قرار رقم 02 / ق .م د/ر م د/ 22 مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور
إن المحكمة الدستورية،
بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 019 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 7 أفريل سنة 2022 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 11 أفريل سنة 2022 تحت رقم 50، وذلك قصد مراقبة مطابقة الفنون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، للدستور،
وبناء على الدستور، لاسيما المواد 34 (الفقرة 4) و42 و 78 و140 (الفقرتين 2 و3) و143 و144 و145 و148 و 165 و 168 و171 و179 (الفقرات 2 و 3 و 5) و 190 (الفقرة 5) و 225 منه،
وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022، المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية في ميال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم. موضوع الإخطاره بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد الأخذ برأي مجلس الدولة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور،
– وحيث أن القانون العضوي الذي يعدّل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، المعروض على المحكمة الدستورية، لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمــادة 140 مــن الـدستـور عـلى مصــادقة المجـــلس الشعبي الـوطني في جـــلسته العـلـنـية المنعـقـدة بتاريخ 17 جانفي سنة 2022 ،ومصادقة مجلس الأمة في جــلستــه العـلـنـيــة المنـعـقـدة بـتـاريـخ 30 مارس سنة 2022،وهذا خــلال الــدورة الــبــرلمانــيـة الـعـاديـة 2021–2022،
– وحيث أن إخـطـار رئـيس الجمهـوريـة للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعـدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 المـوافـق 30 مـايو سنـة 1998 والمتـعلق باختصاصات مـجـلس الـدولـة وتـنـظـيـمـه وعـمـلـه، المعدل والمتـمـم، جـاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة5 ) من الدستور،
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة؛
حيث سجلت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة حمل التسمية الآتية: ” … والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله”.
وحيث أن المادة 179( الفقرة 5 ) من الدستور أشارت لعنوان القانون العضوي بعبارات واضحة، دالّة، ومحدّدة بنصها : ” يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، وسيرها واختصاصاتها”،
– وتأسيسا على ما تقدم، يصبح عنوان القانون العضوي المطابق للدستور كما يأتي :”… يتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته”.
ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
– حيث أن البناء الدستوري للتشريع العضوي موضوع رقابة المطابقة، أغفل الإشارة لمواد عديدة من الدستور هي على قدر كبير من الأهمية، وذات صلة مباشرة بالقانون العضوي ّ ، وكان حريّا بالمشرع ، الاستناد إليها ضمن سياق التأشيرات ويتعلق الأمر بما يأتي بيانه :
–1 فيما يخص عدم الاستناد للمادة 34 (الفقرة 4) من الدستور
وفيما يلي نصها : “تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره”.
– وحيث أن فكرة الأمن القانوني ورد ذكرها للأهمية أولا في ديباجة الدستور فجاء فيها : “يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي”،
– وحيث أن المادة أعلاه جعلت من أوكد واجبات الدولة توفير ضمان الوصول للتشريع، ولن يتأتى ذلك قطعًا بيقين المحكمة الدستورية إلا بالنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
– 2 فيما يخص عدم الاستناد للمادة 42 من الدستور
وفيما يلي نصها : “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية
. يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم”
– حيث استبان للمحكمة الدستورية أن الحق في المساعدة القضائية من الحقوق المنوه عليها دستوريا بموجب المادة أعلاه، ويخص فئة من الأشخاص المحددين بالنص والوصف المذكور.
– 3فيما يخص عدم الاستناد للمادة 78 من الدستور
وفيما يلي نصها : “لا يعذر أحد بجهل القانون. لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلاّ بعد نشرها بالطرق الرسمية”.
– حيث تقدر المحكمة الدستورية أن هذا الحكم الوارد في الباب الثاني، الفصل الثاني من الدستور، واحتل صدارة الواجبات لأهميته، يخص الأفراد، كما يخص المؤسسات والهيئات على اختلاف أنواعها،
– وحيث أن مجلس الدولة كجهة قضائية عليا في النظام الــقضائي الإداري، يــطــبــق الــقــوانين والــتـنـظـيـمـات بصدد مـا عرض عليه من منازعات، وهو يحتكم كغيره من المؤسسات والهيئات لقاعدة وجوب نشر القانون أو التنظيم قبل تطبيقه، للتأكد من توافر قرينة العلم بالنص،
– وحيث أنه، وترتيبـــا على ذلك، صار نشر القوانين والـتــنــظــيــمـات، إلى جــانب أنــه يضفي الــقــوة الإلــزامـيـة على النص، فإنه أيضا يسمح للأفراد بالوصول إليه، ومعرفة محتواه ومضمونه، وهذا يمثل، بيقين المحكمة الدستورية، أولى موجبـات الأمن القانونــي. وإذ ذاك فــإن عدم ذكـر هــذا الحكم الوارد في الدستور ضمن البناء الدستوري للقانون العضوي رقم 98–01 المذكور، يعد من قبيل السهو الواجب الاستدراك من جانب المشرع.
– 4فيما يخص عدم الاستناد للمادة 171 من الدستور
وجاء نصها كما يأتي : “يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية”.
–حيث أن المادة 171 أعلاه، والمستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 ،تلزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وقوانين الجمهورية، وكذا قرارات المحكمة الدستورية.
– وحيث ورد في المادة مصطلح “القاضي”، بصيغة العموم، وإطلاق العبارة ينصرف بما لا ينازع المحكمة الدستورية أدنى شك، لكل قاض خاضع للنظام القضائي العادي، أو النظام القضائي الإداري، وبالمحصلة تنتهي المحكمة لنتيجة مؤداها أن عدم ذكر هذه المادة مـن الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار يعد سهوا هو الآخر يتعين على المشرع تداركه ، بالنظر أساسا لأهميتها الكبيرة، وجدة موضوعها، وصلتها الوثيقة بالقانون العضوي موضوع رقابة الحال.
–5 فيما يخص الاستناد للمادة 224 من الدستور
– حيث أن المادة أعلاه وردت تحت عنوان الأحكام الانتقالية فجاء فيها : ” تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية”،
– وحيث أن نشر التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجـمــهورية الجزائــرية الديمـقراطيــة الشعبية تم بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020،
– وحــيــث أنه ومــراعـاة لــهــذا الــتـاريــخ، فــإن الأجــل المــذكـور أعــلاه قــد انـقـضـى، ومــن ثــم تــقدر المحـكـمــة الـدستـوريــة عدم جــدوى الاستناد للمادة أعلاه للسبب المذكور.
– 6فيما يخص عدم الاستناد للمادة 225 من الدستور
وفيما يلي نصها : “يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول” .
– حيث أن هذا الحكم الوارد في الدستور، بقناعة المحكمة الدستورية، من شأنه ضمان استمرارية القوانين القديمة ريثما يتم استبدالها بقوانين جديدة منسجمة مع الدستور في زمن معقول، إذ لا يكمن التنكر، بحال من الأحوال، مرة للقوانين القديمة، بل يتعين مد العمل بها لغاية تهيئة تشريعات جديدة مناسبة ومتوافقة في مضمونها مع الدستور الجديد. وإذ ذاك فالمادة 225 ،بقناعة المحكمة الدستورية، تنطوي على حكم في غاية من الأهمية يستلزم الاعتماد عليه من جانب المشرع ضمن التأشيرات، ويدخل إغفاله ضمن باب السهو الواجب الاستدراك
فيما يخص المقتضيات القانونية :
– حيث تسجل المحكمة الدستورية جملة من التشريعات ذات الصلة الوثيقة بالقانون العضوي، وهي على قدر كبير من الأهمية، تم إبعادها سهوا من جانب المشرع ، ويتعين بذلك استدراكها للصلة الوثيقة مع النص الخاضع لرقابتها، ويتعلق الأمر بما يأتي :
– 1فيما يخص عدم الاستناد للأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم :
– حيث أن المشرع لم يشر ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع رقابة الحال، للأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم ، رغـم مـا يحتله الحق في المساعدة القضائية من مكانة دستورية منوه عليها بموجب المادة 42 من الدستور، حيث جاء فيها : “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية”،
– وحيث أنه، وبالنظر لما تقدم من اعتبارات، تقدر المحكمة الدستورية أن عدم الإشارة للأمر المذكور ضمن تأشيرات القانون العضوي رقم 98–01 ،هو من قبيل السهو الواجب الاستدراك من جانب المشرع.
– 2فيما يخص عدم الاستناد للقانون رقم 90–21 المتعلق بالمحاسبة العمومية :
– حيث أن المشرع لم يعتمد، ضمن مقتضيات القانون العضوي موضوع الإخطار، على القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بــالمحاسبــة الــعــمــومــيــة، رغــم أن الـقـانـون الـعضوي الخاضع لرقابة الحال، أشار بصريح العبارة في المادة 13 منه إلى أن التسيير المـــالي يخضع لقــانـــون المحـــاسبة العــمــومــية. وبالمحصلة، فإن عدم ذكر القانون المذكور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد هو الآخر من قبيل السهو الواجب تداركه.
ثالثا : فـيـمـا يخص مواد الـقانـون العضوي، موضوع الإخطار
–1 بصدد المادة الأولى من صلب النص :
– حيث تسجل المحكمة الدستورية ضمن المادة الأولى وجــهًا يــتــعــلــق بــاستــعـمـال مصطـلـح غـيـر وارد في الـدستـور، ووجهًا آخراً يتعلق بإحالة مطلقة وغير محددة.
عن الوجه المتعلق باستعمال مصطلح غير وارد في الدستور
– حيث ورد نص المادة الأولى كما يأتي : “يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله طبقا لأحكام المادة 179 من الدستور”.
–وحيث أن مبنى نعي المحكمة الدستورية بشأن المادة أعلاه،الوجه الأول هو عدم تقيد المشرع مرة أخرى بالمصطلحات ، الواردة في الدستور، فمصطلح “و عمله” غير وارد في المادة ) 179 الفقرة (5 من الدستور و يتعين والحال هذا، على المشرع، الالتزام بالمصطلحات الواردة فيه، ونقل المواد بأمانة خشية الابتعاد عن معناها الحقيقي الذي حدده المؤسس الدستوري.
عـن الوجه المتعـلق بإحالة مطلقة على موضـوع الـمـادة 179
– حيث أن المادة الأولى من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، إلى جانب ما ذكر سلفا، من مصطلح غير مطابق للدستور، انطوت أيضا في صلبها على إحالة عامة للمادة 179 من الدستور بصفة مطلقة وغير محددة،
– وحيث أنه، وتأسيسا على ما تقدم توضيحه وبيانه، وامتثالا للأحكام الواردة في الدستور، استوجب على المشرع توخي الدقة في الإحالة وعدم الإطلاق، واستبعاد كل فقرة ليس لها علاقة بموضوع القانون العضوي، والاكتفاء بالإحالة فقـط لـلـفـقــرات المعــنــيــة دون سواهــا مــن المادة 179 ،وهي تحديدا : الفقرات 2 و3 و5 واستبعاد الفقرتين المتبقيتين منها وهما (الفقرتان الأولى و(4 لعدم تعلقهما بالقطع بموضوع القانون العضوي،
– وحيث أنه واعتمادا على ما سلف ذكره و بيانه، تقدم المحكمة الدستورية الصياغة الدقيقة للمادة الأولى كما يأتي : “يحدد هــذا الــقـانـون العـضــوي تنـظـيــم مــجـلس الــدولة وسيره واخـتــصــاصاتـه طـبـقــا لأحكام الـمادة 179) الفــقــرات 2 و3 و5 (من الدستور”.
لهـذه الأسباب :
تقرر ما يأتي :
من حيث الشكل
أولا : إن إجراءات الإعـداد والمصادقة على القانون العضـوي، مـوضوع الإخطـار، المعـدل والمتمم لـلقـانـون الـعضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و143 و144 (الفقرة 2 ) و145 (الفقرات الأولى و2 و3 و4 ) و179 ( الفقرة 5) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ، المعدل والمتمم، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 )الفقرة 5 (من الدستور، فهو مطابق للدستور.
من حيث الموضـوع
أولا : تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي المتــعــلــق بمجــلس الــدولــة مــوضوع الإخــطــار، مــع الأخــذ بــعين الاعتبار ما يأتي :
– تعاد صياغة عنوان القانون العضوي على الشكل الآتي:
” …المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته”
– إضافة البناءات الدستورية الآتية : المواد 34 (الفقرة4 ) و42 و78 و171 و225 من الدستور،
– حذف المادة 224 من الدستور من البناءات،
– تضاف إلى المقتضيات النصوص القانونية الآتية :
– الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–21 المؤرخ 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
– تعاد صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي : ”
يحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته” طبقا للمادة 179 )الفقرات 2 و3 و(5 من الدستور.
– لم تسجل المحكمة الدستورية في باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، ما يخالف الدستور، بما يتعين الإبقاء عليها وتثبيتها.
ثانيا : يبّلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
ثالثا : ينشـر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعـبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعـقـدتين بتاريخ 7 و9 شوال عام 1443 الموافق 8 و10 ماي سنة 2022
رئيس المحكمة الدستورية
عـمـر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد اللـه، عضوا،
مصباح مناس، عضوا،
جيلالي ميلودي، عضوا،
أمال الدين بولنوار، عضوا،
فتيحة بن عبو، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا،
عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
عمار بوضياف، عضوا،
محمـد بوطرفاس، عضو