République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 06/ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية المواد 9 و12 و15 و20 من القانون رقم 02-22 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

image_print

قرار رقم 06/ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية المواد 9 و12 و15 و20 من القانون رقم 02-22 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من قبل مائة (100) نائب بالمجلس الشعبي الوطني مرفقا بقائمة أسمائهم وألقابهم وتوقيعاتهم وبطاقات النائب، برسالة مؤرخة في 27 يوليو سنة 2022، والمودعة من قبل السيد عبد الوهاب يعقوبي، مندوب أصحاب الإخطار، والمسجلة بمصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 27 يوليو سنة 2022 تحت رقم 2022/04 ، قصد رقابة دستورية المواد 9 و 12 و15 و20 من القانون رقم 02-22 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 142 و 148 و 185 و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة 5) منه،

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة دستورية القوانين والأوامر،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار نواب المجلس الشعبي الوطني للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية المواد 9 و 12 و15 و 20 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، جاء وفقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور ،

 من حيث الموضوع :

– حيث أن القانون موضوع الإخطار تم توقيعه وإصداره من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، وتم نشره في العدد 30 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في 27 أبريل سنة 2022،

– حيث أن المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”،

– حيث أن هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار .

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

ثانيا: من حيث الموضوع :

– رفض الإخطار.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ومندوب أصحاب الإخطار.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 28 و29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 و28 يوليو سنة 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة