أحيت المحكمة الدستورية، اليوم الإثنين 17 أكتوبر2022، على الساعة 11 صباحا، بمقر المحكمة، الذكرى الـواحد والستون لليوم الوطني للهجرة المخلد لمجازر 17 أكتوبر1961، أين أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، رفقة أعضاء وإطارات وموظفي المحكمة على الوقف دقيقة صمت ترحّمًا على أرواح شهداء المجازر.
1er novembre