République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي تيبازة

image_print

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، صبيحة هذا اليوم الأربعاء 1 جوان 2022، مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، مرفوقا بنائب مدير المعهد المكلف بالبحث العلمي.

وتأتي هذه الزيارة إثر إسهام المحكمة الدستورية في إنجاح الملتقى الوطني حول حصيلة المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات المنهج والعقائد۔ الذي نظمه المركز الجامعي يوم 12 ماي 2022.

إذ شكلت الزيارة سانحة عبر فيها مدير المعهد للسيد الرئيس عن شكره وامتنانه للمشاركة النوعية للسادة أعضاء المحكمة الدستورية واطاراتها الذين تنقلوا للمشاركة في الملتقى، حيث تسلم السيد الرئيس شهادات الشكر والعرفان الموجهة إليهم من طرف السيد مدير المركز الجامعي.

جدير بالذكر، أن تنقل السادة أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها للمشاركة في الملتقيات العلمية المنظمة من قبل الجامعات يندرج في إطار السياسة الاتصالية الجديدة للمحكمة، الرامية إلى الانفتاح على الأوساط الأكاديمية والتقرب من الفئات الشبانية إيمانا منها بأهمية نشر الثقافة الدستورية في التأصيل لدولة الحق والقانون.

وفي ذات السياق، فقد أعرب السيد رئيس المحكمة الدستورية عن إرادته في دعم إسهام المحكمة الدستورية في نشاطات المؤسسات الجامعية خدمة لتعزيز وترقية التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة