يتضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و 198 و 225 منه
و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
و بمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة
وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،
وبناء على قرار الإحالة بعدم الدستورية من المحكمة العليا، المؤرخ في 28 مارس سنة 2021، تحت رقم الفهرس 21/00003، والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 8 أبريل سنة 2021 تحت رقم2021/01 والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ج. م. س) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق (ب.ع)، والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل الى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول بتاريخ 11 أبريل سنة 2021، وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021،
– وبناء على الإشعار المرسل إلى النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف والطاعن (ب.ع)، والمطعون ضدهما (خ ن) و(ب. ي) بتاريخ 11 أبريل سنة 2021،
– وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 02/ ق.م دا د ع د/21 المؤرخ في 5 غشت سنة 2021 والمتضمن تمديد أجل الفصل في ملف الدفع بعدم الدستورية الحالي لمدة أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ 9 غشت سنة 2021 الذي تم تبليغه إلى السلطات والأطراف،
– وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد بحري سعد الله،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه،
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2021،
من حيث الإجراءات :
– حيث أن السيد (ب.ع) دفع بعدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، التي تنص في فقرتها الأخيرة على ما يأتي : “لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة”، وهي المادة التي اعتمدت عليها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف في قرارها المؤرخ في 29 غشت سنة 2017 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف بتاريخ 28 يونيو سنة 2017 والمتضمن رفض إجراء التحقيق ضد المطعون ضده (ب.ي) وهو محامي المدعى عليها مدنيا (خ.ن)، وسبب تقديم شكوى ضده يعود إلى تحريره عريضة افتتاحية أمام قسم شؤون الأسرة لصالح موكلته (خ ن) ضد زوجها (ب.ع)، التي تضمنت على حد قوله عبارات السب والقذف والمساس بالشرف والاعتبار الشخصي للمدعي مدنيا واصفة إياه “بالشاذ”،
– حيث وبعد الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء سطيف، دفع الطاعن بعدم دستورية المادة 24 (الفقرة الأخيرة من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحكمة العليا، بموجب عريضة منفصلة مؤرخة في 15 مارس سنة 2021، بواسطة محاميه الأستاذ (ج. م. س)، کون المادة 24 من القانون المثار بصدده الدفع، تنتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور، لا سيما المادتان 37 و 47 منه، حيث تنص الأولى على أن ” كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”، وتنص الثانية على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه”،
من حيث الموضوع :
– حيث أن الملاحظات المثارة من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني وممثل الحكومة والنائب العام لدى مجلس قضاء سطيف وهيئة الدفاع والمطعون ضدهما والأطراف المتدخلين في الدفع وممثلين في الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومنظمات المحامين المعنية، تصب كلها في دستورية المادة 24 (الفقرة الأخيرة من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة ، المذكورة أعلاه،
– حيث أن المادة 176 من الدستور تنص على ما يأتي : “يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون”،
– حيث أن المادة 24 (الفقرة الأخيرة من القانون رقم 13-07 المذكورة أعلاه، تنص على أنه “لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة”،
– حيث سجلت المحكمة الدستورية أن لفظ “الحصانة” ورد ذكره واستخدامه في الملاحظات المقدمة من قبل بعض الأطراف، ومن منطلق حرصها الكبير على ضرورة احترام الدستور، والتقيد التام باستخدام وتوظيف المصطلحات والألفاظ الواردة فيه دون محاولة تجاوزها أو تحميل الدستور أكثر مما يحمل، وذلك خشية الخروج عن إطاره، فإن المحكمة الدستورية توضح وتذكر أن مفهوم الحصانة يتعلق أساسا وحصريا بعضو البرلمان طبقا للمادة 129 من الدستور وكذلك أعضاء المحكمة الدستورية وفقا للمادة 189 منه، وتأسيسا على ما تقدم ذكره وبيانه لا يجوز توظيف هذا المصطلح خارج الإطار الدستوري، لا سيما وأن المادة 176 من الدستور واضحة إذ استخدمت عبارات “الضمانات”، “الحماية”، “بكل حرية”، ولم يرد فيها إطلاقا مصطلح “الحصانة”،
– حيث أن الدفع المتعلق بعدم دستورية المادة 24 (الفقرة الأخيرة بسبب مخالفتها لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 37 من الدستور، إلا أن هذا المبدأ يتعلق أساسا بالمواطنين ممن هم في وضعيات متشابهة وفي مراكز قانونية واحدة، والحال أن القانون رقم 13-07 في نص مادته 24 (الفقرة الأخيرة منع متابعة المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة، فإن ذلك لا يمثل أي مساس بالمبدأ المذكور،
– حيث أنه إذا كان للمشرع اختصاص توفير الضمانات القانونية المكرسة في الدستور في نص المادة 176 منه عند ممارسة المحامي لمهنته، وأن القانون رقم 13-07 المذكور أعلاه نص على هذه الضمانات القانونية، ومنها نص المادة 24 (الفقرة الأخيرة)، فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها اختصاص رقابة مدى دستورية هذه الضمانات،
– حيث أن الحق في الدفاع ثابت بموجب المادة 175 من الدستور التي جاء فيها “حق الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية”،
– حيث أن حق الدفاع يعد من أهم الحقوق الواردة في الدستور وهذا لارتباطه وتكامله مع منظومة الحقوق الأخرى المقررة لصالح الإنسان والمواطن، كما يعد من جهة أخرى ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وأصول ومقتضيات المحاكمة العادلة، ولذلك وردت هذه الضمانة في صكوك دولية كثيرة:
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 11 منه الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المادة 11 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1963،
* العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 14-3 (د) منه، والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
* الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، لا سيما المادة 7 منه، الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1987،
* الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 16 منه، الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرخ في 11 فبراير سنة 2006،
– حيث أن استفادة المحامي من الحماية القانونية لممارسته حق الدفاع المضمون دستوريا بكل حرية، حتى يكون في منأى عن كل أشكال الضغوط طبقا للمادة 24 الفقرة الأخيرة من القانون رقم 13-07 المذكور أعلاه، يعتبر من متطلبات المحاكمة العادلة بصفته محاميا، ولا تمنحه أي مركز تمييزي بصفته الشخصية مما لا يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون المكرس في المادة 37 من الدستور، ما دام أن المحامي يقوم بذلك في إطار الدستور والقانون وبمناسبة ممارسته لمهنته،
– حيث أن الضمانات القانونية التي يستفيد منها المحامي أثناء أداء مهامه طبقا لنص المادة 24 (الفقرة الأخيرة) المذكورة أعلاه، تمكنه من ممارسة حق الدفاع المضمون دستوريا بكل حرية والحماية من كل أشكال الضغوط، وذلك لا يتعارض مع الحق في حماية الحياة الخاصة والشرف المكفولة بموجب المادة 47 من الدستور، طالما أن المحامي يقوم بمهامه بالقدر الذي تستلزمه متطلبات الدفاع في إطار الدستور والقانون،
– وعليه، فإن المشرع بنصه على الحماية القانونية للمحامي أثناء ممارسة مهنته ومرافعته في الجلسة، وممارسة حق الدفاع بكل حرية في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة يكون قد مارس اختصاصاته الدستورية، وكرس الضمانات القانونية التي وردت في نص المادة 176 من الدستور، ومن ثم فإن النص المذكور أعلاه لم ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، الأمر الذي يتعين معه التصريح بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
وعليه، تقرر المحكمة ما يأتي :
أولا : تصرح بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد الله، عضوا،
مصباح مناس، عضوا،
جيلالي ميلودي، عضوا،
أمال الدين بولنوار، عضوا،
فتيحة بن عبو، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا،
عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أوسوکین، عضوا،
عمار بوضياف، عضواء
محمد بوطرفاس، عضوا.
يتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 178 و 195 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) و 225 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،
– وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا المؤرخ في 26 أبريل سنة 2021، رقم الفهرس 00006/21، والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 5 مايو سنة 2021 تحت رقم 02/2021 والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م. ص) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق المستثمرة الفلاحية الفردية، ممثلة برئيسها (ن. ح) والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور أعلاه،
– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول بتاريخ 6 مايو سنة 2021، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021،
– وبناء على الإشعار المرسل إلى المدعو (ن. ح) المستأنف، والمدعو (ك. م) المستأنف عليه، وإلى المحضر القضائي (م. ر)، مرفوقا بمذكرة الدفع، عن طريق النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، بتاريخ 6 مايو سنة 2021 الذي أبلغهم بواسطة المحضر القضائي (ق. ع) بتاريخ 19 مايو سنة 2021،
– وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 03/ ق. م د /د ع د /21 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تمديد أجل الفصل في الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 633 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لمدة أربعة (4) أشهر ، ابتداء من تاريخ 6 سبتمبر سنة 2021،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه،
– وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد مصباح مناس،
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2021،
من حيث الإجراءات :
– حيث أن المدعو (ن. ح) ممثل المستثمرة الفلاحية الفردية، دفع بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م. ص) بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على إثر تبليغها بالقرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة، الغرفة العقارية، بتاريخ 20 مايو سنة 2020، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد بإلزامها وكل من يحل محلها بالخروج من الجزء المساحي الذي تم طرد المدعى عليه في الدفع المدعو (ك.م) منه، مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ 1.354.680دج.
– وحيث رفع محامي المدعية دعوى أمام محكمة الحروش القسم الاستعجالي، ضد خصمها وبحضور المحضر القضائي (م. ر)، انتهت بصدور أمر غيابي بتاريخ 8 فبراير سنة 2021 للمدعى عليه، وحضوري اعتباري للمحضر القضائي، وهو الأمر غير القابل لأي طعن، القاضي برفض طلبها الرامي لوقف تنفيذ القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 2020 مع الأمر بمواصلة تنفيذه.
– وحيث أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية جاء فيها أن المدعية قامت بتاريخ 8 فبراير سنة 2021 باستئناف الأمر الصادر عن محكمة الحروش أمام مجلس قضاء سكيكدة، الغرفة الاستعجالية، وأودعت مذكرة دفع مكتوبة ومنفصلة بواسطة دفاعها بتاريخ 7 مارس سنة 2021، ملتمسة إرجاء الفصل في القضية وإحالة الدفع إلى المحكمة العليا، مثيرة عدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لتعارضها مع أحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، موضحة أن الفقرة الأولى من المادة 633 تمس بحق التقاضي على درجتين، والحق في نظر الدعوى من جهة قضائية أعلى، وعلى أن دعوى إشكالات التنفيذ بالرغم من أنها لا تمس بأصل الحق وتهدف لإصدار أوامر وقتية، لكن في بعض الحالات يترتب عن الاستمرار في التنفيذ نتائج لا يمكن تداركها في المستقبل.
– وحيث أنه وبتاريخ 14 مارس سنة 2021، أصدرت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء سكيكدة قرارا بإرسال الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) المشار إليها أعلاه، مرفقة بعرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا، مع إرجاء الفصل في النزاع إلى غاية توصل مجلس القضاء بقرار المحكمة العليا أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه.
– وحيث أن المحكمة العليا بعد دراسة الملف أصدرت قرارا بتاريخ 26 أبريل سنة 2021، تحت رقم
21/00006، قضى بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري.
– وحيث أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، انصبت حول دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) المشار إليها أعلاه، لعدم تعارضها مع أحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
– وحيث أن الملاحظات المكتوبة للمدعو (ن. ح) ممثل المستثمرة الفلاحية الفردية المدعية في الدفع تضمنت أن بقاء المادة 633 (الفقرة الأولى) سارية المفعول رغم عدم مطابقتها للدستور، فيه مساس بحق المتقاضين في التقاضي على درجتين والحق في نظر الدعوى من جهة قضائية أعلى، وأبرز أن دعاوی الإشكالات في التنفيذ لا تمس بأصل الحق وتهدف إلى إصدار أوامر مؤقتة، إلا أن الاستمرار في بعض الأحيان في التنفيذ يترتب عليه نتائج لا يمكن تداركها مستقبلا، لذلك فهو يلتمس التصريح بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
من حيث الموضوع :
– حيث أن المادة 633 (الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه، تنص على: “يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى بأمر غير قابل لأي طعن”.
– وحيث أن المؤسس الدستوري أقر حق التقاضي على درجتين في المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور التي تنص على: “يضمن القانون التقاضي على درجتين ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”.
– و حيث أنه إذا كان من اختصاص المشرع تحديد شروط وإجراءات هذا المبدأ، فإنه يعود للمحكمة الدستورية وحدها تقدير مدى دستوريتها والتأكد من عدم مساسها بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
– وحيث أن المؤسس الدستوري، حين نص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين، فإنه يقصد بذلك إلزام المشرع بضمان ممارسة هذا الحق ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه، دون أن فرغه تلك الشروط والإجراءات من جوهره، ولا أن تقيد أو تستثني أحدا عند ممارستها.
– وحيث أنه، ولئن كان قد سبق للمجلس الدستوري في قراره رقم 01 / ق.م د ادع د /21 المؤرخ في 27 جمادی الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، التصريح بعدم دستورية المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية مؤسسا قراره على مقتضيات المادة 165 من الدستور (الفقرة الأخيرة)، فإن المحكمة الدستورية، ومن منطلق اختصاصها الدستوري المتمثل في ضمان احترام الدستور طبقا للمادة 185 منه، تتمسك بحماية المادة المذكورة بما تحمله من ضمانة دستورية أسست ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الجزائرية مبدأ التقاضي على درجتين حماية الحقوق المتقاضين ، وتأمين وصونا لقواعد المحاكمة العادلة.
– وحيث أن المحكمة الدستورية توضح أن ثمة اختلافا قائما وبين وجوهريا فيما خص موضوع الدفع ومجاله بين السابق ودفع الحال، فالقرار السابق المبين أعلاه يتعلق بدعاوی موضوعية تمس أساسا بأصل الحق، ولها بالغ التأثير على المراكز القانونية للمتقاضين، ومن ثم تعين طبقا للمادة 165 (الفقرة الأخيرة من الدستور أن يفتح الحكم التشريعي ترتيبا على ذلك السبيل أمام المتقاضين بما يمكنهم من التقاضي على درجتين حماية وصونا للحقوق والحريات، بينما دفع الحال يتعلق بطلب وقف التنفيذ بما يؤكد الصبغة النهائية للحكم القضائي المثار بصدده الإشكال في التنفيذ، وسبق استفادة المتقاضين من ضمانة التقاضي على درجتين دون أي حجب أو حرمان، وهو ما يؤدي إلى نتيجة مفادها انسجام مضمون المادة 633 (الفقرة الأولى) موضوع الدفع مع مقتضيات المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور نصا وروحا.
– وحيث أنه في دفع الحال تفيد المحكمة الدستورية وتذكر أن ديباجة الدستور وهي جزء لا يتجزأ منه، ورد فيها : “يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”، وانطلاقا مما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإن الحكم الوارد في المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 جاء مكرّسا للأحكام المقررة في الصك المذكور.
– وحيث أنه وإعمالا بهذه الأحكام، فإن كل طرف في الخصومة استفاد من حقه الدستوري في التقاضي على درجتين قبل إضفاء الطابع النهائي على الحكم، ومن ثم فإن الادعاء بمخالفة المادة 633 (الفقرة الأولى) لمقتضيات المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، ادعاء غير وجيه لما ينطوي عليه من مبالغة في تفسير الحكم التشريعي على نحو يبتعد عن أحكام الدستور.
– وحيث أن تفسير الأحكام التشريعية يفرض التقيد التام بمجموع الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحكم التشريعي، من بينها في قضية الحال أحكام المادة 178 من الدستور والتي تنص على أن “كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء. ويعاقب القانون كل من يمس باستقلالية القاضي أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها”. ومن هذا الحكم يتبين بوضوح أن المؤسس الدستوري، وإن كفل ضمانة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب الجزائري طبقا للمادة 166 من الدستور، فإنه وقبل مرحلة التنفيذ، كفل أيضا للمتقاضين طبقا للمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، مبدأ التقاضي على درجتين إرساء لقواعد المحاكمة العادلة وإنصافا للمتقاضين وتكريسا لحق الدفاع. وبالنتيجة تؤكد المحكمة الدستورية تطابق الحكم التشريعي موضوع الدفع، مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
– وحيث من الثابت أن المادة 633 (الفقرة الأولى) المشار إليها أعلاه، لا تتضمن ما يفيد المساس بالحق في التقاضي على درجتين، وأن دعاوى الإشكال في التنفيذ لا تمس بأصل الحق الذي فصل فيه نهائيا واستنفذت فيه درجات التقاضي.
وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : تصرح بدستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 26 و30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول و5 ديسمبر سنة 2021.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد الله، عضو،
مصباح مناس، عضوا،
جيلالي ميلودي، عضوا،
أمال الدين بو لنوار، عضوا،
فتيحة بن عبو، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا،
عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا،
عمار بوضياف، عضوا،
محمد بوطرفاس، عضوا.
يتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و 178 و 195 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) و 225 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،
– وبناء على قرار الإحالة الصادر من المحكمة العليا، المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم الفهرس 00007/21 والمسجل بكتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم 03/2021، والمتعلق بدفع أثاره المدعو (غ. س) بواسطة الأستاذ (ب. أ) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، يدعي فيه عدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– وبناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 02 /ق.م د/ دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول، بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2021،
– وبناء على الإشعار المرسل إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، والإشعار المرسل إلى الطاعن المدعو (غ. س)، والمطعون ضده المدعو (م. أ) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2021.
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيد مصباح مناس،
من حيث الإجراءات :
– حيث أن السيد (غ. س) مثير الدفع كان مستأجرا لمحل تجاري بشارع الإخوة بلحسين، ببلدية وولاية تيزي وزو، من قبل المؤجر (م.أ) الذي ينوب عنه شقيقه (م. م) بعقد إيجار توثيقي، ورغبة من المؤجر في إنهاء عقد الإيجار، وجه تنبیها للمستأجر بإخلاء المحل مع الإعلان عن رغبته في دفع التعويض، فصدر حكم قبل الفصل في الموضوع عن محكمة تيزي وزو، قضي بتعيين الخبير (أ.ف) لتقدير تعويض الاستحقاق، وعينت المحكمة بموجب حكمها، الخبير (ع.ز) للقيام بنفس المهام، وعليه تم الفصل في ملكية المحل التجاري موضوع النزاع برفض الدعوى لعدم التأسيس بموجب الحكم الصادر في 4 يوليو سنة 2018 والمؤيد بالقرار الصادر في 25 نوفمبر سنة 2018.
– وحيث أنه على إثر إعادة السير في الدعوى من قبل المؤجر، صدر حكم بتاريخ 29 مايو سنة 2019، قضى باستبعاد تقرير الخبرة الأولى والمصادقة على الخبرة الثانية، وبالنتيجة، إلزام المستأجر بإخلاء المحل، وإلزام المؤجر (م.م) بمنحه تعويض الاستحقاق الذي حدده الخبير الثاني.
– وحيث أنه وأثناء مباشرة إجراءات التنفيذ من طرف المحضرة القضائية (ت.ك)، اعترضها شقيق المستأجر المدعو (غ. م) الذي صرح أنه هو شاغل المحل ويزاول فيه نشاط تجارية وليس أخوه، وعلى إثر ذلك، حررت المحضرة محضر إشكال في التنفيذ أين صدر على إثره أمر استعجالي بتاريخ 24 مارس سنة 2021 يقضي بمواصلة تنفيذ السند التنفيذي المتمثل في الحكم النهائي الصادر عن القسم التجاري والبحري.
– وحيث أنه وعلى إثر الطعن في هذا الحكم عن طريق الاستئناف، أثار المدعي بواسطة محاميه الأستاذ (ب. أ) دفعا بمذكرة مكتوبة ومنفصلة بتاريخ 5 أبريل سنة 2021 يتعلق بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤسسا دفعه على تعارضها مع نص المادة 165 (الفقرة الأخيرة من الدستور، وتحرمه من حقه في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك قد حرم من حق مكرّس دستوريا.
– وحيث أن المحكمة العليا، بعد دراسة الملف، أصدرت قرارا بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم الفهرس 00007/21، قضى بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري.
– وحيث أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، تصبّ في مجملها في دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
من حيث الموضوع :
– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، الذي تنص المادة 29 مكرر منه، على أنه “إذا سجّل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه بقرارات سبق الفصل”.
– وحيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب قرارها رقم 02/ق.م د/ دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، ومن ثم يتعين التصريح بسبق الفصل.
وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب قرارها رقم 02/ق.م د/د ع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021.
ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 26 و30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول و5 ديسمبر سنة 2021.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد الله، عضو،
مصباح مناس، عضوا،
جيلالي ميلودي، عضوا،
أمال الدين بو لنوار، عضوا،
فتيحة بن عبو، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا،
عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا،
عمار بوضياف، عضوا،
محمد بوطرفاس، عضوا.