République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل سفير جمهورية أندونيسيا بالجزائر

image_print

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير جمهورية اندونيسيا بالجزائر، السيد شليف أكبر تجندرانيغرات، في إطار زيارة عمل أداها له.

اللقاء الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية ورئيس الديوان، تناول الجانبان خلال محادثتهما عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وسبل وآفاق تعزيزها في مختلف الميادين لاسيما في مجال القضاء الدستوري.

في حين استعرض السيد رئيس المحكمة الدستورية مجمل الإصلاحات الجوهرية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إطار تكريس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

وفي ختام اللقاء، جدد المسؤولان إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في مجال العدالة الدستورية.

وكان هذا اللقاء فرصة لتناول الزيارة التي سيقوم بها السيد رئيس المحكمة الدستورية إلى إندونيسيا بناء على دعوة من السيد أنور عصمان، رئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية لحضور أشغال المؤتمر الخامس للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية في الفترة ما بين 4 و7 أكتوبر 2022 بمدينة بالي، ومناقشة كل الترتيبات التي اتخذت في هذا الشأن.

معرض الصور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة