المحكمة الدستورية ومجلس الدولة يوقعان على اتفاقية تعاون

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، صبيحة اليوم الاثنين 27 فيفري 2023، بمقر المحكمة الدستورية، رئيس مجلس الدولة، السيد محمد بن ناصر والوفد المرافق له، وذلك في إطار التوقيع على اتفاقية تعاون بين المحكمة الدستورية  ومجلس الدولة .

تهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات والوثائق، وتوفير إطار ملائم لتنظيم الدورات المهنية والملتقيات والمحاضرات والورشات، وكذلك خلق فرق بحث مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المحكمة الدستورية ومجلس الدولة كالقانون العام والاجتهاد الدستوري والقضائي.

وبالمناسبة، أوضح رئيس المحكمة الدستورية أن التوقيع على اتفاقية التعاون مع مجلس الدولة يندرج في إطار مساعي خلق روابط وظيفية قائمة على التحاور والتكامل المؤسساتي، مع كل الهيئات والمؤسسات التي تربطنا بها علاقات عمل.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن مجلس الدولة يعتبر شريكا رئيسيا للمحكمة الدستورية, سيما في مجال الدفع بعدم الدستورية، باعتباره جهة إحالة بحكم نص المادة 195 من الدستور.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس المحكمة الدستورية أن الاتفاقية ستساهم في تطوير قدرات الإطارات والموظفين، سيما في مجال معالجة الدفع بعدم الدستورية، وهو ما سيعود بالفائدة على المواطن بالدرجة الأولى باعتبار الدفع بعدم الدستورية ضمانة من ضمانات الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور في إطار جزائر جديدة قائمة على المؤسسات وسلطان القانون.

من جهته، أبرز السيد بن ناصر أن مجلس الدولة والمحكمة الدستورية يجمعهما عدة قواسم مشتركة على رأسها تطبيق القانون العام، ذلك أن المحكمة الدستورية تطبق القانون الدستوري ومجلس الدولة يطبق القانون الإداري وهما فرعان من فروع القانون العام, بالإضافة إلى الاجتهاد، وهو ما يفتح أمامهما آفاق التعاون.

#jtg-10142 .modula-item .jtg-social a, .lightbox-socials.jtg-social a{ fill: #ffffff; color: #ffffff }#jtg-10142 .modula-item .jtg-social-mobile a{ fill: #ffffff; color: #ffffff }#jtg-10142 .modula-item .jtg-social svg, .lightbox-socials.jtg-social svg { height: 16px; width: 16px }#jtg-10142 .modula-item .jtg-social-mobile svg { height: 16px; width: 16px }#jtg-10142 .modula-item .jtg-social a:not(:last-child), .lightbox-socials.jtg-social a:not(:last-child) { margin-right: 10px }#jtg-10142 .modula-item .jtg-social-mobile .jtg-social-mobile-icons a:not(:last-child){ margin-right: 10px }#jtg-10142 .modula-item .figc {color:#ffffff;}#jtg-10142 .modula-item .modula-item-content { transform: scale(1) }#jtg-10142 .modula-items .figc p.description { font-size:14px; }#jtg-10142 .modula-items .figc p.description { color:#ffffff;}#jtg-10142.modula-gallery .modula-item > a, #jtg-10142.modula-gallery .modula-item, #jtg-10142.modula-gallery .modula-item-content > a:not(.modula-no-follow) { cursor:zoom-in; } #jtg-10142.modula-gallery .modula-item-content .modula-no-follow { cursor: default; } .modula-fancybox-container.modula-lightbox-jtg-10142 .fancybox__caption {align-self:center}@media screen and (max-width:480px){#jtg-10142 .modula-item .figc .jtg-title { font-size: 12px; }#jtg-10142 .modula-items .figc p.description { color:#ffffff;font-size:10px; }}