استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيّد عمر بلحاج، مساء اليوم الخميس 21 جويلية 2022، بمقر المحكمة الدستورية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، سعادة السيّدة مريم بنت عبد الله العطية والوفد المرافق لها، في زيارة مجاملة أدتها له في إطار الزيارة التي تقوم بها لبلادنا في الفترة من 20 إلى 24 جويلية 2022.
وتناول المسؤولان خلال هذا اللقاء واقع العلاقات بين الجزائر ودولة قطر والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز.