قرار رقم 1 0 /ق. م د / ر م د/ 22 مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور
إن المحكمة الدستورية
بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 7 أفريل سنة 2022. والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 10 أفريل ستة 2022 تحت رقم 51، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائية للدستور،
وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرتين 2 و3) و 141 (الفقرة 2) و143 و 144 الفقرة 2 و145 و148 و165 و168 و179 و190 (الفقرة 5) و 225 مته
– وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية الدستور،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر
– وبعد المتداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد الأخد بأي مجلس الدولة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور،
– وحيث أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي المعروض على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمادة 140 من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 17 جانفي سنة 2022، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس سنة 2022، وهذا خلال الدورة البرلمانية العادية 2021- 2022،
– وحيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، جاه طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور.
من حيث الموضوع:
– حيث أن المشرع في القانون العضوي موضوع الإخطار استعمل في المادتين 32 و34 منه، مصطلحي “غرف” و”رؤساء غرف”، بعد الاستحداث التعديل الدستوري لسنة 2020للمحاكم الإدارية للاستئناف بموجب المادة 179 (الفقرة 2) من الدستور، وفي إطار الانسجام مع القضاء العادي ، توجه المحكمة الدستورية عناية المشرّع أنه من الأنسب استعمال مصطلحات مناسبة لكل جهة قضائية من جهات القضاء الإداري. بالنتيجة تصبح المحاكم الإدارية منظمة على شكل أقسام بدلا من غرف، بينما تبقى المحاكم الإدارية للاستئناف منظمة على شكل غرف كما ورد في القانون العضوي،
– وحيث أنه وفي ذات السياق، فإنه يترتب على ذلك أن المحاكم الإدارية تصدر أحكاما، بينما تصدر المحاكم الإدارية للاستئناف قرارات،
-وحيث أنه لم تسجل المحكمة الدستورية في باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، ما يخالف الدستور، بما يتعين الإبقاء عليها وتثبيتهاـ
لهذه الأسباب :
تقرر ما يأتي :
من حيث الشكل :
أولا : إن إجرارات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار ، المتعلق بالتنظيم القضائي جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و2 و 3 و 4) و 179 من الدستور، فهي مطابق للدستور،
ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 019 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مطابق الدستور
من حيث الموضوع :
أولا : تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الإخطار ، للدستور، بعد الأخذ بعين الاعتبار بالتحفظات المذكورة أعلاه الواردة على المادتين 32 و 34 منه،
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 7 و9 شوال عام 1443 الموافق 8 و 10 ماي سنة 2022
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي عضوا،
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس عضوا،
جيلالي ميلودي عضوا،
أمال الدين بو لنوار عضوا،
فتيحة بن عبو عضوا،
عبد الوهاب خريف عضوا،
عباس عمار عضوا،
عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،
عمار بوضياف، عضوا،
محمد بوطرفاس، عضوا.
قرار رقم 02 / ق .م د/ر م د/ 22 مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور
إن المحكمة الدستورية،
بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 019 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 7 أفريل سنة 2022 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 11 أفريل سنة 2022 تحت رقم 50، وذلك قصد مراقبة مطابقة الفنون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، للدستور،
وبناء على الدستور، لاسيما المواد 34 (الفقرة 4) و42 و 78 و140 (الفقرتين 2 و3) و143 و144 و145 و148 و 165 و 168 و171 و179 (الفقرات 2 و 3 و 5) و 190 (الفقرة 5) و 225 منه،
وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022، المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية في ميال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم. موضوع الإخطاره بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد الأخذ برأي مجلس الدولة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور،
– وحيث أن القانون العضوي الذي يعدّل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، المعروض على المحكمة الدستورية، لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمــادة 140 مــن الـدستـور عـلى مصــادقة المجـــلس الشعبي الـوطني في جـــلسته العـلـنـية المنعـقـدة بتاريخ 17 جانفي سنة 2022 ،ومصادقة مجلس الأمة في جــلستــه العـلـنـيــة المنـعـقـدة بـتـاريـخ 30 مارس سنة 2022،وهذا خــلال الــدورة الــبــرلمانــيـة الـعـاديـة 2021–2022،
– وحيث أن إخـطـار رئـيس الجمهـوريـة للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعـدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 المـوافـق 30 مـايو سنـة 1998 والمتـعلق باختصاصات مـجـلس الـدولـة وتـنـظـيـمـه وعـمـلـه، المعدل والمتـمـم، جـاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة5 ) من الدستور،
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة؛
حيث سجلت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة حمل التسمية الآتية: ” … والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله”.
