استقبل رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، صبيحة اليوم 27 أكتوبر 2022، بمقر المحكمة وفدا برلمانيا يضم رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار زيارة مجاملة يقومون بها.
وبهذه المناسبة خص الوفد الزائر بمحاضرة ألقاها عضو المحكمة الدستورية السيد عمار عباس، بعنوان “العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والبرلمان” تعرض من خلالها إلى التعريف بالمحكمة الدستورية، بالإضافة، لاختصاصاتها الواسعة، والعلاقات الوظيفية المتعددة التي تربطها بالبرلمان، لاسيما في إطار الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور والدفع بعدم الدستورية.
وتحادث بعدها الوفد مع أعضاء وإطارات المحكمة إذ حظوا بشروحات وافية حول كيفيات عمل المحكمة الدستورية، ليقوم بعدها زوار المحكمة بجولة في مختلف فضاءات المحكمة بما فيها قاعة الجلسات والمكتبة والمتحف وقاعة المداولات وقاعة الأمير عبد القادر ليحظى هنالك أعضاء الوفد بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية، حيث تجاذب السيد الرئيس أطراف الحديث مع السّادة رؤساء المجموعات البرلمانية منوّها بالدور الكبير الذي يلعبه البرلمان في طرح انشغالات المواطن وتكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة الحق والقانون، مثمنا هذه الزيارة التي تندرج ضمن مسعى نسج علاقات التعاون والتحاور بين مؤسسات الدولة، ومن جهتهم أكد السادة رؤساء المجموعات البرلمانية على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين لاسيما في مجال التكوين في المادة الدستورية والاجتهاد الدستوري.
وفي الأخير أعرب السيد رئيس المحكمة الدستورية على الاستعداد التام للمحكمة لمرافقة وتكوين نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار اتفاقية تعاون يتم ابرامها لهذا الغرض.