إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، مساء اليوم الثلاثاء 17جانفي 2023، بمقر المحكمة الدستورية، الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد الطاهر ماموني والوفد المرافق له، وذلك في إطار التوقيع على اتفاقية تعاون بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.
وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات العلمية والعملية، وتوفير إطار ملائم لتبادل الزيارات وتنظيم الدورات المهنية وبرامج تكوين لفائدة إطارات وموظفي الطرفين، خصوصا في مجالي الاجتهاد الدستوري والقضائي أين سيتم خلق فرق بحث مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.
وعقب التوقيع، صرح رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن هذه الاتفاقية، تندرج ضمن مساعي نشر الثقافة الدستورية ونسج علاقات مع المؤسسات الشريكة من أجل خلق ديناميكية عمل قائمة على روح التحاور والتكامل المؤسساتي في ظل جزائر جديدة قوامها المؤسسات ودولة القانون.
كما أعرب عن يقينه بأن هذه الخطوة ستساهم في تجسيد الممارسات الجيدة وتنمية قدرات الموظفين في المؤسستين، خاصة في مجال الدفع بعدم الدستورية”, وهو ما سيكون وقع على تكريس حقوق الانسان وحريات المواطن التي يضمنها الدستور في إطار دولة القانون.