يشارك رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ابتداء من يوم السبت 10 سبتمبر 2022، وإلى غاية يوم الإثنين 12 سبتمبر، في أشغال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، المنعقد بالقاهرة تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي. وسيكون رئيس المحكمة الدستورية مرفوقا خلال تنقله بعضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعدالله.
ويعالج المشاركون في الاجتماع موضوع “دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية“، حيث سیستعرض السيد الرئيس التجربة الجزائرية في المجال من خلال مداخلة يلقيها تحمل عنوان “الانتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظام المحكمة الدستورية في الجزائر وأثره على ترقية حقوق الإنسان وحريات المواطن“، سيعرّج من خلالها على مختلف المحطات التاريخية للعدالة الدستورية في بلادنا وتأثيرها على ترقية وصون حقوق وحريات المواطن الجزائري، وصولا إلى استحداث المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 والذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بما لها من صلاحية واسعة، وبما تبذله من خلال اضطلاعها بمهام الرقابة الدستورية من جهد ودور لترقية حقوق الإنسان وحريات المواطن؛ وهو ما يعكس حرص القاضي الأول للبلاد وأسمى السلطات فيها على تعزيز الممارسة الديمقراطية والمضي قدما في التأصيل لدولة الحق والقانون.
ويشكل هذا الاجتماع أيضا، سانحة لوفد المحكمة الدستورية من أجل الاحتكاك بالوفود النظيرة من القارة الإفريقية، وتطوير علاقات التعاون والصداقة الرامية إلى تحقيق تبادل رائد للتجارب بين مختلف هيئات العدالة الدستورية في إفريقيا، بما يخدم القضاء الدستوري ويعزز حماية حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية.