إحتفالية الذكرى الستين لعيد الاستقلال 5 جويلية 1962
احتفاء بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يوم الأحد 3 جويلية 2022، بمقر المحكمة الدستورية، على تنظيم احتفالية تخليدا لستينية الاستقلال (1962-2022)، وفاء الذاكرة شعبنا وعرفانا بتضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار ورفقائهم في درب الجهاد من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة.
وتضمن برنامج الاحتفال والذي حضره أعضاء المحكمة الدستورية واطاراتها وموظفيها و ضيوف شرف، نشاطات متعددة أستهل بكلمة السيد رئيس المحكمة الدستورية بهذه المناسبة، تلتها محاضرة الدكتور في التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الجزائر 2، الأستاذ محمد حسن زغيدي، بعنوان “5 جويلية 1962، انتصار ثورة وتحقيق إرادة شعب”، ثم عرض فيلم وثائقي حول الثورة الجزائرية، بعنوان “المفاوض الجزائري”، ليختتم برفع العلم الوطني بمقر المحكمة الدستورية والاستماع إلى النشيد الوطني.