إحياءً للذكرى الثانية والستون لأحداث 11 ديسمبر 1960، وتزامنا مع احياء ذكرى الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) بتاريخ 11 ديسمبر 2007، أشرف السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، بمقر المحكمة على وقفة ترحمية أين تم وضع اكليل من الزهور تخليدا لأرواح شهداء الوطن وضحايا العمل الإرهابي، وعرفت الوقفة حضور السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها.
1er novembre