رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج: إن الدفع بعدم الدستورية آلية لضمان الحقوق والحريات كرّسها الدستور للمواطن والمتقاضي.
أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أن الدفع بعدم الدستورية آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور للمواطن بشكل عام والمتقاضي بشكل خاص، وهو ما يساهم في بناء دولة الحق والقانون.
وفي كلمته خلال افتتاح أشغال ورشتين حول “تصفية الدفوع بعدم الدستورية” و”آليات معالجة الدفع بعدم الدستورية”، منظمتين بالتعاون بين المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، أوضح رئيس المحكمة الدستورية، أن تنظيم هذه التظاهرة يصب في إطار تعزيز قدرات المحكمة الدستورية في ممارسة صلاحياتها في الرقابة على دستورية القوانين والتي يشكل فيها الدفع بعدم الدستورية أحد أوجهها البارزة، باعتباره آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور للمواطن بشكل عام وللمتقاضي بشكل خاص.
كما أبرز رئيس المحكمة الدستورية، أن النقاش القانوني التفاعلي سيتيح المجال لبلورة أفكار جديدة بشأن نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية، كما يسمح بالاطلاع عن قرب على آليات المعالجة الداخلية للدفوع بعدم الدستورية بشكل يحقق الفعالية والنجاعة الضروريتين في هذا المجال.
من جهة ثانية، اعتبر أن هذه التظاهرة العلمية مناسبة مواتية لتنفيذ اتفاقيتي التعاون التي تربط بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون المؤسساتي في مجال تبادل الخبرات والتجارب، باعتبار الهيئتين شريكين أساسيين في مجال الدفع بعدم الدستورية لما يضطلعان به من اختصاص حصري بموجب أحكام المادة 195 من الدستور.
وبخصوص هاتين الورشتين اللتين تأتيان في إطار تجسيد الشراكة التي تجمع المحكمة الدستورية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، عبر مشروع الدعم الموسوم “الدستور في خدمة المواطن”، أشارت الممثلة المقيمة للبرنامج، بليرتا اليكو، أن الغاية من هذا الملتقى هو إعادة فتح فضاءات مهنية مخصصة لتبادل المعارف وأحسن الممارسات من أجل ضمان أفضل معالجة لإجراءات الدفع بعدم الدستورية التي من خلالها يمكن لأي متقاضي الطعن في أي حكم قانوني أو تنظيمي يرى أنه يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
كما أكدت السيدة بليرتا اليكو التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستمرار في دعم المؤسسة الدستورية في مقاربته التي تعتمد على الانفتاح بغرض نشر الثقافة الدستورية.
وبالمناسبة، سلط الخبراء المشاركون في الورشتين المتواصلتين على مدار يومين، الضوء على التجربة الجزائرية في مجال الدفع بعدم الدستورية، إلى جانب التجربة المصرية والأردنية، التي انتقلت مؤخرا من نظام الإحالة المزدوجة إلى الإحالة المباشرة.
الورشة الأولى : 15 مارس 2023
الورشة الأولى تعالج نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية و آليات الاتصال بين الجهات القضائية العليا و المحكمة الدستورية.
أشغال الورشة الأولى عرفت مشاركة المستشار لدى المحكمة الدستورية العليا المصرية السيد محمد فرج الدري، و المستشار السابق لدى المحكمة الدستورية الاردنية، الدكتور ليث نصراوين
المحور الأول : نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية.
المحور الثاني : آليات الاتصال بين الجهات القضائية العليا و المحكمة الدستورية.
صور
التغطية الإعلامية
الورشة الثانية : 16 مارس 2023
الورشة الثانية تطرقت إلى المعالجة الداخلية للدفوع بعدم الدستورية في المحكمة الدستورية.
رئيس الجلسة : السيد جيلالي ميلودي، عضو المحكمة الدستورية.
المحور الأول : مسار المعالجة الداخلية للدفوع بعدم الدستورية : الفعالية و مناهج العمل.
المحور الثاني : مسار المعالجة الداخلية للدفوع بعدم الدستورية: التكنولوجيات الحديثة من أجل معالجة ناجعة للدفع بعدم الدستورية.
أشغال الورشة الثانية عرفت مشاركة كل من:
– استاذ القانون الدستوري السيد دومينيك روسو من فرنسا.( عبر تقنية التحاضر عن بعد).
– المستشار لدى المحكمة الدستورية العليا المصرية، السيد محمد فرج الدري.
– المستشار السابق لدى المحكمة الدستورية الاردنية، السيد ليث نصراوين.
الصور
إختتام الأشغال
أهم ما جاء في الكلمة الختامية لرئيس المحكمة الدستورية، بمناسبة انعقاد الورشتين حول ” تصفية الدفوع بعدم الدستورية ” و” آليات معالجة الدفع بعدم الدستورية”.
أكد رئيس المحكمة الدستورية، أن أشغال الورشتين حققت أحد الأهداف الرئيسية المتمثلة في إنعاش النقاش القانوني وتبادل وجهات النظر بين أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وطرح التساؤلات القانونية والعملية، التي تثار بمناسبة تنفيذ آلية إحالة الدفوع بعدم الدستورية.
كما نوّه بالمشاركة القيمة لأعضاء المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وكذلك جودة الخبرة القانونية التي قدمها الخبراء الدوليون في هذا الإطار، والتي كان لها أثرا جليا على مستوى النقاش القانوني بشأن مختلف محاور الورشتين.
و أشار رئيس المحكمة الدستورية، إلى ان نظام التصفية المزدوجة للدفع بعدم الدستورية يرتكز أساسا على عنصر الجدية الذي يساهم في عقلنة عدد الدفوع بعدم الدستورية التي ترسل إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة من طرف قضاة الموضوع، ثم عدد الدفوع بعدم الدستورية التي تصل إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة.
و أعتبر رئيس المحكمة الدستورية، بأن نجاح آلية الدفع بعدم الدستورية لا يتوقف على دور قضاة الموضوع والاحالة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى المتقاضي أو محاميه الذي يعتبر المحرك الرئيسي لهذا الإجراء.
و ابرز رئيس المحكمة الدستورية، أن التجربة الجزائرية الفتية في مجال الدفع بعدم الدستورية لا تزال بحاجة إلى جهود إضافية يشترك فيها الجميع من أجل نشر الثقافة الدستورية وثقافة الدفاع عن سمو أحكام الدستور لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات، لذلك فان تقييم نظام الدفع بعدم الدستورية في هذه المرحلة سابق لآوانه، بل يجب أن يكون ذلك استنادا إلى مبررات موضوعية ومعطيات قانونية وعملية واضحة.
وتهدف جلسات الورشتين التي عرفت مشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وخبراء دوليين لبعث النقاش والتحاور في محاور عدة كنظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية وآليات الاتصال بين الجهات القضائية العليا والمحكمة الدستورية، كذلك مسار المعالجة الداخلية باستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تحقيق فعالية ونجاعة في معالجة الدفع بعدم الدستورية.