République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تستقبل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني

image_print

استقبل رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، صبيحة اليوم 27 أكتوبر 2022، بمقر المحكمة وفدا برلمانيا يضم رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار زيارة مجاملة يقومون بها.

وبهذه المناسبة خص الوفد الزائر بمحاضرة ألقاها عضو المحكمة الدستورية السيد عمار عباس، بعنوان “العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والبرلمان” تعرض من خلالها إلى التعريف بالمحكمة الدستورية، بالإضافة، لاختصاصاتها الواسعة، والعلاقات الوظيفية المتعددة التي تربطها بالبرلمان، لاسيما في إطار الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور والدفع بعدم الدستورية.

وتحادث بعدها الوفد مع أعضاء وإطارات المحكمة إذ حظوا بشروحات وافية حول كيفيات عمل المحكمة الدستورية، ليقوم بعدها زوار المحكمة بجولة في مختلف فضاءات المحكمة بما فيها قاعة الجلسات والمكتبة والمتحف وقاعة المداولات وقاعة الأمير عبد القادر ليحظى هنالك أعضاء الوفد بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية، حيث تجاذب السيد الرئيس أطراف الحديث مع السّادة رؤساء المجموعات البرلمانية منوّها بالدور الكبير الذي يلعبه البرلمان في طرح انشغالات المواطن وتكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة الحق والقانون، مثمنا هذه الزيارة التي تندرج ضمن مسعى نسج  علاقات التعاون والتحاور بين مؤسسات الدولة، ومن جهتهم أكد السادة رؤساء المجموعات البرلمانية على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين لاسيما في مجال التكوين في المادة الدستورية والاجتهاد الدستوري.

وفي الأخير أعرب السيد رئيس المحكمة الدستورية على الاستعداد التام للمحكمة لمرافقة وتكوين نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار اتفاقية تعاون يتم ابرامها لهذا الغرض.

الفيديوهات

معرض الصور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة