استقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، صباح يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، بمقر المحكمة الدّستورية، معالي النائب العام في المملكة العربية السعودية، عضو هيئة كبار العلماء، الأستاذ ولد الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، والذي حلّ في زيارة رسمية لبلادنا ابتداء من 13 إلى 17 سبتمبر 2022.
وأشاد الطرفان خلال محادثاتهما في هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات المحكمة الدستورية، بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا، وتشاركهما المبادئ والقيم الأساسية المستمدة من الإسلام والعروبة وهو ما يدعم ركائز التعاون بينهما، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين لاسيّما في مجال القضاء الدستوري.
كما حضر اللقاء أيضا سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، السيد عبد الله بن ناصر البصيري.
وقد أبرز السيّد رئيس المحكمة الدستورية بهذه المناسبة أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة خصوصا في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء وانشاء محكمة دستورية بتشكيلة مميزة وصلاحيات واسعة.
ومن جهته، أكد السيد معالي النائب العام في المملكة العربية السعودية على الأهمية البالغة التي توليها السلطات السعودية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الجزائر لاسيما في مجال التعاون القضائي ومكافحة الجرائم بكل أشكالها آملا فتح آفاق جديدة للتعاون القضائي مع الجزائر.
وفي ختام اللقاء، جدد المسؤولان إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين، خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدّستوري.