استقبل اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بمقر المحكمة، المدير العام للإذاعة الجزائرية، السيد محمد بغالي، مرفوقا بمدير القناة الاذاعية الأولى، السيد سفيان بوكعباش، وذلك في إطار زيارة مجاملة أداها له.
اللقاء حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية، وتناول الأطراف خلال محادثاتهم أهمية نشر الثقافة الدستورية والاستراتيجية الإعلامية التي تعمل المحكمة الدستورية على تجسيدها من خلال استحداث فضاء إذاعي لهذا الغرض.
وذكر رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، بالدور الذي يلعبه الاعلام في مرافقة مؤسسات الدولة وتقريبها من المواطن.
وفي ختام اللقاء، جدّد الأطراف ارادتهم على العمل المشترك في سبيل تعزيز ثقافة الدستور والمواطنة.