوق الناجمة عن الإبداع الفكري، يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة لحماية المصلحة العامة.
المادة 75 : الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.
تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.
المادة 76 : الحق في الثقافة مضمون.
لكل شخص الحق في الثقافة بشكل متساوٍ مع الآخرين.
تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، وتعمل على الحفاظ عليه.
المادة 77 : لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة، بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسية.
يتعيّن على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول
الفصل الثاني : الواجبات
المادة 78 : لا يعذر أحد بجهل القانون.
لا يُحتج بالقوانين والتنظيمات إلاّ بعد نشرها بالطرق الرسمية.
يجب على كلّ شخص أن يحترم الدّستور، وأن يمتثل لقوانين الجمهوريّة.
المادة 79 : يجـب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيـادتها وسلامة ترابها الوطنيّ ووحدة شعبها وجميع رموز الدّولة.
يعاقب القانون بكلّ صرامة على الخيانة والتّجسّس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضدّ أمن الدّولة.
المادة 80 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجباريّة المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.
تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشّهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
تعمل الدولة على ترقية كتابة تاريخ الأمة وتعليمه للأجيال الناشئة.
المادة 81 : يمارس كل شخص جميع الحرّيات في إطار احترام الحقوق المعترَف بها للغير في الـدّستور، لاسـيّــما منها احـتـرام الـحـق في الـشّرف، والحياة الخاصّة، وحماية الأسرة والطفولة والشّباب.
المادة 82 : لا تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.
كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها.
الضريبة من واجبات المواطنة.
لا تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
كل فعل يهدف إلى التحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة، يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية.
يعاقب القانون على التهرب والغش الضريبي.
المادة 83 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة ومصالح المجموعة الوطنية، وأن يحترم ملكية الغير
الباب الثالث : تنظيم السلطات والفصل بينها
الفصل الأول : رئيس الجمهورية
المادة 84 : يُجسّد رئيـس الجمهوريّة، رئيـس الدّولة، وحدة الأمّة، ويسهـر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية.
يحمي الدّستور ويسهر على احترامه.
يُجسّد الدّولةَ داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمّة مباشرة.
المادة 85 : يُنتخَب رئيس الجمهوريّة عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.
يتمّ الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة المطلقة من أصوات النّاخبين المعبّر عنها.
يحدّد قانون عضوي كيفيّات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 86 : يمارس رئيس الجمهوريّة السّلطة السّامية في حدود أحكام الدّستور.
المادة 87 : يشترط في المترشّح لرئاسة الجمهورية أن :
– يتمتّع بالجنسيّة الجزائريّة الأصليّة فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،
– لا يكون قد تجنّس بجنسية أجنبية،
– يَدين بالإسلام،
– يبلغ سن الأربعين (40) كاملة يوم إيداع طلب الترشّح،
– يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة والسّياسيّة،
– يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
– يثبت إقامـة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، قبل إيداع الترشح،
– يُثبِت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
– يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها،
– يُثبِت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
– يقدّم التّصريح العلنيّ بممتلكاته العقاريّة والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 88 : مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس (5) سنوات.
لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة.
المادة 89 : يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين.
المادة 90 : يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين حسب النّصّ الآتي :
“بسم الله الرّحمن الرّحيم،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم بالله العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيــم المسـار الدّيمقــراطيّ، وأحتـــرم حــرّيّة اختيـار الشّعـب، ومؤسّسـات الجمهـوريّة وقوانينهـا، وأحافـظ علـى الممتلكـات والمـال العـام، وأحافظ علـى سلامـة ووحـدة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تــحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّــلم في العالم.
والله على ما أقول شهيد“.
المادة 91 : يضطلع رئيـس الجمهـوريّة، بالإضافة إلى السّلطات الّتي تخـوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيّات الآتية:
1) هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة، ويتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،
2) يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان،
3) يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،
4) يرأس مجلس الوزراء،
5) يعيّن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه،
6) يتولى السلطة التنظيمية،
7) يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،
8) له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
9) يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،
10) يستدعي الهيئة الناخبة،
11) يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،
12) يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،
13) يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.
المادة 92 : يعيّن رئيس الجمهوريّة، لاسيما في الوظائف والمهام الآتية:
1) الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور،
2) الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدّولة،
3) التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
4) الرئيس الأول للمحكمة العليا،
5) رئيس مجلس الدّولة،
6) الأمين العام للحكومة،
7) محافظ بنك الجزائر،
8) القضاة،
9) مسؤولي أجهزة الأمن،
10) الولاة،
11) الأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط.
ويعيّن رئيس الجمهوريّة سفراء الجمهوريّة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم.
ويتسلمّ أوراق اعتماد الممثّلين الدّبلوماسيّين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في الحالتين 4 و5 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية.
المادة 93 : يمكن لرئيـس الجمهورية أن يفوض للوزيـر الأول أو رئيـس الحكومــة، حسب الحالة، بعضاً من صلاحياته.
لا يجوز، بأيّ حال من الأحوال، أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسّسات الدّستوريّة وأعضائها الّذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقرير إجراء الانتخابات التّشريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 91 و92 ومن 97 إلى 100 و102 و142 و 148 و 149 و 150 من الدّستور.
المادة 94 : إذا استحال على رئيـس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مـرض خطيـر ومزمن، تجتمـع المحكمة الدستـورية بقوة القانون وبدون أجل، وبعد أن تتثبّت من حقيقــة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (3/2) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 96 من الدستور.
في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. وفي حالة استحالة إجرائها، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
لا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، لأيّ سبب كان، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا، وتثبت بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدّولة. ويضطلع رئيس الدولة المعيّن حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحدّدة في الفقـرات السّابقة وفي المادّة 96 مـن الدّستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 95 : عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المحكمة الدستورية، لا يمكن سحبه إلاّ في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.
عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.
في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرّضه لمانع قانوني، تعلن المحكمة الدستورية وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمدّد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 96 : لا يمكن أن تُقال أو تعــدّل الحكومـة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة. ويمارس وظيفة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، حينئذ، أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة.
لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 94 و95 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الحالتين 8 و 9 من المادّة 91 والمواد 104 و 142 و 151 و 162 و 219 و 221 و 222 من الدّستور.
لا يمكن، خلال هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام الموادّ 97 و 98 و 99 و 100 و 102 من الدستور إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، بعد استشارة المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للأمن
الحالات الاستثنائية
المادة 97 : يقـرّر رئيس الجمهوريّة، إذا دعـت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية، ويتّخذ كلّ التّدابير اللاّزمة لاستتباب الوضع.
لا يمكن تمديد حالة الطّوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
يحدّد قانون عضويّ تنظيم حالة الطّوارئ وحالة الحصار.
المادة 98 : يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
لا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. وتخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهوريّة اتخاذ الإجراءات الاستثنائيّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدستورية في الجمهورية.
يوجه رئيس الجمهورية في هذا الشأن خطابا للأمة.
يجتمع البرلمان وجوبا.
لا يمكن تمديد مدة الحالة الاستثنائية إلاّ بعد موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا.
تنتهي الحالة الاستثنائيّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانها.
يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها.
المادة 99 : يقرّر رئيس الجمهوريّة التّعبئة العـامّة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 100 : إذا وقـع عُدوان فعليّ على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه التّرتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتّحدة، يُعلِن رئيس الجمهوريّة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ورئيس المحكمة الدستورية.
يجتمع البرلمان وجوبا.
يوجّه رئيس الجمهوريّة خطابا للأمّة يُعلِمُها بذلك.
المادة 101 : يُوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب، ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات.
إذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة، فإنها تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته أو عجزه البدني المثبت قانونا، يتولى رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدّولة، كلّ الصّلاحيّات الّتي تستوجبها حالة الحرب حسب الشّروط نفسها الّتي تسري على رئيس الجمهوريّة.
في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهوريّة ورئاسة مجلس الأمة، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية وظائف رئيس الدّولة حسب الشّروط المبيّنة أعلاه.
المادة 102 : يوقّع رئيس الجمهوريّة اتّفاقيّات الهدنة ومعاهدات السّلم.
يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتّفاقيّات المتعلّقة بهما.
يعرض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كلّ غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الفصل الثاني : الحكومة
المادة 103 : يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عــن أغلبية رئاسية.
يقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية.
تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها.
المادة 104 : يعـيّن رئيـــس الجمهوريـــة أعضاء الحكومـة بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 105 : إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعيّن رئيس الجمهورية وزيرا أول ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء.
المادة 106 : يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعـبيّ الوطنيّ للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة.
يمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن لمجلس الأمّة، في هذا الإطار، أن يصدر لائحة.
المادة 107 : يقدّم الوزيـر الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقـــة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على مخطط عمل الحكومة.
يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها.
المادة 108 : إذا لم تحصُل موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ من جديد، يُحلّ وجوبا.
تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 109 : ينفّذ الوزير الأول وينســـــق مخطط العمل الّذي صادق عليـــه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
المادة 110 : إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعيّن رئيـــس الجمهوريــــة رئيــــس الحكومـــــة من الأغلبيــــة البرلمانيـــة، ويكلفـــه بتشكيـــل حكومتـــه وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.
إذا لم يصل رئيس الحكومة، المعيّن إلى تشكيل حكومته في أجل ثلاثين (30) يوما، يعيّن رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديدََا ويكلفه بتشكيل الحكومة.
يعرض رئيس الحكومة، في كل الحالات، برنامج حكومته على مجلس الوزراء، ثم يقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 106 (الفقرات الأولى و3 و 4) و 107 و 108.
المادة 111 : يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة.
تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام المادتين 161و 162 أدناه.
للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة.
وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدّم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة.
وفي هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 151 أدناه.
يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة.
المادة 112 : يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصّلاحيّات الآتية :
1) يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،
2) يوزّع الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة،
3) يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،
4) يرأس اجتماعات الحكومة،
5) يوقّع المراسيم التّنفيذيّة،
6) يعيّن في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له هذا الأخير،
7) يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة والمرافق العمومية.
المادة 113 : يمكن الوزير الأول أو رئيـس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة.
الفصل الثالث : البرلمان
المادة 114 : يمارس السّلطة التّشريعيّة برلمان يتكوّن مــن غرفتين، وهمــا المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.
كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه.
المادة 115 : يراقــــب البرلمــان عمـــل الحكومــة وفقا للشـّـروط المـحــــدّدة في المــــوادّ 106 و 111 و 158 و 160 من الدّستور.
يمارس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ الرّقابة المنصوص عليها في المادتين 161 و 162 من الدّستور.
المادة 116 : تتمتع المعارضــة البرلمانية بحقوق تُمكّنها مـــن المشـــاركـــة الفعليــة في الأشغــــال البرلمانيــة وفي الحيـــاة السياسية، لا سيما منها :
1) حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
2) الاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمان،
3) المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة،
4) تمثيـل يضمـن لهـا المشاركة الفعلية في أجهـزة غرفتي البرلمان، لاسيما رئاسة اللجان بالتداول،
5) إخطار المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 193 من الدستور،
6) المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 117 : يبقى البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية، وفيّا لثقة الشعب وتطلعاته.
المادة 118 : يتفرّغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.
ينص النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللّجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.
تصوّت كل غرفة من غرفتي البرلمان على القوانين واللوائح بحضور أغلبية أعضائها.
المادة 119 : يمكـن للحكومـة أن تطلـب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال.
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 120 : يجــرّد المنتخـب في المجلـس الشعبـي الوطـنـي أو في مجلـس الأمـة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغيّر طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.
تعلن المحكمة الدستورية شغور المقعد بعد إخطارها وجوبا من رئيس الغرفة المعنية. ويحدد قانون عضوي كيفيات استخلافه.
يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.
المادة 121 : يُنتخَب أعضـاء المجلـس الشّعبـيّ الوطنـيّ عـن طريـق الاقتـراع العام المباشر والسّري.
يُنتخَب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمّة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
يعيّن رئيس الجمهوريّـة الـثـّلث (3/1) الآخـر من أعـضاء مـجـلس الأمّـة مـن بـيـن الـشّـخــصـيّات والكفاءات الوطنيّة في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
المادة 122 : يُنتخَب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.
تحدّد عهدة مجلس الأمّة بمدّة ستّ (6) سنوات.
تجدّد تشكيلة مجلس الأمّة بالنّصف كلّ ثلاث (3) سنوات.
لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة.
ويُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهوريّة واستشارة المحكمة الدستورية.
لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.
المادة 123: تحـدّد كيفـيّات انتخـاب النّوّاب وكيفــيّات انتخـاب أعضـاء مجلـس الأمّة أو تعيينهـم، وشـروط قابليّتهـم للانتخـاب، ونظـام عـدم قابليّتهم للانتخاب، وحالات التّنافي، ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضويّ.
المادة 124 : إثبات عضويّة النّوّاب وأعضاء مجلس الأمّة من اختصاص كلّ غرفة على حـدة.
المادة 125 : عهدة النّائب وعضـو مجلـس الأمّة وطنيّة، ولا يمكن الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى.
المادة 126 : كــل نائـب أو عضو مجلـس الأمّة لا يستـوفي شـروط قابليّة انتخابـه أو يفقدهـا، يتعـرّض لسقوط عهدتـه البرلمانيّة.
يقرّر المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة، حسب الحالة، هذا السّقوط بأغلبيّة أعضائه.
المادة 127 : النّائـب أو عضـو مجلس الأمّة مسؤول أمام زملائه الّذيـن يمكنهـم تجريـده من عهدتـه إن اقتـرف فعلا يُخلّ بشرفها.
يحدّد النّظام الدّاخلي لكلّ واحدة من الغرفتين، الشّروط الّتي يتعرّض فيها أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة للإقصاء، ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة بأغلبيّة أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.
المادة 128 : يحـدّد قانون عضويّ الشـروط الّتي يقبـل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
المادة 129 : يتمتـع عضـو البرلمان بالحصانـة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور.
المادة 130 : يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.
وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
المادة 131 : في حالة تلبّس أحـد النّوّاب أو أحد أعضـاء مجلـس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا.
يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 130 أعلاه.
المادة : 132يحـدّد قانـون عضـويّ شروط استخلاف النّائب أو عضـو مجلـس الأمّة في حالة شغور مقعده.
المادة 133 : تبتدئ الفترة التّشريعيّة، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
يَنتخِب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ مكتبه ويشكّل لجانه.
تطبّق الأحكام السّابقة الذّكر على مجلس الأمّة.
المادة 134 : يُنتخَب رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للفترة التّشريعيّة.
يُنتخَب رئيس مجلس الأمّة بعد كلّ تجديد جزئيّ لتشكيلة المجلس، ويتعيّن أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور.
المادة 135 : يـحدّد قانـون عضويّ تنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفيّة بينهما وبين الحكومة.
يحدّد القانون ميزانيّة الغرفتين.
يعدّ كل من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة نظامه الداخلي ويصادق عليه
المادة 136 : جلسات البرلمان علانيّة.
تدوّن مداولات البرلمان في محاضر تنشر طبقا للشّروط الّتي يحدّدها القانون العضويّ.
يمكن لكل من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه، أو من أغلبيّة أعضائه الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 137 : يُشكّل كـل من المجلـس الشّعبيّ الـوطنيّ ومجلـس الأمّة لجانـه الدّائمة في إطـار نظامه الداخلي.
يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معيّن.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الاستعلامية.
المادة 138 : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.
يمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهوريّة.
يمكن البرلمان كذلك أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهوريّة بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
تختَتَم الدّورة غير العاديّة بمجرّد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الّذي استدعي من أجله.
المادة 139 : يُشـرّع البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستــور، وكذلك في المجالات الآتية :
1) حقـوق الأشخـاص وواجباتهـم الأساسيّة، لا سيّما نظام الحرّيّات العموميّة، وحمايــــــة الحرّيّـات الفرديّة، وواجبـــات المواطنين،
2) القـواعـد العامـة المتعلّقـة بالأحـوال الشّخصـيّة والأسـرة، لا سيما منها الــزّواج والطّلاق والنسـب والأهليّـة والتّركات،
3) شروط استقرار الأشخاص،
4) التّشريع الأساسيّ المتعلّق بالجنسيّة،
5) القواعد العامّة المتعلّقة بوضعيّة الأجانب،
6) القواعد المتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّة،
7) القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشّامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،
8) القواعد العامّة للإجراءات المدنيّة والإدارية وطرق التّنفيذ،
9) نظام الالتزامات المدنيّة والتّجاريّة ونظام الملكيّة،
10) القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،
11) التّقسيم الإقليميّ للبلاد،
12) التصويت على قوانين المالية،
13) إحـداث الضرائـب والجبايـات والرسـوم والحقـوق المختلفـة، وتحديـد أسسهـا ونسبهـا وتحصيلها،
14) النّظام الجمركيّ،
15) نظام إصدار النّقود، ونظام البنوك والقرض والتّأمينات،
16) القواعد العامّة المتعلّقة بالتّعليم، والبحث العلميّ،
17) القواعد العامّة المتعلّقة بالصّحّة العموميّة والسكّان،
18) القواعد العامّة المتعلّقة بقانون العمل والضّمان الاجتماعيّ، وممارسة الحقّ النّقابيّ،
19) القواعد العامّة المتعلّقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتّهيئة العمرانيّة،
20) القواعد العامّة المتعلّقة بحماية الثّروة الحيوانيّة والنّباتيّة،
21) حماية التّراث الثّقافيّ والتّاريخيّ والمحافظة عليه،
22) النّظام العامّ للغابات والأراضي الرّعويّة،
23) النّظام العامّ للمياه،
24) النّظام العامّ للمناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة،
25) النّظام العقاريّ،
26) الضّمانات الأساسيّة للموظّفين، والقانون الأساسيّ العامّ للوظيفة العموميّة،
27) القواعد العامّة المتعلّقة بالدّفاع الوطنيّ واستعمال السّلطات المدنيّة للقوات المسلّحة،
28) قواعد نقل الملكيّة من القطاع العامّ إلى القطاع الخاصّ،
29) إنشاء فئات المؤسّسات،
30) إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّشريفيّة
المادة 140 : إضافـة إلى المجـالات المخصّصـة للقـوانـين العضـويّة بموجـب الدّستـور، يشرّع البرلمان بقوانين عضـويّة في المجالات الآتية :
– تنظيم السّلطات العموميّة، وعملها،
– نظام الانتخابات،
– القانون المتعلّق بالأحزاب السّياسيّة،
– القانون المتعلّق بالإعلام،
– القانون الأساسيّ للقضاء، والتّنظيم القضائيّ،
– القانون المتعلّق بقوانين الماليّة.
تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضويّ، قبل إصداره، لمراقبة مطابقته للدّستور من طرف المحكمة الدستورية.
المادة 141 : يمارس رئيـس الجمهـوريّة السّلطـة التّنظيميّة في المسائل غيـر المخصّصـة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التّنظيميّ الّذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 142 : لرئيـس الجمهـوريّة أن يشرّع بأوامـر في مسائل عاجلة في حالة شغـور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة.
يخطــر رئيس الجمهـورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.
يعرض رئيس الجمهوريّة الأوامر الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها.
تعَــدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادّة 98 من الدّستور.
تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
المادة 143 : لكلّ مـن الوزيـر الأول أو رئيـس الحكومـة، حسـب الحالـة، والنـواب وأعضاء مجلـس الأمـة، حـقّ المبادرة بالقوانين.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدّولة، ثمّ يودعها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مكتب مجلس الأمة.
لمادة 144 : تــــــودع مشاريـــــع القوانــــــين المتعلقــــــة بالتنظيـــــم المحــــلي وتهيئـــــة الإقليــــم والتقسيــــم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة.
باستثناء الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 145 : مع مراعاة أحكام الفقـرة الأولى من المــــادة 144 أعلاه، يجـــب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، على التّوالي، حتّى تتمّ المصادقة عليه.
تنصبّ مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على النّصّ الذي يعرضه عليه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه.
تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى. تناقش كل غرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.
وفي كل الحالات، يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية، أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
تعرض الحكومة هذا النّصّ على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أيّ تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.
في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوّت عليه.
يُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة.
المادة 146 : يصادق البرلمان على قانون الماليّة في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه.
في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع الحكومة بأمر.
تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضويّ المذكور في المادّة 135 من الدّستور.
المادة 147 : لا يُقـــــــبَل أيّ اقتــــــراح قانــــون أو تعــــــديـــــــل قانــــون يقدمـــه أعضــــاء البرلمــــان، يكــــــون مضمونـــه أو نتيجتــه تخفيض الموارد العموميّة، أو زيادة النّفقات العمومـــيّـة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ ماليّة في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها.
المادة 148 : يُصـدِر رئيـس الجمهوريّة القانون في أجـل ثلاثين (30) يوما، ابتـداء مـن تاريخ تسلّمه إيّاه.
غير أنّه إذا أَخطَرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 193 أدناه المحكمة الدستورية، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى تفصل في ذلك المحكمة الدستورية وفق الشّروط الّتي تحدّدها المادّة 194 أدناه.
المادة 149 : يمكـن رئيـس الجمهـوريّة أن يطلـب قراءة ثانيــة في قانون تمّ التّصويت عليه في غضون الثّلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه.
في هذه الحالة، لا تتم المصادقة على القانون إلاّ بأغلبيّة ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وأعضاء مجلس الأمة.
المادة 150 : يمكن رئيس الجمهوريّة أن يوجّه خطابا إلى البرلمان.
المادة 151 : يمكن رئيـس الجمهـوريّة أن يقـرّر حلّ المجلـس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجـراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذّر تنظيمها في هذا الأجل لأيّ سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
المادة 152 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السّياسة الخارجيّة بناء على طلب رئيس الجمهوريّة أو رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن أن تتوّج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهوريّة.
المادة 153 : يصـادق رئيـس الجمهوريّة على اتّفاقيّات الهدنـة، ومعاهـــدات السّلـم، والتّحالف والاتّحاد، والمعاهدات المتعلّقة بحدود الدّولة والمعاهدات المتعلّقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات الّتي تترتّب عليها نفقات غير واردة في ميزانيّة الدّولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحرّ والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.
المادة 154 : المعاهدات الّتي يصـادق عليهـا رئيس الجمهوريّة، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون
المادة 155 : تقدم الحكومـة المعلومات والوثائـق الضروريـة التي يطلبهـا البرلمان عنـد ممارسة مهامه الرقابية.
المادة 156 : تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات الماليّة الّتي أقرّتها لكلّ سنة ماليّة.
تُختَتم السّنة الماليّة فيما يخصّ البرلمان، بالتّصويت على قانون يتضمّن تسوية ميزانيّة السّنة الماليّة المعنيّة من قِبَل كلّ غرفة من البرلمان.
المادة 157 : يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة 158 : يمكن أعضـاء البرلمـان أن يوجّهـوا أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضـو في الحكومة.
يكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيّا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
يعقد كل من المجلـس الشعبـي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
إذا رأت أيّ من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة، شفويّا كان أو كتابيّا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشّروط الّتي ينصّ عليها النّظام الدّاخليّ للمجلس الـشـّعـبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشّروط الّتي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 159 : يمكن كلّ غرفة مـــن البرلمان، في إطار اختصاصاتهـــا، أن تنشــئ في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامّة.
لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي.
المادة 160 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
المادة 161 : يمكن المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى مناقشته بيان السّياسة العامّة أو على إثر استجواب، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مـسـؤولــيّـة الحكومة.
لا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبُع (7/1) عدد النّوّاب، على الأقلّ.
المادة 162: تتمّ الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبيّة ثلثي (3/2) النّوّاب.
لا يتمّ التّصويت إلاّ بعد ثلاثة (3) أيّام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.
إذا صادق المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة
الفصل الرابع : القضاء
المادة 163 : القضاء سلطة مستقلة.
القاضي مستقل، لا يخضع إلا للقانون .
المادة 164 : يحمي القضاء المجتمع وحرّيات وحقوق المواطنين طبقا للدستور.
المادة 165 : يقوم القضاء على أساس مبادئ الشّرعيّة والمساواة.
القضاء متاح للجميع.
يضمن القانون التقاضي على درجتين، و يحدد شروط و إجراءات تطبيقه.
المادة 166 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 167 : تخضع العقوبات الجزائيّة لمبدأي الشّرعيّة والشّخصيّة.
المادة 168 : ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدارية.
المادة 169 : تعلّل الأحكام والأوامر القضائية.
يُنطَق بالأحكام القضائية في جلسات علنيّة.
المادة 170 : يمكن أن يُساعد القضـاة، في ممارسة مهامهم القضائية، مساعدون شعبيّون وفق الشروط الّتي يحدّدهــا القانون.
المادة 171 : يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليهـا، وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية.
المادة 172 : قاضي الحكم غير قابل للنقل إلاّ ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثانية أدناه.
لا يعزل القاضي، ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.
يخطر القاضي المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته.
تحمي الدولة القاضي وتجعله في منأى عن الاحتياج.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 173 : يمتنع القاضي عن كل ما يخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة. ويلتزم بواجب التحفظ.
القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفيّة أدائه لمهمته، وفق الأشكال والإجراءات التي يحددها القانون.
المادة 174 : يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف يصدر عن القاضي.
المادة 175 : الحقّ في الدّفاع معترف به.
الحقّ في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 176 : يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكّنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.
المادة 177 : يحق للمتقاضي المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية، ويمكنه أن يستعين بمحامٍ خلال كل الإجراءات القضائية.
المادة 178 : كلّ أجهزة الدّولة المختصّة مطالبة في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظّروف، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء.
يعاقب القانون كل من يمس باستقلالية القاضي، أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها.
المادة 179 : تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائيّة والمحاكم.
يمثّل مجلس الدولة الهيئة المقوّمة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، ويسهران على احترام القانون.
تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري.
يحدّد قانون عضويّ تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدّولة ومحكمة التّنازع، وسيرها واختصاصاتها.
المادة 180 : يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء.
يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.
يمكن رئيس الجمهورية أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.
– يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من :
– الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس،
– رئيس مجلس الدولة،
– خمسة عشر (15) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي:
* ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة،
* ثلاثة (3) قضاة مـن مجلس الدولة، مـــن بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ الدولة (1)،
* ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة،
* ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ الدولة (1)،
* ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة.
– ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهـــم خارج سلك القضاء، اثنان (2) منهم يختــارهما رئيس الجمهورية، واثنان (2) يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان (2) يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه،
– قاضيان اثنان (2) من التشكيل النقابي للقضاة،
– رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
المادة 181 : يقرر المجلس الأعلى للقضـاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهـــم ومسارهــم الوظيفي.
يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء.
يسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 182 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريّا قبليّاً في ممارسة رئيس الجمهوريّة حقّ العفو.
المحكمة العليا
المادة 183 : تختص المحكمة العليا للدّولة بالنظر في الأفعال التي يمكن تكييفها خيانة عظمى، والتي يرتكبها رئيس الجمهورية أثناء ممارسة عهدته.
تختص المحكمة العليا للدولة بالنظر في الجنايات والجنح الّتي يرتكبها الوزير الأول ورئيس الحكومة بمناسبة تأدية مهامهما.
يحدّد قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبّقة أمامها
الباب الرابع : مؤسسات الرقابة
الفصل الأول : المحكمة الدستورية
المادة 185 : المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور.
تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها
المادة 186 : تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا :
– أربعة (4) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بينهم رئيس المحكمة،
– عضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدّولة من بين أعضائه،
– ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. يحــــدد رئيــــس الجمهوريـــة شــــروط وكيفيــــات انتخاب هؤلاء الأعضاء.
يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية، قبل مباشرة مهامهم، اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، حسب النص الآتي:
“أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظـائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرّية المداولات وأمتنع عن اتخـاذ موقف علني في أيّ قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية”.
المادة 187 : يُشترط في عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعيّن:
– بلوغ خمسين (50) سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه،
– التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، واستفاد من تكويــن في القانون الدستوري،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية،
– عدم الانتماء الحزبي.
بمجرّد انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة.
المادة 188 : يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور باستثناء شرط السن.
يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المحكمـــة الدستورية كلّ ثلاث (3) سنوات.
يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية شروط وكيفيات التجديد الجزئي.
المادة 189 : يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.
لا يمكن أن يكون عضو المحكمة الدستورية محل متابعة قضائية بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلاّ بتنازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية.
يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات رفع الحصانة.
المادة 190 : بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياها صراحة أحكام أخرى في الدستور، تفصِل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات.
يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها.
يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها.
تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمـات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة، على التوالي، في الفقرتين 2 و3 أعلاه.
يُخطِر رئيس الجمهوريّة المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضويّة للدستور بعد أن يصـادق عليها البرلمان. وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله.
تفصِل المحكمة الدستورية في مطابقة النّظام الدّاخلي لكلّ من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.
المادة 191 : تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
المادة 192 : يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة 193 أدناه، بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.
يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها.
المادة 193 : تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
يمكن إخطارها كذلك من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة.
لا تمتد ممارسة الإخطار المبيـّن في الفقرتين الأولى والثانية إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبيّن في المادة 195 أدناه.
المادة 194 : تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة، وتصدر قرارها في ظرف ثلاثين (30) يومـا من تاريـخ إخطارها. وفـي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهوريــة، يخفّض هذا الأجـل إلـى عشرة (10) أيام.
المادة 195 : يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
عندما تُخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
المادة 196 : يحدد قانون عضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
المادة 197 : تُتخذ قرارات المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالـة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
تُتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
المادة 198 : إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريّة معاهدة أو اتّفاق أو اتّفاقيّة، فلا يتمّ التّصديق عليها.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إصداره.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.
إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ على أساس المادة 195 أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.
تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية
الفصل الثاني : مجلس المحاسبة
المادة 199 : مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية. يكلّف بالرّقابة البعديّة على أموال الدّولة والجماعات المحليّة والمرافق العموميّة، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
يساهم مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وإيداع الحسابات.
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعدّ مجلس المحاسبة تقريرا سنويّا يرفعه إلى رئيس الجمهوريّة. ويتولى رئيس المجلس نشره.
يحدّد قانون عضوي تنظيم مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته والجزاءات المترتبة عن تحرياته، والقانون الأساسي لأعضائه. كما يحدد علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد.
الفصل الثالث : السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات
المادة 200 : السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة.
المادة 201 : يعيّن رئيـــس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضاءها، لعهدة واحدة (1) مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
يشترط في أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي.
يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قواعد تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسيرها وصلاحياتها.
المادة 202 : تتولّى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابـات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها.
تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، وعمليات تحضير العملية الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول.
تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.
تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيّز.
المادة 203 : تقدم السلطات العمومية المعنية الدعم الضـروري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها.
الفصل الرابع : السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 204 : السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة.
المادة 205
تتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص المهام الآتية:
– وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعاتها،
– جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصة،
– إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلّما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية،
– المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد،
– متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،
– إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها،
– المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،
–المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد.
يحدد القانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا صلاحياتها الأخرى
الباب الخامس : الهيئات الاسـتـشـاريـة
المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 206 : المجلس الإسلامي الأعلى هيئـــة استشارية لدى رئيـس الجمهوريّة. يتــــولّى على وجه الخصوص:
– الحثّ على الاجتهاد وترقيته،
– إبداء الحكم الشّرعيّ فيما يُعرَض عليه،
– رفع تقرير دوريّ عن نشاطه إلى رئيس الجمهوريّة
المادة 207 : يتكـوّن المجلس الإسلاميّ الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا، منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بين الكفاءات الوطنيّة العليا في مختلف العلوم.
المجلس الأعلى للأمن
المادة 208 : يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للأمن.
يقدم المجلس الأعلى للأمن لرئيس الجمهورية آراء في المسائل المتعلّقة بالأمن الوطنيّ.
يحدّد رئيس الجمهورية كيفيّات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وسيره.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 209 : المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إطار للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يوضع لدى رئيس الجمهورية.
وهو كذلك مستشار الحكومة.
المادة 210 : يتولّى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عـلى وجه الخصوص، مهمة:
– توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة،
– ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،
- تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستها،
– عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة 211 : المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية.
المادة 212 : يتولّى المجلس مهمة الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة.
يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.
كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
يعدّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس المجلس نشره.
يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
المرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 213 : المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.
يقدم المرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الأخرى.
المجلس الأعلى للشباب
المادة 214 : المجلس الأعلى للشباب هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.
يضمّ المجلس الأعلى للشباب ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.
يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المجلس ومهامه الأخرى.
المادة 215 : يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والرياضية.
يساهم المجلس الأعلى للشباب في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
المادة 216 : المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات هيئة استشارية.
المادة 217 : يتولّى المجلس، على الخصوص، المهام الآتية :
– ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي،
– اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير،
– تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
يحدد القانون تنظيم المجلس وتشكيله وسيره وكذا صلاحياته.
الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة 218 : الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يحدد القانون تنظيم الأكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
الباب السادس : التعديل الدستوري
المادة 219 : لرئيس الجمهوريّة حقّ المبادرة بالتّعديل الدّستوريّ.
بعد أن يصوّت المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة على المبادرة بنفس الصّيغة حسب الشّروط نفسها الّتي تطبّق على نصّ تشريعيّ، يُعرض التّعديل على الشّعب للاستفتاء عليه خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهوريّة التّعديل الدّستوريّ الّذي صادق عليه الشّعب.
المادة 220 : يصبح القانون الّذي يتضمّن مشروع التّعديل الدّستوريّ لاغيا، إذا رفضه الشّعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال نفس الفترة التّشريعيّة.
المادة 221 : إذا ارتأت المحكمة الدّستـوريّة أنّ مشروع أيّ تعديـل دسـتوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العـامّة الّتي تحكم المجتمع الجزائريّ، وحقوق الإنـسان والـمـواطـن وحرّيّاتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفيّة التّوازنات الأساسيّة للسّلطات والمؤسّسات الدّستوريّة، وعلّلت رأيها، أمكن رئيس الجمهوريّة أن يصدر القانون الّذي يتضمّن التّعديل الدّستوريّ مباشرة دون أن يَعرضه على الاستفتاء الشّعبيّ، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 222 : يمكن ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الـجمهوريّة الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشّعبيّ.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 223 : لا يمكن أيّ تعديل دستوريّ أن يمسّ:
– الطّابع الجمهوريّ للدّولة،
– النّظام الدّيمقراطيّ القائم على التّعدّديّة الحزبيّة،
– الطابع الاجتماعي للدولة،
– الإسلام باعتباره دين الدّولة،
– العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة،
– تمازيغت كلغة وطنية ورسمية.
– الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن،
– سلامة التّراب الوطنيّ ووحدته،
– العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة نوفمبر 1954 المجيدة والجمهورية والأمة،
– عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس (5) سنوات
الأحكام الدستورية
المادة : 224 تستمـر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرّسميّة.
المادة 225 : يستمـر سريان مفعـول القوانين التي يستوجـب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول.