République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

قرار رقم 31 /ق. م. د/د ع د /22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.

image_print

 قرار رقم 31 /ق. م. د/د ع د /22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المعدل والمتمم

– وبناء على قرار الإحالة الصادر عن مجلس الدولة (الغرفة الثالثة) تحت رقم الفهرس 00001/22 المؤرّخ في 15 يونيو سنة 2022 والمسجل لدى أمانة الضبط للمحكمة الدستورية بتاريخ 24 يوليو سنة 2022 تحت رقم 07/2022 والمتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، لتعارضها مع المادة 41 من الدستور. أثاره السيد (أ.س) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.ز) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كونها تنتهك قرينة البراءة المكفولة بموجب المادة 41 من الدستور،

– وبناء على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، والأطراف بتاريخ 26 يوليو سنة 2022،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من قبل السلطات والأطراف بصدد الحكم التشريعي المتمثل في المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، المدعى بعدم دستوريته لتعارضه مع قرينة البراءة المكرسة بموجب المادة 41 من الدستور.

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوته لتقريره المكتوب بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للمدعي في الدفع (أ.س) في الجلسة العلنية بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022. التي أكد فيها ما تضمنته ملاحظاته المكتوبة، مجددا تمسكه على الخصوص بإثارة عدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، كونها تتعارض مع المادة 41 من الدستور،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة في الجلسة العلنية بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022، التي أكد فيها أن الحكم التشريعي الوارد في المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، لا يمس بقرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 41 من الدستور،

– وبعد المداولة

 من حيث الإجراءات :

حيث أن المدعي في الدفع (أ. س)، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية أعفير (ولاية بومرداس) منح رخصة استغلال مطعم مدرسي كائن بتراب البلدية، للسيد (ت. ف) من أجل إقامة عرس أخيه في المدرسة الابتدائية “محند أو عاشور”، وهذا بموجب قرار بلدي تحت رقم 1922-2019 مؤرخ في 13 غشت سنة 2019، مع تسخير طباخ وحارس المدرسة، وأن رخصة إقامة العرس كانت أثناء العطلة المدرسية،

– حيث أن مديرة المدرسة الابتدائية “محند أو عاشور” قدمت تقريرا في الموضوع لمدير التربية لولاية بومرداس نتج عنه تقديم شكوى من هذا الأخير أمام الجهة القضائية المختصة انتهت بإدانة المدعي في الدفع، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أعفير (ولاية بومرداس)، بجرم إساءة استغلال الوظيفة من قبل محكمة بومرداس، قسم الجنح،

– حيث أنه وبمجرد صدور الحكم الجزائي بالإدانة غيابيا بالحبس النافذ لمدة عامين وغرامة 100.000 دج، أصدر والي ولاية بومرداس قرارا تحت رقم 2309 بتاريخ 15 جانفي سنة 2020 يتضمن توقيف المحكوم عليه بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية أعفير (ولاية بومرداس)،

– حيث أن قرار التوقيف الصادر عن والي ولاية بومرداس اعتمد بالأساس على مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم،

– حيث أنه وبتاريخ 10 فبراير سنة 2020 رفع المدعي في الدفع (أ.س) دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية ببومرداس بواسطة الأستاذ (م.ت)، محام معتمد لدى مجلس قضاء بومرداس،

– حيث أنه وبتاريخ الأول من شهر أبريل سنة 2020، قدم المدعي في الدفع مذكرة منفصلة أمام المحكمة الإدارية لولاية بومرداس بواسطة ممثله الأستاذ (ب.ز)، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، دفع من خلالها بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، كونها تتعارض مع المادة 41 من الدستور.

– حيث أنه وبتاريخ 24 مايو سنة 2021، أصدرت المحكمة الإدارية لولاية بومرداس حكما قضت بموجبه بوقف الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لغاية الفصل في ملف الدفع، مع إحالة الملف على مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة،

– حيث أنه وبتاريخ 15 يونيو سنة 2022، أصدر مجلس الدولة (الغرفة الثالثة) قرارا تحت رقم الفهرس 00001/22 قضى بموجبه في الشكل بقبول الدفع، وفي الموضوع بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية،

– حيث أن المحكمة الدستورية توصلت بقرار الإحالة الصادر عن مجلس الدولة (الغرفة الثالثة)، المذكور أعلاه وتم تسجيله لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 24 يوليو سنة 2022، تحت رقم 07/2022

– حيث أن رئيس المحكمة الدستورية أشعر كلاً من السلطات المعنية قانونا والأطراف، محدّدا تاريخ 14 غشت سنة 2022 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أنّ رئيس مجلس الأمة أكد في ملاحظاته المكتوبة أنّ المقصود بالتوقيف هو تجميد عضوية المنتخب في المجلس الشعبي البلدي بصورة مؤقتة، ويرجع سبب التوقيف إلى حالة قانونية وحيدة ذكرت في نص المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية، تتمثل في المتابعة الجزائية التي تحول دون استمرار العضو المنتخب في ممارسة مهامه، كما أن التوقيف لا يعد إقصاء، بل هو عبارة عن إجراء تحفظي ومؤقت، وبالنتيجة فإن أحكام المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية لا تشكل أي مساس بقرينة البراءة موضوع المادة 41 من الدستور، وهو ما يجعل الدفع مردودا عليه لعدم التأسيس،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية لا تنتهك أي حق من الحقوق المضمونة في الدستور، وأنها لا تتعارض مع أحكام المادة 41 من الدستور التي أسست القرينة البراءة، كما أن التوقيف المؤقت لا يعد عقوبة وإنما هو مجرد إجراء أو تدبير تحفظي لا غير، الغرض منه إبعاد المنتخب المتابع قضائيا ريثما يصدر القرار النهائي عن الجهة القضائية المختصة، وحتى يتم الفصل في القضية الجزائية دون أدنى تأثير على جهة القضاء ممن يملك الصفة الإدارية. وبالنتيجة، فإن الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة يفتقد للتأسيس،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن مضمون المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية محل الدفع بعدم الدستورية تتعلق بتدبير تحفظي يتخذه الوالي تجاه المنتخب البلدي، وهو إجراء احترازي مؤقت، ولا يمكن اعتباره البتة بمثابة جزاء أو عقاب، خاصة وأن النص المذكور بيّن بشكل واضح جملة الأسباب الموجبة للتوقيف التحفظي كما أبرز الوزير الأول أن الغاية من الإجراء التحفظي هي المحافظة على الثقة التي وضعها الناخبون في أعضاء المجلس الشعبي البلدي حين انتخابهم، وانتهى إلى أن المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية لا تمس بأي حال من الأحوال، قرينة البراءة المصونة بموجب المادة 41 من الدستور، بما يجعل في النهاية دفع الحال غير مؤسس،

– حيث أن المدعي في الدفع تمسك في ملاحظاته المكتوبة بعدم دستورية المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية كونها تنتهك قرينة البراءة المكرسة في المادة 41 من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المدعي في الدفع (أ.س) دعم دفعه بعدم دستورية المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية من خلال مذكرة منفصلة أودعها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 14 غشت سنة 2022، أضاف فيها أن المادة 41 من الدستور تنص على أنّ: “كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة عادلة”. وهو ما يتعارض مع ما ورد في المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، المعتمد عليها في قرار التوقيف،

– حيث أن المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنص على أنه: “يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام، أو لأسباب مخلة بالشرف، أو كان محل تدابير قضائية لا تمكّنه من الاستمرار ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.

في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية”.

– حيث أن إجابات السلطات العمومية (رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول) اتحدت جميعها على أن قرار التوقيف ما هو إلا مجرد تدبير إداري ولا يعد بأي حال من الأحوال، عقوبة حتى يتنافى مع قرينة البراءة. وبالنتيجة، تعد المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، دستورية،

– حيث أنه ولئن كان من اختصاص البرلمان التشريع في الميادين التي خصصها له الدستور، لا سيما تلك المحدّدة في المادة 139 من الدستور، فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها إقرار مدى دستورية الحكم التشريعي بعد إخطارها رسميا من الجهات المخولة دستوريا،

– حيث أن موضوع الدفع يتعلق بحكم تشريعي وارد في قانون البلدية يخوّل والي الولاية، باعتباره ممثلا للدولة، سلطة توقيف المنتخب البلدي إذا كان محل متابعة جزائية ريثما تفصل الجهة القضائية المختصة في الواقعة المنسوبة إليه بموجب حكم نهائي،

– حيث أن قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 41 من الدستور، مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من شهر سنة 1948 ديسمبر بموجب المادة 11-1 منه، والذي صادقت عليه الجزائر بموجب المادة 11 من دستور 1963. ومكرّسة أيضا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 المادة 14-2 منه، والذي صادقت عليه الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-167 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– حيث أنه لا يراود المحكمة الدستورية أدنى شك أن التوقيف المؤقت أو الاحترازي للمنتخب البلدي موضوع المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية، لا يمثل بأي حال من الأحوال، عقوبة أو جزاء حتى يثير المدعي في الدفع تعارضها مع المادة 41 من الدستور، بل الأمر لا يخرج عن كونه مجرد إجراء إداري مؤقت فرضته مقتضيات حسن سير العمل الإداري ليس إلاّ، حيث لا يمكن تصور مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية لرئيس مجلس شعبي بلدي، دون توقيفه، واحتفاظه بصفته التي تمكنه من مباشرة جميع الصلاحيات سواء باعتباره ممثلا للدولة، أو ممثلا للبلدية، أو كجهة تنفيذية للمجلس الشعبي البلدي،

– وبالنتيجة، فإن المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، لا تتعارض البتة مع مقتضيات المادة 41 من الدستور، بما يتعين التصريح بدستوريتها.

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : التصريح بدستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 20, والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم.

ثانيا : يُعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا : يُبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الدولة.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتواريخ 23 و 29 ربيع الأول وأوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافقة 18 و 25 و 26 أكتوبر سنة 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

 عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– جيلالي ميلودي، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا،

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

 

 

 

قرار رقم 01/ ق.م. د/رم د/ 23 مؤرخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور.

image_print

قرار رقم 01/ق.م. د/رم د/ 23 مؤرخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور.

إن المحكمة الدستورية.

بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 6 أبريل سنة 2023، ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 6 أبريل سنة 2023، تحت رقم 111، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور.

وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و 157 و 185 و 190(الفقرة 5) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه.

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 1922 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

وبناء على النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022. وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إبداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و144 (الفقرة 2) من الدستور.

– حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار. قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور. حيث كان موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 7 مارس سنة 2023، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس سنة 2023، وذلك خلال الدورة العادية للبرلمان التي افتتحت بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2022.

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور.

من حيث الموضوع :

 أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة :

– حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء تحت عنوان: “قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 12-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”، وبذلك فهو مطابق لمقتضيات المادة 135 (الفقرة الأولى) من الدستور.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

  1. فيما يتعلق بالبناءات الدستورية:

– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 157 من الدستور ضمن بناءات القانون العضوي موضوع الإخطار:

– حيث أن المادة 157 من الدستور تنظم إمكانية سماع اللجان البرلمانية لأعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة وهي إحدى وسائل رقابة البرلمان على عمل الحكومة التي استحدثها التعديل الدستوري لسنة .2020

– حيث أن المادة 76 مكرر من القانون العضوي موضوع الإخطار المحررة كما يأتي:

“المادة 76 مكرر : طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور. يمكن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”، ومن ثم فإنها تنظم جانبا مهما من العمل الرقابي لغرفتي البرلمان وبالتالي فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي. موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن البناءات الدستورية. بعد سهوا يتعين تداركه،

– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 225 من الدستور ضمن بناءات القانون العضوي موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة 225 من الدستور تنص على أنّه : “يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول”.

– حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء ليعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تنزيلا للأحكام الدستورية الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي وافق عليه الشعب في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020. وتطبيقا لمقتضيات المادة 225 المذكورة أعلاه، وبالتالي فهي تشكل سندا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار وعدم إدراجها ضمن البناءات الدستورية يعتبر سهوا يتعين تداركه،

ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– فيما يخص الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي. موضوع الإخطار :

– حيث أن الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي موضوع الإخطار جاءت محررة كما يأتي : “يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور وهذا القانون العضوي وكذا هيئات الغرفتين”.

– حيث أن صياغة الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار تفيد بأن هيئات الغرفتين يمكنها أن تخول المكتب بعض الصلاحيات، وهو ما لا يقصده المشرع، بينما ينصرف قصده إلى أنه زيادة على الصلاحيات التي يخولها كل من الدستور والقانون العضوي للمكتب، فإنه يعود للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان تحديد تشكيلة المكتب وباقي الصلاحيات وكذا هيئات الغرفتين. وبالنتيجة تعتبر الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي. موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، يتعين إعادة صياغتها.

– فيما يخص المادة 76 مكرر من القانون العضوي. موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة 157 من الدستور تنص على أنه “يمكن اللجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”.

– حيث أن المادة 76 مكرر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي: ” المادة 76 مكرّر: طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور. يمكن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”.

– حيث أن المشرع أضاف كلمة الدائمة” للجان البرلمانية الواردة في المادة 76 مكرّر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، خلافا لنص المادة 157 من الدستور، التي مكنت اللجان البرلمانية من سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة دون تحديد طبيعة هذه اللجان، سواء كانت دائمة أو مؤقتة،

– حيث أنه إضافة إلى اللجان الدائمة، يمكن غرفتي البرلمان تشكيل لجان برلمانية مؤقتة كلجان التحقيق، هذه الأخيرة التي يمكنها هي الأخرى، في إطار عملها، السماع الأعضاء الحكومة، وفقا للمادة 84 (الفقرات الأولى و 2 و 3) من القانون العضوي رقم 16-12 والمذكور أعلاه، التي تنص على أنه : “يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أي معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق مع مراعاة أحكام المادة 85 أدناه.

يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة إلى الوزير الأول طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.

يضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع الوزير الأول.

– وبالنتيجة، فإن المشرع عند إضافته كلمة “الدائمة” العبارة “اللجان البرلمانية”، يكون قد تجاوز ما انصرفت إليه إرادة المؤسس الدستوري في المادة 157 من الدستور. ومن ثم فإن إضافة هذه الكلمة تعتبر غير مطابقة للدستور.

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 2) و143 و145  (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) من الدستور، فهي بذلك مطابقة للدستور.

ثانيا : إنّ إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار :

بعد عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقا للدستور.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

– فيما يخص البناءات الدستورية :

تضاف الإشارة إلى المادتين 157 و 225 من الدستور ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار.

ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :

– تعد (الفقرة 2) من المادة 14 من القانون العضوي. موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي: “زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور وهذا القانون العضوي، يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، وكذا هيئات الغرفتين”.

– تعد المادة 76 مكرر من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي: المادة 76 مکرّر : “طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”.

رابعا : تعد باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.

خامسا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 26 رمضان و 10 و 12 شؤال عام 1444 الموافق 17 و 30 أبريل و 2 مايو سنة 2023.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– جيلالي ميلودي، عضوا

– أمال الدين بولنوار عضوا

– عبد الوهاب خريف عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطرفاس، عضوا

قرارات المحكمة : استخلاف النواب

image_print

بورتريه عن السيد عمر بلحاج: المجاهد والشخصية السياسية

image_print

 أجرى رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، اليوم 09 أوت 2022 مقابلة صحفية مع القناة الإلكترونية La Patrie News وذلك  في إطار إعداد بورتريه عنه تحت عنوان “السيد عمر بلحاج: المجاهد والشخصية السياسية”، والذي تم بثه يوم الخميس 11 أوت 2022 على الساعة التاسعة (21:00) مساء، عبركافة المنصات التابعة للقناةlapatrienews.dz

المقابلة بالفيديو

اللقاء الصحفي الذي أجراه عضو المحكمة الدستورية، السيد مناس مصباح، مع القناة_الإلكترونية La Patrie News تحت عنوان :”مكانة المحكمة الدستورية وحصيلتها”

اللقاء بالفيديو

 لقاء مع السيد عماد الدين وادي المدير العام بالمحكمة الدستورية، مع القناة_الإلكترونية La Patrie News

القاء بالفيديو

معرض الصور

لقاءات

قرار رقم 06/ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية المواد 9 و12 و15 و20 من القانون رقم 02-22 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

image_print

قرار رقم 06/ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية المواد 9 و12 و15 و20 من القانون رقم 02-22 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من قبل مائة (100) نائب بالمجلس الشعبي الوطني مرفقا بقائمة أسمائهم وألقابهم وتوقيعاتهم وبطاقات النائب، برسالة مؤرخة في 27 يوليو سنة 2022، والمودعة من قبل السيد عبد الوهاب يعقوبي، مندوب أصحاب الإخطار، والمسجلة بمصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 27 يوليو سنة 2022 تحت رقم 2022/04 ، قصد رقابة دستورية المواد 9 و 12 و15 و20 من القانون رقم 02-22 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 142 و 148 و 185 و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة 5) منه،

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة دستورية القوانين والأوامر،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار نواب المجلس الشعبي الوطني للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية المواد 9 و 12 و15 و 20 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، جاء وفقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور ،

 من حيث الموضوع :

– حيث أن القانون موضوع الإخطار تم توقيعه وإصداره من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، وتم نشره في العدد 30 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في 27 أبريل سنة 2022،

– حيث أن المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”،

– حيث أن هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار .

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

ثانيا: من حيث الموضوع :

– رفض الإخطار.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ومندوب أصحاب الإخطار.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 28 و29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 و28 يوليو سنة 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا.

قرار رقم 05 /ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي السنة 2022.

image_print

قرار رقم 05 /ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي السنة 2022.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية، بالرسالة المؤرخة في 25 يوليو سنة 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2022 تحت رقم 109، قصد رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022،

– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 82 و 138 و139 (المطتان 12 و13) و 142 و185 و197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 3 و5) منه،

– و بمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022،

– وبناء على المداولة المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين والأوامر للدستور،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

 – وبعد المداولة،

 من حيث الشكل :

– حيث أن البرلمان يوجد في عطلة برلمانية ابتداء من 15 يوليو سنة 2022، وأن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة خلال العطلة البرلمانية وفقا الأحكام المادة 142 من الدستور،

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار ، تم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يوليو سنة 2022، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار ، جاء وفقا للمادتين 139 و142 من الدستور،

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية لرقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

لم تسجل المحكمة الدستورية أي إغفال لما يعتبر سندا | أساسيا للأمر المتضمن قانون المالية التكميلي موضوع الإخطار،

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، فهو دستوري

من حيث الموضوع :

 أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

لم تسجل المحكمة الدستورية أي إغفال بشأنها.

ثانيا: تعد أحكام الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي السنة 2022، موضوع الإخطار ، دستورية

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 28 و 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 و28 يوليو سنة 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 – لیلی عسلاوي، عضوا،

 – بحري سعد الله، عضوا

 – مصباح مناس، عضوا،

 – جيلالي ميلودي، عضوا،

 – أمال الدين بولنوار، عضوا،

 – عباس عمار، عضوا،

 – عبد الحفيظ أسوکین، عضوا.

 – عمار بوضياف، عضوا.

قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

image_print

قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

إن رئيس الجمهورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 140 و 142 (الفقرة 2) و143 و 145 و 148 و184 و185 و190 و 192 و193 و194 و 195 و 196 و 197 و 198 و 225 منه،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي،

– و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادی الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم،

– و بعد رأي مجلس الدولة،

– وبعد مصادقة البرلمان،

– وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية،

يصدر القانون العضوي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 196 من الدستور.

المادة 2: يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بما يأتي :

1- إخطار المحكمة الدستورية : إخطارها في مجال :

– دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات،

– توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات،

– مطابقة القوانين العضوية للدستور،

– مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،

– الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية،

– تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية.

2- الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية:

إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة.

3- جهات الإخطار :

أ- طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور:

– رئيس الجمهورية،

– رئيس مجلس الأمة،

– رئيس المجلس الشعبي الوطني،

– الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

ب- طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور :

– أربعون (40) نائبا أو خمسة وعشرون (25) عضوا بمجلس الأمة.

4- جهات الإحالة :

– طبقا للمادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور :

أ- المحكمة العليا،

ب- مجلس الدولة

الباب الثاني

إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

الفصل الأول

في مجال رقابة الدستورية

والتوافق مع المعاهدات

المادة 3: تخطر المحكمة الدستورية في إطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات، وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، من قبل جهات الإخطار، بموجب رسالة إخطار معللة، مرفقة بالنص موضوع الإخطار.

المادة 4 : تتقيد المحكمة الدستورية أثناء دراستها حکما أو عدة أحكام، بالنص المخطرة به، ولا يمكنها أن تتصدى لأحكام أخرى في أي نص آخر لم تخطر بشأنه، حتى في حالة وجود ارتباط مباشر بينهما وبين الأحكام موضوع الإخطار.

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية الأحكام التي أخطرت بها، وترتب على فصلها عن بقية النص ما يمس بُنيته كاملة، يعاد النص إلى الجهة المخطرة.

المادة 5: يتم إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات من قبل جهات الإخطار، طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 3) من الدستور، خلال شهر من تاريخ نشرها.

المادة 6: يتم إخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، بشأن دستورية الأوامر، طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور، وتفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها.

المادة 7: عندما تخطر المحكمة الدستورية من قبل النواب أو أعضاء مجلس الأمة، طبقا للمادة 193 (الفقرة 2) من الدستور، يجب أن ترفق رسالة الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاق أو الاتفاقية أو القانون أو النظام موضوع الإخطار، وبقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات أصحاب الإخطار.

المادة 8: عندما تسجل المحكمة الدستورية أكثر من إخطار في نفس الموضوع، تصدر قرارا واحدا بشأنها جميعا.

الفصل الثاني

في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية

والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور

المادة 9 : يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بشأن مطابقة القوانين العضوية للدستور، بموجب رسالة مرفقة بنص القانون العضوي موضوع الإخطار.

المادة 10 : يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بشأن مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، طبقا للمادة 190 (الفقرة 6) من الدستور ، بموجب رسالة مرفقة بالنص موضوع الإخطار.

الباب الثالث

إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات

بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية

المادة 11 : في حال حدوث خلاف بين السلطات الدستورية، طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأنه، من قبل جهات الإخطار، بموجب رسالة معللة.

المادة 12 : تفصل المحكمة الدستورية في الخلاف بين السلطات الدستورية، بموجب قرار ، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إخطارها.

المادة 13 : إذا أخطرت المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، طبقا للمادة 192 (الفقرة 2) من الدستور، فإنها تصدر رأيها في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها.

المادة 14 : يمكن، بطلب من رئيس الجمهورية، تخفيض الأجل المذكور في المادتين 12 و 13 أعلاه، إلى عشرة (10) أيام في حالة وجود طارئ، طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور.

الباب الرابع

إجراءات وكيفيات الإخطار عن طريق الإحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 15 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، من قبل أحد أطراف الدعوى، أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري ، طبقا لأحكام المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور.

يمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض.

إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية، أثناء التحقيق القضائي، تنظر فيه غرفة الاتهام.

المادة 16 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية و أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

تنظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة.

المادة 17 : لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا، من طرف قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة أو محافظة الدولة.

غير أنه، يمكن قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية.

المادة 18 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي ، تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم لدستورية.

الفصل الثاني

شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية

المادة 19 : يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.

المادة 20 :تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع فورا، وبموجب قرار مسبب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة.

إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة ، تفصل دون حضورهم.

المادة 21 : يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إذا تم استيفاء الشروط الأتية:

– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،

– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، باستثناء حال تغير الظروف،

– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.

المادة 22: يمكن كل شخص في مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهة القضائية المعنية،بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة وفقا لأحكام المادتين 19 و 21 من هذا القانون العضوي ، قبل إصدار الجهة القضائية قرارها في إرسال الدفع بعدم الدستورية، وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.

المادة 23 : يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، خلال عشرة (10) أيام من صدوره، ويبلّغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن.

المادة 24 : يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف، من قبل أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره، و لا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه ، ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.

في حالة عدم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، تواصل الجهة الفضائية الفصل في النزاع.

المادة 25 : في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية ، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها.

غير أنه، لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة.

المادة 26 : لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوي أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية ما لم يعترض المعني على ذلك.

كما لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

إذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار في القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف حكمها، ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

المادة 27 : إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية.

غير أنه، لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

المادة 28 : إذا كانت الدعوى ذات طابع مدني ، تتم إعادة السير في الدعوى، وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمجرد التوصل بقرار المحكمة الدستورية.

وتتم إعادة السير في الدعوى العمومية بسعي من النيابة العامة.

الفصل الثالث

الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة

المادة 29 : يستطلع الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، فور تلقي قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون العضوي، رأي النائب العام أو محافظ الدولة.

يقدم النائب العام لدى المحكمة العليا أو محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، التماساته في أجل أقصاه خمسة (5) | أيام.

يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.

المادة 30 : تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المذكور في المادة 23 من هذا القانون العضوي.

وتتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون العضوي.

المادة 31 : عندما یثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، نفصل الجهة القضائية المعنية، على سبيل الأولوية في إحالته على المحكمة الدستورية، ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.

المادة 32 : يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، بتشكيلة برأسها رئيس كل جهة قضائية، و عند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة (3) مستشارين يعينهم، حسب الحالة، الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.

المادة 33 : يرسل إلى المحكمة الدستورية القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة مرفقا بمذكرات و عرائض الأطراف.

المادة 34 : عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلاّ إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، مالم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كانا ملزمین قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

المادة 35 : يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، التي تتولى تبليغ الأطراف في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.

المادة 36 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، في الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه ، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المحكمة الدستورية.

تسري على الإحالة التلقائية نفس الأحكام المطبقة على الإحالة العادية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

المادة 37 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، تستلم هذه الأخيرة نسخة من قرارها معللا.

ترسل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، القرار المتضمن رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، التي تتولى تبليغه في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام إلى أطراف القضية، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.

 الفصل الرابع

الأحكام المطبقة أمام المحكمة الدستورية

المادة 38 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم الدستورية، الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، طبقا لأحكام المادة 195 من الدستور.

كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليها.

المادة 39 : يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بمذكرة مكتوبة ومعللة وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي وذلك قبل وضع الدفع في المداولة.

وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.

المادة 40 : تكون جلسات المحكمة الدستورية علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام الذي يحدد قواعد عملها.

المادة 41: يتم تمکین ممثل الحكومة والأطراف، الممثلين من قبل محاميهم، من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا، أمام المحكمة الدستورية.

المادة 42 : لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تمت إحالته على المحكمة الدستورية.

المادة 43 : تفصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الآجال وبالكيفيات المنصوص عليها في المادة 195 (الفقرة 2) من الدستور.

يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.

ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الباب الخامس

أحكام ختامية

المادة 44 : تلغى أحكام القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

المادة 45 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرّر الجزائر في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022.

 عبد المجيد تبون

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة