بدعوة من رئيس المحكمة الدستورية التركية، السيد زهتو أرسلان، يشارك رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، ابتداء من يوم 22 ديسمبر2022 وإلى غاية يوم 25 ديسمبر 2022، في أشغال المؤتمر التأسيسي لمؤتمر هيئات القضاء الدستوري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي سيقام بمدينة إسطنبول التركية.
ويعتبر مؤتمر هيئات القضاء الدستوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منتدى مستقل لتبادل المعارف والخبرات بين أعلى الهيئات القضائية والدستورية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في المسائل ذات الصلة بالقضايا الدستورية والفقه الدستوري من أجل تعزيز سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان.
وتعود فكرة تأسيس هذا الفضاء الى مبادرة من المحكمة الدستورية التركية، من خلال تشكيل فوج عمل يضم كل من الجزائر وتركيا واندونيسيا وباكستان وغامبيا، ساهمت من خلاله المحكمة الدستورية الجزائرية بشكل فعال في اثراء مشروع النظام الأساسي للمؤتمر.
للإشارة, فإن رئيس المحكمة الدستورية كان مرفوقا خلال هذا المؤتمر بعضوي المحكمة الدستورية السيد جيلالي ميلودي والسيد محمد بوطرفاس.
.