استقبل رئيس المحكمة الدّستورية، السيّد عمر بلحاج، مساء اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، بمقر المحكمة الدّستورية، وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، معالي السيدة حليمة إبراهيم عبد الرحمان، مرفوقة بوفد رفيع المستوى، والتي حلّت في زيارة رسمية لبلادنا ابتداء من 21 إلى 24 نوفمبر 2022.
وخلال محادثاتهما،أشاد الطرفان خلال محادثاتهما في هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين لاسيّما في مجال القضاء الدستوري.
و بالمناسبة، أبرز السيّد رئيس المحكمة الدستورية بهذه المناسبة أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة خاصة في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء من خلال انشاء محكمة دستورية بتشكيلة مميزة وصلاحيات واسعة.
ومن جهتها، أكدت السيدة وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية على الأهمية البالغة التي توليها السلطات الليبية لتطوير علاقات التعاون الثنائي مع الجزائر.
وفي ختام اللقاء، جدد المسؤولان إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين، خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدّستوري.