République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

مشاركة رئيس المحكمة الدستورية في أشغال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية

image_print

يشارك رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ابتداء من يوم السبت 10 سبتمبر 2022، وإلى غاية يوم الإثنين 12 سبتمبر، في أشغال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، المنعقد بالقاهرة تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي. وسيكون رئيس المحكمة الدستورية مرفوقا خلال تنقله بعضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعدالله.

ويعالج المشاركون في الاجتماع موضوع “دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية“، حيث سیستعرض السيد الرئيس التجربة الجزائرية في المجال من خلال مداخلة يلقيها تحمل عنوان “الانتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظام المحكمة الدستورية في الجزائر وأثره على ترقية حقوق الإنسان وحريات المواطن“، سيعرّج من خلالها على مختلف المحطات التاريخية للعدالة الدستورية في بلادنا وتأثيرها على ترقية وصون حقوق وحريات المواطن الجزائري، وصولا إلى استحداث المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 والذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بما لها من صلاحية واسعة، وبما تبذله من خلال اضطلاعها بمهام الرقابة الدستورية من جهد ودور لترقية حقوق الإنسان وحريات المواطن؛ وهو ما يعكس حرص القاضي الأول للبلاد وأسمى السلطات فيها على تعزيز الممارسة الديمقراطية والمضي قدما في التأصيل لدولة الحق والقانون.

ويشكل هذا الاجتماع أيضا، سانحة لوفد المحكمة الدستورية من أجل الاحتكاك بالوفود النظيرة من القارة الإفريقية، وتطوير علاقات التعاون والصداقة الرامية إلى تحقيق تبادل رائد للتجارب بين مختلف هيئات العدالة الدستورية في إفريقيا، بما يخدم القضاء الدستوري ويعزز حماية حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية.

عرض الفيديوهات

معرض الصور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة