كلمة السيد رئيس المحكمة الدستورية
يطيب لي أن أرحب بكم على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية الذي نريده أداة للتواصل وللتعريف بالمحكمة وبنشاطاتها وكذا لنشر الثقافة الدستورية.
كما تعلمون، فإن من بين ما جاء به دستور الفاتح من نوفمبر 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وباركه الشعب الجزائري، تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، وذلك في إطار إصلاحات السيّد الرئيس الرامية إلى بناء الجمهورية الجديدة التي نتوق إليها جميعا.
وبالفعل فقد تم تنصيب المحكمة الدستورية بتاريخ 18 نوفمبر2021، إذ حباني السيّد رئيس الجمهورية بثقته بأن كلفني بشرف ترأسها، وهي تتشكل من إثنى عشر (12) عضوا، أربعة يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة وعضوين إثنين يتم انتخابهما من طرف المحكمة العليا ومجلس الدولة من بين أعضائهما، وستة أعضاء من أساتذة القانون الدستوري ينتخبون بالاقتراع من قِبل نظرائهم.
وتتمتع المحكمة الدستورية بصلاحيات أوسع مقارنة بالمجلس الدستوري، حيث أنه بموجب المادتين 192و193 من الدستور يمكن إخطار المحكمة بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وذلك من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، كما يمكن إخطارها كذلك من قبل أربعين نائبا أو خمسة وعشرين عضوا في مجلس الأمة. ويمكن إخطارها أيضا حول تفسير حكم أو عدّة أحكام دستورية، وذلك وفق إجراءات محدّدة.
كما أن الدستور الجديد جاء بإضافة تتمثل في إمكانية الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة الأحكام التنظيمية والتشريعية بعدما كان الدفع مقتصرا في الدستور السابق على الأحكام التشريعية فحسب، وهو ما يكتسي بالغ الأهمية نظرا إلى أن أغلب النزاعات تتعلق بالأحكام التنظيمية.
وتقضي آلية الدفع بعدم الدستورية، بموجب المادة 195 من الدستور، بإمكانية إخطار المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
وانعكاسا لهذه التحوّلات، نريد للموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية أن يكون فضاء للإعلام حول جميع القرارات والآراء والإعلانات التي تصدرها المحكمة والتي تشكل جوهر اجتهادها الدستوري، وذلك حرصا منها على الشفافية التامة في الاضطلاع بمسؤولياتها، وعلى تنوير الرأي العام حول دورها في تعزيز الممارسة الدستورية والديمقراطية ببلادنا.
وفي ذات السياق، ووعيا منها بأهمية دورها في إطلاع المواطنين على حقوقهم التي يكفلها الدستور وتمكينهم من ممارستها، فإن المحكمة تولي أهمية كبيرة للتعريف بآلية الدفع بعدم الدستورية وتحرص على إعطاء المعلومات اللازمة على موقعها بشأن الجلسات الخاصة بقضايا الدفع بعدم الدستورية، وهي الجلسات التي تتم بشكل علني بمقر المحكمة.
كما يعتبر الموقع مساحة لتغطية نشاطات رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها بما في ذلك ما يتعلق بالتعاون الدولي.
ويمكن الاطلاع عبر الموقع الالكتروني على أرشيف المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري سابقا وبالتحديد على الفقه الدستوري لكل منهما.
وفي إطار سعيها إلى إثراء وتعميم الثقافة الدستورية، تقوم المحكمة بنشر مجلة المحكمة الدستورية على موقعها الالكتروني، وهي مجلة سداسية متخصّصة يساهم فيها خبراء ومختصون جزائريون وأجانب ببحوث ومقالات علمية أصيلة في العلوم القانونية. كما أنه بإمكان زوار الموقع الاطلاع على فهرس مكتبة المحكمة (الرصيد الوثائقي) التي تضم مجموعة قيّمة من المراجع في مختلف المجالات.
وتعمل المحكمة على تطوير سياستها الاتصالية وإطلاع الرأي العام على الدور الذي تلعبه في الحياة المؤسساتية ببلادنا، وعلى هذا الأساس تبقى في تواصل مع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.
وستواصل المحكمة الدستورية تحيين موقعها الالكتروني وتوفير كل الوسائل لجعله يؤدي وظيفته على النحو الأمثل خدمة لكم ولإعانتها على أداء مهامها.
عمر بلحاج
رئيس المحكمة الدستورية