بدعوة من رئيس المحكمة الدستورية الاندونيسية والأمين العام للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، شارك رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، في الفترة الممتدّة بين 4 أكتوبر و 7 أكتوبر 2022، في أشغال المؤتمر الخامس للمؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية والذي سيقام بمدينة بالي الاندونيسية حول موضوع “العدالة الدستورية والسلم”.
وعالج المشاركون خلال أشغال المؤتمر موضوع “العدالة الدستورية والسلم” بجلسات تخلّلها محاور ومواضيع عديدة، ترأس من خلالها السيد الرئيس الجلسة الأولى بعنوان “المصادر والولاية القضائية”، وفي ذات السياق شاركت المحكمة الدستورية في أشغال الاجتماع المشترك للجمعية الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات القضائية الدستورية الافريقية، والذي أنعقد عشية المؤتمر الخامس في ذكرى مؤتمر باندونغ 1955، باعتبارها الممثل الثاني للقارة الافريقية.
ويضم المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية حاليا مئة وتسعة عشر محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من افريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية واسيا وأوروبا، ويشكل فرصة لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم في مجال العدالة الدستورية باعتبارها عنصرا جوهريا للديمقراطية وحقوق الانسان ودولة القانون.
للإشارة, فإن رئيس المحكمة الدستورية كان مرفوقا خلال هذا المؤتمر بعضوي المحكمة الدستورية مصباح مناس وعبد الوهاب خريف.
عضو المحكمة الدستورية