قام فوج من الطلبة المتفوقين في الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “عباس لغرور” بولاية خنشلة، يوم 31 ماي 2022، بزيارة الى مقر المحكمة الدستورية للاطلاع على مختلف هياكلها والمهام والصلاحيات القانونية الموكلة لها.
وحظي أعضاء الوفد الزائر بهذه المناسبة بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بحضور عدد من أعضاء المحكمة الدستورية واطاراتها العليا ، حيث تلقوا من قبله توضیحات وشروحات وافية حول مهام المحكمة الدستورية ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا.
كما قام الطلبة بزيارة فضاءات المحكمة الدستورية من بينها قاعات المداولات والجلسات والمحاضرات ومتحف القضاء الدستوري ومكتبة المحكمة.