استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، صبيحة هذا اليوم الأربعاء 1 جوان 2022، مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، مرفوقا بنائب مدير المعهد المكلف بالبحث العلمي.
وتأتي هذه الزيارة إثر إسهام المحكمة الدستورية في إنجاح الملتقى الوطني حول حصيلة المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات المنهج والعقائد۔ الذي نظمه المركز الجامعي يوم 12 ماي 2022.
إذ شكلت الزيارة سانحة عبر فيها مدير المعهد للسيد الرئيس عن شكره وامتنانه للمشاركة النوعية للسادة أعضاء المحكمة الدستورية واطاراتها الذين تنقلوا للمشاركة في الملتقى، حيث تسلم السيد الرئيس شهادات الشكر والعرفان الموجهة إليهم من طرف السيد مدير المركز الجامعي.
جدير بالذكر، أن تنقل السادة أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها للمشاركة في الملتقيات العلمية المنظمة من قبل الجامعات يندرج في إطار السياسة الاتصالية الجديدة للمحكمة، الرامية إلى الانفتاح على الأوساط الأكاديمية والتقرب من الفئات الشبانية إيمانا منها بأهمية نشر الثقافة الدستورية في التأصيل لدولة الحق والقانون.
وفي ذات السياق، فقد أعرب السيد رئيس المحكمة الدستورية عن إرادته في دعم إسهام المحكمة الدستورية في نشاطات المؤسسات الجامعية خدمة لتعزيز وترقية التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا