إستقبل رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، صبيحة اليوم 21 نوفمبر 2022، بمقر المحكمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي والوفد المرافق له، وذلك في إطار التوقيع على اتفاقية تعاون بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني.
وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات والتكوين لأعضاء وإطارات وموظفي الطرفين في عدة مجالات، لاسيما في مجال القانون الدستوري والممارسة البرلمانية، وخلق فرق بحث مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني.
وبالمناسبة ذكّر السيد عمر بلحاج، أن هذه الاتفاقية تعد الأولى بين مؤسستين مهمتين في البلاد, تدخل ضمن سعي المحكمة الدستورية لنشر الثقافة الدستورية عبر مختلف المجالات من بينها التعاون بين مختلف المؤسسات.
كما أضاف رئيس المحكمة الدستورية، على التحضير لتوقيع اتفاقيات كثيرة مع عدد من المؤسسات والهيئات منها مجلس الأمة ووزارة العدل والمحكمة العليا والجامعات وذلك بغية التعاون في مجال نشر الثقافة الدستورية والعمل على خدمة المواطن والحفاظ على حقوقه وحرياته.