République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، يستقبل معالي النائب العام في المملكة العربية السعودية

image_print

استقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، صباح يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، بمقر المحكمة الدّستورية، معالي النائب العام في المملكة العربية السعودية، عضو هيئة كبار العلماء، الأستاذ ولد الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، والذي حلّ في زيارة رسمية لبلادنا ابتداء من 13 إلى 17 سبتمبر 2022.

وأشاد الطرفان خلال محادثاتهما في هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات المحكمة الدستورية، بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا، وتشاركهما المبادئ والقيم الأساسية المستمدة من الإسلام والعروبة وهو ما يدعم ركائز التعاون بينهما، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين لاسيّما في مجال القضاء الدستوري.

كما حضر اللقاء أيضا سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، السيد عبد الله بن ناصر البصيري.

وقد أبرز السيّد رئيس المحكمة الدستورية بهذه المناسبة أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة خصوصا في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء وانشاء محكمة دستورية بتشكيلة مميزة وصلاحيات واسعة.

ومن جهته، أكد السيد معالي النائب العام في المملكة العربية السعودية على الأهمية البالغة التي توليها السلطات السعودية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الجزائر لاسيما في مجال التعاون القضائي ومكافحة الجرائم بكل أشكالها آملا فتح آفاق جديدة للتعاون القضائي مع الجزائر.

وفي ختام اللقاء، جدد المسؤولان إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين، خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدّستوري.

الفيديو نقلا عن التلفزيون الجزائري

معرض الصور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة