الملتقى الوطني الأول
شكّل موضوع المحكمة الدّستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020 ودورها في إرساء دولة الحق والقانون، محور الملتقى الوطني الأول من نوعه، الذي نظمته المحكمة الدستورية على مدى يومين، برئاسة رئيس المحكمة، السيد عمر بلحاج، والذي أفتتح اللقاء بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية وأعضاء من مختلف المؤسسات الوطنية الاستشارية والرقابية والقضائية إلى جانب خبراء وأساتذة مختصين
تطرق الملتقى، بالدراسة والتحليل ومناقشة المحاور ذات الصلة بالإطار المفاهيمي للرقابة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020، وكذا مختلف الجوانب المتعلقة بالمحكمة الدستورية واستبيان دورها في إرساء دولة الحق والقانون، لا سيما ما تعلق بتشكيلتها واختصاصاتها ومكانتها ودورها كمؤسسة تسهر على ضمان احترام الدستور.
كما تطرق أشغال الملتقى إلى آلية الدفع بعدم الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، من خلال دراسة وتحليل مناهج القاضي الدستوري في صياغة قراراته المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية وكيفيات معالجة الدفع أمام الجهات القضائية الإدارية في الجزائر وتطبيقاتها العملية المشابهة في القضاء المقارن، علاوة على عرض التجربة الجزائرية في مجال آلية الدفع بعدم الدستورية.
وسمح هذا الملتقى ببعث نقاش عميق وتفكير بناء حول مختلف المحاور المتعلقة بالمحكمة الدّستورية على المستويين المعياري والمؤسساتي ودورها في تجسيد الديمقراطية والقانون وحماية حقوق الانسان في بلادنا.