République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ضيف حصة فوروم القناة الأولى

image_print

فوروم القناة الأولى:

حلّ رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ضيفا على حصة فوروم القناة الأولى، يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحا.

رئيس المحكمة الدّستورية يستقبل وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية

image_print

استقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، مساء اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، بمقر المحكمة الدّستورية، وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، معالي السيدة حليمة إبراهيم عبد الرحمان، مرفوقة بوفد رفيع المستوى، والتي حلّت في زيارة رسمية لبلادنا ابتداء من 21 إلى 24 نوفمبر 2022.

وخلال محادثاتهما،أشاد الطرفان خلال محادثاتهما في هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين لاسيّما في مجال القضاء الدستوري.

و بالمناسبة، أبرز السيّد رئيس المحكمة الدستورية بهذه المناسبة أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة خاصة في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء من خلال انشاء محكمة دستورية بتشكيلة مميزة وصلاحيات واسعة.

ومن جهتها، أكدت السيدة وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية على الأهمية البالغة التي توليها السلطات الليبية لتطوير علاقات التعاون الثنائي مع الجزائر.

وفي ختام اللقاء، جدد المسؤولان إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين، خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدّستوري.

التغطية الإعلامية

الصور

المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني يوقعان على اتفاقية تعاون

image_print

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، صبيحة اليوم 21 نوفمبر 2022، بمقر المحكمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي والوفد المرافق له، وذلك في إطار التوقيع على اتفاقية تعاون بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات والتكوين لأعضاء وإطارات وموظفي الطرفين في عدة مجالات، لاسيما في مجال القانون الدستوري والممارسة البرلمانية، وخلق فرق بحث مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني.

وبالمناسبة ذكّر السيد عمر بلحاج، أن هذه الاتفاقية تعد الأولى بين مؤسستين مهمتين في البلاد, تدخل ضمن سعي المحكمة الدستورية لنشر الثقافة الدستورية عبر مختلف المجالات من بينها التعاون بين مختلف المؤسسات.

كما أضاف رئيس المحكمة الدستورية، على التحضير لتوقيع اتفاقيات كثيرة مع عدد من المؤسسات والهيئات منها مجلس الأمة ووزارة العدل والمحكمة العليا والجامعات وذلك بغية التعاون في مجال نشر الثقافة الدستورية والعمل على خدمة المواطن والحفاظ على حقوقه وحرياته.

تغطية إعلامية

الصور

مشاركة الأمين العام للمحكمة الدستورية، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد في اجتماع الأمناء العامين للجنة العمل

image_print

شارك الأمين العام للمحكمة الدستورية، السيد حساني خالد، اليوم 03 نوفمبر 2022 عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد في اجتماع الأمناء العامين للجنة العمل، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر التأسيسي لمؤتمر هيئات القضاء الدستوري للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ستحتضنه المحكمة الدستورية التركية بإسطنبول في الفترة ما بين 22 إلى 25 ديسمبر 2022.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة