République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

آراء المحكمة

image_print

مشاركة رئيس المحكمة الدستورية، في أشغال المؤتمر التأسيسي لمؤتمر هيئات القضاء الدستوري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

image_print

بدعوة من رئيس المحكمة الدستورية التركية، السيد زهتو أرسلان، يشارك رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، ابتداء من يوم 22 ديسمبر2022 وإلى غاية يوم 25 ديسمبر 2022، في أشغال المؤتمر التأسيسي لمؤتمر هيئات القضاء الدستوري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي سيقام بمدينة إسطنبول التركية.

ويعتبر مؤتمر هيئات القضاء الدستوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منتدى مستقل لتبادل المعارف والخبرات بين أعلى الهيئات القضائية والدستورية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في المسائل ذات الصلة بالقضايا الدستورية والفقه الدستوري من أجل تعزيز سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان.

وتعود فكرة تأسيس هذا الفضاء الى مبادرة من المحكمة الدستورية التركية، من خلال تشكيل فوج عمل يضم كل من الجزائر وتركيا واندونيسيا وباكستان وغامبيا، ساهمت من خلاله المحكمة الدستورية الجزائرية بشكل فعال في اثراء مشروع النظام الأساسي للمؤتمر.

للإشارة, فإن رئيس المحكمة الدستورية كان مرفوقا خلال هذا المؤتمر بعضوي المحكمة الدستورية السيد جيلالي ميلودي والسيد محمد بوطرفاس.

.

صور من المؤتمر

الجلسة الإفتتاحية

كلمة السيد رئيس المحكمة الدستورية

جانب من اللقاءات الثنائية

اعتماد النظام الأساسي للمؤتمر

قرارات : 2021

image_print
يتضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و 198 و 225 منه

و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

و بمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة

وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

وبناء على قرار الإحالة بعدم الدستورية من المحكمة العليا، المؤرخ في 28 مارس سنة 2021، تحت رقم الفهرس 21/00003، والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 8 أبريل سنة 2021 تحت رقم2021/01 والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ج. م. س) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق (ب.ع)، والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل الى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول بتاريخ 11 أبريل سنة 2021، وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف والطاعن (ب.ع)، والمطعون ضدهما (خ ن) و(ب. ي) بتاريخ 11 أبريل سنة 2021،

– وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 02/ ق.م دا د ع د/21 المؤرخ في 5 غشت سنة 2021 والمتضمن تمديد أجل الفصل في ملف الدفع بعدم الدستورية الحالي لمدة أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ 9 غشت سنة 2021 الذي تم تبليغه إلى السلطات والأطراف،

– وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد بحري سعد الله،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2021،

من حيث الإجراءات :

– حيث أن السيد (ب.ع) دفع بعدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، التي تنص في فقرتها الأخيرة على ما يأتي : “لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة”، وهي المادة التي اعتمدت عليها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف في قرارها المؤرخ في 29 غشت سنة 2017 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف بتاريخ 28 يونيو سنة 2017 والمتضمن رفض إجراء التحقيق ضد المطعون ضده (ب.ي) وهو محامي المدعى عليها مدنيا (خ.ن)، وسبب تقديم شكوى ضده يعود إلى تحريره عريضة افتتاحية أمام قسم شؤون الأسرة لصالح موكلته (خ ن) ضد زوجها (ب.ع)، التي تضمنت على حد قوله عبارات السب والقذف والمساس بالشرف والاعتبار الشخصي للمدعي مدنيا واصفة إياه “بالشاذ”،

– حيث وبعد الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء سطيف، دفع الطاعن بعدم دستورية المادة 24 (الفقرة الأخيرة من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحكمة العليا، بموجب عريضة منفصلة مؤرخة في 15 مارس سنة 2021، بواسطة محاميه الأستاذ (ج. م. س)، کون المادة 24 من القانون المثار بصدده الدفع، تنتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور، لا سيما المادتان 37 و 47 منه، حيث تنص الأولى على أن ” كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”، وتنص الثانية على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه”،

من حيث الموضوع :

– حيث أن الملاحظات المثارة من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني وممثل الحكومة والنائب العام لدى مجلس قضاء سطيف وهيئة الدفاع والمطعون ضدهما والأطراف المتدخلين في الدفع وممثلين في الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومنظمات المحامين المعنية، تصب كلها في دستورية المادة 24 (الفقرة الأخيرة من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة ، المذكورة أعلاه،

– حيث أن المادة 176 من الدستور تنص على ما يأتي : “يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون”،

– حيث أن المادة 24 (الفقرة الأخيرة من القانون رقم 13-07 المذكورة أعلاه، تنص على أنه “لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة”،

– حيث سجلت المحكمة الدستورية أن لفظ “الحصانة” ورد ذكره واستخدامه في الملاحظات المقدمة من قبل بعض الأطراف، ومن منطلق حرصها الكبير على ضرورة احترام الدستور، والتقيد التام باستخدام وتوظيف المصطلحات والألفاظ الواردة فيه دون محاولة تجاوزها أو تحميل الدستور أكثر مما يحمل، وذلك خشية الخروج عن إطاره، فإن المحكمة الدستورية توضح وتذكر أن مفهوم الحصانة يتعلق أساسا وحصريا بعضو البرلمان طبقا للمادة 129 من الدستور وكذلك أعضاء المحكمة الدستورية وفقا للمادة 189 منه، وتأسيسا على ما تقدم ذكره وبيانه لا يجوز توظيف هذا المصطلح خارج الإطار الدستوري، لا سيما وأن المادة 176 من الدستور واضحة إذ استخدمت عبارات “الضمانات”، “الحماية”، “بكل حرية”، ولم يرد فيها إطلاقا مصطلح “الحصانة”،

– حيث أن الدفع المتعلق بعدم دستورية المادة 24 (الفقرة الأخيرة بسبب مخالفتها لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 37 من الدستور، إلا أن هذا المبدأ يتعلق أساسا بالمواطنين ممن هم في وضعيات متشابهة وفي مراكز قانونية واحدة، والحال أن القانون رقم 13-07 في نص مادته 24 (الفقرة الأخيرة منع متابعة المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة، فإن ذلك لا يمثل أي مساس بالمبدأ المذكور،

– حيث أنه إذا كان للمشرع اختصاص توفير الضمانات القانونية المكرسة في الدستور في نص المادة 176 منه عند ممارسة المحامي لمهنته، وأن القانون رقم 13-07  المذكور أعلاه نص على هذه الضمانات القانونية، ومنها نص المادة 24 (الفقرة الأخيرة)، فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها اختصاص رقابة مدى دستورية هذه الضمانات،

– حيث أن الحق في الدفاع ثابت بموجب المادة 175 من الدستور التي جاء فيها “حق الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية”،

– حيث أن حق الدفاع يعد من أهم الحقوق الواردة في الدستور وهذا لارتباطه وتكامله مع منظومة الحقوق الأخرى المقررة لصالح الإنسان والمواطن، كما يعد من جهة أخرى ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وأصول ومقتضيات المحاكمة العادلة، ولذلك وردت هذه الضمانة في صكوك دولية كثيرة:

* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 11 منه الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المادة 11 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1963،

* العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 14-3 (د) منه، والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

* الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، لا سيما المادة 7 منه، الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1987،

* الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 16 منه، الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرخ في 11 فبراير سنة 2006،

– حيث أن استفادة المحامي من الحماية القانونية لممارسته حق الدفاع المضمون دستوريا بكل حرية، حتى يكون في منأى عن كل أشكال الضغوط طبقا للمادة 24 الفقرة الأخيرة من القانون رقم 13-07 المذكور أعلاه، يعتبر من متطلبات المحاكمة العادلة بصفته محاميا، ولا تمنحه أي مركز تمييزي بصفته الشخصية مما لا يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون المكرس في المادة 37 من الدستور، ما دام أن المحامي يقوم بذلك في إطار الدستور والقانون وبمناسبة ممارسته لمهنته،

– حيث أن الضمانات القانونية التي يستفيد منها المحامي أثناء أداء مهامه طبقا لنص المادة 24 (الفقرة الأخيرة) المذكورة أعلاه، تمكنه من ممارسة حق الدفاع المضمون دستوريا بكل حرية والحماية من كل أشكال الضغوط، وذلك لا يتعارض مع الحق في حماية الحياة الخاصة والشرف المكفولة بموجب المادة 47 من الدستور، طالما أن المحامي يقوم بمهامه بالقدر الذي تستلزمه متطلبات الدفاع في إطار الدستور والقانون،

– وعليه، فإن المشرع بنصه على الحماية القانونية للمحامي أثناء ممارسة مهنته ومرافعته في الجلسة، وممارسة حق الدفاع بكل حرية في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة يكون قد مارس اختصاصاته الدستورية، وكرس الضمانات القانونية التي وردت في نص المادة 176 من الدستور، ومن ثم فإن النص المذكور أعلاه لم ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، الأمر الذي يتعين معه التصريح بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

وعليه، تقرر المحكمة ما يأتي :

أولا : تصرح بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أوسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضواء

محمد بوطرفاس، عضوا.

يتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 178 و 195 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) و 225 منه،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22  ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا المؤرخ في 26 أبريل سنة 2021، رقم الفهرس 00006/21، والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 5 مايو سنة 2021 تحت رقم 02/2021 والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م. ص) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق المستثمرة الفلاحية الفردية، ممثلة برئيسها (ن. ح) والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور أعلاه،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول بتاريخ 6 مايو سنة 2021، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى المدعو (ن. ح) المستأنف، والمدعو (ك. م) المستأنف عليه، وإلى المحضر القضائي (م. ر)، مرفوقا بمذكرة الدفع، عن طريق النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، بتاريخ 6 مايو سنة 2021 الذي أبلغهم بواسطة المحضر القضائي (ق. ع) بتاريخ 19 مايو سنة 2021،

– وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 03/ ق. م د /د ع د /21 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تمديد أجل الفصل في الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 633 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لمدة أربعة (4) أشهر ، ابتداء من تاريخ 6 سبتمبر سنة 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه،

– وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد مصباح مناس،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2021،

من حيث الإجراءات :

– حيث أن المدعو (ن. ح) ممثل المستثمرة الفلاحية الفردية، دفع بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م. ص) بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على إثر تبليغها بالقرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة، الغرفة العقارية، بتاريخ 20 مايو سنة 2020، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد بإلزامها وكل من يحل محلها بالخروج من الجزء المساحي الذي تم طرد المدعى عليه في الدفع المدعو (ك.م) منه، مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ 1.354.680دج.

– وحيث رفع محامي المدعية دعوى أمام محكمة الحروش القسم الاستعجالي، ضد خصمها وبحضور المحضر القضائي (م. ر)، انتهت بصدور أمر غيابي بتاريخ 8 فبراير سنة 2021 للمدعى عليه، وحضوري اعتباري للمحضر القضائي، وهو الأمر غير القابل لأي طعن، القاضي برفض طلبها الرامي لوقف تنفيذ القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 2020 مع الأمر بمواصلة تنفيذه.

– وحيث أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية جاء فيها أن المدعية قامت بتاريخ 8 فبراير سنة 2021 باستئناف الأمر الصادر عن محكمة الحروش أمام مجلس قضاء سكيكدة، الغرفة الاستعجالية، وأودعت مذكرة دفع مكتوبة ومنفصلة بواسطة دفاعها بتاريخ 7 مارس سنة 2021، ملتمسة إرجاء الفصل في القضية وإحالة الدفع إلى المحكمة العليا، مثيرة عدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لتعارضها مع أحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، موضحة أن الفقرة الأولى من المادة 633 تمس بحق التقاضي على درجتين، والحق في نظر الدعوى من جهة قضائية أعلى، وعلى أن دعوى إشكالات التنفيذ بالرغم من أنها لا تمس بأصل الحق وتهدف لإصدار أوامر وقتية، لكن في بعض الحالات يترتب عن الاستمرار في التنفيذ نتائج لا يمكن تداركها في المستقبل.

– وحيث أنه وبتاريخ 14 مارس سنة 2021، أصدرت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء سكيكدة قرارا بإرسال الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) المشار إليها أعلاه، مرفقة بعرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا، مع إرجاء الفصل في النزاع إلى غاية توصل مجلس القضاء بقرار المحكمة العليا أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه.

– وحيث أن المحكمة العليا بعد دراسة الملف أصدرت قرارا بتاريخ 26 أبريل سنة 2021، تحت رقم

21/00006، قضى بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري.

– وحيث أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، انصبت حول دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) المشار إليها أعلاه، لعدم تعارضها مع أحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.

– وحيث أن الملاحظات المكتوبة للمدعو (ن. ح) ممثل المستثمرة الفلاحية الفردية المدعية في الدفع تضمنت أن بقاء المادة 633 (الفقرة الأولى) سارية المفعول رغم عدم مطابقتها للدستور، فيه مساس بحق المتقاضين في التقاضي على درجتين والحق في نظر الدعوى من جهة قضائية أعلى، وأبرز أن دعاوی الإشكالات في التنفيذ لا تمس بأصل الحق وتهدف إلى إصدار أوامر مؤقتة، إلا أن الاستمرار في بعض الأحيان في التنفيذ يترتب عليه نتائج لا يمكن تداركها مستقبلا، لذلك فهو يلتمس التصريح بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة 633 (الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه، تنص على: “يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى بأمر غير قابل لأي طعن”.

– وحيث أن المؤسس الدستوري أقر حق التقاضي على درجتين في المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور التي تنص على: “يضمن القانون التقاضي على درجتين ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”.

– و حيث أنه إذا كان من اختصاص المشرع تحديد شروط وإجراءات هذا المبدأ، فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها تقدير مدى دستوريتها والتأكد من عدم مساسها بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

– وحيث أن المؤسس الدستوري، حين نص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين، فإنه يقصد بذلك إلزام المشرع بضمان ممارسة هذا الحق ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه، دون أن فرغه تلك الشروط والإجراءات من جوهره، ولا أن تقيد أو تستثني أحدا عند ممارستها.

– وحيث أنه، ولئن كان قد سبق للمجلس الدستوري في قراره رقم 01 / ق.م د ادع د /21 المؤرخ في 27 جمادی الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، التصريح بعدم دستورية المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية مؤسسا قراره على مقتضيات المادة 165 من الدستور (الفقرة الأخيرة)، فإن المحكمة الدستورية، ومن منطلق اختصاصها الدستوري المتمثل في ضمان احترام الدستور طبقا للمادة 185 منه، تتمسك بحماية المادة المذكورة بما تحمله من ضمانة دستورية أسست ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الجزائرية مبدأ التقاضي على درجتين حماية الحقوق المتقاضين ، وتأمين وصونا لقواعد المحاكمة العادلة.

– وحيث أن المحكمة الدستورية توضح أن ثمة اختلافا قائما وبين وجوهريا فيما خص موضوع الدفع ومجاله بين السابق ودفع الحال، فالقرار السابق المبين أعلاه يتعلق بدعاوی موضوعية تمس أساسا بأصل الحق، ولها بالغ التأثير على المراكز القانونية للمتقاضين، ومن ثم تعين طبقا للمادة 165 (الفقرة الأخيرة من الدستور أن يفتح الحكم التشريعي ترتيبا على ذلك السبيل أمام المتقاضين بما يمكنهم من التقاضي على درجتين حماية وصونا للحقوق والحريات، بينما دفع الحال يتعلق بطلب وقف التنفيذ بما يؤكد الصبغة النهائية للحكم القضائي المثار بصدده الإشكال في التنفيذ، وسبق استفادة المتقاضين من ضمانة التقاضي على درجتين دون أي حجب أو حرمان، وهو ما يؤدي إلى نتيجة مفادها انسجام مضمون المادة 633 (الفقرة الأولى) موضوع الدفع مع مقتضيات المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور نصا وروحا.

– وحيث أنه في دفع الحال تفيد المحكمة الدستورية وتذكر أن ديباجة الدستور وهي جزء لا يتجزأ منه، ورد فيها : “يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”، وانطلاقا مما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإن الحكم الوارد في المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 جاء مكرّسا للأحكام المقررة في الصك المذكور.

– وحيث أنه وإعمالا بهذه الأحكام، فإن كل طرف في الخصومة استفاد من حقه الدستوري في التقاضي على درجتين قبل إضفاء الطابع النهائي على الحكم، ومن ثم فإن الادعاء بمخالفة المادة 633 (الفقرة الأولى) لمقتضيات المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، ادعاء غير وجيه لما ينطوي عليه من مبالغة في تفسير الحكم التشريعي على نحو يبتعد عن أحكام الدستور.

– وحيث أن تفسير الأحكام التشريعية يفرض التقيد التام بمجموع الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحكم التشريعي، من بينها في قضية الحال أحكام المادة 178 من الدستور والتي تنص على أن “كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء. ويعاقب القانون كل من يمس باستقلالية القاضي أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها”. ومن هذا الحكم يتبين بوضوح أن المؤسس الدستوري، وإن كفل ضمانة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب الجزائري طبقا للمادة 166 من الدستور، فإنه وقبل مرحلة التنفيذ، كفل أيضا للمتقاضين طبقا للمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، مبدأ التقاضي على درجتين إرساء لقواعد المحاكمة العادلة وإنصافا للمتقاضين وتكريسا لحق الدفاع. وبالنتيجة تؤكد المحكمة الدستورية تطابق الحكم التشريعي موضوع الدفع، مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.

– وحيث من الثابت أن المادة 633 (الفقرة الأولى) المشار إليها أعلاه، لا تتضمن ما يفيد المساس بالحق في التقاضي على درجتين، وأن دعاوى الإشكال في التنفيذ لا تمس بأصل الحق الذي فصل فيه نهائيا واستنفذت فيه درجات التقاضي.

وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : تصرح بدستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 26 و30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول و5 ديسمبر سنة 2021.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضو،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بو لنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا.

يتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 178 و 195 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) و 225 منه،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة الصادر من المحكمة العليا، المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم الفهرس 00007/21 والمسجل بكتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم 03/2021، والمتعلق بدفع أثاره المدعو (غ. س) بواسطة الأستاذ (ب. أ) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، يدعي فيه عدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

– وبناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 02 /ق.م د/ دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول، بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2021،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، والإشعار المرسل إلى الطاعن المدعو (غ. س)، والمطعون ضده المدعو (م. أ) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2021.

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيد مصباح مناس،

من حيث الإجراءات :

– حيث أن السيد (غ. س) مثير الدفع كان مستأجرا لمحل تجاري بشارع الإخوة بلحسين، ببلدية وولاية تيزي وزو، من قبل المؤجر (م.أ) الذي ينوب عنه شقيقه (م. م) بعقد إيجار توثيقي، ورغبة من المؤجر في إنهاء عقد الإيجار، وجه تنبیها للمستأجر بإخلاء المحل مع الإعلان عن رغبته في دفع التعويض، فصدر حكم قبل الفصل في الموضوع عن محكمة تيزي وزو، قضي بتعيين الخبير (أ.ف) لتقدير تعويض الاستحقاق، وعينت المحكمة بموجب حكمها، الخبير (ع.ز) للقيام بنفس المهام، وعليه تم الفصل في ملكية المحل التجاري موضوع النزاع برفض الدعوى لعدم التأسيس بموجب الحكم الصادر في 4 يوليو سنة 2018 والمؤيد بالقرار الصادر في 25 نوفمبر سنة 2018.

– وحيث أنه على إثر إعادة السير في الدعوى من قبل المؤجر، صدر حكم بتاريخ 29 مايو سنة 2019، قضى باستبعاد تقرير الخبرة الأولى والمصادقة على الخبرة الثانية، وبالنتيجة، إلزام المستأجر بإخلاء المحل، وإلزام المؤجر (م.م) بمنحه تعويض الاستحقاق الذي حدده الخبير الثاني.

– وحيث أنه وأثناء مباشرة إجراءات التنفيذ من طرف المحضرة القضائية (ت.ك)، اعترضها شقيق المستأجر المدعو (غ. م) الذي صرح أنه هو شاغل المحل ويزاول فيه نشاط تجارية وليس أخوه، وعلى إثر ذلك، حررت المحضرة محضر إشكال في التنفيذ أين صدر على إثره أمر استعجالي بتاريخ 24 مارس سنة 2021 يقضي بمواصلة تنفيذ السند التنفيذي المتمثل في الحكم النهائي الصادر عن القسم التجاري والبحري.

– وحيث أنه وعلى إثر الطعن في هذا الحكم عن طريق الاستئناف، أثار المدعي بواسطة محاميه الأستاذ (ب. أ) دفعا بمذكرة مكتوبة ومنفصلة بتاريخ 5 أبريل سنة 2021 يتعلق بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤسسا دفعه على تعارضها مع نص المادة 165 (الفقرة الأخيرة من الدستور، وتحرمه من حقه في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك قد حرم من حق مكرّس دستوريا.

– وحيث أن المحكمة العليا، بعد دراسة الملف، أصدرت قرارا بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم الفهرس 00007/21، قضى بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري.

– وحيث أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، تصبّ في مجملها في دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

من حيث الموضوع :

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، الذي تنص المادة 29 مكرر منه، على أنه “إذا سجّل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه بقرارات سبق الفصل”.

– وحيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب قرارها رقم 02/ق.م د/ دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، ومن ثم يتعين التصريح بسبق الفصل.

وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

 أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب قرارها رقم 02/ق.م د/د ع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021.

ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 26 و30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول و5 ديسمبر سنة 2021.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضو،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بو لنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا.

وفد من قضاة المحكمة العليا الليبية يقوم بزيارة المحكمة الدستورية

image_print

 إستقبلت المحكمة الدستورية يوم 15 ديسمبر 2022، وفدا من قضاة المحكمة العليا الليبية، في إطار دورة تكوينية يقومون بها بكل من المدرسة العليا للقضاة ومجلس الدولة والمحكمة العليا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 ديسمبر 2022.

وبهذه المناسبة، تلقى الوفد شروحات من طرف السيدات والسادة أعضاء المحكمة، حول مهام وتنظيم المحكمة الدستورية، كما قام الوفد بزيارة فضاءات المحكمة الدستورية المختلفة.

التوقيع على إتفاقية شراكة بين المحكمة الدستورية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

image_print

 تم صبيحة اليوم الخميس 15 ديسمبر2022 ، بمقر المحكمة الدستورية، التوقيع على إتفاقية شراكة بين المحكمة  الدستورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

قرارات : 2022

image_print

قرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00008 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-04/دع د و المتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ع. ه) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق المدعو (ع. م) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ع. ه) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق المدعو (ع. م) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في قضائها بأحكام ابتدائية ونهائية فيما يخص إلغاء التسريح التعسفي وإعادة الإدماج مع التعويض، مؤكّدا على أنها جاءت مخالفة لأحكام المادة 37 من الدستور التي تنص على أن: “كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”، وللمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور التي تنص على أن “يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ع. ه)، في حق المدعو (ع. م) التي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي تؤكد على أن الدستور يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء بموجب المادتين 37 و165 منه وهو ما يجعل المادة 73-4 موضوع الدفع مخالفة للدستور لانتهاكها لمبدأ المساواة بين المواطنين ولحق المدعي في التقاضي على درجتين،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، و المذكور أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ع. م) بواسطة محاميه الأستاذ (ع. ه) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. و تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة. و يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن محكمة الشراقة، القسم الاجتماعي، عند فصلها في النزاع الذي كان قائما بين كل من المدعو (ع. م) باعتباره مسيرا لشركة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة (ATS VIP) المختصة في تقديم الخدمات، والمدعو (ب. ر) الذي كان متعاقدا مع الشركة المذكورة كسائق وزن خفيف بعقد عمل محدد المدة، قضت بـإلزام المستخدم بأدائه للعامل مبلغ 300.000 د ج تعويضا عن الطرد التعسفي ومبلغ 133.333.33 دج مقابل العطل السنوية وتمكينه من شهادة العمل وكشوفات الأجر عن جميع الأشهر،

– حيث أن المدعو (ع. م) بمناسبة دعوى الطعن بالنقض المسجلة بالمحكمة العليا تحت رقم 1569703 قدم بتاريخ 29 غشت 2021 بواسطة محاميه الأستاذ (ع. هـ) مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، لانتهاكها مبدأ المساواة وحق التقاضي على درجتين المنصوص عليهما في المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر2021، فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ع. م) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00008، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-04/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن ثمة مساس بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، وعليه، فإن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد يبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الأحكام الفاصلة في منازعات العمل المتعلقة بتسريح العمال وإعادة إدماجهم تصدر ابتدائيا ونهائيا، في حين أن المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور تعطى الحق في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك المشرع في نص المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل قد ميَز بين المتقاضيين في ممارسة حق التقاضي على درجتين، وهو ما لا يتماشى مع ما كرّسته صراحة المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، وفضلا عن ذلك وتماشيا مع مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء طبقا للمادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) منه ، فإنه من غير العدل والإنصاف أن يقيّد المشرّع حق الأطراف في استئناف الأحكام الفاصلة في طلبات التسريح أو طلبات التعويض عن الضرر، وعليه فإنه يرى بأن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني في ملاحظاته المكتوبة أكد على أن المؤسس الدستوري نص بالفعل على ضمان التقاضي على درجتين بموجب المادة 165(الفقرة الأخيرة) من الدستور، غير أنه كلّف المشرّع بموجب نفس المادة بتحديد شروط وإجراءات تطبيقية، ففي إطار ممارسة صلاحياته الدستورية، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادتين 34 و139 من الدستور، وضع المشرّع قيدا على ممارسة هذا الحق (التقاضي على درجتين) بما يضمن نفاذ حقوق الآخرين (العمال) ومتى كان وضع استثناء معين، بموجب حكم تشريعي، على أحد الحقوق، مسموحا به للمشرّع بموجب أحكام الدستور نفسه، فإن هذا الحكم لا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، خلافا لما يزعمه المدّعي حين قدم دفعا بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه، ويتبيّن بالنتيجة أنها لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه شُرعت أساسا لتضع حدا للتعسف والإجراءات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض المستخدمين ضد عمالهم، وأن تشريع العمل ككل جاء لينظم علاقة العمل، التي تمتاز ببعض الخصوصية نظرا لكونها علاقة إذعان، وليضع نوعا من التوازن بين أطرافها (المستخدم والأجير)، وبالتالي فإن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، أما فيما يتعلق بالتقاضي على درجتين، فإن المؤسس الدستوري لم يقره بشكل مطلق، بل أحال إلى القانون تحديد شروطه وإجراءاته، مما يستشف منه إقراره بإمكانية وضع قيود على هذا الحق، تشكل استثناء عن الأصل، وبالتالي الحكم التشريعي الذي تضمنته المادة 73-4 المذكورة أعلاه لا يتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.

من حيث الموضوع:

– حيث أن المؤسس الدستوري أقر بموجب المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور حق التقاضي على درجتين والتي جاء فيها: “يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”،

– حيث أن المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به ويمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أنه إذا كان من اختصاص المشرّع تحديد شروط وإجراءات مبدأ التقاضي على درجتين، فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها تقدير مدى دستورية هذه الشروط والإجراءات والتأكد من عدم مساساها بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور،

– حيث أن المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور تؤكد على أن يتولى القانون ضمان التقاضي على درجتين وبالتالي فهي تمنح هذا الاختصاص حصريا للقانون، بمعنى يعود للمشرع الاختصاص في تحديد شروط وكيفيات تطبيقه، وبالتالي فهي تمنح لمبدأ التقاضي على درجتين قيمة تشريعية وتمنح للمشرع ضمنيا صلاحية فرض القيود والاستثناءات اللازمة، ومن ثم يشكل الاستئناف مبدأ عاما للإجراءات التي يمكن للقانون وحده أن يفرض عليه استثناء، ومن ثم فإن مبدأ التقاضي على درجتين له قيمة تشريعية في التسلسل الهرمي للقواعد، بمعنى أن استثناء إحدى درجات التقاضي في بعض المنازعات لا يعد في حد ذاته مساسا بالدستور،

– حيث أن المشرع بصياغته للمادة، موضوع الدفع بعدم الدستورية في قضية الحال، أحاط القضاء الاجتماعي بقواعد إجرائية خاصة يميزها مبدأ السرعة والمحافظة على المصالح الاجتماعية والمهنية لفئة العمال ولا يبقى الفصل في المنازعات الخاصة بهم حبيس القواعد الإجرائية العامة والمعقدة والطويلة، ومن ثم يمكن تقييد حق الاستئناف دون أن يمس ذلك بجوهر الضمانات القضائية المقررة للمتقاضين، وعليه فإن إلغاء الاستئناف في المنازعات ذات الصلة بالعمل لا يمس بحقوق المواطنين وإنما يكرّس السير الحسن للعدالة،

– حيث أن القضايا الاجتماعية خاصة منها المتعلقة بالطرد التعسفي، تتميز بالاستعجال سواء في آجال رفع الدعوى أو إصدار الحكم أو تنفيذه، وبإعفاء العامل جزئيا أو كليا من المصاريف القضائية، بالنظر إلى ظروفه المادية والمهنية والاجتماعية، التي لا تسمح له في غالب الأحيان تحمل طول الانتظار للفصل في قضيته،

– حيث أن منازعات العمل قبل عرضها على القضاء تمر بإجراءات أولية بهدف تسويتها وديا، على أن تحدد المعاهدات والاتفاقيات الجماعية للعمل، الإجراءات الداخلية لمعالجتها داخل الهيئة المستخدمة، حيث يمكن للعامل التظلّم لدى المستخدم، ثم اللجوء إلى مفتشية العمل، ثم طرح النزاع على مكتب المصالحة، الذي يعتبر إجراء جوهريا لعرض النزاع على القضاء الاجتماعي، باعتباره المحطة الأخيرة لحل نزاعات العمل عند فشل كل محاولات التسوية الودية،

– حيث أن المادة 34 (الفقرة 2) من الدستور أجازت استثناء، تقييد الحقوق والحريات والضمانات لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور،

– حيث أنه ما دام اختصاص وضع شروط وإجراءات التقاضي على درجتين يعود للمشرّع، فإنه يمكنه من خلال ذلك ضمان هذا المبدأ في جميع منازعات العمل متى رأى ذلك مناسبا،

– حيث أنه وبالنتيجة، ونظرا لما سبق بيانه، فإن المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا تتعارض مع المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بدستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 يناير 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 02 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 00009/21 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-05/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ش. ن) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ز. ع) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ش.ن) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ز. ع) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، مؤكّدا على أنها جاءت مخالفة لأحكام المادة 37 من الدستور التي تنص على أن: “كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”، وللمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور التي تنص على أن “يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 67-89 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989 التي تنص على أن “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد الدولي بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد … وأن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها السلطة القضائية أو التشريعية المختصة …وأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي”، علما أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون وفقا لنص المادة 154 من الدستور. كما يعتبر أن الحكم التشريعي موضوع الدفع، يحرمه من استئناف الأحكام القضائية الصادرة في موضوع التسريح التعسفي وإعادة الإدماج،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ش. ن)، في حق المدعو (ز. ع) التي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي تؤكد على أن الدستور يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء بموجب المادتين 37 و165 منه وهو ما يجعل المادة 73-4 موضوع الدفع مخالفة للدستور لانتهاكها لمبدأ المساواة بين المواطنين ولحق المدعي في التقاضي على درجتين،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

-حيث أن المدعو (ز. ع) بواسطة محاميه الأستاذ (ش. ن) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أن: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ز. ع) أقام بواسطة محاميه (ش. ن) دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها في منصب عون أمن مؤهل من الدرجة الأولى منذ تاريخ 3 سبتمبر 2007 دون أن يمكّن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله لعقد غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ومبدأ التقاضي على درجتين،

– حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 قررت المحكمة العليا إحالة الدفع المثار من طرف المدعو (ز. ع) إلى المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00009، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-05/ دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني في ملاحظاته المكتوبة أكد على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

 

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 يناير 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 03 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00010 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14/10/2021 تحت رقم 2021-06/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (أ. م) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021،،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (أ. م) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (أ. م) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 67-89 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (أ. م) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (أ. م) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق (SERO EST) ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (أ. م) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00010، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-06/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021 ، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

 

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 يناير 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 04 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00022 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14/10/2021 تحت رقم 2021-07/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (أ. و) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (أ. و) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 67-89 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (أ. و) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (أ. و) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (أ. و) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00011، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-07/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 يناير 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 05 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00012 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14/10/2021 تحت رقم 2021-08/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ع. ه) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20/10/2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ع. ه) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 67-89 المؤرخ في 16/05/1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ع. هـ) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 67-89 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ع. ه) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ع. ه) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر ستة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ع. ه) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00012، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-08/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

قرار رقم 06 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/0013 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-09/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ط. خ) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ط. خ) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16/05/1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ط. خ) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو ستة 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ط. خ) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ط. خ) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ط. خ) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 00013/21، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-09/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

 

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 07 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 00014/21 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14/10/2021 تحت رقم 2021-10/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (س. د) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20/10/2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21/10/2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (س. د) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16/05/1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 / 01 / 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (س. د) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16/05/1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (س. د) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (س. د) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ  05 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (س. د) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 00014/21، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-10/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21/10/2021، محددا تاريخ 7 /11/2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

 

قرار رقم 08 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00015 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-11/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ف. م) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ف. م) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16/05/1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ف. م) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ف. م) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ف. م) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ف. م) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00015، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-11/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 09 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00016 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-12/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ع. ح) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ع. ح) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2021،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ع. ح) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ع. ح) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ع. ح) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ع. ح) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00016، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-12/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20/10/2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 20211، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 10 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00017 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-13/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ش. ن) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ب. ك) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ش. ن) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ب. ك) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه، مؤكّدا على أنها جاءت مخالفة لأحكام المادة 37 من الدستور التي تنص على أن: “كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”، وللمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور التي تنص على أن “يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 67-89 المؤرخ في 16/05/1989 التي تنص على أن “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد الدولي بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد … وأن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها السلطة القضائية أو التشريعية المختصة … وأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي”، علما أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون وفقا لنص المادة 154 من الدستور. كما يعتبر أن الحكم التشريعي موضوع الدفع، يحرمه من استئناف الأحكام القضائية الصادرة في موضوع التسريح التعسفي وإعادة الإدماج،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيدين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ش. ن)، في حق المدعو (ب. ك) التي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي تؤكد على أن الدستور يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء بموجب المادتين 37 و165 منه وهو ما يجعل المادة 73-4 موضوع الدفع مخالفة للدستور لانتهاكها لمبدأ المساواة بين المواطنين ولحق المدعي في التقاضي على درجتين،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

-حيث أن المدعو (ب. ك) بواسطة محاميه الأستاذ (ش. ن) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أن: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ب. ك) أقام بواسطة محاميه (ش. ن) دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها في منصب عون أمن مؤهل من الدرجة الأولى منذ تاريخ 03 سبتمبر 2007 دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله لعقد غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ومبدأ التقاضي على درجتين،

– حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر سنة 2021 قررت المحكمة العليا إحالة الدفع المثار من طرف المدعو (ب. ك) إلى المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 05 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00017، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-13/ دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني في ملاحظاته المكتوبة أكد على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم11 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00018 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-14/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (أ. ب) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (أ. ب) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2021،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (أ. ب) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 ماية سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (أ. ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (أ. ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (أ. ب) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021تحت رقم الفهرس21/00018، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-14/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 12/ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00019 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-15/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ط. ر) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ط. ر) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة ا2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو ستة 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ط. ر) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ط. ر) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ط. ر) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر سنة 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ط. ر) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 21/00019، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-15/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 13/ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00020 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2021 تحت رقم 2021-16/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ر. ر) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ر. ر) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2021،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ر. ر) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ر. ر) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ر. ر) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ر. ر) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00020، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-16/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 14 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضىالقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00021 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر2021 تحت رقم 2021-17/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (خ. ر) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (خ. ر) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (خ. ر) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (خ. ر) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو خالد رقيق بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (خ. ر) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00021، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-17/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 15 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00022 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-18/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ف. ج) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ف. ج) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أجانفي 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ف. ج) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون و المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ف. ج) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ف. ج) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ف. ج) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00022، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-18/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 16 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00023 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-19/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعوة (ل. ب) تدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعوة (ل. ب) والتي تلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26جانفي سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعوة (ل. ب) والتي تمسكت فيها بالملاحظات المكتوبة والتي تلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعوة (ل. ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفعت بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعوة (ل. ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقامت دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحتا أنها كانت عاملة لديها دون أن تمكن من عقد العمل ومن حقوقها رغم احتجاجها، ملتمستا تكييف عقد عملها عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجها في منصبها، وخلال الدعوى قدمت مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقها في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبها تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعوة (ل. ب) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00023، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-19/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 17 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00024 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-20/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعوة (س. ش) تدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعوة (س. ش) والتي تلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعوة (س. ش) والتي تمسكت فيها بالملاحظات المكتوبة والتي تلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 67-89 المؤرخ في 16/05/1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعوة (س. ش) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفعت بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعوة (س. ش) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقامت دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحتا أنها كانت عاملة لديها دون أن تمكن من عقد العمل ومن حقوقها رغم احتجاجها، ملتمستا تكييف عقد عملها عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجها في منصبها، وخلال الدعوى قدمت مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقها في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبها تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعوة (س. ش) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00024، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-20/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 18 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00025 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-21/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ع. ق) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ع. ق) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2021،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ع. ق) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 26 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ع. ق) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ع. ق) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ع. ق) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00025، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-21/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 19 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00026 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14/10/2021 تحت رقم 2021-22/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ن. ز) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20/10/2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21/10/2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ بوكعبان مروان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ن. ز) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 67-89 المؤرخ في 16/05/1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 / 01 / 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ن. ز) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 67-89 المؤرخ في 16/05/1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ن. ز) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ن. ز) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05/10/2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ن. ز) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14/10/2021 تحت رقم الفهرس 21/00026، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14/10/2021 تحت رقم 2021-22/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20/10/2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21/10/2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 يناير 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 20 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00027 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-23/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ف. ب. ز) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ف. ب. ز) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ف. ب. ز) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ف. ب. ز) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ف. ب. ز) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 5 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ف. ب. ز) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00027، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-23/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أنه: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذ الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 21 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00028 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-24/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ع. ب. ع) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ع. ب. ع) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ع. ب.ع) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في16 مايو 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ع. ب. ع) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ع. ب. ع) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ع. ب. ع) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00028، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-24/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 22 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و197 و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا، المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00029 والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-25/دع د يتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق المدعو (ف. ب) يدعي فيه عدم دستورية المادة 73-4 من االقانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبعد الاطلاع على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وإلى الأطراف بتاريخ 21 أكتوبر 2021،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ب. م) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق المدعو (ف. ب) والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائيا ونهائيا في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى العضو ين المقررين السيين جيلالي ميلودي وعباس عمار في تلاوة تقريرهما، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ب. م)، في حق المدعو (ف. ب) والتي تمسك فيها بالملاحظات المكتوبة والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بصدور الحكم ابتدائي نهائي في طلب إلغاء مقرر التسريح وإعادة الإدماج، مخالفة للمادتين 37 و165 من الدستور، وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

– حيث أن المدعو (ف. ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) دفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه: “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و /أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.

تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”،

– حيث أن المدعو (ف. ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م) أقام دعوى قضائية أمام محكمة باتنة القسم الاجتماعي ضد المدعى عليها شركة الدراسات وإنجاز الاعمال الفنية للشرق SERO EST ممثلة في مديرها العام، موضحا أنه كان عاملا لديها دون أن يمكن من عقد العمل ومن حقوقه رغم احتجاجه، ملتمسا تكييف عقد عمله عقدا غير محدد المدة مع إعادة إدماجه في منصبه، وخلال الدعوى قدم مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمخالفتها لنص المادتين 37 و 165 وللمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجزائر، ويرى بأن المادة 73-4 تحرمه من ممارسة حقه في الاستئناف الأمر الذي يعتبر حسبه تمييزا بين المتقاضين وخرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون ولمبدأ التقاضي على درجتين،

-حيث أنه بتاريخ 05 أكتوبر 2021 فصلت المحكمة العليا في الدفع المثار من طرف المدعو (ف. ب) بإحالته على المجلس الدستوري،

– حيث تلقى المجلس الدستوري قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم الفهرس 21/00029، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت رقم 2021-25/دع د،

– حيث أن رئيس المجلس الدستوري أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، كما أشعر أطراف الدعوى الأصلية بقرار الإحالة المذكور أعلاه بتاريخ 21 أكتوبر 2021، محددا تاريخ 7 نوفمبر سنة 2021 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه قد تبدو أنها تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165 من الدستور،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 73-4 المذكورة أعلاه، تتعارض مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة على أن المادة 73-4 لا تنتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، ما يجعل دفع المدعي غير مؤسس، والحكم التشريعي المُعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بانتهاك المادة 73-4 المذكورة أعلاه لمبدأ المساواة أمام القانون غير مِؤسس، وأن هذه المادة لا تتضمن أي مساس بمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي على درجتين، المكرسين بموجب المادتين 37 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

من حيث الموضوع:

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه على أن: ” إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قــــرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنــظر فيه .ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 جانفي 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 23 /ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022

إنّ المحكمة الدستورية،

بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و178 و195 و197 (الفقرة الأولى) و198 و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناءً على قرار الإحالة من المحكمة العليا المؤرخ في 6 ديسمبر 2021 رقم الفهرس 21/00032، والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 12/12/2021 تحت رقم 26/2120 يتعلق بدفع أثاره الأستاذ المحامي (ز.ش) المعتمد لدى المحكمة العليا، في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة ” هيدروبلاست”، والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 633 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية،

– بناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 02/ق.م د/دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021، المتضمن الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، المذكور أعلاه،

– بناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 03/ق.م د/دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021، المتضمن الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، المذكور أعلاه،

– بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد خريف عبد الوهاب،

من حيث الإجراءات

– حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة ” هيدروبلاست ” تقدمت بالدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 يناير عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي المادة التي يتوقف عليها مآل النزاع،

حيث أنه جاء في عريضة دفع المدعية ممثلة بمحاميها الأستاذ (ز.ش) وبحضور المحضرة القضائية الأستاذة (ع.ح.ر)، أنها رفضت الامتثال للحكم ما قبل الفصل في الموضوع الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 06-03-2019 فهرس 19/1465 والحكم المؤرخ في 02-03-2020 فهرس رقم 20/1683 المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 19/07/2020 تحت رقم 1602/20 عن مجلس قضاء تيزي وزو،

حيث أن المؤجرّين المدعى عليهما ورثة (ف.م) وبواسطة الوكيل عنهم الأستاذ (م. ع) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بادر بمباشرة إجراءات التنفيذ بمساعدة المحضرة القضائية الأستاذة (ع.ح.ر) والتي قامت بتاريخ 02/09/2020 بتبليغها السند ومحضر التكليف بالوفاء، واستصدار عن السيد وكيل الجمهورية لذات المحكمة تسخيرة للقوة العمومية وحدد تاريخ 21/04/2021 موعدا لإجراء عملية التنفيذ،

– حيث أنه تم رفض طلب وقف التنفيذ لوجود عائق مادي المتمثل في المنشاة الحديدية وصدور الامر الاستعجالي بتاريخ 12/04/2021 فهرس 21/1963 والقاضي برفض الطلب والامر بمواصلة تنفيذ السند التنفيذي المتمثل في الحكم النهائي الصادر عن القسم التجاري والبحري بتاريخ 02/03/2020 والممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 29/07/2020 تحت رقم 20/700،

حيث ان المدعية المستأجر بواسطة محاميها الأستاذ (ز.ش) أثارت دفعا مكتوبا بمذكرة منفصلة عن عريضة الاستئناف المسجلة بتاريخ 22/06/2021، يتعلق بعدم دستورية المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤسسا على مخالفة نص هذه المادة لنص المادة 165 من الدستور والمادة 06 من القانون العضوي رقم 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، والتي حرمتها من حقها في التقاضي على درجتين نتيجة صدور أمر نهائي،

حيث أن المدعية أوضحت بمذكرة الدفع بعدم دستورية المادة 633 من القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لدى الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء تيزي وزو يوم 22/06/2021 بالقضية رقم 21/1708، أن مبدأ التقاضي يقوم على أساس الشرعية والمساواة، وأن القانون يضمن التقاضي على درجتين طبقا للدستور لاسيما المادة 165،

حيث ان القانون العضوي 18-16 المحدّد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أجاز إمكانية إثارة الدفع على كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور،

حيث أن المادة 06 من القانون العضوي رقم 18-16 تقر بوجوب تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة فإن العارضة تثير الدفع بعدم دستورية المادة 633 من قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفقا للقانون،

حيث أنه بتاريخ 29/06/2021 أصدرت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء تيزي وزو في القضية رقم 21/1708 رفضها قبول استئناف الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “هيدروبلاست ” شكلا لعدم جوازه، ومنه رفض مذكرة الدفع بعدم الدستورية للمدعية، وأن مجلس قضاء تيزي وزو وبجلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 05/10/2021، وبعد دراسة ملف القضية رقم 21/0002، قرر علنيا نهائيا حضوريا في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الأمر بإرسال الدفع بعدم دستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا،

حيث أنه وبتاريخ 22/06/2021 أصدرت الغرفة الاستعجالية لدى مجلس قضاء تيزي وزو في القضية رقم 121/1708 بشأن مذكرة الدفع بعدم دستورية المادة 633 من قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية قرارها بإرسال الدفع بعدم دستورية هذه المادة،

حيث أنه بتاريخ 06/12/2021، أصدرت المحكمة العليا قرارا تحت رقم الفهرس 21/00032 تمّ تسجيله لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 ديسمبر 2021 تحت رقم 2021-26/ د ع د، يقضي بإحالة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية،

من حيث الموضوع

– حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019،المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 29 مكرر منه ، على أنه:” إذا سجل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية اكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن الحكم التشريعي موضوع الدفع الحالي، قد تم الفصل فيه من طرف المحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم 02 /ق. م د/ د ع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021 والذي صرحت فيه بدستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع،

– حيث أن قرار المحكمة الدستورية نهائي وملزم لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 198 (الفقرة الاخيرة) من الدستور، فهو ينطبق على الدفع الحالي، وبالتالي لا جدوى من مناقشة الموضوع مما يستوجب التصريح بسبق الفصل،

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب قرارها رقم 02/ق.م د /دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار للرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و21 و23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 و24 و26 يناير 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي عضوا،

مصباح مناس عضوا،

جيلالي ميلودي عضوا،

أمال الدين بو لنوار عضوا،

فتيحة بن عبو عضوا،

عبد الوهاب خريف عضوا،

عباس عمار عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،

محمد بوطرفاس عضوا.

قرار رقم 24/ ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا بتاريخ 3 جانفي سنة 2022، تحت رقم الفهرس 22/00001، والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 9 جانفي سنة 2022 تحت رقم 2022 – 01/ دع د والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.ز) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة والأستاذ (ع. و) محام معتمد لدى المجلس القضائي في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك”، الممثلة من طرف مسيرها، واللذين ادعيا بموجبها عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21، وكذا المادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و195 و 198 (الفقرتان 4 و 5) و 225 منه،

– و بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966، الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– و بمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01/ق. م د/دع د/22  المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، وإلى الأطراف بتاريخ 13 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين (ب.ز) محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، والأستاذ (ع. و) محام معتمد لدى المجلس القضائي، في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك” الممثلة من طرف مسيرها، وتلتمس بموجبها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مؤكدة أنها جاءت مخالفة لنصوص المواد 34 و 35 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيدة ليلى عسلاوي في تلاوة تقريرها المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022 للأستاذ (ب.ز) في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك”، والذي تمسك من خلالها بعدم دستورية المادة  73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بموجبها بدستورية الأحكام التشريعية المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

 من حيث الإجراءات :

– حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك”، الممثلة من طرف مسيرها والقائمة في حقها الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذین (ب.ز) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، والأستاذ (ع. و) محام معتمد لدى المجلس القضائي، ودفعت بعدم دستورية كل من : المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه : “إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله.

وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا. وتفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة أو، في حالة رفض أحد الطرفين، يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض”.

والمادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل التي تنص على أنه “باستثناء الاختصاص الأصلي، تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا :

– بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدّعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الإجبارية،

– بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدّعي”،

وكذا المادة 22 من نفس القانون والتي تنص على أنه :

“تكون الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون :

– تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل،

– تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة

– دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر (6) الستة الأخيرة.

كما يمكن المحكمة، عند النظر في المسائل الاجتماعية، أن تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد (6) ستة أشهر“.

– حيث أن محكمة الدار البيضاء، القسم الاجتماعي، عند فصلها في النزاع الذي كان قائما بين كل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك”، الممثلة من طرف مسيّرها، والمدعو (ب. ج) الذي كان متعاقدا كسائق مع الشركة المذكورة، قضت بإلغاء قرار التسريح وإلزام المدعي عليها بأدائها للمدّعى مبلغ مائة ألف ( 100.000دج) تعويضا عن التسريح التعسفي،

– حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك”، وخلال الطعن بالاستئناف المسجل أمام مجلس قضاء الجزائر تحت رقم2021/05 ، قدمت بتاريخ 20 يونيو سنة 2021، بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين (ب.ز) و(ع. و)، مذكرة دفع مكتوبة ومنفصلة، ملتمسة إرجاء الفصل في القضية وإحالة الدفع إلى المحكمة العليا، مثيرة عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، لتعارضها مع نصوص المادتين 34 و165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، مشيرة إلى أنها قد میزت بین المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين وهو مالا يتماشى مع ما کرسة الدستور،

– حيث أنه وبتاريخ 3 جانفي سنة 2022، قررت المحكمة العليا إحالة الدفع المثار من طرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك” على المحكمة الدستورية،

– حيث تلقت المحكمة الدستورية قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 3 جانفي سنة 2022 تحت رقم الفهرس 2022/00001، وتم تسجيله لدى كتابة الضبط بتاريخ 9جانفي سنة 2022 تحت رقم 2022-01 / د ع د،

– حيث أن رئيس المحكمة الدستورية أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 13 جانفي سنة 2022، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، وكذا الأطراف بقرار الإحالة المذكور أعلاه بنفس التاريخ، محددا تاريخ 6 فبراير سنة 2022 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بعدم دستورية المادة 73-4 مردود عليه لسبق الفصل فيه مما يتعين رفضه، وأن الدفع بعدم الدستورية المثار بشأن المادة 21 من القانون رقم 90-04، فاقد الأساس وواهي السند، الأمر الذي يتعين معه رفضه لعدم التأسيس، وبخصوص الدفع بعدم دستورية المادة 22 من القانون رقم 90-04، فإنه غير صائب ويستلزم صرف النظر عنه أصلا بسبب عدم المطابقة مع موضوع الدفع بعدم الدستورية،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا، أكد في ملاحظاته المكتوبة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في مسائل منازعات العمل تصدر ابتدائيا ونهائيا، في حين أن المادة 165 من الدستور تعطي الحق في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك المشرع قد ميز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين في نص المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 والمتعلق بعلاقات العمل، ونص المادة 21 من القانون رقم 90-04 والمذكور أعلاه، وهو ما لا يتماشى مع ما کرّسته المادة 165 من الدستور، وتماشيا مع مبدأ  المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء، وطبقا للمادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) منه، فإنه من غير العدل والإنصاف أن يقيد المشرّع حق الأطراف في استئناف الأحكام الفاصلة في منازعات العمل، و عليه فإنه يرى بأن المادتين 73-4 و 21 المذكورتين أعلاه تتعارضان مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أشار في ملاحظاته المكتوبة أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي تضمنته المادة 37 من الدستور والذي اعتمده المدعون لتبرير الدفع بعدم الدستورية لا يمكن التحجج به لزعم وجود مساواة بين جميع فئات المجتمع، لا سيما بين فئة العمال وأرباب العمل إذ من حق المشرع أن يضع قيودا على حقوق الفئة الأخيرة ضمانا لحقوق الفئة الأولى و لاستقرار علاقات العمل. وفيما يخص مبدأ التقاضي على درجتين المكرس بموجب المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، فإن المشرّع، وفي إطار ممارسته لصلاحياته الدستورية لاسيما تلك المنصوص عليها في المادتين 34 و139 من الدستور، وضع قيدا على ممارسة هذا الحق بما يضمن نفاذ حقوق الآخرين (العمال). ومتى كان وضع استثناء معينا بموجب حكم تشريعي على أحد الحقوق المسموح به للمشرع، بموجب أحكام الدستور نفسه، فإن هذا الحكم لاينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، خلافا لزعم المدعية المتعلق بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 والمادة 21 من القانون رقم 90-04 الذي يعد غير مؤسس، ولا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، وبالنتيجة فإن الحكمين المعترض على دستوريتهما مطابقين للدستور،

– حيث أن الوزير الأول تمسك في ملاحظاته المكتوبة بدستورية المادة 73-04 من القانون رقم 90-11 المذكور أعلاه، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية سبق لها وأن فصلت بدستوريتها في قرارات سابقة، أما بالنسبة للمادة 21 من القانون رقم 90-04 والمذكور أعلاه، فإن الدفع بخرق هذه المادة لمبدأ المساواة أمام القانون يتعارض مع الطبيعة الخاصة لعلاقة العمل الموجودة بين فئتين مختلفتين لهما مركزان قانونیان مختلفان وإنها شرعت لحماية العامل من العقوبات التأديبية التي يقرها المستخدم ضده، مما يجعل منه دفعا غير مؤسس، وأن المؤسس الدستوري لم يقر مبدأ التقاضي على درجتين بشكل مطلق، بل أحال للقانون تحديد شروطه وإجراءاته، مما يستشف إقرار بوجود قيود على هذا الحق تشكل استثناء عن الأصل، ومن بينها ما أقرته المادة محل الدفع. وبالتالي فإن دراسة عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المعدل والمتمم، والمادة 21 من القانون رقم 90-04 المذكورين أعلاه، ينبغي أن تراعي الطابع الخاص للقانون الذي جاءت في إطاره المادتان المذكورتان والذي يؤكد دستورية هذين الحكمين التشريعيين.

من حيث الموضوع :

– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، التي تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : ” إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، بموجب قرارها رقم 01/ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022، وبالنتيجة، يتعين التصريح بسبق الفصل،

– حيث أن المادة 34 (الفقرة الأولى) من الدستور تنص على أنه “تلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية”. وتنص المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور أنه “يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”،

– حيث جاء في نص المادة 21 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، أنه : “باستثناء الاختصاص الأصلي، تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوي أساسا:

– بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدّعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الإجبارية

– بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعي”،

– حيث أنه من اختصاص المشرع تحديد شروط وإجراءات التقاضي على درجتين، كما أنه وبناء على ذلك، فقد وضع قيدا على ممارسة هذا الحق بما يضمن نفاذ حقوق الآخرين، ومتى وضع استثناء معينا بموجب حكم تشريعي على أحد الحقوق المسموح به للمشرّع، بموجب أحكام الدستور نفسه ، فإن هذا الحكم لا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور،

– حيث أن نية المشرع بعدم إخضاع الدعاوى المستندة على نص المادة 21 من القانون المذكور أعلاه، لمبدأ التقاضي على درجتين، مرده أساسا تجنيب الأطراف التعسف في الإجراءات القضائية، وأن موضوع هذه الدعاوى لا يستدعي، بأي حال من الأحوال، التمادي في إجراءات التقاضي وهذا من أجل المحافظة على التوازن في علاقة العمل بين المستخدم والعامل وتنظيم علاقة العمل،

– حيث أن الهدف من صياغة هذه المادة هو ضمان حماية العامل من العقوبات التأديبية التي يقررها المستخدم ضده دون تطبيق الإجراءات التأديبية أو الاتفاقيات الجماعية وأن الدفع بخرق مبدأ المساواة يتعارض مع الطبيعة الخاصة لعلاقة العمل لوجود فئتين مختلفتين لهما مركزان قانونیان مختلفين،

– حيث أنه وبالنتيجة، ونظرا لما سبق ذكره، فإن المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، لا تتعارض مع المواد 34 و 35 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن مضمون نص المادة 22 من القانون المذكور أعلاه، لا ينطبق مع موضوع الدفع بعدم الدستورية الحالي طالما أن المادة المذكورة تنص على التنفيذ المؤقت بقوة القانون للأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل ولا تتعلق بحق التقاضي على درجتين، ممّا يستوجب صرف النظر عنها.

وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 وذلك بموجب القرار رقم 01/ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا : التصريح بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.

ثالثا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

رابعا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و 20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة  2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا۔

 

 

 

قرار رقم 25/ ق.م د/ دع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا بتاريخ 3  جانفي سنة 2022، تحت رقم الفهرس/00002 22، والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 9 جانفي سنة 2022 تحت رقم 2022-02 /دع د، والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب.ز) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة والاستاذ (ع. و) محام معتمد لدى المجلس القضائي، في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك”، والتي تدعي بموجبه عدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21  أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 وكذا المادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– وبناء على الدستور لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و195 و 198 (الفقرتين 4 و5)، و225 منه،

– و بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966، الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– و بمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01/ق. م د/د ع د/22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 24/ ق.م د/د ع د/22  المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة  2022،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل الى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول بتاريخ 13 جانفي سنة 2022،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى الطاعن مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك”، | والمطعون ضدها (ت.س) بتاريخ 13 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد آمال الدين بولنوار في تلاوة تقريره المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية بتاريخ 23 مارس سنة 2022 للأستاذ (ب.ز) في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “السلام إلكترونيك”، والتي تمسك من خلالها بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بموجبها بدستورية الأحكام التشريعية المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات :

– حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة | “السلام إلكترونيك” الممثلة من طرف مسيّرها دفعت بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 وكذا المادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، على إثر استئناف المدعية في الدفع للحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء، القسم الاجتماعي، بتاريخ 24 مارس سنة 2021 ضد المستأنف عليها (ت. س)، جاء فيه أن المستأنف عليها عملت بصفتها رئيسة مصلحة الموارد البشرية لديها، بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في أول سبتمبر سنة 2007 وقد غادرت منصب عملها بتاريخ 15 فبراير سنة 2020 إلى غاية 19 مارس سنة 2020 دون مبرر شرعي، وأنه بتاريخ 20 أبريل سنة 2020 تم توجيه إعذار لها بسبب غيابها عن طريق المحضر القضائي غير أنها لم تستجب، مما جعل المستأنفة تصدر قرارا بتاريخ 6 مايو سنة 2020 بإنهاء علاقة العمل التي تربطها معها،

– حيث قامت المستأنف عليها برفع دعوى أمام القسم الاجتماعي بمحكمة الدار البيضاء وصدر على إثرها حكم محل الاستئناف بتاريخ 24 مارس سنة 2021، يقضي بقبول الدعوى شكلا وبعدم قبول إعادة الإدماج بمنصب العمل، و في الموضوع إلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ قدره  900.000 دج تعويضا عن مجمل الأضرار اللاحقة بها جراء قطع علاقة العمل بطريقة تعسفية وإلزامها بتسليمها شهادة العمل و کشوف الرواتب الخاصة بالفترة الممتدة من أول مارس سنة 2007 إلى غاية 21 مارس سنة 2021 ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس القانوني،

– حيث أنه خلال جلسة 13 يونيو سنة 2021، أودعت المستأنفة بواسطة محاميها الأستاذ (ب.ز) والأستاذ (ع. و) مذكرة الدفع بعدم الدستورية ملتمسة قبولها شكلا لاستيفائها الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه، و في الموضوع بالدفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وكذا المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، وهي المواد التي يتوقف عليها مآل النزاع، وأن أحكام هذه النصوص تخالف المواد 34 و35 و 165 من الدستور،

-حيث أنه بموجب القرار المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 2021 قضى مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعية بإرسال الدفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وكذا المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مرفقة بعرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا و كذا بإرجاء الفصل في النزاع إلى غاية توصل المجلس بقرار المحكمة العليا أو بقرار المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها،

– حيث أنه وبعد دراسة الملف، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 3 جانفي سنة 2022 تحت رقم22/00002 ، قضى بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية.

من حيث الموضوع :

– حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنه : ” إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”

– حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01/ق. م د/د ع د/22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022،

– حيث أنه سبق أيضا للمحكمة الدستورية أن صرحت بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10  رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ ق.م د/د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022،

– حيث أن أحكام المادة 22 تبتعد عن موضوع المخاصمة، طالما أن فحواها يحيل إلى التنفيذ المؤقت بقوة القانون للأحكام الصادرة في منازعات العمل الفردية، ومن ثم فليس لها أي علاقة بحق التقاضي على درجتين المكرس بموجب المادة 165 من الدستور، ومنه فإن الدفع بعدم دستورية هذه المادة غير صائب مما يستوجب صرف النظر عنه.

وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر قم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، بموجب القرار رقم 01/ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا: التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ق.م د/دع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

ثالثا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

رابعا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة 2022

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا

 

 

 

 قرار رقم 26/ ق.م دا د ع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

 إن المحكمة الدستورية،

– بناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 3 جانفي سنة 2022، تحت رقم الفهرس 22/00003، والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ في 9  جانفي سنة 2022 تحت رقم 2022-03/ د ع د، والمتعلق بدفع بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، والمادتين 21 و22  من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، وهو الدفع الذي قدمته الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين (ب.ز) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة و(ع. و) محامي معتمد لدى المجلس القضائي في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك” الممثلة من طرف مسيرها، والتي تدعي فيه عدم دستورية المواد 73-4 و 21 و 22   المذكورة أعلاه،

– وبناء على الدستور لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة)| و 195 و 198 (الفقرتان 4 و 5)و 225 منه،

– و بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر1966 الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22  ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– و بمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01/ق. م د/د ع د/ 22  المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 24/ ق.م د/ د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، و إلى الأطراف بتاريخ 13 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين (ب.ز) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة والأستاذ (ع. و) محام معتمد لدى المجلس القضائي في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك” الممثلة من طرف مسيرها، وتلتمس بموجبها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مؤكدة أنها جاءت مخالفة لنصوص المواد 34 و35 و 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيد عبد الحفيظ أسوكين في تلاوة تقريره المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022 للأستاذ (ب.ز) في حق الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “السلام إلكترونيك”، والتي تمسك من خلالها بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 10 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04  المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– بعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، والذي تمسك بموجبها بدستورية الأحكام التشريعية المذكورة أعلاه،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات

– حيث أنه بعد طرد المدعو (ب. أ. م. ت) من الشركة المذكورة أعلاه ، تقدم هذا الأخير بدعوى أمام القسم الاجتماعي المحكمة الدار البيضاء ضد الشركة “السلام إلكترونيك” بصفته مستخدما يشغل منصب رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات، فصدر بشأنها حكم بتاريخ 2 يونيو سنة 2021 يقضي ابتدائيا ونهائيا، بإلزامها بإعادة إدماج العارض إلى منصب عمله وبنفس الامتيازات المكتسبة وبدفع تعويضات مالية مختلفة،

– حيث أن الشركة لم تمتثل للحكم في شقه المتعلق بدفع مبلغ التعويض، مما اضطر المدعو (ب. أ. م. ت) تنفيذ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية. لكن الطاعنة لم تمتثل مرة أخرى لتنفيذ الحكم وقامت بإيداع شكوي مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق، تتهمه فيها بجنح خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية والاستيلاء على أموال الشركة. وأضافت أن المطعون ضده كان قد غادر منصب عمله دون سابق إنذار بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2020 ودون أن يقدم طلب الإذن من الجهة المستخدمة مكتفيا بعد عودته بتقديم شهادة طبية صادرة عن الحكيم (ي.ح. م) )طبيب عام) لا توضح المرض الذي يبرر غيابه. وبعد رفضه الاستفسار عما وجه إليه من تهم، اضطرت الشركة إلى استصدار قرار إنهاء علاقة العمل معه بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2020،

– حيث بعد تبليغها الحكم الصادر ابتدائيا ونهائيا، الذي جاء في صالح المطعون ضده ممهورا بالصيغة التنفيذية، قامت المدعية برفع دعوى استعجالية أمام محكمة الدار البيضاء من أجل طلب وقف تنفيذ الحكم الاجتماعي تزامنا مع تسجيلها لاستئناف تطعن فيه بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، والمادتين 21 و22 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، وذلك بواسطة دفع أثاره باسمها المحاميان المعتمدان على التوالي، لدى المحكمة العليا والمجلس، الأستاذان (ب.ز) و(ع. و) في شكل مذكرة مكتوبة ومنفصلة مؤسسین دفعهما على أن المواد المثارة تتعارض مع أحكام المادتين 37 و165  (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أنه بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2021، قررت الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء الجزائر إحالة الدفع المثار بعدم دستورية هذه المواد على المحكمة العليا التي قامت بدورها بإحالته على المحكمة الدستورية بموجب قرار مؤرخ في 3 جانفي سنة 2022، بعد أن لاحظت أن أحكام المواد المثارة لا تمنح حق استئناف الأحكام الصادرة في موضوع منازعات العمل، وهو ما من شأنه، حينئذ، حسب فحوى الدفع أن يمس بالمبدأ المكرس بنص المادتين 37 (مبدأ المساواة) و 165 (التقاضي على درجتين)، من الدستور مما يجعل الدفع يتسم بالجدية،

– حيث رأت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2021، أنه منذ اللّحظة التي أقرّ فيها الدستور في مادته 165 التقاضي على درجتين ، يكون المشرع في أحكام المادة 73-4 المذكورة أعلاه، وأحكام المادتين 21 و 22 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، قد ميز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين، وهو ما لا يتماشى مع ما کرّسته صراحة المادة 165 من الدستور. وفضلا على ذلك، وتماشيا مع مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور على أن القضاء يقوم على أساس مبادئ الشرعية والمساواة طبقا اللمادة 165 منه، فإنه من غير العدل والإنصاف أن يقيد حق الأطراف في استئناف الأحكام الفاصلة في منازعات العمل كما هو وارد في أحكام المادتين المدفوع بعدم دستوريتهما والمذكورتين أعلاه،

– حيث جاء في الملاحظات المكتوبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 22 جانفي سنة 2022، والمودعة بتاريخ 23 جانفي سنة 2022، أنه “متى وضع استثناء معينا بموجب حکم تشریعي على أحد الحقوق المسموح به للمشرع، بموجب أحكام الدستور نفسه، فإن هذا الحكم لا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور” وبالنتيجة، فإن الحكمين المعترض عليهما مطابقان للدستور”،

– حيث أن دفاع الطاعنة أبرز عدم دستورية المواد المثارة معتبرا أن ثقة خرقا لأحكام المواد 73-4 من القانون رقم 90-11 المعدل والمتمم، و 21 و22 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه إذ تتضمن خرقا للدستور في مواده 34 و 35 و 165 التي اعتبرها مكرسة لأحكام دستورية تحافظ على الحقوق الفردية الأساسية التي تضمنها الدولة، وأن المواطنين سواء كانوا | أشخاصا طبيعيين أو معنويين، سواسية أمام القانون ولهم الحق في الحماية، وأن للجميع حق التمتع بالتقاضي على درجتين. وبالإضافة إلى ذلك، جاء في مذكرة دفاع الشركة تذكير بأن الأحكام التي تصدر في المسائل الاجتماعية في الدرجة الأولى هي نهائية في الدرجة الأولى مما يجعلها غير شرعية ومخالفة للدستور،

– حيث أنه على خلاف هذا الطرح، تبنّى دفاع المستأنف عليه اتجاها مغايرا يسري في اعتبار دستورية المواد المذكورة، ومن ثم فلا مجال للدفع بعدم دستوريتها مبررا موقفه بعدة اعتبارات، منها الطابع الكيدي للدعاوى المستأنفة بقيام الشركة “السلام الكترونيك” مباشرة بعد صدور الحكم بتسجيل استئناف رغم عدم جوازه من الناحية القانونية نتيجة للوصف النهائي للحكم الصادر في منازعات العمل، وكذا تزامن استئنافها الحكم الصادر ابتدائيا ونهائيا، مع إدراجها دفعا بعدم دستورية المواد 73-4 و 21 و 22 المذكورة أعلاه، في الوقت الذي لم يكن من الممكن مراجعة هذا الحكم إلا بالطعن أمام المحكمة العليا، وعدم ارتباط الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي بموضوع النزاع، و عدم جدية الدفع بعدم الدستورية المثار وكذا عدم مساس الحكم التشريعي بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، كما برر أخيرا رفض الدفع بالاعتماد على عدد من الصكوك الدولية التي انخرطت فيها الجزائر والتي تنوه بالحق في العمل كحق من حقوق الإنسان وكضمانة أساسية لحماية الأفراد من البطالة وتأمين العيش الكريم (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 23 منه، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 34 منه)، وتميز الخصومة العمالية الفردية بخصوصية تجعلها تمر بعدة مراحل قبل أن تصل أمام القاضي : منها معالجة النزاع وديا داخل الهيئة المستخدمة وفقا لأحكام القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، وفض النزاع داخل الهيئة المستخدمة في إطار الاتفاقيات الجماعية والأنظمة الداخلية وتسوية النزاع الفردي عن طريق التظلم الكتابي داخل الهيئة المستخدمة والتسوية الخارجية من خلال عرض النزاع على مفتشية العمل (المصالحة)،

– حيث أن المحكمة الدستورية، وعملا بالمادة 14 من النظام الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، استبعدت الملاحظات المرسلة بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها،

في الموضوع :

– حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7  رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنه : ” إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه.ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن قرارات المحكمة الدستورية تتمتع بحجية الشيء المقضي به طبقا لأحكام المادة 34 الفقرة الأولى من الدستور التي تنص على أنه : “تلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها جميع السلطات والهيئات العمومية”، والمادة 198 الفقرة الأخيرة منه التي تنص على أنه : “قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية” لذا فإنه لا جدوى من مناقشة الموضوع مجددا، مما يستوجب التصريح بسبق الفصل،

– حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01/ق. م داد ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022،

– حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ ق.م د/د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022،

– حيث أن مضمون المادة 22 يبتعد عن موضوع المخاصمة، طالما أن فحواها يحيل إلى التنفيذ المؤقت بقوة القانون للأحكام الصادرة في منازعات العمل الفردية، ومن ثم فليس لها أي علاقة بحق التقاضي على درجتين المكرس بالمادة 165 من الدستور، ومنه فإن الدفع بعدم دستورية هذه المادة غير صائب، مما يستوجب صرف النظر عنه.

وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01/ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022،

ثانيا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 و المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ ق.م د/د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

ثالثا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

رابعا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة 2022

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا۔

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 27/ ق.م د/ د ع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس  21/00033 والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم 2021-27/ دع د، والمتعلق بدفع أثارته الأستاذة (ب. ع. ع. س)، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، في حق مؤسسة دالي للإشهار والأعمال ، التي تدّعي بموجبه عدم دستورية المادتين 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 22 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وكذا المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، لخرقهما المادة 165 من الدستور التي تنص على حق التقاضي على درجتين،

– وبناء على الدستور لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و195 و 198 (الفقرتان 4 و 5) و 225 منه،

– و بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966، الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– و بمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، | المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01/ق. م د/دع د/22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، وإلى الأطراف بتاريخ 13 جانفي سنة 2022،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذة (ب. ع. ع. س)، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، في حق مؤسسة دالي للإشهار والأعمال، الممثلة من طرف مسيرها، وتلتمس بموجبها التصريح بعدم دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مؤكدة أنهما مخالفتان لأحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيدة فتيحة بن عبو في تلاوة تقريرها المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات :

– حيث أن المدعو (ب،خ) تقدم بدعوى أمام القسم الاجتماعي المحكمة واد الزناتي ضد مؤسسة دالي للإشهار والأعمال، مدعيا أنه كان عاملا لديها بموجب عقد غير محدد المدة من أول أكتوبر سنة 2018 بصفته عونا إداريا لاستقبال الزبائن، وأنه تعرض للتسريح التعسفي دون أن تسدد له أجوره ودون أن يصرح به للضمان الاجتماعي،

– حيث أنه وبحكم صادر بتاريخ 31 مايو سنة 2021، قضت المحكمة، ابتدائيا ونهائيا، بإلزام المؤسسة المدعي عليها أن تدفع له مبلغ 200.000 دج، تعويضا له عن التسريح التعسفي وتسليمه شهادة العمل وكشوف الراتب للفترة التي شغلها،

– حيث أن المدعى عليها المؤسسة المستخدمة المسماة دالي للإشهار والأعمال، وبواسطة وكيلتها الأستاذة (ب. ع. ع. س)، استأنفت هذا الحكم أمام الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء قالمة، متقدمة بعريضة مستقلة تثير بموجبها الدفع بعدم دستورية المادتين المذكورتين أعلاه اللتين تحرمانها حسب ادعائها من حق الاستئناف، ولتعارضهما مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أنه وبتاريخ 3 نوفمبر سنة 2021، أرسل مجلس قضاء قالمة الملف إلى المحكمة العليا،

– حيث أنه بعد دراسة الملف، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 6 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 00033/21، يقضي بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، والذي تم تسجيله لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2021، تحت رقم 2021-27/دع د،

من حيث الموضوع :

– حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنه :

” إذا سجّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب قرارها رقم 01/ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022،

– حيث أنه سبق أيضا للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب قرارها رقم 24/ق.م د/د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022،

وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410  الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01/ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022.

ثانيا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ق.م د/د ع د /22 المؤرخ في 20  شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

ثالثا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار .

رابعا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و 20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة 2022

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا۔

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 28 ق.م د/ دع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022

 إن المحكمة الدستورية،

– بناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 17 فبراير سنة 2022، تحت رقم الفهرس 00007/22 والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 17 فبراير سنة 2022 تحت رقم 2022-05/ د ع د، والمتعلق بدفع أثارته الأستاذة (ق.ر) محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة في حق الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة :

CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ELECO،الممثلة من طرف مديرها ( (W.F) وتدعي من خلاله عدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 195 و 198 (الفقرتان 4 و 5) و 225 منه،

– و بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1966، الذي تم الانضمام إليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– و بمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01/ق. م د :دع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادی الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمن التصريح بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

– وبناء على الإشعارات السابقة المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير والأول، والنائب العام لدى المحكمة العليا تخص المادة 21 من القانون 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة السابقة بصدد ذات الحكم التشريعي، المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيد عمار بوضياف في تلاوته لتقريره المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،

– وبعد المداولة،

 من حيث الإجراءات :

– حيث أن الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة :

CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ELECO، والممثلة من طرف الأستاذة (ر.ق) محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، دفعت بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل والتي تنص على أنه :

باستثناء الاختصاص الأصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوي أساسا:

 بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و/أو الاتفاقيات الإجبارية

– بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعي”،

– حيث أن محكمة قايس ولاية خنشلة، القسم الاجتماعي عند فصلها في النزاع الذي كان قائما بين كل من الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة إيليكو ELECO ، الممثلة من طرف مديرها، والمدعو (م. ج. ب. ط) الذي كان عاملا لدى الشركة المذكورة قضت بإلزام المدعى عليها الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة، بتمكين المدعي (م. ج) من شهادة العمل وكشوف الرواتب المحددة من تاريخ 25 يوليو سنة 2017 إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2020، مع إلزامها بتعويضه بمبلغ خمسين ألف دينار جزائري (50.000,00 دج) عن كافة الأضرار اللاحقة به،

– حيث أن الشركة الصينية، وخلال مرحلة الطعن بالاستئناف المسجل أمام مجلس قضاء خنشلة تحت رقم 21/000696، قدمت بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2021 بواسطة الأستاذة (ر.ق) مذكرة دفع مكتوبة ومنفصلة ملتمسة إرجاء الفصل في القضية وإحالة الدفع بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل على المحكمة العليا، مثيرة عدم دستورية المادة المذكورة وهذا بالنظر لنص المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

– حيث أن مجلس قضاء خنشلة، الغرفة الاجتماعية، فصل بتاريخ 14 ديسمبر سنة 2021 في القضية المسجلة تحت رقم 00696، الفهرس 00810، وأصدر قرارا بقبول الدفع بعدم الدستورية المثار بخصوص المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وقرر قبل الفصل في الموضوع بإرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا مع إرجاء الفصل في الدعوى إلى غاية التوصل بقرار المحكمة العليا أو بقرار المحكمة الدستورية،

– حيث أنه بتاريخ 7 فبراير سنة 2022 فصلت المحكمة العليا بموجب قرارها تحت رقم الفهرس 22/00007 في الدفع المثار من طرف الأستاذة (ر. ق)، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق الشركة الصينية بإحالته على المحكمة الدستورية،

– حيث تلقت المحكمة الدستورية قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 7 فبراير سنة 2022 تحت رقم الفهرس 00007 /22، وتم تسجيله لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 17 فبراير سنة 2022 تحت رقم 05-2022 / دع د،

– حيث أنه سبق لرئيس المحكمة الدستورية أن أشعر بموجب إرسال مؤرخ في 13 جانفي سنة 2022، رئیس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، بخصوص الدفع المثار حول المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410  الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة – في قضية سابقة وبصدد دفع مماثل أن الدفع بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، فاقد الأساس وواهي السند، الأمر الذي يتعين معه رفضه لعدم التأسيس،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أشار في قضية سابقة وبصدد دفع مماثل في ملاحظاته المكتوبة أن الدفع بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، يعد غير مؤسس، ولا ينتهك أي حق من الحقوق التي يضمنها الدستور، وبالنتيجة، فإن الحكم المعترض على دستوريته جاء مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول، و في ملاحظاته المكتوبة في قضية سابقة ومماثلة لقضية الحال تمسك بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، وأن الدفع بعدم دستوريتها غير مؤسس، ذلك أن المؤسس الدستوري لم يقر مبدأ التقاضي على درجتين بشكل مطلق، بل أحال للقانون تحديد شروطه وإجراءاته، مما يستشف إقرارا بوجود قيود على هذا الحق يشكل استثناء عن الأصل، ومن بينها ما أقرته المادة محل الدفع. وبالتالي فإن دراسة عدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، ينبغي أن تراعي الطابع الخاص للقانون الذي جاءت في إطاره، والذي يؤكد دستورية هذا الحكم التشريعي،

– حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أكد في قضية سابقة بصدد دفع مماثل في ملاحظاته المكتوبة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في مسائل منازعات العمل، تصدر ابتدائيا ونهائيا، في حين أن المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور تعطي الحق في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك المشرع قد ميز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين، وتماشيا مع مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء، وطبقا للمادتين 37 و 165 (الفقرة الأخيرة) منه، فإنه من غير العدل والإنصاف أن يقيد المشرع حق الأطراف في استئناف الأحكام الفاصلة في منازعات العمل ، وعليه فإنه يرى بأن المادة 21 من القانون رقم 90-04 المذكور أعلاه، تتعارض مع أحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنه : ” إذا سجل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه. ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،

– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ ق.م د/ دع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، وبالنتيجة يتعين التصريح بسبق الفصل.

وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24/ ق.م دا د ع د/22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقر اطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة 2022

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا۔

قرار رقم 29 / ق.م.د/ 2022 مؤرخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري.

 إن المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة)، 178، 195، 197 (الفقرة الأولى)، 198 (الفقرة الأخيرة) و225 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

– وبمقتضي الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري،

– وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا المتضمن الدفع بعدم الدستورية المودع لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ أول فبراير 2022 والمسجل تحت رقم 04-2022/ دع د، والمقدم من طرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة “حماية وأمن الممتلكات”، ممثلة من طرف مسيرها نايت (ع.ن س) بواسطة الأستاذ (ج.ر) محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ضد المدعى عليه بنك سوسيتي جينرال، شركة ذات أسهم، ممثلا في شخص مديره العام، يدعي عدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم  96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 02 فبراير سنة 2022،

– وبناء على الإشعار المرسل إلى الأطراف، الشركة ذات المسؤولية المحدودة “حماية وأمن الممتلكات”، ممثلة من طرف مسيرها، وبنك سوسيتي جينرال شركة ذات أسهم، ممثلة من طرف مديرها العام بتاريخ 02 فبراير 2022،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه، بصدد الحكم التشريعي -المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري،

– وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد محمد بوطرفاس، في تلاوة تقريره المكتوب بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية بتاريخ 25 مايو 2022،

– وبعد المداولة،

– من حيث الإجراءات:

– حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، “حماية وأمن الممتلكات” الممثلة بمسيرها (ن.ع.س )، القائم في حقها الأستاذ (ج.ر) قدمت دفعا بعدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الإيجاري، معتبرة أن المادة 20 من الأمر السالف الذكر، صدرت مخالفة للدستور كونها تسمح بالفصل في قضايا تجارية قد تكون قيمة االنزاع بالملايير بموجب أمر على عريضة،مع أن الأوامر بالعرائض حسب طبيعتها، وحسب المواد الإجرائية التي نصت عليها المادة 310و311 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية أتت لإثبات حالة و للاستجواب ولا يمكنها أن تفصل في موضوع النزاع، وبالنتيجة فهي إجراء مؤقت، ومن هنا لا تصلح أن تكون أداة للفصل في موضوع نزاع تجاري تقيّم بالملايير في غياب المدّعى عليه،

– حيث أكّد المدّعي في الدفع أن القانون محل الدفع صدر بموجب أمر رئاسي، ولم تتم مناقشته برلمانيا، وأضاف قائلا أنه حتى بالنسبة لأوامر الأداء التي تكون ثابتة بموجب سندات رسمية وحالة الأداء قد فتح القانون مجال  الاعتراض عليها أمام القاضي الاستعجالي فما بالك بالاعتماد الايجاري الذي يفصل فيه القاضي بموجب أمر على عريضة لصالح المدعي وغير قابل لأي طعن، وهو ما يعد خرقًا لمبدأ حق الدفاع المنصوص عليه قانونيًا ودستوريًا، خاصة إذا اعترضت المدين ظروف استثنائية غير ممكنة  الدفع، وغير ممكنة التوقع، والذي على أساسه تخلف عن الوفاء بالدين، هذا علاوة على أن كل النصوص القانونية تجعل من هذه الظروف أداة لتأجيل الدفع بموجب المواد 110 و119 و120 من القانون المدني، إلأّ هذا القانون صدر تحت ضغط المؤسسات المالية وتجاهلاً كاملاً لحق المدين،

– حيث أن محكمة سيدي أمحمد، القسم التجاري و البحري، التابعة لمجلس قضاء الجزائر وأثناء نظرها في الدعوى المرفوعة من طرف المدعية بتاريخ 30 مايو 2021 بواسطة محاميها الأستاذ (ج.ر) ضد بنك سوسيتي جنرال شركة ذات أسهم ممثلة من طرف مديرها العام، التمست من خلالها القضاء برفض فسخ العقد التلقائي مع منحها أجل في حدود تسعة (09) أشهر تلتزم من خلالها بدفع المبالغ المتأخرة للفترة الممتدة من شهر أبريل سنة 2020 إلى شهر أبريل 2021 لدفع المبالغ المتبقية بطريقة منتظمة، وشرحا لدعواها، أكّدت المدعية أنها استأجرت من المدعى عليه ثماني (08) سيارات من نوع رونو سيمبول، بموجب عقد اعتماد إيجاري على أن تلتزم بدفع مبالغ إيجار شهرية من شهر أبريل 2019 إلى شهر أبريل 2020، إلا أنها توقفت عن نشاطها بسبب جائحة كورونا، ونظرا للتذبذبات التي تعرضت لها لأنها كانت تتعامل مع إطارات شركات أجنبية غادرت البلاد، ورغم تفاوضها مع المدّعى عليها من أجل تأجيل دفع الديون إلا أن هذه الأخيرة رفضت رغم العقد الذي يربطهما ورغم تعليمة الحكومة وبنك الجزائر بهذا الخصوص،

– حيث أن المدّعية وأثناء سير الدعوى، أثارت دفعا مكتوبا بموجب مذكرة منفصلة بواسطة محاميها الأستاذ (ج.ر) يتضمن عدم دستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 و المتعلق بالاعتماد الايجاري، على أساس خرقه لمبدأ حقوق الدفاع وتجاهله لحقوق المدين حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي تبرر تأجيل الدفع وتفادي الفسخ خاصة وأن الفصل بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن وأن هذا يتنافى و طبيعة الأوامر التي غايتها إلى أخذ إجراءات تحفظية وليس للفصل في موضوع النزاع هو أصلا من اختصاص قاض الموضوع، وعليه صدر حكم بتاريخ 16 نوفمبر 2021 حضوريا في أول درجة ودون إشراك المساعدين بقبول الدفع المثار بعدم الدستورية من قبل المدعية وإحالة الملف إلى المجلس الدستوري -سابقا،

– حيث أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2021 ورد إرسال ملف الدفع بعدم الدستورية من محكمة سيدي أمحمد بالجزائر إلى المحكمة العليا،

وحيث أنه بتاريخ 25 جانفي سنة 2022،قضت هيئة الدفع بعدم الدستورية بالمحكمة العليا بموجب قرارها تحت رقم 38/21 فهرس 05/22 في الدفع المثار من قبل الأستاذ (ج.ر) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة القائم في حق المدعية الشركة ذات المسؤولية المحدودة “حماية وأمن الممتلكات” ممثلة من طرف مسيرها (ن.ع.س)،

– حيث ورد قرار الإحالة الصادر عن هيئة الدفع بعدم الدستورية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 25 جانفي سنة 2021 تحت رقم 21/38 فهرس 22/05، ورد إلى المحكمة الدستورية بتاريخ أول فبراير سنة 2022 والمسجل تحت رقم 04-2022 /دع د،

– حيث أنه وعملا بأحكام المادة 21 من القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وكذا المادة 12 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 07 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، أشعر رئيس المحكمة الدستورية كل من السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول و كذا الأطراف بواسطة النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، والنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بقرار المحكمة العليا المتضمن إحالة الدفع بعدم الدستورية، وعريضة الدفع بعدم الدستورية وكذا الوثائق المدعمة حول الدفع المثار بخصوص المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري ،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة والمودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 21 فبراير2022، أن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري، تبدو أنها تتعارض مع أحكام المواد 37 و165 من دستور سنة 2020، كما أنها قد تتعارض مع ما التزمت به الجزائر مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذا قابلية تعارضها مع التوجه العام للبلاد نحو ترسيخ دولة الحق والقانون، وعليه أنه من الملائم مباشرة فحص معمق لنص المادة محل الدفع بعدم الدستورية،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، أكدّ من خلال الملاحظات المكتوبة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ  21 فبراير 2022 أن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 المذكور أعلاه، لا تنتهك حق من الحقوق التي ينظمها الدستور، مما يجعل الحكم التشريعي المعترض على دستوريته مطابقا للدستور،

– حيث أن الوزير الأول، ورد بملاحظاته المكتوبة بتاريخ 19 فيفري 2022 أنّ الدفع بعدم دستورية المادة 20 من من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري، المذكور أعلاه، غير مؤسس قانونا، وأن الحكم التشريعي لا يتضمن أي مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين وحق الدفاع المكرسيّن دستوريا.

 – من حيث الموضوع:

– حيث أن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتضمن قانون الاعتماد الايجاري تنص على : ” يمكن المؤجر طوال مدة عقد الاعتماد الإيجاري وبعد إشعار مسبق و/ أو إعذار لمدة 15 يوما كاملة أن يضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غير قابل للاستئناف يصدر بديل العريضة عن رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإيجار وفي هذه الحالة يمكن المؤجر أن يتصرف في الأصل المسترجع عن طريق التأجير أو البيع أو رهن الحيازة، أو عن طريق  وسيلة قانونية أخرى لنقل الملكية ويعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الايجاري بندا غير محرر .

لا يمكن المستأجر أن يتمسك بعقد الاعتماد الإيجاري للاستفادة من مواصلة الإيجار وفق للشروط المتفق عليها أوليا إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر وفق للشروط المحددة في الفقرة السابقة معدا حالة وجود موافقة صريحة من المؤجر وبشكل عام عدم دفع قسط واحد من الإيجار فسخا تعسفيا لهذا العقد“،

– حيث الثابت أن الدستور يضمن حق التقاضي على درجتين من خلال نص المادة 165، على أن يتم تحديد شروط وإجراءات تطبيق ذلك بموجب القانون،

– حيث أنه إذا كان من اختصاص المشرع تحديد شروط تطبيق هذا المبدأ فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها تقدير مدى دستورية حكم تشريعي والتأكد من عدم مساسه بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور،

– حيث أن الدستور وبنصه على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه، يكون قد أنهى إلى المشرّع بوجود حالات تصدر بشأنها أحكام في أول وآخر درجة بما يفيد وجود استثناءات على مبدأ التقاضي على درجتين دون أن يكون ذلك مخالف للدستور وإنما بالنظر إلى خصوصية وطبيعة المنازعة الأمر الذي يتعين معه القول أنّ الخروج عن مبدأ التقاضي على درجتين يعد تطبيقا للدستور في حد ذاته وعدم تطبيقه يعد مخالفا لأحكام الدستور،

– حيث ان العلاقة بين المدعية في الدفع والمدعى عليها في الدفع ينظمها القانون 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 و المتعلق بالاعتماد الايجاري، والذي هو عبارة عن عملية تجارية ومالية قائمة على عقد إيجار يربط طرفي العلاقة المؤجر والمستأجر، إلا أنه يختلف عن الايجار العادي، كونه يتألف من عناصر قانونية تم تطويعها لخدمة الحاجة الاقتصادية المتمثلة في تمويل المشاريع الاقتصادية وتتميز قواعده بالصرامة والقسوة على غرار جميع قواعد الأنظمة الاقتصادية وأن أي خلل أو مساس بالالتزامات الناشئة عنه لا تتوقف عند طرفي العقد بل تتعدى أثاره السلبية لتمس مباشرة بالنظام العام الاقتصادي، وأن المماطلة  في تنفيذ الالتزامات أو في طول إجراءات التقاضي تمس مباشرة بالمصلحة الاقتصادية للوطن ولذلك جاءت المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 المذكور أعلاه، محل الدفع بعدم الدستورية تبدو أنها قاسية ولا تعطي متنفسا للملتزم مخل بالالتزامات هذا من جهة ومن جهة أخرى وبما أن العلاقة بين المدعي في الدفع والمدعى عليه هي علاقة تعاقدية إرادية لا يجوز تعديلها إلا باتفاق الطرفين وهوما تؤكده أحكام المادة 106 من القانون المدني التي تنص على ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يقررها القانون”، والحال كذلك فإن المدعي في الدفع قد أفرغ ارادته وعبر عنها صراحة في عقد الاعتماد الايجاري بما يحمله من شروط قد تبدو قاسية،

– حيث من الثابت أن عقد الاعتماد الايجاري هو عقد ملزم للجانبين فلكل واحد من طرفيه الحق في طلب فسخ العقد متى قام طالب الفسخ بتنفيذ التزاماته أو كان مستعدا لتنفيذها وأخلّ الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من التزامات وهذا ما قررته المادة 119 من القانون المدني التي تنص: ” في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفي أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذاره المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه مع تعويضه في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك“،

– حيث أنه بالرجوع لنص المادة 39 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري، فإنها تلزم المستأجر بدفع أقساط الإيجار في المكان والمواعيد المتفق عليها، فإذا أخل المستأجر في ذلك حق للمؤجر طلب فسخ العقد عن طريق أمر على العريضة من طرف رئيس المحكمة مكان إقامة المؤجر وهو ما انتهت إليه المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 محل الدفع بعدم الدستورية، غير أنه ينبغي توفر شرطين أساسيين هما يعدان ضمانة وصمام أمان لعدم تعسف المؤجر وهما:

امتناع المستأجر عن دفع قسط واحد من أقساط الإيجار، وهو شرط موضوعي،

وهو شرط شكلي وإجرائي يتمثل في إقامة الحجة على المستأجر المتخلف عن الوفاء بقسط واحد من الإيجار، وذلك بموجب اشعار و/أو إعذار لمدة  خمسة عشر  (15)يوما كاملة.

– حيث والحال كذلك أنّ أمر رئيس المحكمة غير القابل للاستئناف، والقاضي باسترجاع الأصل المؤجرة، ما هو إلا إفراغا لإرادة المتعاقدين وما تدخل القاضي إلا للتحقق من مدى توافر الشرط الفاسخ وتطبيقه من عدمه وكيفية تطبيقه، وبذلك فإن المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمس بمبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليها في المادة 165 من دستور سنة 2020، مما يتعين التصريح بدستوريتها.

وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

أولا:  التصريح بدستورية المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري.

ثانيا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا:  يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 23 و 24 شوال عام 1443 الموافق 24 و 25 مايو سنة 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي،              عضوا،

بحري سعد الله،              عضو،

مصباح مناس،              عضوا،

جيلالي ميلودي،             عضوا،

أمال الدين بو لنوار،        عضوا،

فتيحة بن عبو،              عضوا،

عبد الوهاب خريف،        عضوا،

عباس عمار،                عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين،     عضوا،

عمار بوضياف،             عضوا،

محمد بوطرفاس،            عضوا.

قرار رقم 30 /ق. م. د/د ع د /22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على الدستور،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المعدل والمتمم،

– وبناء على قرار الإحالة الصادر عن مجلس الدولة الغرفة الثالثة)، تحت رقم الفهرس 00002/22 المؤرخ في 15 يونيو سنة 2022، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 24 يوليو سنة 2022، تحت رقم 06/2022، والمتضمن الدفع بعدم دستورية المواد : 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 والمذكور أعلاه، بحجة مخالفتها للمواد 34 و 35 و 37 و 77 و 164 و 165 و 175 و 177 و 195 من الدستور الذي أثاره السيد (ع. م) بمناسبة استئناف دعواه ضد بلدية برج زمورة بولاية برج بوعريريج أمام الغرفة الثالثة بمجلس الدولة،

– وبناء على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والأطراف، بتاريخ 26 يوليو سنة 2022، التي حدد لها تاريخ 14 غشت سنة 2022 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتها المكتوبة،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول.

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف المدعي في الدفع (ع.م) رداً على الملاحظات المكتوبة للسلطات المذكورة أعلاه،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوته لتقريره المكتوب بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للمدعي في الدفع (ع.م) في الجلسة العلنية بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022 التي أكد فيها ما تضمنته ملاحظاته المكتوبة، مجددا تمسكه على الخصوص بإثارة عدم دستورية المادة 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022 التي أكد فيها على أن الدفع أصبح بدون موضوع بعد إلغاء المادة 826 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب المادة 14 من القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 يوليو سنة 2022،

– وبعد المداولة

من حيث الإجراءات :

– حيث أن المدعي في الدفع (ع.م) القاطن بحي ذراع حليمة، بلدية برج زمورة، ولاية برج بوعريريج أثار بمناسبة الاستئناف في دعواه ضد بلدية برج زمورة بولاية برج بوعريريج، أمام الغرفة الثالثة بمجلس الدولة، دفعا بعدم دستورية المواد: 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 والمذكور أعلاه، مؤكدا مخالفتها للمواد 34 و 35 و 37 و 77 و 164 و 165 و 175 و 177 و 195 من الدستور، وكذا مساسها بحقوقه الدستورية وعلى رأسها الحق في المساواة والحق في الدفاع، وإتاحة القضاء للجميع،

– حيث أنه بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2021، رفع المدّعي في الدفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لبرج بوعريريج ضد بلدية برج زمورة، بسبب توقيفه عن العمل تحفظيا بتاريخ 3 يوليو سنة 2011، ومتابعته جزائيا بتهمة التصوير في مكان خاص طالبا إبعاد ملفه الإداري والمالي، ونقله إلى بلدية أخرى ورد الاعتبار له، والتحقق من حرمانه من الخبرة المهنية وتعويضه بمبلغ مائة مليون دينار جزائري،

– حيث أنه بمناسبة هذه الدعوى، أثار المدعي في الدفع عدم دستورية الحكم المتعلق بوجوبية التمثيل بمحام أمام الجهات القضائية الإدارية، الذي تضمنته المادتان 815 و 826 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه،

– حيث أنه وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 2021، أصدرت المحكمة الإدارية لبرج بوعريريج. حكما قضت فيه برفض إرسال هذا الدفع إلى مجلس الدولة، وفصلت بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا بتاريخ 4 أبريل سنة 2022،

– حيث أن المدعي في الدفع استأنف الحكم الفاصل في القضية الأصلية أمام مجلس الدولة، وبمناسبته تقدم بتاريخ 16 أبريل سنة 2022 بمذكرة مكتوبة ومنفصلة يدفع من خلالها بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، لمساسها بضمان اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه المنصوص عليهما في المادتين 164 و 165 من الدستور، معتبراً أن وجوبية التمثيل بمحام فيها انتهاك للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور خاصة منها الحماية القانونية وضمان الأمن القانوني،

– حيث أن محافظ الدولة لدى مجلس الدولة التمس بتاريخ 7 يوليو سنة 2022 القضاء بقبول الدفع شكلاً، وفي الموضوع رفض إرساله إلى المحكمة الدستورية لعدم جديته،

– حيث أنه وبتاريخ 15 يونيو سنة 2022، أصدر مجلس الدولة قراراً تحت رقم الفهرس 00002/22، قضى بموجبه بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية في الحكم التشريعي الذي تضمنته المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، بحجة مخالفتها للمواد 34 و 35 و 37 و 77 و 164 و 165 و 175 و 177 و 195 من الدستور،

– حيث أن المحكمة الدستورية توصلت بقرار الإحالة الصادر عن مجلس الدولة (الغرفة الثالثة)، المذكور أعلاه وتم تسجيله لدى أمانة الضبط بتاريخ 24 يوليو سنة 2022 تحت رقم 06/2022،

– حيث أن رئيس المحكمة الدستورية أشعر السلطات المعنية قانونا والأطراف محدّداً لهم تاريخ 14 غشت سنة 2022 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أن رئيس مجلس الأمة أكد في ملاحظاته المكتوبة بعد إلغاء المادة 826 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، بموجب المادة 14 من القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 يوليو سنة 2022 المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، أصبح الدفع بعدم دستوريتها دون جدوى، ويتعين صرف النظر عنه، وأن الأوجه الأخرى محل الدفع بعدم الدستورية في هذه القضية، والمتمثلة في المواد 815 و 904 و 905 و 906 من نفس القانون، بحجة خرقها للحقوق الدستورية المنصوص عليها في المواد 34 و 35 و 37 و 77 و 164 و 165 من الدستور، لا تتواءم مع أحكام هذه المواد الدستورية، ما يجعلها مفتقدة للأساس، مما يتعين رفضها أصلاً،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 826 سالفة الذكر، لا تنتهك أي حق من الحقوق الدستورية، بل تضمن حماية أكثر لحقوق المتقاضي، الذي يمده المحامي بالخبرة والتخصص اللذين يمتلكهما، فتكون فرص إقناع القاضي كبيرة، كما أن قانون المساعدة القضائية يضمن الدفاع المجاني للمتقاضين المعوزين، مما لا يعيق الولوج إلى القضاء، وأن المادتين 164 و 165 من الدستور لا صلة لهما بالمنظومة الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة المحددة بالمواد من 34 إلى 77 من الدستور، مما يجعل دفع الطاعن غير مؤسس، والحكم التشريعي المدفوع بعدم دستوريته مطابقاً للدستور.

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أنه بعد إلغاء المادة 826 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب المادة 14 من القانون رقم 22-13 المذكور أعلاه لم يصبح تمثيل الأطراف بمحام أمام المحكمة الإدارية وجوبيا على غرار ما هو مكرس بالنسبة للمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي. وبناء عليه، يصبح الدفع بعدم دستورية هذه المادة دون موضوع،

– حيث أن المدعي في الدفع أعاد في ملاحظاته المكتوبة سرد مراحل ووقائع نزاعه مع بلدية برج زمورة، مثيرا في نفس الوقت عدم دستورية المادة 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمادة 538 من القانون رقم 08-09 والمذكور أعلاه.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المدعي في الدفع يدفع بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، بحجة مساسها بضمان اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه، وهما الحقّان المضمونان بالمادتين 164 و 165 من الدستور معتبرا أن وجوبية التمثيل بمحام فيها انتهاك للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، لا سيما منها الحماية القانونية وضمان الأمن القانوني،

– حيث أن كلاً من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أكدوا في ملاحظاتهم المكتوبة بصدور القانون رقم 22-13 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 والمذكور أعلاه، وتعديله للمادة 815 وإلغائه للمادة 826، يصبح دفع الطاعن دون موضوع،

– حيث أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يصبح يفرض وجوبية التمثيل بمحام أمام المحكمة الإدارية بعد صدور القانون رقم 22-13 المذكور أعلاه، وتعديله للمادة 815 التي أصبحت تنص على أن : “ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”، بعدما كانت تنص على أنه : “مع مراعاة أحكام المادة 827 أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام” ، وإلغائه كليا للمادة 826 التي كانت تنص على أن : “تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول العريضة”، وأسس من جديد لوضع واحد بين المتقاضين، سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية، أمام المحاكم العادية والمحاكم الإدارية، ومنحهم حظوظا متساوية، ومكّنهم من التداعي أمام أول درجة دون وجوبية التمثيل بمحام، مما يجعل بالنتيجة الدفع بعدم دستوريتهما غير ذي موضوع وفاقدا لأي وجه من أوجه التأسيس،

– حيث أن المادة 904 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، المدفوع بعدم دستوريتها لم تصبح تتضمن أي حكم يتعلق بوجوبية التمثيل بمحام لإحالتها على المادة 815 المعدلة بموجب المادة 6 من القانون رقم 22-13 المذكور أعلاه مما يجعل الدفع بعدم دستوريتها هيا الأخرى غير ذي موضوع، فاقدا لأي وجه من أوجه التأسيس،

– حيث أن نص المشرّع على وجوبية التمثيل بمحام أمام مجلس الدولة في المادة 905 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، التي تنص على أنه: “يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة…”. إنما مردّه خصوصية المنازعة الإدارية، وما تفرضه من دور مميز لهيئة الدفاع في إثارة جوانب قانونية ذات صلة بموضوع النزاع، وما تخوله من دور تأسيسي وإبداعي للقاضي الإداري، كونه هو المؤسس أحيانا للقاعدة التي تحكم النزاع، ما جعل القضاء من أهم مصادر القانون الإداري،

– حيث أن تشعب المادة الإدارية ومواضيعها المختلفة وطابعها المعقد والتقني، ترتب عليه تضخم في القوانين والتنظيمات المتعلقة بها، ومن ثم فإن وجود محام في المنازعة الإدارية، وكفاءة للكشف عن مضمون مختلف القواعد القانونية المرتبطة بموضوع النزاع، والمساعدة التي يقدمها القاضي الإداري للوصول إلى حكم عادل ومنصف أمر يخدم العدالة الإدارية،

– حيث أن نص المشرّع على وجوبية تمثيل الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية الخاصة بمحام في مرحلة الاستئناف والنقض أمام جهات القضاء الإداري، لا يحول دون إمكانية لجوئهم إلى القضاء في حالة ما إذا كانت حالتهم المالية ووضعيتهم الاجتماعية لا تسمح بذلك، ما دام أن الدستور قد مكنهم من الحق في المساعدة القضائية بموجب المادة 42 منه، التي تنص على أنه “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية”، وأحال للمشرع تحديد شروط تطبيق هذا الحكم،

– حيث أن المادة الأولى (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية المعدل والمتمم تنص على أنه : “يمكن الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية”.

– حيث أنه وحفاظا على المركز القانوني للأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية الخاصة أمام جهات القضاء الإداري، وذلك إذا تعذّر عليهم توكيل محام، بسبب حالتهم المالية ووضعيتهم الاجتماعية، فإنه يحق لهم الاستفادة من المساعدة القضائية بما يكفل لهم حق التقاضي ضمانا لمبدأ “القضاء متاح للجميع”، المنصوص عليه في المادة 165 (الفقرة (2) من الدستور،

– حيث أنه فيما يخص المادة 906 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، المدفوع بعدم دستوريتها، لنصها على تطبيق المواد من 826 إلى 828 من نفس القانون، فيما يخص تمثيل الأطراف أمام مجلس الدولة، فإنّه يتعيّن التذكير أنه بعد إلغاء المادة 826 بموجب القانون رقم 22-13 المذكور أعلاه، فإن الدفع بعدم دستوريتها يبقى منصبّا على الجزء المتعلق بإعفاء الأشخاص المعنوية العامة من التمثيل بمحام أمام جهات القضاء الإداري،

– وبالنتيجة، فإن المادتين 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المذكور أعلاه، موضوع الدفع بعدم الدستورية، لا تتعارضان مع المواد 34 و 35 و 37 و 164 و 165 من الدستور، لعدم مساسهما البتة بالحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين، وتحديدا ضمان المساواة بينهم في الحقوق والحريات، والمساواة أمام القانون والقضاء، والحق في الحماية المتساوية وعدم التمييز بينهم، وجعل القضاء متاحاً لهم جميعا.

هذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : التصريح بأن الدفع بعدم دستورية المادتين 815 و 826 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، أصبح دون موضوع، بعد تعديل الأولى وإلغاء الثانية كلياً،

ثانيا : التصريح بصرف النظر عن الدفع بعدم دستورية المادة 904 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، لإحالتها على المادة 815 التي لم تعد تنص على وجوبية التمثيل بمحام أمام المحكمة الإدارية،

ثالثا : التصريح بدستورية المادتين 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،

رابعا: يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار،

خامسا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الدولة.

سادسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتواريخ 23 و 29 ربيع الأول وأول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 18 و 25 و 26 أكتوبر سنة 2022

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

جيلالي ميلودي، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف عضوا

عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار رقم 31 /ق. م. د/د ع د /22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم

– وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المعدل والمتمم

– وبناء على قرار الإحالة الصادر عن مجلس الدولة (الغرفة الثالثة) تحت رقم الفهرس 00001/22 المؤرّخ في 15 يونيو سنة 2022 والمسجل لدى أمانة الضبط للمحكمة الدستورية بتاريخ 24 يوليو سنة 2022 تحت رقم 07/2022 والمتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، لتعارضها مع المادة 41 من الدستور. أثاره السيد (أ.س) بواسطة محاميه الأستاذ (ب.ز) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كونها تنتهك قرينة البراءة المكفولة بموجب المادة 41 من الدستور،

– وبناء على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، والأطراف بتاريخ 26 يوليو سنة 2022،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من قبل السلطات والأطراف بصدد الحكم التشريعي المتمثل في المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، المدعى بعدم دستوريته لتعارضه مع قرينة البراءة المكرسة بموجب المادة 41 من الدستور.

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوته لتقريره المكتوب بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للمدعي في الدفع (أ.س) في الجلسة العلنية بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022. التي أكد فيها ما تضمنته ملاحظاته المكتوبة، مجددا تمسكه على الخصوص بإثارة عدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، كونها تتعارض مع المادة 41 من الدستور،

– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة في الجلسة العلنية بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022، التي أكد فيها أن الحكم التشريعي الوارد في المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، لا يمس بقرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 41 من الدستور،

– وبعد المداولة

 من حيث الإجراءات :

حيث أن المدعي في الدفع (أ. س)، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية أعفير (ولاية بومرداس) منح رخصة استغلال مطعم مدرسي كائن بتراب البلدية، للسيد (ت. ف) من أجل إقامة عرس أخيه في المدرسة الابتدائية “محند أو عاشور”، وهذا بموجب قرار بلدي تحت رقم 1922-2019 مؤرخ في 13 غشت سنة 2019، مع تسخير طباخ وحارس المدرسة، وأن رخصة إقامة العرس كانت أثناء العطلة المدرسية،

– حيث أن مديرة المدرسة الابتدائية “محند أو عاشور” قدمت تقريرا في الموضوع لمدير التربية لولاية بومرداس نتج عنه تقديم شكوى من هذا الأخير أمام الجهة القضائية المختصة انتهت بإدانة المدعي في الدفع، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أعفير (ولاية بومرداس)، بجرم إساءة استغلال الوظيفة من قبل محكمة بومرداس، قسم الجنح،

– حيث أنه وبمجرد صدور الحكم الجزائي بالإدانة غيابيا بالحبس النافذ لمدة عامين وغرامة 100.000 دج، أصدر والي ولاية بومرداس قرارا تحت رقم 2309 بتاريخ 15 جانفي سنة 2020 يتضمن توقيف المحكوم عليه بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية أعفير (ولاية بومرداس)،

– حيث أن قرار التوقيف الصادر عن والي ولاية بومرداس اعتمد بالأساس على مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم،

– حيث أنه وبتاريخ 10 فبراير سنة 2020 رفع المدعي في الدفع (أ.س) دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية ببومرداس بواسطة الأستاذ (م.ت)، محام معتمد لدى مجلس قضاء بومرداس،

– حيث أنه وبتاريخ الأول من شهر أبريل سنة 2020، قدم المدعي في الدفع مذكرة منفصلة أمام المحكمة الإدارية لولاية بومرداس بواسطة ممثله الأستاذ (ب.ز)، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، دفع من خلالها بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، كونها تتعارض مع المادة 41 من الدستور.

– حيث أنه وبتاريخ 24 مايو سنة 2021، أصدرت المحكمة الإدارية لولاية بومرداس حكما قضت بموجبه بوقف الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لغاية الفصل في ملف الدفع، مع إحالة الملف على مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة،

– حيث أنه وبتاريخ 15 يونيو سنة 2022، أصدر مجلس الدولة (الغرفة الثالثة) قرارا تحت رقم الفهرس 00001/22 قضى بموجبه في الشكل بقبول الدفع، وفي الموضوع بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية،

– حيث أن المحكمة الدستورية توصلت بقرار الإحالة الصادر عن مجلس الدولة (الغرفة الثالثة)، المذكور أعلاه وتم تسجيله لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 24 يوليو سنة 2022، تحت رقم 07/2022

– حيث أن رئيس المحكمة الدستورية أشعر كلاً من السلطات المعنية قانونا والأطراف، محدّدا تاريخ 14 غشت سنة 2022 كآخر أجل لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

– حيث أنّ رئيس مجلس الأمة أكد في ملاحظاته المكتوبة أنّ المقصود بالتوقيف هو تجميد عضوية المنتخب في المجلس الشعبي البلدي بصورة مؤقتة، ويرجع سبب التوقيف إلى حالة قانونية وحيدة ذكرت في نص المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية، تتمثل في المتابعة الجزائية التي تحول دون استمرار العضو المنتخب في ممارسة مهامه، كما أن التوقيف لا يعد إقصاء، بل هو عبارة عن إجراء تحفظي ومؤقت، وبالنتيجة فإن أحكام المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية لا تشكل أي مساس بقرينة البراءة موضوع المادة 41 من الدستور، وهو ما يجعل الدفع مردودا عليه لعدم التأسيس،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة أن المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية لا تنتهك أي حق من الحقوق المضمونة في الدستور، وأنها لا تتعارض مع أحكام المادة 41 من الدستور التي أسست القرينة البراءة، كما أن التوقيف المؤقت لا يعد عقوبة وإنما هو مجرد إجراء أو تدبير تحفظي لا غير، الغرض منه إبعاد المنتخب المتابع قضائيا ريثما يصدر القرار النهائي عن الجهة القضائية المختصة، وحتى يتم الفصل في القضية الجزائية دون أدنى تأثير على جهة القضاء ممن يملك الصفة الإدارية. وبالنتيجة، فإن الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة يفتقد للتأسيس،

– حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة أن مضمون المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية محل الدفع بعدم الدستورية تتعلق بتدبير تحفظي يتخذه الوالي تجاه المنتخب البلدي، وهو إجراء احترازي مؤقت، ولا يمكن اعتباره البتة بمثابة جزاء أو عقاب، خاصة وأن النص المذكور بيّن بشكل واضح جملة الأسباب الموجبة للتوقيف التحفظي كما أبرز الوزير الأول أن الغاية من الإجراء التحفظي هي المحافظة على الثقة التي وضعها الناخبون في أعضاء المجلس الشعبي البلدي حين انتخابهم، وانتهى إلى أن المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية لا تمس بأي حال من الأحوال، قرينة البراءة المصونة بموجب المادة 41 من الدستور، بما يجعل في النهاية دفع الحال غير مؤسس،

– حيث أن المدعي في الدفع تمسك في ملاحظاته المكتوبة بعدم دستورية المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية كونها تنتهك قرينة البراءة المكرسة في المادة 41 من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المدعي في الدفع (أ.س) دعم دفعه بعدم دستورية المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية من خلال مذكرة منفصلة أودعها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 14 غشت سنة 2022، أضاف فيها أن المادة 41 من الدستور تنص على أنّ: “كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة عادلة”. وهو ما يتعارض مع ما ورد في المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، المعتمد عليها في قرار التوقيف،

– حيث أن المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنص على أنه: “يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام، أو لأسباب مخلة بالشرف، أو كان محل تدابير قضائية لا تمكّنه من الاستمرار ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.

في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية”.

– حيث أن إجابات السلطات العمومية (رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول) اتحدت جميعها على أن قرار التوقيف ما هو إلا مجرد تدبير إداري ولا يعد بأي حال من الأحوال، عقوبة حتى يتنافى مع قرينة البراءة. وبالنتيجة، تعد المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، دستورية،

– حيث أنه ولئن كان من اختصاص البرلمان التشريع في الميادين التي خصصها له الدستور، لا سيما تلك المحدّدة في المادة 139 من الدستور، فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها إقرار مدى دستورية الحكم التشريعي بعد إخطارها رسميا من الجهات المخولة دستوريا،

– حيث أن موضوع الدفع يتعلق بحكم تشريعي وارد في قانون البلدية يخوّل والي الولاية، باعتباره ممثلا للدولة، سلطة توقيف المنتخب البلدي إذا كان محل متابعة جزائية ريثما تفصل الجهة القضائية المختصة في الواقعة المنسوبة إليه بموجب حكم نهائي،

– حيث أن قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 41 من الدستور، مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من شهر سنة 1948 ديسمبر بموجب المادة 11-1 منه، والذي صادقت عليه الجزائر بموجب المادة 11 من دستور 1963. ومكرّسة أيضا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 المادة 14-2 منه، والذي صادقت عليه الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-167 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– حيث أنه لا يراود المحكمة الدستورية أدنى شك أن التوقيف المؤقت أو الاحترازي للمنتخب البلدي موضوع المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية، لا يمثل بأي حال من الأحوال، عقوبة أو جزاء حتى يثير المدعي في الدفع تعارضها مع المادة 41 من الدستور، بل الأمر لا يخرج عن كونه مجرد إجراء إداري مؤقت فرضته مقتضيات حسن سير العمل الإداري ليس إلاّ، حيث لا يمكن تصور مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية لرئيس مجلس شعبي بلدي، دون توقيفه، واحتفاظه بصفته التي تمكنه من مباشرة جميع الصلاحيات سواء باعتباره ممثلا للدولة، أو ممثلا للبلدية، أو كجهة تنفيذية للمجلس الشعبي البلدي،

– وبالنتيجة، فإن المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، لا تتعارض البتة مع مقتضيات المادة 41 من الدستور، بما يتعين التصريح بدستوريتها.

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : التصريح بدستورية المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 20, والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم.

ثانيا : يُعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا : يُبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الدولة.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتواريخ 23 و 29 ربيع الأول وأوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافقة 18 و 25 و 26 أكتوبر سنة 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

 عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– جيلالي ميلودي، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا،

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

رئيس المحكمة الدستورية يحضر انطلاق أشغال ملتقى الجزائر الدولي : الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي: الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها

image_print

حضر رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يوم 12 ديسمبر 2022، انطلاق أشغال ملتقى الجزائر الدولي “الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي: الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها” الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

إحياء مظاهرات 11 ديسمبر 1960 وذكرى الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا)

image_print

إحياءً للذكرى الثانية والستون لأحداث 11 ديسمبر 1960، وتزامنا مع احياء ذكرى الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) بتاريخ 11 ديسمبر 2007، أشرف السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، بمقر المحكمة على وقفة ترحمية أين تم وضع اكليل من الزهور تخليدا لأرواح شهداء الوطن وضحايا العمل الإرهابي، وعرفت الوقفة حضور السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها.

الصور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة