République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تحيي الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية

image_print

احتفاء بالذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية يشرف رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، يومي 30 و31 أكتوبر 2022 بمقر المحكمة على تنظيم احتفالية تخليدا لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة عرفانا بتضحيات شهداء الوطن.

ويتضمن برنامج الاحتفال بهذا الحدث المجيد محاضرة يلقيها الأستاذ محمد لحسن زغيدي بعنوان “بيان أول نوفمبر1954 وأبعاده” وعدّة عروض سينمائية لأفلام ثورية جزائرية “كمعركة الجزائر“.

لتختتم فعاليات هذا الاحتفال التي عرفت حضور أعضاء وإطارات وموظفي المحكمة الدستورية برفع العلم الوطني بمقر المحكمة.

الفيديو

الصور

التحسيس باليوم العالمي لمكافحة داء سرطان الثدي

image_print

في إطار التحسيس باليوم العالمي لمكافحة داء سرطان الثدي المصادف لشهر أكتوبر من كل سنة، تستقبل المحكمة الدستورية جمعية الفجر لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السرطان، وذلك في إطار برنامج تحسيسي تحت تسمية “أكتوبر الوردي”، يتخلله محاضرتين من طرف دكاترة مختصين، تحت عنوان “سرطان الثدي وأعراضه” و”التشخيص المبكر لسرطان الثدي”.

كما ستعرض جمعية الفجر مختلف نشاطاتها المتعلقة بمكافحة هذا الداء ببهو المحكمة.

 

المحكمة الدستورية تستقبل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني

image_print

استقبل رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، صبيحة اليوم 27 أكتوبر 2022، بمقر المحكمة وفدا برلمانيا يضم رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار زيارة مجاملة يقومون بها.

وبهذه المناسبة خص الوفد الزائر بمحاضرة ألقاها عضو المحكمة الدستورية السيد عمار عباس، بعنوان “العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والبرلمان” تعرض من خلالها إلى التعريف بالمحكمة الدستورية، بالإضافة، لاختصاصاتها الواسعة، والعلاقات الوظيفية المتعددة التي تربطها بالبرلمان، لاسيما في إطار الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور والدفع بعدم الدستورية.

وتحادث بعدها الوفد مع أعضاء وإطارات المحكمة إذ حظوا بشروحات وافية حول كيفيات عمل المحكمة الدستورية، ليقوم بعدها زوار المحكمة بجولة في مختلف فضاءات المحكمة بما فيها قاعة الجلسات والمكتبة والمتحف وقاعة المداولات وقاعة الأمير عبد القادر ليحظى هنالك أعضاء الوفد بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية، حيث تجاذب السيد الرئيس أطراف الحديث مع السّادة رؤساء المجموعات البرلمانية منوّها بالدور الكبير الذي يلعبه البرلمان في طرح انشغالات المواطن وتكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة الحق والقانون، مثمنا هذه الزيارة التي تندرج ضمن مسعى نسج  علاقات التعاون والتحاور بين مؤسسات الدولة، ومن جهتهم أكد السادة رؤساء المجموعات البرلمانية على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين لاسيما في مجال التكوين في المادة الدستورية والاجتهاد الدستوري.

وفي الأخير أعرب السيد رئيس المحكمة الدستورية على الاستعداد التام للمحكمة لمرافقة وتكوين نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار اتفاقية تعاون يتم ابرامها لهذا الغرض.

الفيديوهات

معرض الصور

رئيس المحكمة الدستورية، االسيد عمر بلحاج، يستقبل السيد المدير العام للإذاعة الجزائرية

image_print

استقبل اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بمقر المحكمة، المدير العام للإذاعة الجزائرية، السيد محمد بغالي، مرفوقا بمدير القناة الاذاعية الأولى، السيد سفيان بوكعباش، وذلك في إطار زيارة مجاملة أداها له.

اللقاء حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية، وتناول الأطراف خلال محادثاتهم أهمية نشر الثقافة الدستورية والاستراتيجية الإعلامية التي تعمل المحكمة الدستورية على تجسيدها من خلال استحداث فضاء إذاعي لهذا الغرض.

وذكر رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، بالدور الذي يلعبه الاعلام في مرافقة مؤسسات الدولة وتقريبها من المواطن.

وفي ختام اللقاء، جدّد الأطراف ارادتهم على العمل المشترك في سبيل تعزيز ثقافة الدستور والمواطنة.

رئيس المحكمة االدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل سعادة سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر

image_print

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير جمهورية مصر بالجزائر، السيد مختار جميل توفيق وريدة، في إطار زيارة مجاملة أداها له.

اللقاء الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية والأمين العام ورئيس الديوان، تناول الجانبان خلال محادثتهما عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وسبل وآفاق تعزيزها في مختلف الميادين لاسيما في مجال القضاء الدستوري.

في حين استعرض السيد رئيس المحكمة الدستورية مجمل الإصلاحات الجوهرية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إطار تكريس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

وفي ختام اللقاء، جدد المسؤولان إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال العدالة الدستورية.

معرض الصور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة