عملا بأحكام المادة 49 من النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 هـــ الموافق 5 سبتمبر 2022، وأحكام المادة 35 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 هـــ الموافق 6 سبتمبر 2022، أدّى الأمين العام للمحكمة الدستورية، اليمين القانونية أمام السيّد رئيس المحكمة الدستورية، اليوم الأحد 30 أفريل 2023.
وبذات المناسبة، وعملا بأحكام المادة 50 من النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، المؤرخ في 9 صفر عام 1444 هــــ الموافق 5 سبتمبر 2022، أدّى مدير الدراسات، المكلّف بمصلحة أمانة الضبط لدى المحكمة الدستورية، اليمين أمام السيّد رئيس المحكمة الدستورية.
وجرت مراسيم أداء اليمين القانونية في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة الدستورية، وإطاراتها وموظفيها.