وحيث أن المادة 179( الفقرة 5 ) من الدستور أشارت لعنوان القانون العضوي بعبارات واضحة، دالّة، ومحدّدة بنصها : ” يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، وسيرها واختصاصاتها”،
– وتأسيسا على ما تقدم، يصبح عنوان القانون العضوي المطابق للدستور كما يأتي :”… يتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته”.
ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
– حيث أن البناء الدستوري للتشريع العضوي موضوع رقابة المطابقة، أغفل الإشارة لمواد عديدة من الدستور هي على قدر كبير من الأهمية، وذات صلة مباشرة بالقانون العضوي ّ ، وكان حريّا بالمشرع ، الاستناد إليها ضمن سياق التأشيرات ويتعلق الأمر بما يأتي بيانه :
–1 فيما يخص عدم الاستناد للمادة 34 (الفقرة 4) من الدستور
وفيما يلي نصها : “تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره”.
– وحيث أن فكرة الأمن القانوني ورد ذكرها للأهمية أولا في ديباجة الدستور فجاء فيها : “يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي”،
– وحيث أن المادة أعلاه جعلت من أوكد واجبات الدولة توفير ضمان الوصول للتشريع، ولن يتأتى ذلك قطعًا بيقين المحكمة الدستورية إلا بالنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
– 2 فيما يخص عدم الاستناد للمادة 42 من الدستور
وفيما يلي نصها : “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية
. يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم”
– حيث استبان للمحكمة الدستورية أن الحق في المساعدة القضائية من الحقوق المنوه عليها دستوريا بموجب المادة أعلاه، ويخص فئة من الأشخاص المحددين بالنص والوصف المذكور.
– 3فيما يخص عدم الاستناد للمادة 78 من الدستور
وفيما يلي نصها : “لا يعذر أحد بجهل القانون. لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلاّ بعد نشرها بالطرق الرسمية”.
– حيث تقدر المحكمة الدستورية أن هذا الحكم الوارد في الباب الثاني، الفصل الثاني من الدستور، واحتل صدارة الواجبات لأهميته، يخص الأفراد، كما يخص المؤسسات والهيئات على اختلاف أنواعها،
– وحيث أن مجلس الدولة كجهة قضائية عليا في النظام الــقضائي الإداري، يــطــبــق الــقــوانين والــتـنـظـيـمـات بصدد مـا عرض عليه من منازعات، وهو يحتكم كغيره من المؤسسات والهيئات لقاعدة وجوب نشر القانون أو التنظيم قبل تطبيقه، للتأكد من توافر قرينة العلم بالنص،
– وحيث أنه، وترتيبـــا على ذلك، صار نشر القوانين والـتــنــظــيــمـات، إلى جــانب أنــه يضفي الــقــوة الإلــزامـيـة على النص، فإنه أيضا يسمح للأفراد بالوصول إليه، ومعرفة محتواه ومضمونه، وهذا يمثل، بيقين المحكمة الدستورية، أولى موجبـات الأمن القانونــي. وإذ ذاك فــإن عدم ذكـر هــذا الحكم الوارد في الدستور ضمن البناء الدستوري للقانون العضوي رقم 98–01 المذكور، يعد من قبيل السهو الواجب الاستدراك من جانب المشرع.
– 4فيما يخص عدم الاستناد للمادة 171 من الدستور
وجاء نصها كما يأتي : “يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية”.
–حيث أن المادة 171 أعلاه، والمستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 ،تلزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وقوانين الجمهورية، وكذا قرارات المحكمة الدستورية.
– وحيث ورد في المادة مصطلح “القاضي”، بصيغة العموم، وإطلاق العبارة ينصرف بما لا ينازع المحكمة الدستورية أدنى شك، لكل قاض خاضع للنظام القضائي العادي، أو النظام القضائي الإداري، وبالمحصلة تنتهي المحكمة لنتيجة مؤداها أن عدم ذكر هذه المادة مـن الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار يعد سهوا هو الآخر يتعين على المشرع تداركه ، بالنظر أساسا لأهميتها الكبيرة، وجدة موضوعها، وصلتها الوثيقة بالقانون العضوي موضوع رقابة الحال.
–5 فيما يخص الاستناد للمادة 224 من الدستور
– حيث أن المادة أعلاه وردت تحت عنوان الأحكام الانتقالية فجاء فيها : ” تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية”،
– وحيث أن نشر التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجـمــهورية الجزائــرية الديمـقراطيــة الشعبية تم بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020،
– وحــيــث أنه ومــراعـاة لــهــذا الــتـاريــخ، فــإن الأجــل المــذكـور أعــلاه قــد انـقـضـى، ومــن ثــم تــقدر المحـكـمــة الـدستـوريــة عدم جــدوى الاستناد للمادة أعلاه للسبب المذكور.
– 6فيما يخص عدم الاستناد للمادة 225 من الدستور
وفيما يلي نصها : “يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول” .
– حيث أن هذا الحكم الوارد في الدستور، بقناعة المحكمة الدستورية، من شأنه ضمان استمرارية القوانين القديمة ريثما يتم استبدالها بقوانين جديدة منسجمة مع الدستور في زمن معقول، إذ لا يكمن التنكر، بحال من الأحوال، مرة للقوانين القديمة، بل يتعين مد العمل بها لغاية تهيئة تشريعات جديدة مناسبة ومتوافقة في مضمونها مع الدستور الجديد. وإذ ذاك فالمادة 225 ،بقناعة المحكمة الدستورية، تنطوي على حكم في غاية من الأهمية يستلزم الاعتماد عليه من جانب المشرع ضمن التأشيرات، ويدخل إغفاله ضمن باب السهو الواجب الاستدراك
فيما يخص المقتضيات القانونية :
– حيث تسجل المحكمة الدستورية جملة من التشريعات ذات الصلة الوثيقة بالقانون العضوي، وهي على قدر كبير من الأهمية، تم إبعادها سهوا من جانب المشرع ، ويتعين بذلك استدراكها للصلة الوثيقة مع النص الخاضع لرقابتها، ويتعلق الأمر بما يأتي :
– 1فيما يخص عدم الاستناد للأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم :
– حيث أن المشرع لم يشر ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع رقابة الحال، للأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم ، رغـم مـا يحتله الحق في المساعدة القضائية من مكانة دستورية منوه عليها بموجب المادة 42 من الدستور، حيث جاء فيها : “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية”،
– وحيث أنه، وبالنظر لما تقدم من اعتبارات، تقدر المحكمة الدستورية أن عدم الإشارة للأمر المذكور ضمن تأشيرات القانون العضوي رقم 98–01 ،هو من قبيل السهو الواجب الاستدراك من جانب المشرع.
– 2فيما يخص عدم الاستناد للقانون رقم 90–21 المتعلق بالمحاسبة العمومية :
– حيث أن المشرع لم يعتمد، ضمن مقتضيات القانون العضوي موضوع الإخطار، على القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بــالمحاسبــة الــعــمــومــيــة، رغــم أن الـقـانـون الـعضوي الخاضع لرقابة الحال، أشار بصريح العبارة في المادة 13 منه إلى أن التسيير المـــالي يخضع لقــانـــون المحـــاسبة العــمــومــية. وبالمحصلة، فإن عدم ذكر القانون المذكور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد هو الآخر من قبيل السهو الواجب تداركه.
ثالثا : فـيـمـا يخص مواد الـقانـون العضوي، موضوع الإخطار
–1 بصدد المادة الأولى من صلب النص :
– حيث تسجل المحكمة الدستورية ضمن المادة الأولى وجــهًا يــتــعــلــق بــاستــعـمـال مصطـلـح غـيـر وارد في الـدستـور، ووجهًا آخراً يتعلق بإحالة مطلقة وغير محددة.
عن الوجه المتعلق باستعمال مصطلح غير وارد في الدستور
– حيث ورد نص المادة الأولى كما يأتي : “يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله طبقا لأحكام المادة 179 من الدستور”.
–وحيث أن مبنى نعي المحكمة الدستورية بشأن المادة أعلاه،الوجه الأول هو عدم تقيد المشرع مرة أخرى بالمصطلحات ، الواردة في الدستور، فمصطلح “و عمله” غير وارد في المادة ) 179 الفقرة (5 من الدستور و يتعين والحال هذا، على المشرع، الالتزام بالمصطلحات الواردة فيه، ونقل المواد بأمانة خشية الابتعاد عن معناها الحقيقي الذي حدده المؤسس الدستوري.
عـن الوجه المتعـلق بإحالة مطلقة على موضـوع الـمـادة 179
– حيث أن المادة الأولى من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، إلى جانب ما ذكر سلفا، من مصطلح غير مطابق للدستور، انطوت أيضا في صلبها على إحالة عامة للمادة 179 من الدستور بصفة مطلقة وغير محددة،
– وحيث أنه، وتأسيسا على ما تقدم توضيحه وبيانه، وامتثالا للأحكام الواردة في الدستور، استوجب على المشرع توخي الدقة في الإحالة وعدم الإطلاق، واستبعاد كل فقرة ليس لها علاقة بموضوع القانون العضوي، والاكتفاء بالإحالة فقـط لـلـفـقــرات المعــنــيــة دون سواهــا مــن المادة 179 ،وهي تحديدا : الفقرات 2 و3 و5 واستبعاد الفقرتين المتبقيتين منها وهما (الفقرتان الأولى و(4 لعدم تعلقهما بالقطع بموضوع القانون العضوي،
– وحيث أنه واعتمادا على ما سلف ذكره و بيانه، تقدم المحكمة الدستورية الصياغة الدقيقة للمادة الأولى كما يأتي : “يحدد هــذا الــقـانـون العـضــوي تنـظـيــم مــجـلس الــدولة وسيره واخـتــصــاصاتـه طـبـقــا لأحكام الـمادة 179) الفــقــرات 2 و3 و5 (من الدستور”.
لهـذه الأسباب :
تقرر ما يأتي :
من حيث الشكل
أولا : إن إجراءات الإعـداد والمصادقة على القانون العضـوي، مـوضوع الإخطـار، المعـدل والمتمم لـلقـانـون الـعضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و143 و144 (الفقرة 2 ) و145 (الفقرات الأولى و2 و3 و4 ) و179 ( الفقرة 5) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ، المعدل والمتمم، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 )الفقرة 5 (من الدستور، فهو مطابق للدستور.
من حيث الموضـوع
أولا : تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي المتــعــلــق بمجــلس الــدولــة مــوضوع الإخــطــار، مــع الأخــذ بــعين الاعتبار ما يأتي :
– تعاد صياغة عنوان القانون العضوي على الشكل الآتي:
” …المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته”
– إضافة البناءات الدستورية الآتية : المواد 34 (الفقرة4 ) و42 و78 و171 و225 من الدستور،
– حذف المادة 224 من الدستور من البناءات،
– تضاف إلى المقتضيات النصوص القانونية الآتية :
– الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–21 المؤرخ 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
– تعاد صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي : ”
يحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته” طبقا للمادة 179 )الفقرات 2 و3 و(5 من الدستور.
– لم تسجل المحكمة الدستورية في باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، ما يخالف الدستور، بما يتعين الإبقاء عليها وتثبيتها.
ثانيا : يبّلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
ثالثا : ينشـر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعـبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعـقـدتين بتاريخ 7 و9 شوال عام 1443 الموافق 8 و10 ماي سنة 2022
رئيس المحكمة الدستورية
عـمـر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد اللـه، عضوا،
مصباح مناس، عضوا،
جيلالي ميلودي، عضوا،
أمال الدين بولنوار، عضوا،
فتيحة بن عبو، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا،
عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
عمار بوضياف، عضوا،
محمـد بوطرفاس، عضو
قرار رقم 03 / ق.م د/رم د/22 مؤرخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 مايو سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، للدستور
إن المحكمة الدستورية
– بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة (190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 27 أبريل سنة 2022، ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 28 أفريل سنة 2022 تحت رقم 59، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله للدستور والذي يلغي القانون العضوي رقم 4-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و عمله وصلاحياته،
– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 34 (الفقرة 4) و42 و78 و140 (الفقرتين 2 و 3) و 143 و 144 و 145 و 148 و 165 و 168 و 171 و173 و179 (الفقرات 2 و3 و 5) و 182 و190 (الفقرة 5) و 194 و 225 منه،
– وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 143 الموافق 8 مايو سنة 2022 المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر
– وبعد المداولة،
من حيث الشكل :
– حيث أن القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقواعد تنظيمه وعمله والذي يلغي القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول على مجلس الوزراء بعد الأخذ براي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور،
– حيث أن القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله والمعروض على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمادة (140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس سنة 2022 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل سنة 2022، وهذا خلال الدورة البرلمانية 2022-2021، التي افتتحت بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2021،
– حيث إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي :
– جاء مطابقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من نص المادة 180 من الدستور
ثانيا: فيما يتعلق بتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
1- فيما يتعلق بالبناءات الدستورية:
-يتعين إضافة المواد الأتية:
– المادة 173 ذكرها بفقرتيها نظرا لتعلقها بنفس الموضوع،
– المادة 194 لتحديدها آجال إصدار المحكمة الدستورية لقراراتها،
– المادة 197 (الفقرة 2) لتحديدها النصاب المطلوب لاتخاذ المحكمة الدستورية قراراتها المتعلقة بمراقبة مطابقة القوانين العضوية للدستور،
2 – فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية :
– حيث أنه وبالنظر لخضوع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي لرقابة مطابقته للدستور من قبل المحكمة الدستورية أين سجلت هذه الأخيرة التصريح تحت عنوان الأحكام الختامية بإلغاء القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادی الثانية عام 1436 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
– وتأسيسا على ذلك، توجه المحكمة الدستورية عنابة المشرع أخذ ذلك بعين الاعتبار.
ثالثا: فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :
– فيما يخص المادة 3 من القانون العضوي موضوع الإخطار ؛
– حيث أن المادة 180 من الدستور أشارت إلى اختبار ست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء،
– حيث أن المشرع في المادة 3 (الفقرة 2) من القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، استعمل عبارة “شخصيات وطنية”، وبذلك يكون قد خالف الحكم الوارد في الدستور الذي يحدد اختيار الشخصيات المذكورة أعلاه حسب كفاءاتهم لذلك يتعين على المشرع التقيد بالعبارات الواردة في الدستور المذكورة أعلاه.
– فيما يخص المادة 17 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي موضوع الإخطار:
– حيث أنه إذا كان يدخل في اختصاص المشرع تحديد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمقتضيات المادة 180 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، فإنه يستوجب عليه ضمان تمثيل مختلف الجهات القضائية،
– حيث أنه إذا كان اشتراط المشرع الخمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية، على الأقل، في سلك القضاء للترشح العضوية المجلس الأعلى للقضاء مقبولا بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، فإن المحكمة الدستورية تلفت عناية المشرع أن تطبيق هذا الشرط على قضاة المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي قد يحرم هذه الفئة من التمثيل داخل المجلس الأعلى للقضاء، مما قد يمس بمبدأ المساواة في التمثيل في حالة عدم وجود قضاة على مستوى هذه الجهات القضائية ممن يتوفرون على سنوات الخدمة المطلوبة،
– حيث أنه إذا كان قصد المشرع لا يهدف استبعاد تمثيل هذه الفئة داخل المجلس الأعلى للقضاء في حالة توفر العدد الكافي من القضاة في المحاكم ممن يستوفون شرط المدة المطلوبة في المادة، فإن هذه الأخيرة نعنبر دستورية شريطة مراعاة هذا التحفظ.
رابعا: فيما يخص باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :
– حيث أن المحكمة الدستورية لم تعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار ، لأي حكم أو مبدأ دستوري.
لهذه الأسباب :
تقرر ما يأتي :
من حيث الشكل :
أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) فهي مطابقة للدستور.
ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يتعلق بتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– فيما يتعلق بالبناءات الدستورية:
تضاف المواد 173 و 194 و 197 (الفقرة 2) من الدستور البناءات القانون العضوي موضوع الإخطار.
ثانيا: فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :
– تعد المادة 3 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي: “يضم المجلس….، وست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم…،
– تعد المادة 17 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
ثالثا : يبلغ رئيس الجمهورية بهذا القرار.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 شوال عام 1443 الموافق 24 مايو سنة 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد الله، عضوا،
مصباح مناس، عضوا،
جيلالي ميلودي، عضوا،
أمال الدين بولنوار، عضوا،
فتيحة بن عبو، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا،
عباس عمار، عضواء،
عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،
عمار بوضياف، عضوا،
محمد بوطرفاس، عضوا
قرار رقم /04ق.م.د/ر م د/ 22 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، للدستور.
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بموجب رسالة مؤرخة في 12 يونيو سنة 2022. ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 13 يونيو سنة 2022. تحت رقم 79، وذاك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، للدستور،
وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و185 و190 (الفقرة 5) و194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه،
وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022 المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال مراقبة مطابقة القوانين العضوية للدستور،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولةـ،
من حيث الشكل:
حيث أن القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، موضوع الإخطار، بادر بمشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد آخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادة 143 من الدستور،
حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور، حيث كان موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 25 مليو سنة 2022، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2022 وذلك خلال الدورة العادية للبرلمان التي افتتحت بتاريخ 2 سبتمبر 2021،
حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوی الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،
من حيث الموضوع
أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة :
جاء مطابقا لمقتضيات المادة 196 من الدستور،
ثانيا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار
فيما يتعلق بالبناءات الدستورية:
حيث اعتمد المشرع ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار، على المادة 186 من الدستور والتي تضمنت تشكيلة المحكمة الدستورية واليمين الذي يؤديه رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا،
– حيث أن المادة أعلاه، لا تمت بصلة لمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار، بما يتعيّن حذفها من البناءات الدستورية،
فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية؛
حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار أستند ضمن التأشيرات القانونية إلى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادی الثانية عام 1426 الموافق 17 يولیو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، والحال أن هذا الأخير تم التصريح بإلغائه بموجب المادة 39 من القانون العضوي الجديد رقم 22-10المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، الأمر الذي توجه على أساسه المحكمة الدستورية عناية المشرع لأخذ ذلك بعين الإعتبار.
ثالثا : فيما بخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :
فيما يتعلق بالمادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– حيث أن المشرّع أدرج في المادة 2، تحت الرقم 3، عنوانا فرعيا “جهات الإخطار” وذكرها طبقا لمضمون المادة 193 (الفقرة الأولي) من الدستور،
– حيث أنه وعلى غرار جهات الإخطار المعقدة أعلاه، كان يتعين على المشرّع ذكر، تحت النقطة رقم 3، جهات الإحالة المحددة في المادة 195 (الفقرة الأولى) وذلك بإضافة عنوان فرعي مستقل تحت رقم 4 مستحدث كما يأتي:
جهات الإحالة:
وفي طبقا للمادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور إما المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسن الحالة.
فيما يتعلق بالمادة 3 من القانون العضوي موضوع الإخطار:
حيث أن المؤسس الدستوري إستعمل في المادة 190 (الفقرة 4) عبارة “تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات”
وانسجاما مع هذه العبارة، يتعين على المشرّع احترام هذه الصياغة بضبط النص على النحو الآتي: “تخطر المحكمة الدستورية …………..(بدون تغيير) وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات …….. (الباقي بدون تغيير)
3-فيما يتعلق بالمادة 9 من القانون العضوي موضوع الأخطار:
– حيث أحالت المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الأخطار للمادة 190 (الفقرة 6) من الدستور بشأن رقابة مطابقة القوانين العضوية من طرف المحكمة الدستورية وبالرجوع للفقرة موضوع الإحالة. نجدها قد تضمنت موضوعا أخر لا يمت بصلة للقوانين العضوية،
حيث أن المحكمة الدستورية تدرج هذه الإحالة ضمن صنف الخطأ المادي، وكان حريا بالمشرّع، والأمر يتعلق بمراقبة القوانين العضوية، الإحالة للمادة 190 (الفقرة 5) بدل (الفقرة 6).
فيما يتعلق بالمادة 15 من القانون العضوي موضوع الإخطار:
حيث ان المشرّع قام في المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الأخطار، بنسخ شبه كلي لنص المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، التي تنص على أنه:
“يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف علیه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور،
حيث أن المحكمة الدستورية مكلفة بموجب المادة 185 من الدستور بضمان احترام الدستور، وضبط سیر المؤسسات ونشاط المؤسسات العمومية،
– حيث أن الدستور يكفل مبدأ الفصل بين السلطات استنادا للفقرة 15 من ديباجته، وأكده صراحة في المادة 16 (الفقرة الأولى) منه، ومن ثم يكون نسخ المشرع لبعض أحكام الدستور لا يشكل في حد ذاته تشريعا، بل هو مجرد إعادة لأحكام يعود الإختصاص فيها إلى مجال نص آخر يختلف عنه من حيث إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل و الرقابة المقررة في الدستور، و بهذا الإستنساخ لنص المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور يكون المشرع قد أخلّ بمبدأ الفصل بين السلطات، خاصة فيما تعلق منه بتوزيع مجالات الاختصاص بين السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية، وبالنتيجة يعتبر نص المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقا جزئيا للدستور،
لهذه الأسباب
تقرر ما يأتي
من حيث الشكل:
أولا: إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، موضوع الإخطار، جات تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 2) و143 و 145 (الفقرات الأولى و2 و3 و4 ) من الدستور، فهي مطابقة للدستور
ثانيا: إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، موضوع الإخطار، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 190(الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق الدستور،
من حيث الموضوع:
أولا : تصّرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، موضوع الإخطار، للدستور، مع أخذ بعين الاعتبار ما يأتي :
1-فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
فيما يتعلق بالبناءات الدستورية؛
– تعد الإحالة للمادة 186 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، في غير محلها مما يتعيّن على المشرع حذفها لعدم تعلقها بالأحكام الخاصة بالقانون العضوي، موضوع الأخطار.
2-فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار:
تعد المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، ويتعين إعادة صياغتها على النحو الآتي:
– إستحداث عنوان فرعي رقم 4 عنوانه “جهات الإحالة “وتدرج تحته عبارة؛
– طبقا للمادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور:
أ-المحكمة العليا
ب-مجلس الدولة
– تعد المادة 3 من القانون العضوي. موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، شريطة إعادة صياغتها على النحو الآتي:
“تخطر المحكمة الدستورية………… (بدون تغيير حتى) وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات …………. (الباقي بدون تغيير)
تعد المادة 9 من القانون العضوي. موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، شريطة تصويب الإحالة للمادة 190 من الدستور من (الفقرة 6) إلى (الفقرة 5).
تعد المادة 15 (الفقرة الأولى) مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو الآتي:
“المادة 15: يمکن إثارة الدفع بعدم الدستورية من قبل أحد أطراف الدعوى أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري، طبقا لأحكام المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور”.
تعد باقي مواد هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 15 و29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 29 پونیو سنة 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي عضوا،
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس عضوا،
جيلالي ميلودي عضوا،
أمال الدين بو لنوار عضوا،
فتيحة بن عبو عضوا،
عبد الوهاب خريف عضوا،
عباس عمار عضوا،
عمار بوضياف، عضوا،
محمد بوطرفاس، عضوا.