قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 140 و 142 (الفقرة 2) و143 و 145 و 148 و184 و185 و190 و 192 و193 و194 و 195 و 196 و 197 و 198 و 225 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
– و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادی الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم،
– و بعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرلمان،
– وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية،
يصدر القانون العضوي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 196 من الدستور.
المادة 2: يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بما يأتي :
1- إخطار المحكمة الدستورية : إخطارها في مجال :
– دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات،
– توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات،
– مطابقة القوانين العضوية للدستور،
– مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،
– الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية،
– تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية.
2- الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية:
إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة.
3- جهات الإخطار :
أ- طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور:
– رئيس الجمهورية،
– رئيس مجلس الأمة،
– رئيس المجلس الشعبي الوطني،
– الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
ب- طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور :
– أربعون (40) نائبا أو خمسة وعشرون (25) عضوا بمجلس الأمة.
4- جهات الإحالة :
– طبقا للمادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور :
أ- المحكمة العليا،
ب- مجلس الدولة
الباب الثاني
إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
الفصل الأول
في مجال رقابة الدستورية
والتوافق مع المعاهدات
المادة 3: تخطر المحكمة الدستورية في إطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات، وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، من قبل جهات الإخطار، بموجب رسالة إخطار معللة، مرفقة بالنص موضوع الإخطار.
المادة 4 : تتقيد المحكمة الدستورية أثناء دراستها حکما أو عدة أحكام، بالنص المخطرة به، ولا يمكنها أن تتصدى لأحكام أخرى في أي نص آخر لم تخطر بشأنه، حتى في حالة وجود ارتباط مباشر بينهما وبين الأحكام موضوع الإخطار.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية الأحكام التي أخطرت بها، وترتب على فصلها عن بقية النص ما يمس بُنيته كاملة، يعاد النص إلى الجهة المخطرة.
المادة 5: يتم إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات من قبل جهات الإخطار، طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 3) من الدستور، خلال شهر من تاريخ نشرها.
المادة 6: يتم إخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، بشأن دستورية الأوامر، طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور، وتفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها.
المادة 7: عندما تخطر المحكمة الدستورية من قبل النواب أو أعضاء مجلس الأمة، طبقا للمادة 193 (الفقرة 2) من الدستور، يجب أن ترفق رسالة الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاق أو الاتفاقية أو القانون أو النظام موضوع الإخطار، وبقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات أصحاب الإخطار.
المادة 8: عندما تسجل المحكمة الدستورية أكثر من إخطار في نفس الموضوع، تصدر قرارا واحدا بشأنها جميعا.
الفصل الثاني
في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية
والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور
المادة 9 : يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بشأن مطابقة القوانين العضوية للدستور، بموجب رسالة مرفقة بنص القانون العضوي موضوع الإخطار.
المادة 10 : يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بشأن مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، طبقا للمادة 190 (الفقرة 6) من الدستور ، بموجب رسالة مرفقة بالنص موضوع الإخطار.
الباب الثالث
إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات
بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية
المادة 11 : في حال حدوث خلاف بين السلطات الدستورية، طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأنه، من قبل جهات الإخطار، بموجب رسالة معللة.
المادة 12 : تفصل المحكمة الدستورية في الخلاف بين السلطات الدستورية، بموجب قرار ، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إخطارها.
المادة 13 : إذا أخطرت المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، طبقا للمادة 192 (الفقرة 2) من الدستور، فإنها تصدر رأيها في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها.
المادة 14 : يمكن، بطلب من رئيس الجمهورية، تخفيض الأجل المذكور في المادتين 12 و 13 أعلاه، إلى عشرة (10) أيام في حالة وجود طارئ، طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور.
الباب الرابع
إجراءات وكيفيات الإخطار عن طريق الإحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 15 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، من قبل أحد أطراف الدعوى، أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري ، طبقا لأحكام المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور.
يمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض.
إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية، أثناء التحقيق القضائي، تنظر فيه غرفة الاتهام.
المادة 16 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية و أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
تنظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة.
المادة 17 : لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا، من طرف قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة أو محافظة الدولة.
غير أنه، يمكن قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية.
المادة 18 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي ، تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم لدستورية.
الفصل الثاني
شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية
المادة 19 : يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
المادة 20 :تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع فورا، وبموجب قرار مسبب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة.
إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة ، تفصل دون حضورهم.
المادة 21 : يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إذا تم استيفاء الشروط الأتية:
– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،
– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، باستثناء حال تغير الظروف،
– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
المادة 22: يمكن كل شخص في مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهة القضائية المعنية،بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة وفقا لأحكام المادتين 19 و 21 من هذا القانون العضوي ، قبل إصدار الجهة القضائية قرارها في إرسال الدفع بعدم الدستورية، وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.
المادة 23 : يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، خلال عشرة (10) أيام من صدوره، ويبلّغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن.
المادة 24 : يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف، من قبل أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره، و لا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه ، ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
في حالة عدم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، تواصل الجهة الفضائية الفصل في النزاع.
المادة 25 : في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية ، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها.
غير أنه، لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة.
المادة 26 : لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوي أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية ما لم يعترض المعني على ذلك.
كما لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
إذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار في القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف حكمها، ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
المادة 27 : إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية.
غير أنه، لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
المادة 28 : إذا كانت الدعوى ذات طابع مدني ، تتم إعادة السير في الدعوى، وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمجرد التوصل بقرار المحكمة الدستورية.
وتتم إعادة السير في الدعوى العمومية بسعي من النيابة العامة.
الفصل الثالث
الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة
المادة 29 : يستطلع الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، فور تلقي قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون العضوي، رأي النائب العام أو محافظ الدولة.
يقدم النائب العام لدى المحكمة العليا أو محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، التماساته في أجل أقصاه خمسة (5) | أيام.
يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.
المادة 30 : تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المذكور في المادة 23 من هذا القانون العضوي.
وتتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون العضوي.
المادة 31 : عندما یثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، نفصل الجهة القضائية المعنية، على سبيل الأولوية في إحالته على المحكمة الدستورية، ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.
المادة 32 : يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، بتشكيلة برأسها رئيس كل جهة قضائية، و عند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة (3) مستشارين يعينهم، حسب الحالة، الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
المادة 33 : يرسل إلى المحكمة الدستورية القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة مرفقا بمذكرات و عرائض الأطراف.
المادة 34 : عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلاّ إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، مالم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كانا ملزمین قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
المادة 35 : يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، التي تتولى تبليغ الأطراف في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
المادة 36 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، في الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه ، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المحكمة الدستورية.
تسري على الإحالة التلقائية نفس الأحكام المطبقة على الإحالة العادية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 37 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، تستلم هذه الأخيرة نسخة من قرارها معللا.
ترسل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، القرار المتضمن رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، التي تتولى تبليغه في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام إلى أطراف القضية، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.
الفصل الرابع
الأحكام المطبقة أمام المحكمة الدستورية
المادة 38 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم الدستورية، الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، طبقا لأحكام المادة 195 من الدستور.
كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليها.
المادة 39 : يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بمذكرة مكتوبة ومعللة وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي وذلك قبل وضع الدفع في المداولة.
وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.
المادة 40 : تكون جلسات المحكمة الدستورية علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام الذي يحدد قواعد عملها.
المادة 41: يتم تمکین ممثل الحكومة والأطراف، الممثلين من قبل محاميهم، من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا، أمام المحكمة الدستورية.
المادة 42 : لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تمت إحالته على المحكمة الدستورية.
المادة 43 : تفصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الآجال وبالكيفيات المنصوص عليها في المادة 195 (الفقرة 2) من الدستور.
يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.
ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة 44 : تلغى أحكام القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
المادة 45 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرّر الجزائر في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022.
عبد المجيد تبون