استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير جمهورية مصر بالجزائر، السيد مختار جميل توفيق وريدة، في إطار زيارة مجاملة أداها له.
اللقاء الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية والأمين العام ورئيس الديوان، تناول الجانبان خلال محادثتهما عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وسبل وآفاق تعزيزها في مختلف الميادين لاسيما في مجال القضاء الدستوري.
في حين استعرض السيد رئيس المحكمة الدستورية مجمل الإصلاحات الجوهرية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إطار تكريس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.
وفي ختام اللقاء، جدد المسؤولان إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال العدالة الدستورية.