استقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، مساء يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، بمقر المحكمة الدّستورية، وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، سعادة المستشار جمال هاضل الجلاوي، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، والذي حلّ في زيارة عمل لبلادنا ابتداء من 17 إلى 22 جويلية 2022.
وأشاد الطرفان خلال محادثاتهما في هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين لاسيّما في مجال القضاء الدستوري.