استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، هذا اليوم 11 جويلية 2022، بمقر المحكمة، أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها لتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1443، حيث أعرب لهم عن أحـرّ تهـانيه وأصدق أمانيه، سائلا الله سبحانه وتعـالى أن يعـيده عـليهم بموفـور الصّحة والهناء ودوام التوفيق والـنجاح، وعلى وطـنـنا الغـالي والأمة الاسلامية بالمزيد من التقـدم والازدهـار والأمان والاستقرار.
كما شكّل هذا اللقاء سانحة لأعضاء أسرة المحكمة الدستورية لتبادل التهاني والتبريكات فيما بينهم بهذه المناسبة المباركة.