République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 05 /ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي السنة 2022.

image_print

قرار رقم 05 /ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي السنة 2022.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية، بالرسالة المؤرخة في 25 يوليو سنة 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2022 تحت رقم 109، قصد رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022،

– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 82 و 138 و139 (المطتان 12 و13) و 142 و185 و197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 3 و5) منه،

– و بمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022،

– وبناء على المداولة المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين والأوامر للدستور،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

 – وبعد المداولة،

 من حيث الشكل :

– حيث أن البرلمان يوجد في عطلة برلمانية ابتداء من 15 يوليو سنة 2022، وأن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة خلال العطلة البرلمانية وفقا الأحكام المادة 142 من الدستور،

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار ، تم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يوليو سنة 2022، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار ، جاء وفقا للمادتين 139 و142 من الدستور،

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية لرقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

لم تسجل المحكمة الدستورية أي إغفال لما يعتبر سندا | أساسيا للأمر المتضمن قانون المالية التكميلي موضوع الإخطار،

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، فهو دستوري

من حيث الموضوع :

 أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

لم تسجل المحكمة الدستورية أي إغفال بشأنها.

ثانيا: تعد أحكام الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي السنة 2022، موضوع الإخطار ، دستورية

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 28 و 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 و28 يوليو سنة 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 – لیلی عسلاوي، عضوا،

 – بحري سعد الله، عضوا

 – مصباح مناس، عضوا،

 – جيلالي ميلودي، عضوا،

 – أمال الدين بولنوار، عضوا،

 – عباس عمار، عضوا،

 – عبد الحفيظ أسوکین، عضوا.

 – عمار بوضياف، عضوا.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة