أدّى وفد يضم المديرين المركزيين ورؤساء أمن الولايات المنصبين حديثا بالمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار تربص تطبيقي يرمي إلى تكييفهم مع محيطهم المؤسساتي وتنمية قدراتهم التسييرية والبشرية.
وقد حظي أعضاء الوفد بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بحضور عدد من أعضاء المحكمة وإطاراتها العليا، حيث تمنى السّيد الرئيس دوام السّداد والتوفيق لإطارات سلك الأمن الوطني مستغلا السانحة لتحية كافة أفراده على ما يبذلونه من مجهودات لخدمة البلاد والوقوف على الرهانات والتحديات المشتركة، معتبرا الزيارة الميدانية للوفد خطوة مهمة لفتح آفاق التعاون بين المؤسستين .
وبهذه المناسبة خص الوفد الزائر بمحاضرة القاها عضو المحكمة الدستورية السّيد جيلالي ميلودي، بعنوان “دور المحكمة الدستورية وحماية الحقوق والحريات” تعرض من خلالها الى التعريف بالمحكمة الدستورية كمؤسسة مستحدثة بموجب التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، بالإضافة لاختصاصاتها الواسعة وتشكيلتها المتميزة ودورها في حماية الحقوق والحريات.
وتحادث بعدها الوفد مع أعضاء وإطارات المحكمة اذ حظوا بشروحات وافية حول كيفيات عمل المحكمة الدستورية، ليطوف بعدها زوار المحكمة بمختلف فضاءات المحكمة بما فيها قاعة الجلسات وقاعة المداولات والمتحف والمكتبة وقاعتي تينهنان وابن باديس و قاعة الأمير عبد القادر.